إيجار العين عند غلقها من المحكمة في القانون اليمني

إيجار العين عند غلقها من المحكمة في القانون اليمني

أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء

إيجار العين عند غلقها من المحكمة في القانون اليمني

قد تقرر المحكمة او النيابة العامة او جهة الضبط القضائي إغلاق العين المؤجرة ، وفي هذه الحالة قد يصدر قرار غلق العين لسبب يرجع الى المؤجر او المستأجر، وفي كل الأحوال فان المستأجر لا ينتفع بالعين المؤجرة اثناء فترة إغلاقها ، ومن المقرر في الشريعة والقانون ان الإيجار يكون مقابل إتنفاع المستأجر بالعين، بيد احكام الشريعة والقانون تقضي بان المستأجر لا يتحمل الإيجار اذا كان الإغلاق تعسفيا قد صدر قراره بسبب يرجع الى المؤجر نفسه او احد وكلائه ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨/ ٢/٢٠١٠م ، وذلك في الطعن رقم (٤٣٣٧٣)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: (فقد تبين ان سبب غلق العين من قبل المحكمة لم يكن بسبب المستأجر الطاعن او بسبب عدم دفع المستأجر للأجرة ، وانما كان بسبب طلب من محامية المطعون ضده)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:

الوجه الأول: الإغلاق القانوني للعين المؤجرة:

من شروط عقد الإيجار في الشريعة والقانون وعقد الايجار ان يستغل المستأجر العين المؤجرة استغلالا مشروعا لا يخالف احكام الشريعة الإسلامية او القوانين والانظمة النافذة في الدولة .

وعلى هذا الاساس اذا كان سبب إغلاق العين المؤجرة يرجع الى مخالفة المستأجر لأحكام الشريعة الاسلامية و القوانين والانظمة النافذة فان الإغلاق يكون شرعيا وقانونيا سواء صدر قرار الغلق من المحكمة او النيابة او مامور الضبط القضائي ، وسواء أكان قرار الغلق قد صدر بناء على طلب المؤجر او غيره فان غلق العين قد تم في هذه الحالة تطبيقا لأحكام الشرع والقانون، فسبب الغلق يرجع الى المستأجر الذي خالف احكام الشرع والقانون .

وبناء على ذلك فان المستأجر في هذه الاحوال يتحمل إيجار العين المؤجرة المغلقة اثناء فترة إغلاقها مع انه لم ينتفع بها أثناء فترة إغلاقها ، لأنه وحده المتسبب في إغلاقها .

الوجه الثاني: غلق العين بسبب عدم التزام المستأجر بشروط العقد:

قد تقرر المحكمة غلق العين المؤجرة بسبب عدم التزام المستأجر بالشروط او البنود المقررة في عقد الإيجار مثل إستعمال المستأجر للعين المؤجرة في غير الغرض المعدة له العين او رفض المستاجر دفع اجرة العين ، فيطلب المؤجر من المحكمة غلق العين، فتقرر المحكمة غلق العين بناء على طلب المؤجر، ففي هذه الحالة يتحمل المستأجر إيجار العين اثناء فترة غلقها مع ان طالب الغلق هو المؤجر ، لان سبب الغلق في هذه الحالة يرجع الى المستأجر الذي اخل بالتزاماته العقدية المقررة في عقد الإيجار.

الوجه الثالث: غلق العين بسبب خلاف بين المستأجر والغير:

قد يصدر قرار غلق العين المؤجرة بناء على طلب جهة او شخص من الغير اي يكون طلب الاغلاق من غير المؤجر لوجود حق او التزام لدى المستأجر للغير كالزكاة او الضريبة او دين للغير ...الخ.

ففي هذه الأحوال يتحمل المستأجر إيجار العين المغلقة لان سبب الاغلاق يرجع اليه.

الوجه الرابع: الإغلاق التعسفي للعين من قبل المؤجر او بسببه:

عندما يثبت ان المستأجر لم يخالف احكام الشريعة الاسلامية والقوانين والانظمة النافذة ، ولم يخل باي من شروط عقد الايجار ، ومع ذلك يقوم المؤجر بمطالبة المحكمة او الجهات الاخرى بغلق العين ، فتقرر هذه الجهات غلق العين فان المؤجر وحده في هذه الاحوال هو الذي يتحمل الإيجار اثناء فترة الاغلاق ، لا نه المتسبب في غلق العين تعسفيا ، عن طريق التغرير والتضليل للجهات المختصة كي تقرر إغلاق العين.

وقد كان الحكم محل تعليقنا قد قضى بنقض الحكم الاستئنافي الذي قد كان قد حكم بتحميل المستأجر اجرة العين المغلقة من قبل المحكمة بناء على طلب محامية المطعون ضده ، مع ان المستأجر كان ملتزما باحكام الشرع والقانون وملتزما بالتزاماته المقررة في عقد الايجار ومنها دفع اجرة العين في الوقت المحدد ، ومع ذلك فقد طلبت محامية المطعون ضده من المحكمة غلق العين بذريعة ان المستاجر لم يدفع الاجرة ، ومؤدى ذلك ان المؤجر يتحمل اجرة العين المغلقة تعسفيا ولو كان قرار الإغلاق قد صدر او وقع بناء على طلب من وكلاء المؤجر كالمحامي وغيره . (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الايجار، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، صـ٢١٩)، والله أعلم.

تعليقات

عدد الزوار