إثبات تاريخ تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم

إثبات تاريخ تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم

أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء

صورة مقال قانوني بعنوان: إثبات تاريخ تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم في القانون اليمني

حددت المادة (٥٤) تحكيم ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم وهو مثل ميعاد الإستئناف اي انه ستون يوما بدءا من تاريخ إستلام المدعي نسخة من حكم التحكيم، ويتم إثبات واقعة إستلام الحكم عن طريق وثيقة إستلام نسخة الحكم او وثيقة الاعلان بنسخة من الحكم، في حين يتم إثبات تقديم المدعي عريضة دعوى بطلان حكم التحكيم عن طريق تاشيرة المحكمة على العريضة وسند تحصيل رسوم عريضة الدعوى وسجل الخزينة التي تم توريد الرسوم اليها وسجل العرائض المقدمة الى المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٥/١/٢٠١١م، في الطعن رقم (٤١٨٦٠)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: (فقد تبين ان الطاعن قد اورد في طعنه ماسبق له ان اورده في دفعه امام الشعبة وذلك بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم لتقديمها بعد فوات الميعاد، والدائرة: تجد ان الحكم الاستئنافي قد فند ذلك بالقول: انه قد ثبت تقديم الدعوى في الميعاد، وذلك من خلال الرجوع الى تاريخ سند تحصيل رسوم الدعوى والرجوع الى تاريخ تقديم الدعوى الثابت في سجل العرائض بالمحكمة وكذا سجل الخزنة، وذلك كاف لاثبات تقديم الدعوى في ميعادها المقرر في المادة (٥٤) تحكيم)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:

الوجه الاول: ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم:

نصت المادة (٥٤) من قانون التحكيم اليمني على ان: ( ترفع دعوى البطلان الى محكمة الاستئناف خلال مدة الإستئناف القانونية، ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم الى ان تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناء على طلب الطرف المعني، ويجوز للمحكمة ان تقبل رفع الدعوى بعد إنقضاء الميعاد المحدد إن كان التاخير ناتجا عن أسباب قهرية شريطة ان يقوم الطالب برفع الدعوى في اقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب).

فقد صرح هذا النص ان ميعاد تقديم دعوى البطلان هو ميعاد إستئناف الحكم الابتدائي، وهو ستون يوما من تاريخ إستلام المدعي بالبطلان لنسخة من الحكم او من تاريخ إعلانه بنسخة من الحكم، بيد ان هذا النص قد اجاز لمحكمة الإستئناف ان تقبل دعوى البطلان بعد مضي المدة اذا كانت هناك اسباب قهرية حالت دون تقديمها في الوقت المحدد.

الوجه الثاني: مقتضيات إثبات تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم:

من المعلوم ان مواعيد الطعون من النظام العام بما في ذلك ميعاد الإستئناف، ويلحق به ميعاد تقديم دعوى البطلان، وهذا الامر يقتضي ان تتحقق محكمة الإستئناف من تلقاء ذاتها من أن دعوى البطلان قد تم تقديمها في الميعاد القانوني.

 وتتحقق المحكمة من ذلك من خلال الرجوع الى الوثائق المعدة لإثبات ذلك، وهي وثيقة إستلام حكم التحكيم التي تثبت بداية ميعاد تقديم الدعوى وتاشيرة المحكمة على عريضة دعوى البطلان وسند سداد رسوم الدعوى وسجل الخزنة وسجل العرائض، وذلك لإثبات تاريخ تقديم الدعوى، فلا تقبل اية وسيلة إثبات اخرى.. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل التحكيم الجزء الثالث، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة، طبعة 2025م صنعاء، صـ٢١٣)، والله أعلم.

مقال ذات صلة: دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر خارج اليمن

تعليقات

عدد الزوار