عدم دفع الوكيل بالعمولة قيمة البضاعة
عدم دفع الوكيل بالعمولة قيمة البضاعة
أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء
عرف قانون تنظيم الوكالات التجارية اليمني الوكيل بالعمولة بانه : (وكيل بالعمولة: كل وكيل يتولى تصريف كل أو بعض منتجات أو أعمال شركة أو بيت أجنبي في الجمهورية لقاء عمولة يتقاضاها من أي منهما)، في حين نصت المادة (300) من القانون التجاري اليمني على ان: (الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر).
فالوكالة بالعمولة عقد ملزم لطرفيه يلتزم الوكيل بموجبه بإستلام البضاعة من الشركة الموكلة ثم يقوم الوكيل ببيعها في السوق باسمه مقابل عمولة يتقاضاها من الشركة الموكلة مالكة البضاعة وتسليم ثمنها الى الشركة الموكلة.
فالوكيل بالعمولة يقوم ببيع البضاعة في السوق لحساب الشركة الموكلة، ومقتضى ذلك ان الوكيل بالعمولة ملتزم بسداد قيمة البضاعة التي باعها وذلك الى الشركة الموكلة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين ، فإذا لم يقم الوكيل بذلك فانه قد اخل بالتزامه مما يبرر فسخ العقد ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ١/١/٢٠١١م، في الطعن رقم (٤١٧٢٦) ،فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: (فقد ثبت إخلال الطاعن بالبند رقم (٩) من عقد الوكالة بالعمولة المتضمن التزامه بتوريد قيمة المبيعات في الوقت المتفق عليه)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:
الوجه الاول: التزامات الوكيل بالعمولة:
نصت المادة (301) تجاري على ان: (على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي ، وعليه أن يحيط الموكل علماً بكل ما يتعلق بالصفقة وان يخطره فوراً بإتمامها وعليه أن يتبع تعليمات الموكل فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة).
ويتضمن عقد الوكالة بالعمولة المبرم فيما بين الشركة الموكلة والوكيل بالعمولة يتضمن التزامات الشركة الموكلة ووكيلها بالعمولة ، ولاريب ان الالتزام الاساسي في عقد الوكالة بالعمولة هو تسليم الشركة للبضاعة الى الوكيل وتسليم الوكيل لقيمة تلك البضاعة الى الشركة الموكلة بعد خصم الوكيل لعمولته بإعتبار هذين الالتزامين هما محل عقد الوكالة، وبالاضافة الى هذين الالتزامين يتضمن عقد الوكالة بالعمولة طريقة واجراءات ووقت تسليم البضاعة من قبل الشركة الموكلة وتسليم قيمة البضاعة من قبل الوكيل، ومدة عقد الوكالة وحالات فسخ العقد وتسوية الخلافات...الخ.
الوجه الثالث: جزاء عدم دفع الوكيل لقيمة المبيعات الى الشركة الموكلة:
ذكرنا فيما سبق ان محل عقد الوكالة بالعمولة هو تسليم البضاعة وتسليم قيمتها ، وذكرنا ايضا ان هذا هو الالتزام الاساسي في عقد الوكالة بالعمولة.
ومن هذا المنطلق فان عدم قيام الوكيل بالعمولة بسداد قيمة البضاعة الي الشركة الموكلة في الميعاد المتفق عليه إخلال جسيم بالتزامه الاساسي، مما يبرر للشركة الموكلة الامتناع عن تسليمه بضاعة اخرى بالاضافة الى فسخ العقد ومطالبة الوكيا بتعويضها عما لحقها من ضرر او فاتها من كسب محقق بسبب عدم سداد الوكيل لقيمة البضاعة في الوقت المحدد.
بيد انه يجب على الشركة الموكلة عند فسخ العقد في هذه الحالة ان تتبع الاجراءات المحددة في عقد الوكالة مثل إخطار الوكيل بالسداد ومنحه مهلة معينة للسداد. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الوكالات والعلامات التجارية ا. د . عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، صـ١٢٠) ، والله أعلم.

تعليقات
إرسال تعليق