هبة الجد المانعة للوصية الواجبة أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء

ملخص المقال: هبة الجد والوصية الواجبة

الموضوع الرئيسي مدى تأثير هبة الجد لأحفاده أثناء حياته على استحقاقهم للوصية الواجبة قانوناً.
القاعدة القانونية لا يجوز الجمع بين "الهبة" و"الوصية الواجبة" إذا كانت الهبة مساوية لمقدار الوصية (قاعدة: البدل والمبدل لا يجتمعان).
السند القانوني المادة (259) من قانون الأحوال الشخصية اليمني.
شرط منع المطالبة أن تكون الهبة منجزة في حياة الجد ومساوية في قيمتها لنصيبهم المفترض في الوصية الواجبة.
حالة الإجحاف إذا كانت الهبة أقل من مقدار الوصية الواجبة، يحق للأحفاد المطالبة بجبر النقص قضائياً.
مرجع الدراسة أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين - تعليق على حكم المحكمة العليا (طعن رقم 45933 بتاريخ أكتوبر 2012).

هبة الجد المانعة للوصية الواجبة

أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء

هبة الجد المانعة للوصية الواجبة  أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء

هبة الجد تصرف منجز اثناء حياة الجد، في حين ان وصية الجد او الإقعاد تصرف مضاف الى ما بعد وفاة الجد، وكذلك الوصية الواجبة مقررة بقوة القانون ولكنها لا تنفذ إلا بعد وفاة الجد.

 ويصرح قانون الأحوال الشخصية في المادة (٢٥٩) أن إقعاد الجد لأولاد ابنه يمنعهم من المطلبة بالوصية الواجبة بعد وفاة الجد، ويفهم من اذلك النص القانوني ان اية هبة او وصية اذا كانت صادرة من الجد لأولاد ابنه تمنعهم ايضا من المطالبة بالوصية الواجبة شريطة ان تكون الهبة او الوصية مساوية لمقدار الوصية الواجبة المقرر في القانون، اما اذا كانت الهبة او الوصية تقل عن ذلك، فان الهبة في هذه الحالة تعد إجحافا بحق اولاد، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٢م، في الطعن رقم (٤٥٩٣٣) المسبوق بالحكم الإستئنافي الذي ورد ضمن اسبابه: (ولما كانت الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا الشرعية حسبما نصت عليه المادة (٢٥٩) احوال شخصية فان ما قضى به الحكم الإبتدائي بقبول تدخل المتدخلتين موافق لصحيح القانون، اما قول الطاعنين: انه قد تم إعطاء المتدخلتين مواضع معينة فانهما كانتا حينه قاصرتين وعندما بالغتا لم توافقا على ذلك لانه مجحف بحقهما)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي اقرت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا الحكم الإستئنافي، وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا: (وحيث ان حكم الاستئناف قد جاء موافقا في النتيجة للشرع والقانون لما اوضحه في تاييده للحكم الابتدائي، اما ماورد في الطعن فهو عبارة عن مناقشة للأدلة والوقائع التي سبق ان ناقشتها محكمة الموضوع)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:

 الوجه الاول: المقصود بهبة الجد لأولاد ابنه المتوفى قبله:

هبة الجد لأولاد ابنه: تصرف يصدر من الجد اثناء حياته يعبر فيه عن إرادته بنقل ملكية عقار او منقول الى اولاده ابنه المتوفى قبله المحجوبين عن الإرث، وذلك تعويضا لهم لعدم دخولهم ضمن ورثة الجد بعد وفاته.

 ولم يشترط القانون حدا معينا للهبة فتصح الهبة باي قدر من المال، ويطلق على الهبة في بعض اللهجات اليمنية (الوهبية).

والهبة تصرف ناجز ونافذ اثناء حياة الجد، اذ يتم تسليم المال الموهوب الى ابناء الابن بعد وقوع الهبة، فيتملك اولاد الابن المال الموهوب اثناء حياة الجد، فيحق لهم التصرف فيه.

ويجب الإشهاد على هذه الهبة إذا لم تكن بخط الجد، ولا تصح هذه الوصية في مرض موت الجد، ويحق للجد الرجوع عن هذه الهبة اثناء حياته، لانها هبة تبرعية .

وهبة الجد لا ولاد ابنه جائزة في الشريعة والقانون، لانها ليست هبة لوارث، فاولاد الابن المتوفى محجوبين او محرومين من إرث جدهم . (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الوصية والإقعاد، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦، صـ١٠٢).

الوجه الثاني: علاقة هبة الجد بالوصية الواجبة:

تظهر العلاقة الجدلية فيما بين هبة الجد والوصية الواجبة من خلال إستقراء المادة (259) احوال شخصية التي نصت على انه: (اذا توفي اي من الجد او الجدة عن ولده او اولاده الوارثين وعن اولاد ابن او ابناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة ابائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:-

1. لبنات الابن الواحدة او اكثر مثل نصيب بنات الابن الارثي مع بنت الصلب وهو السدس.

2. للذكور من اولاد الابن الواحد اذا انفردوا او مع اخواتهم بمثل نصيب ابيهم لو كان حيا بما لا يزيد على الخمس.

3. اذا تعدد المتوفون من الابناء عن اولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب ابيهم لو كان حيا بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الاصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط ان لا تزيد حصة الذكر او الانثى الواحد من اولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد او البنت من اولاد الصلب والا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع اولاد او بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر اصله وللذكر مثل حظ الانثيين ويحجب كل اصل فرعه لا فرع غيره، وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية).

ومع ان النص القانوني السابق لم يصرح بعدم إجتماع الوصية الواجبة لأولاد الابن مع هبة الجد لهم، إلا أنه يفهم من سياق النص ان الشرع والقانون قد فرضا الوصية الواجبة كتعويض او بدل لعدم دخول أولاد الابن ضمن ورثة جدهم، فقد فرض القانون الوصية الواجبة لهم حتى يحصلوا على ما كان سيصير لوالدهم لو لم يمت .

 وعلى هذا الاساس لا يجوز ان تجتمع الوصية الواجبة لأولاد الابن مع هبة الجد لأولاد ابنه إذا كانت تلك الهبة مساوية للوصية الواجبة المقررة في القانون او مساوية لما كان سيحصل عليه والدهم على فرض انه حي.

وبناء على ذلك لايجوز الجمع بين الوصية الواجبة لأولاد الابن مع هبة الجد لأولاد ابنه عملا بقاعدة: البدل والمبدل لا يجتمعا.، فالوصية الواجبة بديل لهبة الجد.

الوجه الثالث: هبة الجد المانعة للوصية الواجبة هي المساوية للوصية الواجبة:

ذكرنا في الوجه السابق ان الوصية الواجبة مقررة لأولاد الابن كبدل او تعويض لهم لعدم دخولهم ضمن ورثة الجد وعدم حصولهم على نصيب ابيهم من تركة الجد.

ومؤدى ذلك انه يجب ان يكون هناك تناسب فيما بين قيمة هبة الجد وبين قيمة الأموال التي كان سيحصل اولاد الابن تطبيقا للوصية الواجبة المحددة حدودها ومقاديرها في المادة (٢٥٩) احوال شخصية السابق ذكرها .

 فاذا كانت هبة الجد تقل عن الوصية الواجبة المقررة في النص القانوني السابق فان ذلك مجحف بحق اولاد الابن مما يقتضي جبر هذا النقص، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الوصية والإقعاد، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦، صـ١٠٤)، والله اعلم. 

تعليقات