الجمع بين جرح الشاهد والإستدلال ببعض شهادته | عبدالمؤمن شجاع الدين

الجمع بين جرح الشاهد والإستدلال ببعض شهادته | عبدالمؤمن شجاع الدين

من المؤكد ان جمع الخصم بين جرحه للشاهد وشهادته والاستدلال في الوقت ذاته ببعض اقوال الشاهد، لاريب ان ذلك يدل على تناقض موقف الخصم من الشاهد وشهادته.

فجرح الخصم للشاهد يعني ان الخصم يطعن في أهلية الشاهد ويدعي عدم توفر شروط الشاهد والشهادة ،ومؤدى ذلك أن الخصم الجارح يشكك بتوفر شروط الشاهد او الشهادة المقررة في الشرع والقانون، ولذلك فإن جرح الشاهد او الشهادة لا يتيح للخصم الجارح الإستدلال ببعض شهادة الشاهد الذي قام الخصم بجرحه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/2/2011م في الطعن رقم (43953)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (إضافة إلى أن الشاهد الذي استشهد به الطاعن كان محل تجريح من الطاعن نفسه على نحو ما ورد بمحاضر الشعبة الاستئنافية)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: معنى جرح الشهادة:

 يكون جرح الشهادة د بنفي وجود كل أو بعض شروط الشهادة ، وفي هذا المعنى نصت المادة (53) من قانون الإثبات اليمني على أنه: (يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة ،وفي الجارح والعدل ما يشترط في الشاهد ، وان يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة، مع بيان علة الجرح وتاريخها).

 وهذا النص صريح في أن جرح الشهادة يتحقق بنفي الجارح لأي شرط من الشروط الواجب توفرها في الشهادة ، فقد حددت المادة (41) إثبات الشروط الواجب توفرها في الشهادة، فقد نصت هذه المادة على أنه: (يشترط في الشهادة ما يأتي: -1- أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه -2- أن تؤدى بلفظ أشهد -3- أن تتقدمها دعوى شاملة لها -4- أن لا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وأن لا يكذبها الواقع، وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية...) .

ومعنى ذلك أن شروط الشهادة ليست قاصرة على ما ورد في هذا النص وإنما هناك شروط أخرى مشار إليها في النصوص القانونية التالية للنص السابق مثل: لا تصح الشهادة لغير مدعٍ في حق محض وكذا نصاب الشهادة...إلخ.

الوجه الثاني: معنى جرح الشاهد:

 معنى جرح الشاهد : نفي الجارح توفرالشروط الشرعية والقانونية المعتبرة في الشاهد نفيها كلها أو نفي أحدها أي ان الجارح يدعي عدم توفر أحد شروط الشاهد في الشاهد المطلوب جرحه حسبما ورد في المادة (53) إثبات التي ورد في نهايتها (وان يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة، مع بيان علة الجرح وتاريخها).

 وقد حددت الشروط الواجب توفرها في الشاهد المادة (27) إثبات التي نصت على أنه: (يشترط في الشاهد ما يلي: -أ- أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً -ب- أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلا فيما يثبت بالسمع واللمس ، ويستثنى أيضاً النسب والموت والزوجية وأصل الوقف فأنه يجوز إثباته بالشهرة -ج- أن لا يكون مجلوداً في حدٍ أو مجروحاً في عدالة مالم تظهر توبته وصلاح عدالته، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد -د- أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنه ضرراً -هـ- أن لا يكون خصماً للمشهود عليه -و- أن لا يشهد على فعل نفسه مع مضنة التهمة -ز- أن يكون عالماً بالمشهود به ذاكر له وقت الأداء -2- في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك).

وعلى أساس ما ورد في المادة (53) إثبات فإن معنى جرح الشاهد هو نفي توفر شرط من شروط الشاهد المذكورة في النص السابق.

الوجه الثالث: إجراءات جرح الشهادة والشاهد:

نصت المادة (53) من قانون الإثبات اليمني على أنه: (يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة ،وفي الجارح والعدل ما يشترط في الشاهد ، وان يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة، مع بيان علة الجرح وتاريخها).

ومن خلال إستعراض النص السابق يظهر أن قيام المشهود عليه بجرح الشهادة والشاهد عبارة عن دعوى من الجارح بعدم توفر شرط أو شروط الشاهد والشهادة ولذلك يجب على الجارح المدعي بالجرج يجب عليه أن يقوم بإثبات إنتفاء الشرط الذي يدعي نفيه.

وينبغي أن تتوفر في الخصم الجارح الشروط الواجب توفرها في الشاهد، وينبغي أن لا يكون الجارح هو الذي طلب حضور الشاهد للإدلاء بشهادته، لأن طلبه الإستشهاد بالشاهد تعديل للشاهد، كما يشترط أن لا يكون الجارح قد قبل بداية بالشاهد.

الوجه الرابع: دلالة جرح الشاهد والشهادة:

من خلال ما سبق عرضه في الأوجه السابقة يظهر أن جرح الخصم المشهود عليه للشاهد والشهادة يدل صراحة على رفض الخصم المشهود عليه للشاهد وشهادته كاملة جملة وتفصيلا لعدم تحقق شروطها أو أحدهما، وكذا رفض المشهود عليه للشاهد بصفة عامة لعدم توفر شروط الشاهد فيه أو بعضها.

ومحصلة هذه الدلالة أن الجارح يرفض الشاهد وشهادته جملةً وتفصيلاً، ومؤدى ذلك أنه لا يحق للخصم الجارح الإستدلال بأي من أقوال الشاهد الذي جرحه أو بأيٍ مما ورد في الشهادة التي جرحها. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشهادة، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، صـ٢١٨) ، والله اعلم.

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

تعليقات

عدد الزوار