![]() |
في القانون اليمني |
الدعوى المتجددة: هي الدعوى التي يجوز رفعها مرة أخرى بعد صدور حكم فيها، لتجدد سبب الدعوى بمضي الوقت أو حدوث تغيرات في الظروف بعد صدور الحكم السابق .
والدعوى المتجددة على خلاف الدعاوى العادية الأخرى التي إذا صدر حكم نهائي فيها فلا يجوز رفعها مرة أخرى للسبب ذاته، ومن أمثلة الدعاوى المتجددة السبب: دعوى إخلاء العين المؤجرة، فإذا سبق للمحكمة ان اصدرت حكمها برفض دعوى الاخلاء لعدم قيام المستاجر بسداد الإيجار في الفترة السابقة فانه يجوز للمؤجر في الفترة التالية لصدور الحكم السابق أن يرفع دعوى إخلاء أخرى بسبب عدم سداد الإيجار في الفترة التالية لصدور الحكم السابق، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-3-2010م في الطعن رقم (36902)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (إضافة إلى أنه لا محل لنعي الطاعن بأن الحكم المطعون فيه يتعارض مع الحكم السابق ، إضافة أن دعاوى الإخلاء هي من الدعاوى المتجددة لتغير سببها، لذا فإن ما ذهبت إليه الشعبة في حيثيات حكمها المطعون فيه صحيح)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: مفهوم الدعوى المتجددة السبب
الدعوى المتجددة السبب: هي الدعوى التي ينشأ سببها عن واقعة تتجدد بإستمرار أي تتكرر بشكل دوري مما يجعل الحق الذي تستند إليه الدعوى قابلاً للتجدد.
فسبب الدعوى: هو الواقعة القانونية التي يستند إليها المدعي في طلبه والتي لولاها لما كان له الحق في رفع الدعوى، وقد تتجدد الواقعة التي كانت سبباً للدعوى السابقة ، فقد تتكرر أالواقعة او تتجدد بشكل دوري ومنتظم، مثل الدعاوى التي يرفعها الأشخاص للمطالبة بالحقوق المتجددة التي تكون مستحقة في مواعيد دورية زمنية معينة سواءً أكانت شهرية أو ربع سنوية أو سنوية أو أية فترة زمنية أخرى.
ومن أمثلة الدعاوى المتجددة السبب: دعوى إخلاء العين المؤجرة، فإذا سبق للمحكمة ان اصدرت حكمها برفض دعوى الاخلاء لعدم قيام المستاجر بسداد الإيجار في الفترة السابقة فانه يجوز للمؤجر في الفترة التالية لصدور الحكم السابق أن يرفع دعوى إخلاء أخرى بسبب عدم سداد الإيجار في الفترة التالية لصدور الحكم السابق ، ومن امثلة الدعاوى المتجددة دعاوى المطالبة بإجرة المباني، لأن الإجرة تتجدد في ذمة المستأجر في كل شهر، فإذا صدر حكم بإلزام المستأجر بدفع إيجارات الربع الأول من السنة، فإن ذلك لا يمنع المؤجر من رفع دعوى المطالبة بالإيجارات التي تجددت خلال الفترة التالية للحكم السابق، ومن أمثلة الدعاوى المتجددة السبب: دعوى مالك الأرض على المزارع فيها فإن الحكم على المزارع بدفع نصيب المالك من المحصول لعام 2020م لا يحوّل دون قيام صاحب الأرض برفع دعوى ضد المزارع بدفع نصيب المالك من المحصول لعام 2022م لان هذا الحق قد تجدد بعد الدعوى السابقة التي صدر فيها الحكم السابق، وكذلك الحال في الحقوق التي تتجدد دورياً في كل شهر أو سنة أو ربع سنة أو نصف سنة أو في كل فترة فإن الحكم بالحق خلال الفترة السابقة لا يحوّل دون رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي تجددت بعد ذلك الحكم مثل دعاوى النفقة ورؤية الصغير والمرتبات والبدلات الوظيفية المتجددة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الطعون الجزء الثالث، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء ٢٠٢٥م ص ٤٤٥).
الوجه الثاني: الفرق بين الدعوى المتجددة والدعوى غير المتجددة
الدعوى المتجددة: هي الدعوى التي يكون الحق فيها قابلاً للتجدد أي يتكرر إستحقاقه على فترات دورية من الزمن مثل الإيجار أو النفقة أو المرتبات، أما الدعوى غير المتجددة فهي الدعوى التي يكون الحق فيها غير قابل للتجدد أي ينقضي بإنتهاء مدته أو تحققه مثل دعوى تسليم الأرض المبيعة أو دعوى التعويض عن ضرر معين.
فالفرق بين الدعوى المتجددة والدعوى غير المتجددة يكمن في طبيعة الحق الذي يطالب به المدعي في دعواه، فالدعوى المتجددة تنشأ عن حقوق دورية متجددة أي حقوق تستحق الأداء على فترات دورية من الزمن بخلاف الدعوى غير المتجددة التي تنشأ عن حقوق غير دورية لا تتجدد.
الوجه الثالث: نطاق حجية الحكم في الدعوى المتجددة
يكون للحكم في الدعوى المتجددة حجية على طرفيه بالنسبة للحق المذكور في الفترة التي شملها الحكم غير أن الحكم لا يكون حجة بالنسبة للفترات التالية لصدوره ، بخلاف حجية الحكم في الدعوى غير المتجددة التي تكون له حجية مطلقة في كل الاوقات والازمنة.
وبناء على ذلك فانه في الدعوى المتجددة لايحق للمحكوم له في الدعوى السابقة ان يتمسك بالحكم الصادر لصالحه في الدعوى السابقة في مواجهة المدعي حينما يرفع دعواه التالية مطالبا بحقوقه التي تجددت بعد صدور الحكم السابق.
الوجه الرابع: دعوى إخلاء العين المؤجرة دعوى متجددة
عقد الإيجار من العقود الوقتية فله مدة أو مدد معينة ، ولذلك فإن حق المالك المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة يتجدد دوريا ، فلا يستطيع المستأجر التمسك بالحكم السابق الذي صدر في الدعوى السابقة للإخلاء إذا كان المؤجر قد رفع دعواه بعد مضي مدة الإيجار السابقة، أو رفع دعوى الإخلاء مستنداً إلى سبب تجدد بعد صدور الحكم في الدعوى السابقة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الإيجار، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء ٢٠٢٥م ص ٢٦١)، والله اعلم.