لا تجوز زيادة الإيجار أثناء سريان مدة العقد

يجب على المؤجر والمستأجر إحترام بنود عقد الإيجار التي تحدد مدة عقد الإيجار ومقدار الإيجار أثناء مدة عقد الإيجار، باعتبار العقد شريعة المتعاقدين ، لذلك لا يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بزيادة مبلغ الإيجار طالما أن مدة عقد الإيجار لم تنته بعد، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-2-2010م في الطعن رقم (38849)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (أما بخصوص إستلام المؤجر للزيادة الإيجارية أثناء سريان العقد فإن المادة (25) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه إذا كان المؤجر بالغاً عاقلاً فلا يجوز له فسخ عقد الإيجار للغبن ، كما لا يجوز له أن يطلب من المستأجر زيادة الأجرة المتفق عليها أثناء سريان العقد)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

لا تجوز زيادة الإيجار أثناء سريان مدة العقد
أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين 

الوجه الأول: السند القانوني للحكم بعدم جواز زيادة الإيجار أثناء مدة سريان العقد

قضى الحكم محل تعليقنا بذلك مستنداً في قضائه إلى المادة (25) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر اليمني التي نصت على أنه: (إذا كان المؤجر بالغاً عاقلاً فلا يجوز له فسخ عقد الإيجار للغبن، كما لا يجوز له أن يطلب من المستأجر زيادة الأجرة المتفق عليها أثناء سريان العقد)،.

 فإذا اتفق المؤجر والمستاجر في عقد الايجار على أن مدة الإيجار او العقد سنة مثلا وان مقدار الإيجار الشهري خلال مدة الايجار هو مبلغ كذا ، ففي هذه الحالة لا يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بزيادة الإيجار خلال مدة سريان العقد.

 وإذا اتفق المؤجر والمستأجر على تحديد مقدار الإيجار فقط دون أن يتم الإتفاق بينهما على تحديد مدة الإيجار فتكون المدة المعتمدة في هذه الحالة هي المدة المحددة في المادة (28) من القانون المشار إليه وهي أن مدة إيجار المساكن ثلاث سنوات ومدة إيجار المتاجر ومخازن الأدوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق خمس سنوات حسبما هو مقرر في المادة (28) من القانون المشار إليه، وعلى هذا الأساس فلا يجوز للمؤجر المطالبة بزيادة الإيجار الذي سبق الإتفاق خلال المدة المذكورة في المادة (٢٨) ، (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الإيجار، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2024م، ص194).

الوجه الثاني: عدم جواز مطالبة المؤجر بزيادة الإيجار خلال سريان مدة الإيجار تطبيق سليم لعقد الإيجار

عقد الإيجار مثل غيره من العقود ملزم للمؤجر والمستأجر عملاً بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فطالما أن العقد قد حدد مقدار الأجرة وحدد مدة الإيجار فأنه يجب على المؤجر إحترام بنود عقد الإيجار بما فيها مقدار الإيجار ومدة الإيجار المحددة في العقد، وتطبيقاً لذلك لا يجوز للمؤجر أن يطالب المستأجر بزيادة مبلغ الإيجار خلال مدة الإيجار المحددة في العقد أو خلال مدة سريان عقد الإيجار. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الإيجار، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2024م، ص195)، والله أعلم.