إشكالية إنكار التوقيع بالخط في اليمن
![]() |
إشكالية إنكار التوقيع بالخط في اليمن |
إنكار التوقيعات على المحررات المتضمنة العقود والتصرفات ظاهرة خطيرة تهدد السلم الاجتماعي وتزعزع إستقرار العقود والتصرفات في اليمن ،مما يؤدي الى كثرة النزاعات والخلافات في المجتمع اليمني ، وتبعا لذلك فان هذا الامرمن أخطر الأسباب التي تؤدي الى تدفق القضايا أمام المحاكم وتراكمها وتعثرها.
والسبب الرئيسي لشيوع ظاهرة إنكار التوقيعات وإنتشارها في اليمن هو نص المادة (١٠٤) من قانون الإثبات اليمني الذي شجع ضعاف النفوس و المغالطين والفاسدين شجعهم على نقض العهود والعقود والتصرفات عن طريق إنكار توقيعاتهم أو توقيعات اسلافهم على العهود والعقود والتصرفات ، فقد نصت المادة (١٠٤) على أن (يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب له من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، فان لم يقيم المدعي البرهان على الخط حلف المدعي عليه البت والقطع اما الوارث أو خلفه فانه يحلف على نفي العلم) ، فهذا النص يخالف القاعدة الشرعية والقانونية التي تنص على: ان الاصل في العقود والتصرفات الصحة ، وانه يجب على من يدعي خلاف هذا الاصل ان يثبت دعواه بان التصرف أو التوقيع غير صحيح، فقد نقل النص القانوني السابق عبء الإثبات من المدعي بتزوير التوقيع الى الخصم المتمسك بالمحرر ، وكأن الأصل في العقود والتصرفات والمحررات في اليمن هو التزوير وليس الصحة!!!؟.
بالإضافة الى إشكالية تطبيق النص القانوني السابق ، فهناك إشكالية التوقيع عن طريق العلامة (الإمضاء) وهي علامة خطية مميزة يضعها الشخص لنفسه، حيث أن غالبية المعاملات تتم عن طريق التوقيع بالعلامة المميزة وليس بكتابة اسم لاسمه بخطه المعتاد، ولأن التوقيع عن طريق العلامة المميزة للشخص من المتعذر أن يكون مطابقاً تماما لتوقيع اخر للشخص نفسه لان المطابقة بين التوقيعات نسبية حسبما معلوم، وهذه المسالة تغري بعض الأشخاص لإنكار توقيعاتهم، ويترتب على ذلك إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق، سيما ان الغالبية العظمى للمحررات في اليمن هي المحررات العرفية.
لذلك فأنه من الممكن محاصرة ظاهرة إنكار التوقيع على المحررات العرفية عن طريق التوعية المستدامة باهمية توثيق كافة المحررات لدى اقلام التوثيق المختصة، لان التوثيق يجعل المحرر العرفي رسميا وفقا لقانون التوثيق ، وعندئذ يمتنع على اطراف المحرر أو ورثهم إنكار التوقيع على المحرر الذي يصير بالتوثيق محررا رسميا له حجيته وفقا لقانون الإثبات .
وفي هذا السبيل فقد اقر مجلس الفضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل أقر الدليل الارشادي للموثقين والأمناء الشرعيين الذي تضمن القواعد الموضوعية والإجرائية المنظمة لإجراءات تحرير العقود والتصرفات ومنها كيفية التوقيع على المحرر والاشهاد عليه.
وكذا ينبغي عند تحرير العقود والمستندات أو المحررات الإشهاد على توقيعات اطراف المحرر وإلزام الأشخاص اطراف المحرر بالتوقيع على المحررات بكتابة الاسم بخط الشخص المعني نفسه.
وعند نظر المحكمة للنزاع الذي ينكر فيه الخصم توقيعه فأنه لا ينبغي للمحكمة أن تكتفي بالإنكار وإنما يجب عليها أن تحقق في هذه المسألة للتأكد من صحة التوقيع، حسبما أشار الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-10-2010م في الطعن رقم (40758)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد وجدت الدائرة: أن الشعبة الغت الحكم الإبتدائي مسببة حكمها بأن الطاعن قد أنكر توقيعه على هذه الفاتورة وهو إدعاء بتزوير توقيعه على تلك الفاتورة، ولذلك فإن عبء إثبات أن التوقيع توقيعه يقع على عاتقه بإعتباره المدعي، وقد كان يجب على الشعبة أن تلزم الشركة المطعون ضدها بإحضار أصل الفاتورة وأصل أمر التسليم المخزني وأن تحيلهما إلى المعمل الجنائي للتأكد من صحة توقيع الطاعن عليهما من عدمه بدلاً من أن تستند على مجرد قولها: أن توقيعه ثابت أدنى أمر نسخة أمر تسليم البضاعة له رغم عدم وجود أصل هذا الأمر)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ماهية التوقيع في القانون اليمني
نصت الفقرة (جـ) من المادة (103) من قانون الإثبات اليمني على أن (يكون التوقيع على المحرر إما بالخط أو بالختم أو بصمة الأصبع)، وبحسب ما ورد في هذا النص فإن التوقيع يكون بالإمضاء وهي علامة مميزة معينة يواظب صاحبها على إستعمالها في العقود والتصرفات التي يكون طرفاً فيها للتدليل على موافقته على ما ورد في تلك المحررات والسندات أو نسبة تلك المحررات والسندات إليه، والتوقيع بالخط حسبما ورد في النص القانوني السابق قد يكون بقيام الشخص نفسه بكتابة اسمه الرباعي مع لقبه بخط يده، وقد يكون التوقيع بالخط عن طريق إشارة أو علامة مميزة يضعها الشخص في ذيل المحرر. (مهارات الصياغة القانونية – مهارات صباغة العقود- أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء ، طبعة ٢٠٢٢م، ص ٣٣).
ونطاق تعليقنا هذا قاصر على التوقيع بالخط، والتوقيع بالخط قد يكون عن طريق كتابة الشخص لاسمه الرباعي بخطه المعروف،وعندئذ يصعب على الشخص صاحب هذا التوقيع إنكاره ، لأن التعرف على التوقيع بكتابة الاسم سهل سواءً بالعين المجردة أو عن طريق المقارنة التقنية بين حروف الكتابة، ولذلك من النادر أن يتجرأ الشخص على إنكار توقيعه إذا كان قد تم عن طريق كتابة الاسم، بخلاف الحال عندما يكون التوقيع بالإمضاء أو وضع علامة معينة حيث أن إنكار هذا النوع من التوقيع قد صار في اليمن ظاهرة عامة تستحق الدراسة للوصول إلى أسباب وجودها وتوصيات لمحاربتها. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الإثبات الجزء الثالث، أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة، طبعة 2025م صنعاء، ص195).
الوجه الثاني: المطابقة التامة والمطابقة النسبية بين التوقيعات بالنسبة للتوقيع بالإمضاء أو العلامة
سبق القول: أن توقيع الشخص بالخط قد يكون عن طريق كتابته للعلامة المعينة المميزة التي وضعها لنفسه واعتاد على استخدامها في العقود والتصرفات والمذكرات للتدليل على موافقته على ما ورد فيها أو صحة نسبة تلك المحررات له ، وذكرنا فيما سبق أيضا أن التوقيع بالخط عن طريق العلامة المميزة هو التوقيع الذي يسهل على ضعاف الدين والأخلاق والنفس إنكاره، لأنه من الصعب للغاية أن يكون إمضاء الشخص بالعلامة مطابقاً لتوقيعاته الأخرى 100% ، والدليل على ذلك أن البنك عند فتحه حسابات الاشخاص يطلب من طالب فتح الحساب أن يضع أربعة توقيعات، كذلك الحال في المعمل الجنائي يطلب عدة توقيعات للشخص للمضاهاة والمقارنة بينها لتحديد نسبة التوقيع إلى صاحبه.
ولذلك فإن مطابقة التوقيعات بالعلامة المميزة لبعضها بنسبة 100% شبه مستحيل (المطابقة التامة)، ولذلك فإن المقصود بمطابقة التوقيعات هي: (المطابقة النسبية) التي تفيد أن التوقيع مطابق لغيره من التوقيعات بنسبة تتراوح ما بين 70 و 90 % ، وللأسف فإن ضعاف النفوس يعرفوا هذه الحقيقة اكثر من غيرهم ، ولذلك يبادروا إلى إنكار توقيعاتهم وعند المطابقة يطعنوا في صحة المطابقة لأنها نسبية أي غير تامة ، وقد حدث هذا في الواقع في عدة قضايا.
الوجه الثالث: إنكار التوقيع دعوى يجب على المدعي إثباتها
تقرر الشريعة الاسلامية والقانون المدني قاعدة شرعية وقانونية تنص على أن الأصل في العقود والمحررات الصحة أي أن التوقيعات الواردة فيها صحيحة، وفي هذا المعنى نصت المادة (١٣) من القانون المدني اليمني على أن : (الأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت بطلانها) ومن المؤكد في الفقه الإسلامي وفي القانون أنه يجب على من يدعي خلاف الأصل أن يثبت ذلك، وتبعاً لذلك فأنه يجب على من ينكر توقيعه مخالفاً بذلك قاعدة (الأصل في العقود والمحررات الصحة) يجب عليه أن يثبت أن التوقيع ليس توقيعه، وهذه الطريقة القانونية هي الوسيلة الفاعلة في مواجهة ظاهرة إنكار التوقيعات، وحكم المحكمة العليا محل تعليقنا عاب على الحكم الاستئنافي ونقضه بسبب مخالفته المادة (١٠٤) التي نصت على أن (يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب له من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، فان لم يقيم المدعي البرهان على الخط حلف المدعي عليه البت والقطع اما الوارث أو خلفه فانه يحلف على نفي العلم) ، فهذا النص حدد ما يجب على القاضي ان يفعله عند إنكار الشخص لتوقيعه ، كما عاب حكم المحكمة العليا على الحكم الاستئنافي أنه لم يحقق في الإدعاء بواقعة التزوير عن طريق الرجوع إلى الأوليات الخاصة بالفاتورة التي أنكر الطاعن توقيعه عليها، لأن الرجوع إليها من الأمور الميسورة ولأنها تظهر الحقيقة أمام المحكمة، وعلى هذا الاساس فان الإشكالية في نص المادة (١٠٤) إثبات وليس في التطبيق القضائي.
الوجه الرابع: توصية مهمة بشأن ضرورة تعديل المادة (١٠٤) إثبات
نصت المادة (١٠٤) اثبات على أن (يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب له من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، فان لم يقيم المدعي البرهان على الخط حلف المدعي عليه البت والقطع اما الوارث أو خلفه فانه يحلف على نفي العلم).
فهذا النص يشجع ظاهرة إنكار التوقيعات على المحررات العرفية المتضمنة العقود والتصرفات ، ومن المعلوم ان غالبية العقود والتصرفات في اليمن مكتوبة في محررات عرفية، ولذلك فان ظاهرة إنكار التوقيعات في المحررات العرفية تهدد السلم الاجتماعي وتزعزع إستقرار العقود والتصرفات في اليمن ، وتؤدي الى كثرة النزاعات والخلافات في المجتمع اليمني ، وتبعا لذلك فان هذا السبب من أخطر الأسباب التي تؤدي الى تدفق القضايا أمام المحاكم وتراكمها وتعثرها.
والسبب الرئيسي لشيوع ظاهرة إنكار التوقيعات في المحررات العرفية وإنتشارها في اليمن هو نص المادة (١٠٤) من قانون الإثبات اليمني السابق ذكره الذي شجع ضعاف النفوس و المغالطين والفاسدين على نقض العهود والعقود والتصرفات عن طريق إنكار توقيعاتهم على العهود والعقود والتصرفات المحررة في المحررات العرفية.
ولذلك فأننا نوصي بتعديل النص القانوني السابق على الاقل للموزانة بين ظاهرة إنكار التوقيعات في المحررات العرفية وقيام المنزل بحلف اليمين على عدم صحة التوقيع ، الموازنة بين ذلك وبين مسالة تزويرالتوقيعات على المحررات ، فظاهرة إنكار التوقيعات اكثر خطرا وانتشارا من مسالة تزوير التوقيعات، ولاريب ان الموازنة بين المسالتين تظهر إلى انه ينبغي تعديل النص، وذلك بنقل عبء إثبات عدم صحة التوقيع الى عاتق المنكر لتوقيعه، فعلى من يدعي بعدم صحة توقيعه على المحرر يجب عليه إثبات ذلك، لأن تعديل النص على هذا النحو يجعل النص متوافقا مع النصوص والقواعد الشرعية التي تحتم على الوفاء بالعقود والعهود والتصرفات.
الوجه الخامس: توصية بشأن التوقيع على العقود والتصرفات بكتابة الاسم والعلامة معا
سيظل التوقيع (الإمضاء) بالعلامة المميزة هو الحجرة العثرة في طريق إصلاح العقود والتصرفات في اليمن، وقد كنت فيما سبق عضواً في لجنة إعداد الدليل الإرشادي للموثقين والأمناء الشرعيين، وتم تضمين هذا الدليل ضوابط وإجراءات من شأنها محاصرة ظاهرة إنكار التوقيع على المحررات والتصرفات التي يتم تحريرها بواسطة الأمناء الشرعيين والموثقين ، ومن ذلك ضرورة التوقيع بكتابة اسم المتعاقد أو المتصرف وضرورة الإشهاد على العقد أو التصرف.
بيد أن هناك عقود ومحررات أخرى كثيرة يتم إنشائها وتحريرها خارج نطاق الأمناء والموثقين مثل: العقود والتصرفات التجارية والمعاملات اليومية بين الأفراد، ولذلك فإن الأمر يقتضي تعاون نقابة المحامين وإتحاد الغرف التجارية لإتخاذ التدابير المناسبة التي تحد من إقدام بعض الأشخاص على إنكار توقيعاتهم على تلك المحررات.
الوجه السادس: توصية بشأن التوعية المستدامة باهمية توثيق العقود والتصرفات المحررة في محررات عرفية
من غير الممكن ان يقدم الشخص أو ورثته على إنكار التوقيع في المحرر الرسمي لان التحقق من صحة التوقيع على المحرر يتم بنظر الموظف الرسمي المختص ألم ، ولذلك فأنه من الممكن محاصرة ظاهرة إنكار التوقيع على المحررات العرفية عن طريق التوعية المستدامة باهمية توثيق كافة المحررات لدى اقلام التوثيق المختصة، لان التوثيق يجعل المحرر العرفي رسميا وفقا لقانون التوثيق ، وعندئذ يمتنع على اطراف المحرر أو ورثتهم إنكار التوقيع على المحرر الذي يصير بالتوثيق محررا رسميا له حجيته وفقا لقانون الإثبات . (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الإثبات الجزء الاول، أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة، طبعة 202٣م صنعاء، ص٢٢١).
الوجه السابع: دعوى صحة التوقيع على المحرر عند تعذر توثيقه
إذا كان بالإمكان توثيق المحرر العرفي فلاحاجة الى دعوى صحة التوقيع ، ولذلك فان الحاجة تظهر لدعوى صحة التوقيع عندما يتعذر على صاحب المحرر العرفي توثيقه لدى قلم التوثيق المختص.
ووفقا لقانون المرافعات اليمني فانه يحق لصاحب المحرر العرفي الذي تعذر عليه توثيقه أن يتقدم أمام القضاء بدعوى صحة التوقيع ، لأن من شروط الدعوى بصفة عامة أن تكون للمدعي مصلحة حالة أو محتملة.
ولذلك يلجأ بعض الأشخاص في اليمن إلى القضاء بدعوى أسمها دعوى صحة التوقيع عندما يسمع صاحب المحرر أن صاحب التوقيع يردد على مسامع بعض الناس أن توقيعه على المحرر مزور أو يشكك في توقيعه، وكذا عندما يشك صاحب المحرر العرفي نفسه يشك أنه من المحتمل في المستقبل وبعد مضي مدة من الوقت وزوال بعض المعالم والشواهد الحاضرة أن صاحب التوقيع أو ورثته من بعده قد ينكروا التوقيع على المحرر فيتضرر صاحب المحرر العرفي من ذلك.
ولذلك يقوم الشخص الذي بحوزته المحرر العرفي يقوم برفع دعوى صحة التوقيع على صاحب التوقيع قبل زوال الظروف والشواهد والأشخاص التي تدل على صحة التوقيع، ويكون موضوع هذه الدعوى هو مدى صحة التوقيع فقط دون التعرض لموضوع التصرف الثابت في المحرر.
ودعاوى صحة التوقيع نادرة في اليمن لقلة الوعي القانوني بخلاف الحال في الدول العربية، ومع ذلك فقد تم رفع عدة دعاوى صحة توقيع أمام القضاء اليمني اربع منها كان المدعون فيها يتوجسوا من اولاد المدعى عليهم لقلة دين الورثة ، وتوجه دعوى صحة التوقيع الى صاحب التوقيع الذي قد يقر بصحة توقيعه أو يقوم القاضي بالتحقق من صحة التوقيع فيتم الحكم بصحة التوقيع ، ويستقر التصرف ويامن المتصرف له من مكر ورثة المتصرف صاحب التوقيع وإنكارهم لتوقيع مورثهم .
وهناك عدة رسائل علمية ومصنفات علمية تناولت دعوى صحة التوقيع بالدراسة والتحليل لمواجهة هاجس حقيقي يراود كثير من الأشخاص من قيام المتصرفين لهم بإنكار توقيعاتهم أو قيام ورثة الموقعين بإنكار توقيعات اسلافهم ،حينما تحين لهم الفرصة . (دعوى صحة التوقيع ومشكلاتها العملية فقهًا وقضاءً، د. إبراهيم سيد أحمد، دار الكتب القانونية القاهرة 2012م ص29)، والله أعلم.

تعليقات
إرسال تعليق