رفع الدعوى العمالية من النقابة

رفع الدعوى العمالية من النقابة

رفع الدعوى العمالية من النقابة

من المعلوم أن الدعوى العمالية تنطبق عليها شروط الدعوى المقررة في قانون المرافعات بإعتبار الدعوى العمالية من ضمن الدعاوى التي نظمها قانون المرافعات، إضافة إلى ان الفقرة (٣) من المادة (١٣٦) من قانون العمل اليمني قد نصت على أن (-٣-يطبق في شان الدعاوى العمالية وإجراءات المرافعة الأحكام الواردة في قانون المرافعات فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون).

 ومن أهم شروط الدعوى المقررة في قانون المرافعات شرط صفة المدعي ، فلا تقبل الدعوى من غير ذي صفة، وفي هذا المعنى نصت المادة (75) من قانون المرافعات اليمني على أنه (لا ينتصب احداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوي التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية)، ومعنى الصفة أن يكون المدعي هو صاحب الحق في رفع الدعوى .

فلا يجوز أن يرفع الدعوى أمام القضاء إلا صاحب الحق في رفعها أو نائبه أو وكيله، وهذا الأمر من النظام العام الذي يترتب على مخالفته عدم قبول الدعوى . وتطبيقاً لذلك على الدعوى العمالية فإذا كان عقد العمل الخاص بالعامل عقدا فردياً انعقد بين العامل وحده وصاحب العمل فأن العامل إذا اراد تقديم دعواه أمام القضاء للمطالبة بحقوقه لدى صاحب العمل بموجب عقد العمل الذي ابرمه العامل فأنه ينبغي على العامل في هذه الحالة أن يقوم برفع دعواه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فلا يجوز للنقابة أو اللجنة النقابية في هذه الحالة أن تقوم برفع الدعوى نيابة عن العامل بموجب عقد العمل الفردي، لأن النقابة ليست طرفا في عقد عمل الفردي ، فالنقابة تمثل المصالح والحقوق الجمعية التي تهم العمال بصفة عامة الذين تمثلهم النقابة .

أما إذا كان عقد العمل عقدا جماعيا، وقد كانت النقابة طرفا في عقد العمل الجماعي لقيامها بالتوقيع على عقد العمل الجماعي نيابة عن العمال فأنه يحق للنقابة أو اللجنة النقابية أن تقوم برفع الدعوى أمام القضاء نيابة عن العامل المدعي أو المطالب بحقوقه الخاصة المترتبة على عقد العمل الجماعي، ففي هذه الحالة يجوز للنقابة أو اللجنة النقابية أن ترفع الدعوى نيابة عن العامل من غير حاجة الى توكيل من العامل ، لأن النقابة أو اللجنة النقابية هي الطرف الممثل للعمال جميعا في عقد العمل الجماعي .

 وفي هذا الشأن نصت الفقرة (3) من المادة (129) من قانون العمل اليمني على أن: (لكل منظمة أو لجنة نقابية تكون طرفا في عقد عمل جماعي أن ترفع جميع الدعاوي الناشئة عن الإخلال بهذا العقد وذلك لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك، ويجوز لهذا العامل التدخل في الدعوى المرفوعة لصالحه كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلاً عن منظمته أو لجنته النقابية في حالة عدم رفع الدعوى من قبل نقابته).

و لأهمية هذا الموضوع فسوف نتناوله بإيجاز في هذه المقالة وعلى النحو الآتي:

الوجه الأول: الصفة التمثيلية للنقابة العمالية:

وفقاً للدستور ووفقاً للقانون رقم (35) لسنه 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية فأن إنضمام العمال إلى النقابات أمر طوعي، ولذلك فأن اعضاء النقابة يشكلوا الجمعية العامة للنقابة، وعلى هذا الأساس فهناك عمال قد لا يلتحقوا بعضوية النقابة، ومع ذلك فان النقابة وفقاً للمادة (3) من قانون تنظيم النقابات العمالية تهدف إلى (-أ- الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وحركتهم النقابية ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم الإجتماعي والإقتصادي والثقافي والصحي -ك - حماية الحقوق النقابية والإجتماعية الأساسية للعمال...الخ)، وقد نصت المادة (6) من القانون المشار إليه إلى أن ( تكون لكل منظمة نقابية شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة).

وفي السياق ذاته نصت المادة (7) من القانون ذاته على أن المنظمات النقابية يتم تشكيلها عن طريق الإنتخابات من قبل أعضاء الجمعية العامة.

ووفقاً لما تقدم في النصوص القانونية السابقة فأن النقابة أو المنظمة النقابية تمثل العمال في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم العامة أي تلك التي تهم كل العمال في المنشأة أو غالبيتهم وكذا حقوقهم النقابية.

 وبناءً على ذلك فتكون للنقابة صفة في تمثيل العمال جميعاً للمطالبة بحقوقهم العامة كالمطالبة بعلاوات العمال او بدلاتهم المقررة في القانون وعقود العمل....الخ، فللنقابة صفة في تمثيل العمال في المطالبة الودية والقضائية بحقوق ومكتسبات العمال العامة كجماعة واحدة وليس فرادي. (التعليق على احكام المحكمة العليا في المسائل العمالية الجزء الثالث، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء ، طبعة ٢٠٢٥م صنعاء، ص١٥١).

الوجه الثاني: صفة النقابة حينما تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي:

نصت الفقرة (2) من المادة (32) من قانون العمل على أن تقوم اللجنة النقابية أو ممثلوا العمال التوقيع عليه بالمناقشة الجماعية مع العمال لمشروع عقد العمل الجماعي قبل التوقيع عليه ثم تقوم اللجنة النقابية بالتوقيع على عقد العمل الجماعي نيابة عن العمال.

وبموجب الفقرة (1) من المادة (34) عمل فأن النقابة هي التي تتسلم نسخة من عقد العمل الجماعي الذي سبق لها أن قامت بالتوقيع عليه نيابة عن العمال، وبناءً على ذلك فأن النقابة تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي .

 وعلى هذا الأساس تكون للنقابة الصفة في رفع الدعوى للدفاع عن حقوق ومصالح ومكاسب أي واحد من العمال الذين شملهم العقد الجماعي حتى ولو كان موضوع الدعوى حقوقاً عمالية خاصة بالعامل وحده مثل وقف البدلات عن عامل معين، وفي هذا المعنى نصت الفقرة (3) من المادة(129) من قانون العمل على أنه:( لكل منظمة أو لجنة نقابية تكون طرفا في عقد عمل جماعي أن ترفع جميع الدعاوي الناشئة عن الإخلال بهذا العقد وذلك لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك، ويجوز لهذا العامل التدخل في الدعوى المرفوعة لصالحه كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلاً عن منظمته أو لجنته النقابية في حالة عدم رفع الدعوى من قبل نقابته). (محاضرات في الإشكاليات العملية لتطبيق قانون العمل اليمني ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ،ص١٢٢). والله اعلم.

تعليقات