إمتناع الزوجة الذي لا يكون نشوزاً

إمتناع الزوجة الذي لا يكون نشوزاً

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

صرح قانون الأحوال الشخصية اليمني بأن الزوجة الناشر لا تستحق النفقة، وتناول القانون ذاته حالات نشوز الزوجة وحالات عدم نشوزها على نحو متداخل ، ولاعيب في ذلك ،لان حالات عدم النشوز هي عبارة عن استثناءات من حالات النشوز.

وتكون الزوجة ناشزاً امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو إذا غادرت بيت الزوجية من غير مبرر لذلك، وكذا تكون الزوجة ناشزاً إذا راجعها زوجها بقصد عودتها إلى منزل الزوجية فرفضت الرجوع .

بيد أن الزوجة لا تكون ناشزاً إذا طردها الزوج او أهله من منزل الزوجية او إذا لم يقم الزوج بالإنفاق عليها في بيت الزوجية فاضطرت لمغادرة بيت الزوجية لعدم. الانفاق عليها ، كذلك لاتعد الزوجة ناشزا إذا غادرت بيت الزوجية لتضررها من قسوة زوجها او سوء معاملته لها أو سوء معاملة اهل الزوج لها او سوء سلوك الزوج أو سوء سلوك اقاربه المقيمين معه في بيت الزوجية ، وكذا لايعدا نشوزا مغادرة الزوجة لبيت الزوجية إذا لحقت بها أضرار في بيت الزوجية اجبرتها على مغادرة بيت الزوجية بسبب معاملة الزوج السيئة لزوجته او لتضررها من إسكانها مع ضرتها في مسكن واحد او مغادرتها لقيام الزوج بإسكانها مع اقاربه الذين لا تلزمه النفقة عليهم، فإذا غادرت الزوجة بيت الزوجية لهذه الأسباب وقام الزوج بمراجعتها دون أن يقوم الزوج بمعالجة الأسباب التي دفعت زوجته لمغادرة بيت الزوجية فامتنعت الزوجة عن الرجوع ، فأنها لا تكون في هذه الحالة ناشزاً ، حسبما قضى الحكم الصادرعن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-12-2012م في الطعن رقم (47747)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن أسبابه: (وحيث أن الخلاف قد تركز على إستحقاق المدعية للنفقة السابقة ، فهي تطلبها كشرط أساسي لعودتها إلى منزل الزوجية، وكذا مطالبتها بتوفير مسكن شرعي لها مستقل بعيداً عن ضرتها الزوجة الأخرى، و كذا مطالبة الزوجة للزوج بإعادة ما أخذه الزوج المدعى عليه من مال الزوجة المدعية وذهبها ، الأمر الذي يظهر أن المدعى عليه خلال فترة المراجعة لم يبد استعداده لتسليم حقوق زوجته المدعية ومن ذلك حقها في السكن الشرعي المستقل وإعادة مالها، الأمر الذي جعل لإمتناعها عن العودة إلى منزل الزوجية عذرا شرعيا، ولذلك فلا تعتبر الزوجة ناشزاً ، ويلزم المدعى عليه نفقتها السابقة)، وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن اسباب الحكم الاستئنافي: (فقد وجدت الشعبة: أن المستأنف أقر إقراراً صحيحاً بالسند الذي يدل على المال الذي بذمته لزوجته، اما بالنسبة لمراجعة الزوج لزوجته فلم تنكر الزوجة ذلك ، ولكنها افادت انها تطلب مسكناً مستقراً عن ضرتها الزوجة الأخرى، ولذلك فإن ما توصل إليه الحكم الابتدائي موافق لصحيح الشرع والقانون)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي، اقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (بعد الإطلاع على أوراق القضية فقد تبين: أن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي لا يستند إلى أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، فأسباب الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته أسباب قانونية صحيحة لما استندت إليه، ولذلك فإن الحكم الاستئنافي جاء موافقاً في نتيجة للشرع والقانون)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: نشوز الزوجة ومظاهره في قانون الأحوال الشخصية اليمني:

مفهوم نشوز الزوجة في الفقه الإسلامي هو ترفع الزوجة وتكبرها على زوجته وعدم إمتثالها لأوامر زوجها في الطاعات ونواهيه عن المعاصي ، وخروج الزوجة من دار الزوج من غير عذر شرعي او من غير إذن من الزوج، وقد أشار القران الكريم إلى أحكام نشوز الزوجة وتدابير مواجهته ، وذلك في قوله تعالى {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}.

وقد تناول قانون الأحوال الشخصية اليمني مظاهر نشوز الزوجة في سياق تناوله لنفقة الزوجة، لأن الزوجة تستحق النفقة لقرارها في بيت الزوجية وهو دار زوجها وعدم خروجها منه إلا بعذر شرعي او بإذن زوجها او في الحالات التي يجيز عرف المنطقة فيها خروج الزوجة من بيت زوجها من غير إذن الزوج ، وقد بينت المادة (152) من قانون الأحوال الشخصية بينت حالات النشوز التي لاتستحق فيها الزوجة النفقة ، فقد نصت هذه المادة على إنه (لا نفقة للزوجة في الحالات الآتية: -أ- إذا امتنعت عن الإنتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي –ب- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي –جـ- إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة أحكام المادة (40) –د- إذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر مع مراعاة أحكام المادة (40) )، ويمكن شرح مظاهر النشوز المقررة في النص القانوني السابق ، وذلك بإيجاز كما يأتي:

المظهر الأول: إذا امتنعت الزوجة عن الإنتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي: 

ولفظ الإمتناع هنا عام، أي بصرف النظر عن وقت الإمتناع ، فقد تمتنع الزوجة عن الإنتقال إلى منزل الزوجية بعد العقد عليها ، إذ ترفض أن تزف إلى بيت زوجها ، وعندئذٍ تكون ناشزاً فلا تستحق النفقة إذا كانت قد اشترطت في العقد أن ينفق عليها الزوج من تاريخ العقد، كما قد تمتنع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية إذا تركته في أي وقت، فإمتناع الزوجة عن الإنتقال إلى بيت الزوجية أو إمتناعها عن الرجوع إلى منزل الزوجية بعد سبق مغادرتها له يعد نشوزاً إلا إذا كان الإمتناع بعذر شرعي ، فوجود عذر شرعي يحول دون انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية أو رجوعها اليه يجعل إمتناع الزوجة عن الإنتقال إلى منزل الزوجية او العودة إليه غير نشوزاً.

ومن أمثلة العذر الشرعي مرض الزوجة الذي يحول دون إنتقالها إلى منزل الزوجية او رجوعها إليه او سجن الزوجة او إعتقالها او خوفها من الإنتقال إلى منزل الزوجية او ملازمتها لوالدها او والدتها المريضة التي تحتاج إلى من يلازمها ولا يوجد من يقوم بأمرها إلا الزوجة أو وجود وباء أو حرب في المنطقة التي يقع فيها منزل الزوجية...إلخ، وغير ذلك من الأعذار ، فإذا حال عذر شرعي دون إنتقال الزوجة إلى منزل الزوجية او عودتها إليه ، فإن الزوجة لا تكون ناشزاً في هذه الحالة.

المظهر الثاني: من مظاهر نشوز الزوجة: إذا تركت الزوجة بيت الزوجية من دون عذر شرعي: 

وهذا يعني أن الزوجة كان قد سبق لها الإنتقال إلى منزل الزوجية ولكن الزوجة بعد ذلك غادرت منزل الزوجية من غير عذر شرعي، ففي هذه الحالة تكون الزوجة ناشزاً إلا إذا كانت مغادرتها لمنزل الزوجية لعذر شرعي كخروجها للعلاج في المستشفى وحاجتها لعناية والدتها أو اختها أو أهلها ومكثها أثناء ذلك في بيت أهلها، كما لاتكون الزوجة ناشزاً إذا تركت منزل الزوجية بسبب طرد الزوج لها او طرد أهله لها من منزل الزوجية او كان تركها لبيت الزوجية بسبب عدم قيام الزوج بالإنفاق عليها في بيت الزوجية فاضطرت لمغادرة بيت الزوجية لعدم. الانفاق عليها ، كذلك لاتعد الزوجة ناشزا إذا تركت بيت الزوجية لتضررها من قسوة زوجها او سوء معاملته لها أو سوء معاملة اهل الزوج لها او سوء سلوك الزوج أو سوء سلوك اقاربه المقيمين معه في بيت الزوجية ، وكذا لايعدا نشوزا مغادرة الزوجة لبيت الزوجية إذا لحقت بها أضرار في بيت الزوجية اجبرتها على مغادرة بيت الزوجية بسبب معاملة الزوج السيئة لزوجته او لتضررها من إسكانها مع ضرتها في مسكن واحد او مغادرتها بسبب إسكان الزوج لها مع اقاربه الذين لا تلزمه النفقة عليهم.

المظهر الثالث: إذا عملت الزوجة خارج بيت الزوجية دون موافقة زوجها مالم تكن قد اشترطت عند الزواج إستمرارها في عملها أو احقيتها في العمل خارج بيت الزوجية: 

فعمل الزوجة في بيت الزوجية لا يكون نشوزاً ولو كان هذا العمل لحسابها كالعمل في خياطة الملابس أو التطريز وغيرها من الحرف اليدوية او صنع الأطعمة وبيعها أو الطباعة أو تصميم البرامج وغيرها او العمل عن طريق المراسلة الإلكترونية وهي داخل المنزل ، كما لا يعد عمل الزوجة نشوزاً إذا كانت قد اشترطت عند زواجها الاستمرار في عملها او احقيتها في العمل خارج المنزل، كذلك لا يعد نشوزاً عمل الزوجة خارج بيت الزوجية إذا كان قد سبق للزوج أن وافق على عمل زوجته خارج المنزل.

المظهر الرابع: إذا امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها دون عذر:

فإذا كان الزوج قد تزوج الزوجة في بلدة او مدينة معينة واقام مع زوجته في هذه المدينة ثم أراد السفر بالزوجة إلى خارج المدينة أو البلدة ، وكذلك الحال إذا أراد الزوج السفر بالزوجة إلى خارج اليمن، ففي هذه الحالة يجب على الزوجة السفر مع زوجها ، فإذا امتنعت عن ذلك كانت ناشزاً إلا إذا كانت قد اشترطت عند زواجها عدم السفر، كما أن الزوجة لا تكون ناشزاً إذا كان هناك عذراً يمنعها من السفر مع زوجها كما لو كانت مريضة او تقوم برعاية والديها او احدهما وليس هناك من يقوم بأمره أو كانت مشغولة بعمل اشترطت عند الزواج او سبق للزوج أن وافق عليه...إلخ، فإذا كان هناك عذراً يمنع الزوجة من السفر مع زوجها فلا تكون ناشزاً. (الوجيز في أحكام الأسرة، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص72).

الوجه الثاني: حالات إمتناع الزوجة عن الإنتقال لبيت الزوجية التي لا تكون نشوزاً:

في الوجه السابق أشرنا إلى حالات إمتناع الزوجة عن الإنتقال لبيت الزوجية التي تعد نشوزاً، علما بان القانون قد تناول الحالات التي تعد نشوزا مع الحالات التي لاتعد نشوزا على نحو متداخل ،لأن الحالات التي لاتعد نشوزا هي عبارة عن استثناءات من الحالات التي تعد نشوزا.

وفي هذا الوجه نلخص حالات إمتناع الزوجة عن الإنتقال التي لا تعد نشوزاً والتي هي بمثابة حالات استثنائية من حالات النشوز ، وقد اشارت إلى غالبية هذه الحالات المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على إنه (للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يأتي: (-1- الإنتقال معه إلى منزل الزوجية مالم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها او منزل اسرتها ، فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها -2- تمكينه منها صالحة للوطء المشروع -3- إمتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها -4- عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه أو لعذر شرعي أو ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه، وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع، ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما او احدهما غيرها).

ويمكن تلخيص حالات إمتناع الزوجة عن الإنتقال إلى منزل الزوجية التي لا تكون نشوزاً كما يأتي:

الحالة الأولى: اشتراط الزوجة في عقد الزواج البقاء في منزلها أو منزل أهلها: 

فإذا اشترطت الزوجة فلا تكون ناشزاً إذا امتنعت عن طلب زوجها الإنتقال إلى المنزل الذي اعده الزوج، لأن المسلمين على شروط ، فيجب على الزوج الإلتزام بذلك الشرط.

الحالة الثانية: إذا خرجت الزوجة بإذن زوجها او سافرت بإذنه: 

فإذا اذن الزوج للزوجة بالسفر لزيارة أهلها لمدة معينة او لغرض معين، فقام الزوج بمطالبة الزوجة بالرجوع إلى منزل الزوجية قبل إنقضاء مدة الإذن او تحقق الغرض من الإذن فامتنعت الزوجة عن الرجوع إلى منزل الزوجية فأنها لا تكون ناشزاً.

الحالة الثالثة: إذا خرجت الزوجة من منزل الزوجية لعذر شرعي فلا تكون ناشزاً 

إذا طلب منها الزوج الرجوع إلى منزل الزوجية مع أن العذر لازال قائماً فامتنعت الزوجة عن ذلك فإن إمتناعها في هذه الحالة لا يكون نشوزاً، كما لو خرجت الزوجة للقيام بأمر والدها أو والدتها المريضة او العاجزة، او خرجت من المنزل بسبب قتال نشب في الحي او البلدة او المنطقة، او غادرت المنزل بسبب وباء تفشى في المنطقة فإذا طلب الزوج من الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية وما زالت الظروف التي دفعتها لترك منزل الزوجية قائمة فامتنعت الزوجة فلا يكون إمتناعها نشوزاً.

الحالة الرابعة: خروج الزوجة من منزل الزوجية بحسب مقتضيات العرف من غير إذن الزوج لا يكون نشوزاً: 

كخروجها لزيارة جاراتها الصالحات او لحضور حفلات النساء الصالحات في منازلهن كحفلات الولاد أو الزفاف أو غيرها مما جرى عليه العرف.

الحالة الخامسة: خروج الزوجة من غير إذن زوجها للقيام بواجب شرعي: 

كرعاية والدها العاجز أو أمها او اختها المريضة او جارتها المريضة وغيرها من الواجبات الشرعية.

الحالة السادسة: خروج الزوجة من بيت الزوجية لإصلاح مالها من غير إذن زوجها: 

فقد اجازت المادة (40) أحوال شخصية للزوجة ذلك، فيجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية لإصلاح مالها.

الحالة السابعة: خروج الزوجة الموظفة من منزل الزوجية لأداء وظيفتها: 

فإذا كانت الزوجة قد اشترطت في عقد الزواج إستمرارها في عملها خارج منزل الزوجية او تمسكت بحقها في الحصول على وظيفة خارج بيت الزوجية، فلا يكون خروج الزوجة بعد ذلك من بيت الزوجية نشوزاً، كذلك إذا وافق الزوج على قيام الزوجة بعملها خارج منزل الزوجية او اتفق الزوجان على ذلك فإن خروج الزوجة للقيام بوظيفتها خارج بيت الزوجية او بموجب شرطها أثناء عقد الزواج ، ففي هذه الأحوال لا يكون خروج الزوجة من منزل الزوجية نشوزاً، فإذا امتنعت الزوجة عن الإستجابة لطلب زوجها ترك عملها أو وظيفتها فإن ذلك لا يعد نشوزاً.

الوجه الثالث: إمتناع الزوجة عن الرجوع إلى منزل الزوجية بسبب عدم وفاء الزوج بحقوقها لا يعد نشوزاً:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن الزوجة إذا امتنعت عن الرجوع إلى بيت الزوجية بسبب عدم وفاء الزوج بحقوقها فأنها لا تكون ناشزاً: ففي القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان الزوج قد قام بمراجعة الزوجة (الحانقة) في بيت أهلها وطلب منها الرجوع إلى منزل الزوجية إلا أنها امتنعت عن الرجوع بسبب إمتناع الزوج عن الإنفاق عليها وإستيلائه على بعض أموالها ورفضه إعادتها.

وما قضى به الحكم محل تعليقنا موافق لأحكام الشرع والقانون ، لأن الزوجة مأمورة بالقرار في بيت الزوجية مقابل قيام الزوج بالإنفاق عليها، فإذا امتنع الزوج عن ذلك جاز للزوجة مغادرة منزل الزوجية ، ومن حق الزوجة في الشرع والقانون أن تمتنع عن الرجوع إلى منزل الزوجية إلا إذا ألتزم الزوج وقدم الضمانات اللازمة للإنفاق على زوجته بعد رجوعها الى بيت الزوجية ، لأن النفقة ضرورية وتحصيلها ضروري في الشريعة ، فمن حق الزوجة مغادرة منزل الزوجية إذا لم يقم زوجها بالإنفاق عليها ،ومن حقها أيضا الإمتناع عن الرجوع إلى منزل الزوجية إذا لم يقم الزوج بتقديم الضمانات اللازمة بالإنفاق عليها بعد رجوعها ، فلا تكون الزوجة ناشزاً في هذه الحالة.

كذلك الزوج مأمور في الشرع والقانون بعدم الإضرار بالزوجة وعدم التعرض لأموالها الخاصة ،فهذا واجب من أهم واجبات الزوجية الملقى على عاتق الزوج وفقاً للفقرة (4) من المادة (41) من قانون الأحوال الشخصية، فإذا ثبت تعرض الزوج لأموال الزوجة الخاصة ورفضه إعادتها، فإن الزوج يكون قد اخل بأهم واجب من واجباته الزوجية قبل الزوجة ، فمن حق الزوجة الإمتناع عن الرجوع إلى منزل الزوجية حتى يعيد الزوج أموال الزوجة الخاصة بها التي سبق للزوج أن تعرض الزوج لها، والله اعلم.

إمتناع الزوجة الذي لا يكون نشوزاً
الزوجة

مقالات ذات صلة