الدعوى المشطوبة ومصاريفها
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
من أسباب إطالة إجراءات التقاضي في اليمن سماح قانون المرافعات النافذ للمدعي بإعادة تحريك دعواه المستبعدة إلى مالا نهاية ، ولذلك هناك مقترحات لتعديل قانون المرافعات لقصر الإستبعاد على مرتين فقط، سيما ان محكمة النقض المصرية قد استقر قضاؤها على ذلك منذ امد بعيد حسبما سياتي بيانه.
علاوة على أن مدة سقوط الدعوى في القانون اليمني طويلة نسبيا ، فقد كانت مدة سقوط الخصومة او الدعوى ثلاث سنوات حتى تم تعديلها إلى سنة ونصف بموجب تعديل المادة (216) مرافعات عام 2021م .
ووفقاً لقانون المرافعات اليمني النافذ فهناك إستبعاد للدعوى وهناك شطب للدعوى كما أن هناك سقوط للدعوى، وشطب الدعوى وسقوط الدعوى هما الإجراءان اللذان يمنعا المدعي من موالاة إجراءات دعواه السابقة، غير إنه يحق له أن يرفع دعوى جديدة ، وفي هذه الحالة فأن المدعي يتحمل مصاريف دعواه السابقة المشطوبة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-6-2012م في الطعن رقم (45180)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: (وبما أن القاضي قد اصدر قراراً بشطب الدعوى استناداً إلى المواد التي أشار إليها في قراره. لذلك فإنه ينبغي تطبيق المادة (115) من قانون المرافعات التي نصت في عجزها على إنه (اما إذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي إن أراد رفعها أن يرفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يمنع ذلك من الحكم عليه بما غرمه جراء دعواه السابقة إن طلب المدعى عليه ذلك)، ولذلك فأن المحكمة تحكم بهذه الغرامة اذا قام المدعى عليه بتقديم طلبه طبقاً للمادة (216) مرافعات)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب المحكمة العليا: (فقد تبين: أن أسباب الحكم الاستئنافي أسباباً قانونية صحيحة لما استند إليه، لذلك فإن الحكم الاستئنافي جاء موافقاً للقانون بتأييده للحكم الابتدائي الذي قضى بشطب الدعوى ، وإن الطلبات المقدمة من المدعى عليهم ابتداءً لم تتم فيها الخصومة مما يعتبر الطعن على الحكم في غير محله)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: إستبعاد الدعوى وشطبها وسقوطها في القانون اليمني:
إستبعاد الدعوى في قانون المرافعات اليمني قد يكون من جدول الجلسات وقد يكون من دفتر يومية جلسات المحكمة، وفي شأن إستبعاد الدعوى من جدول الجلسات فقد نصت المادة (112) مرافعات على إنه (إذا لم يحضر الخصوم يوم الجلسة عند النداء عليهم قررت المحكمة إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة فإذا لم يحضروا قررت إستبعادها من جدول الجلسات وإذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها شطبت واعتبرت كأن لم تكن) ، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن سبب الاستبعاد في هذه الحالة هو تخلف الخصوم عن حضور جلسة المحاكمة بداية قبل تقديمهم لاية ادلة ، كما يظهر ايضا ان النص القانوني السابق قد صرح بأن الدعوى تشطب بعد إستبعادها من جدول الجلسات اذا انقضت مدة ستين يوما على إستبعاد الدعوى من جدول الجلسات.
اما إستبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة فقد ورد في المادة (114) مرافعات التي نصت على إنه (إذا تخلف الخصمان او تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات بعد تقديم أي من أدلتهم تقرر المحكمة إستبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى ان يتم تحريكها او تنطبق عليها احكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون)، ومن خلال سياق هذا النص يظهر أنه صرح بان الاستبعاد في هذه الحالة يكون من دفتر يومية الجلسات وليس من جدول الجلسات ، وكذلك يظهر أن النص القانوني السابق قد صرح بان الاستبعاد من دفتر الجلسات يتم بعد تقديم الخصوم للادلة ، وكذا صرح النص المشار اليه أيضا بانه يترتب على عدم تحريك الدعوى خلال مدة سنة من تاريخ إستبعادها أو من تاريخ اخر إجراء فيها يترتب على ذلك سقوط الدعوى اوابخصومة.
وقد نظم قانون المرافعات اليمني سقوط الخصومة في المادتين (215 و 216)، فقد نصت المادة (215) على إنه (إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي او امتناعه وانقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسري مدة السقوط في حالات الإنقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين، وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة السقوط من تاريخ إنتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين او المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى او في مواجهتهم في الجلسة عند إستئناف السير في الدعوى بعد إنقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها)، والظاهر ان سقوط الخصومة المقرر في هذا النص يتم بموجب حكم تصدره المحكمة وليس بقوة القانون.
وفي سياق سقوط الخصومة بعد توقف سيرها فقد نصت المادة (216) مرافعات على إنه (مع مراعاة ما ورد في المادة (86) إذا توقف سير الخصومة لمدة سنة ونصف من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها نظراً لغياب المدعي سقطت الخصومة بقوة القانون ويتحمل المدعي نفقات المحاكمة وأي تعويض عن اضرار بالمدعى عليه إذا طلبها، وإذا أراد المدعي تجديد الخصومة فلا تقبل إلا بإجراءات جديدة)، ويظهرمن سياق هذا النص ان سقوط الخصومة بموجب هذا النص يقع بقوة القانون في مواجهة المدعي المتخلف عن موالاة اجراءات دعواه التي توقفت ، ويظهر أيضا ان مدة السقوط في هذا هي سنة ونصف وليست سنة كما هو الحال عند سقوط الخصومة وفقا للمادة (215) مرافعات السابق ذكرها.
الوجه الثاني: المدعي يتحمل مصاريف التقاضي المترتبة عن دعواه المشطوبة:
قضى الحكم محل تعليقنا بذلك مستنداً إلى المادة (216) مرافعات التي تضمنت حق المدعى عليه في الدعوى التي سقطت بالمطالبة بالمصاريف التي تكبدها جراء رفع المدعي لدعواه الساقطة عليه، فقد نصت هذه المادة على إنه (إذا توقف سير الخصومة لمدة سنة ونصف من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها نظراً لغياب المدعي سقطت الخصومة بقوة القانون ويتحمل المدعي نفقات المحاكمة وأي تعويض عن اضرار بالمدعى عليه إذا طلبها، وإذا أراد المدعي تجديد الخصومة فلا تقبل إلا بإجراءات جديدة)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر ان حق المدعى عليه في مطالبة المدعي بالمصاريف والتعويض متعلق بسقوط الخصومة بعد توقفها سيرها لمدة سنة ونصف بسبب غياب المدعي، بيد أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بأن حق المدعى عليه في المطالبة بالمصاريف والتعويض المقرر في المادة (216) مرافعات يسري أو ينفذ في حالة شطب الدعوى من دفتر يومية جلسات المحاكمة المنصوص عليها في المادة (114) مرافعات التي نصت على إنه (إذا تخلف الخصمان او تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات بعد تقديم أي من أدلتهم تقرر المحكمة إستبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى ان يتم تحريكها او تنطبق عليها احكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون)، لأن علة تقرير حق المدعى عليه في المطالبة في التعويض بالمصاريف في حالة سقوط الخصومة بسبب غياب المدعي متحققة أيضاً في حالة شطب الدعوى بسبب غياب المدعي سيما أن هناك اضرار مادية ومعنوية قد تلحق المدعى عليه بسبب قيام المدعي برفع الدعوى عليه ثم غياب المدعي حتى شطبت دعواه ، علاوة على أن المدعى عليه قد يتكبد بعض المصاريف والاضرار في مواجهة دعوى المدعي قبل شطبها.
الوجه الثالث: معنى شطب الدعوى في القانون المصري :
نصت المادة 82 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968، على أنه (إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه) ، فشطب الدعوى معناه : إستبعادها من «رول» جدول القضايا، فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الآخر بالحضور في جلسة يتم تحدديها في ذلك الاعلان.
وشطب الدعوى لا يؤثر في قيامها، لأن الدعوى المشطوبة تبقى قائمة و تشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة، مؤدى ذلك: أن الدعوى المشطوبة إذا تم تحريكها عادت المحكمة إلى السير فيها فإنها تعود من الإجراء الذي وقفت عنده بقرار الشطب ،فإجراءات المرافعة السابقة قبل الشطب تبقى قائمة ،فبقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون السير فيها يؤدى إلى اعتبارها كأن لم تكن.
الوجه الرابع : آثار شطب الدعوى على إجراءات المحاكمة السابقة للشطب وتقادم الحق موضوع الدعوى:
إذا تم شطب الدعوى فانه يترتب على ذلك زوال جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون دون حكم من المحكمة – هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويسقط حق المدعى عليه في التمسك به إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا ، لان البطلان في هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 2850 لسنة 30 ق ، جلسة 7/4/1987).
فالشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وهو ما قضت به محكمة النقض التي قضت بانه «لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ». (الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997).
وشطب الدعوي طبقا للمادة 82 من قانون المرافعات المصري في المرة الأولى جوازي للمحكمة ، فلا بطلان إذا لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوي والحكم فيها. (الطعن رقم 434 لسنة 50 ق جلسة 27/5/1985س 36 ص822)، وقد قضت محكمة النقض المصرية:- بانه : من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، مالم يقض باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع . (الطعن رقم 1629 لسنة 53 ق ـ جلسة 29/12/1992 س 43 ع 2 ص 1441ق 292).
أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ،متى تم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح القانون.
أما إذا قضى باعتبارها كأن لم تكن فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن ، وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة ،كما أن ذلك لا يؤثر على قيام وصحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى قبل صدوره ، ولذلك يترتب على تجديد الدعوى معاودة السير فيها من الاجراء الذي كانت قد وقفت عنده، بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه قبل صدور القرار من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها ما دام لم يثبت تنازلهم عن شئ من ذلك. (طعن 1718 سنة 54 قضائية جلسة 30/10/1990 – 28/3/1984 ,, طعن 434 لسنة 49 قضائية 7/4/1976).
كذلك جميع الإجراءات السابقة على رفع الدعوى كتوجيه اعذار أو طلب لجوء لإحدى لجان توفيق أو فض المنازعات أو غير ذلك، فإن مثل تلك الإجراءات السابقة على رفع الدعوى تظل منتجة لآثارها ويجوز استخدامها في الدعوى الجديدة رغم سبق استخدامها في الدعوى الأولى التي قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن، وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بان: مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن، وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة. (المادتان 82 ، 137 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة383 مدنى 131 لسنة 1948).
الوجه الخامس: اثر شطب الدعوى على الدعوى الفرعية وطلب التدخل:
اذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مجرد دفاعا في الدعوى الأصلية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية ومن ثم يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل
وهناك من يذهب إلى انه إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مستقلا من حيث الطلبات عن موضوع الدعوى الأصلية وإن كان مرتبطا بها فإنه لا يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل في الدعوى الأصلية ولا يفقدهما استقلالهما عنها ، وتحتاج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل إلى تجديد من الشطب
وقد قضت محكمة النقض المصرية بانه :لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التي أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل. (المواد 82 ، 123 ، 125 مرافعات) (الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق ـ جلسة 8/2/1993 س 44 ج 1 ص 524)، فاذا طلب الخصم المتدخل رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19 لتملكه حصة في العقار المبيع بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1975/3/25، تضمنه تمسكه بصحة عقد شرائه الدعوى بطلب بطلان عقد البيع الأخير.اعتباره دفاعا فى الدعوى الأولى _وإن اتخذ صورة دعوى مستقلة ،فأثر ذلك اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها مؤداه جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات في الدعوى الأولى «علة ذلك». (الطعنان رقما 2438،2400سنة 59 ق جلسة 2/12/1993 لسنة 44 ع 3 ص 301).
ويترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين، وللمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه . (الطعن رقم 990 لسنة 46 ق جلسة 25/3/1980 س 310 ص 894).
الوجه السادس : شروط شطب الدعوى:
وفقا للمادة (82) مصري فان هناك شروط لشطب الدعوى من اهمها:
الشرط الاول: تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور في الدعوى،
فيحق للمحكمة عندئذ أن تصدر قراراها بشطب الدعوى حتى ولو حضر المدعى عليه – متى لم يحضر المدعى -متى لم يتمسك بالسير في الدعوى لو كانت هذه الأخيرة غير صالحة للفصل فيها، ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه (إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضت ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن) ، ويدل علي ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المصري وتقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى فقد ورد فيها : أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004).
الشرط الثاني: ان تكون الدعوى غير صالحة الحكم فيها:
وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي .
وبناء على ذلك إذا تخلف أي من الشرطين السابقين ومع ذلك قررت المحكمة شطب الدعوى كان قرارها باطلا ، ويحق للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات نظرا لبطلان قرار الشطب ، وقد قضت محكمة النقض المصرية بان: النص في المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على انه – إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل وإلا قررت شطبها، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن – وفى الفقرة هـ من قانون الإثبات على انه وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا لإجراءات المبينة في المادة 151، ويدل على انه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم فيها . وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون ، وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلا يتيح لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقييد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان . (الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994 س 45 ج 2 ص 1175)، وقضت محكمة النقض المصرية بانه : من المقرر في مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوي ، إذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون كذلك إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي، ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة ….. اثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركا الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحا للحكم فيه ، فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد له أسبابا ، ويكون الحكم قد انحسر عنه أي بطلان في الإجراءات . (الطعن رقم 792 لسنة 48 ق جلسة 2/2/1983 س 34 ص 389). (عن شطب الدعوى وتجديد سيرها والجزاء المترتب عليها و «الشروط – الآثار – الأحكام ـ والطعون، عبد العال فتحي ، ص3).
الوجه السابع : شطب الدعوى ليس من النظام العام في قضاء محكمة النقض المصرية:
المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .
ومن ثم لا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة ، وأما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، و دفع المدعى عليه بهذا الدفع الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم ، إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ في مواجهته ، وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بان: المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام، فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان في تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته . (المادتان 82 ، 218 مرافعات)، (الطعن رقم 273 لسنة 59 ق – جلسة 11/3/1993 س 44 ج1 ص 806).
كما قضت محكمة النقض المصرية بانه : من المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه ، فلا يجوز لغير الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن ، إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه. (الطعن رقم 904 لسنة 55 ق جلسة 13/12/1989 قاعدة 372 س3 ص 322 ع).
وقضت محكمة النقض المصرية بأنه : لما كان الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، والتي يسرى حكمها على الاستئناف هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها لا يتصل بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة شريطة أن يتمسك الخصم الذى تقرر هذا الجزاء لمصلحته به . (الطعن رقم 2050 لسنة 57 ق جلسة 27/4/1994 س 45 ج 1 ص 769).
وكذا قضت محكمة النقض المصرية بان : الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه . إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ في مواجهته . (الطعن رقم 725 لسنة 58 ق ـ جلسة 18/4/1993 س 44 ص 147 ع).
الوجه الثامن : شطب الدعوى مرتين:
سبق القول في بداية هذا التعليق ان : من أسباب إطالة إجراءات التقاضي في اليمن سماح قانون المرافعات اليمني النافذ للمدعي بإعادة تحريك دعواه المستبعدة إلى مالا نهاية ، وذكرنا في بداية هذا التعليق ان هناك مقترحات لتعديل قانون المرافعات اليمني لقصر الإستبعاد على مرتين فقط.
ومقترج هذا التعديل له مايبرره ، فقد قضت محكمة النقض المصرية بانه: من المقرر قانونا أنه لا يجوز شطب الدعوى إلا لمرة واحدة فإذا انقضت ستون يوما على سبق شطبها دون طلب من الخصوم السير فيها أو تخلف الطرفان عن الحضور بعد سيرها تعين القضاء باعتبارها كأن لم تكن «طعن رقم 8710/63 ق جلسة 18/3/1999».
وحكمة ذلك حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية للتعليق على نص المادة 82 مرافعات نظرا لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا ورغبة في إطالة أمد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر الشطب ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها مرات عدة ، ونظرا لما يتعين أن يتوافر في المتقاضي من جدية تتناسب مع طرق محراب العدالة لذلك نص المشرع على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة) ، وقد قضت محكمة النقض المصرية: بانه (إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن) ، ويدل علي ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المصري و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى المصري فقد ورد فيها– أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004) ،إلا أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة شطب الدعوى للمرة الثانية غياب كلا طرفي الخصومة معا و ليس المدعي وحده بعد السير فيها أو حضور المدعى عليه بتلك الجلسة مع إثبات انسحابه بمحضر الجلسة، أما إذا لم ينسحب فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى التكرار غياب الخصوم رغم سبق شطب الدعوى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة أن يتمسك المدعى عليه بذلك.
وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن يتعين توقيعه في الجلسة التي تحقق فيها التخلف الموجب لتوقيعه فإذا فات على المحكمة ذلك وقررت بدلا منه شطب الدعوى , امتنع عليها بعد تجديد الدعوى الشطب أن تقضى باعتبارها كأن لم تكن استنادا إلى ذات واقعه التخلف إذ فضلا عن انتهاء ولايتها بالنسبة إلى هذه الواقعة , فان جزاء اعتبار الدعوى كان لم تكن مقرر على تكرار التخلف وليس تكرار الشطب ” تقنين المرافعات محمد كمال عبد العزيز ط 1995 ”
الوجه التاسع : شروط التجديد من الشطب:
يشترط لذلك ماياتي:
1- تحديد جلسة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا بموجب صحيفة تجديد يؤشر عليها من قلم الكتاب خلال 60 يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ قرار الشطب.
2- أن يتم الإعلان بصحيفة التجديد لسير الدعوى من الشطب بموجب ورقة من أوراق المحضرين-« صحيفة التجديد» إعلانا صحيحاً لجميع الخصوم خلال ميعاد الستين يوما سيما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، ولا يلزم أن تتضمن ورقة التجديد تكراراً لصحيفة الدعوى والدفاع فيها وإنما يكفى الإشارة إلى الدعوى وقرار شطبها مع التكليف بالحضور في الجلسة التي تم تحديدها لنظرها.
3- يشترط للاعتداد بالإعلان أن يكون صحيحاً وفقاً لقواعد التي تحكم إعلان أوراق المحضرين فان وقع باطلاً كان هابط الأثر
الوجه العاشر : هل ميعاد التجديد من الشطب يرد عليه الوقف؟:
لما كان الميعاد المقرر للتجديد من الشطب «الستين يوما» يعد من مواعيد السقوط ، ولما كانت مواعيد السقوط من المواعيد التي تقف إذا تحققت قوة قاهرة تحول دون اتخاذ إجراء التعجيل أو التجديد خلالها ومن ثم يقف ميعاد التجديد من الشطب للقوة القاهرة ، إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير في الدعوى، وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بانه : لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها – وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات – هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة، إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى ، وإذ كان دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 69 لسنة 60 ق – أحوال شخصية – – جلسة 25/5/1993س44 ج2 ص 519) .
الوجه الحادي عشر: الإعلان بالتجديد من الشطب خلال الميعاد المقرر:
لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها ، فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهو لا يكون ولا يتحقق إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات المصري التي تقضي بأنه – إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله. (الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 84).
الوجه الثاني عشر: شطب الدعوى فى الجلسة الأولى لنظرها:
إن مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة 82 من قانون المرافعات المصري وكذلك الحال في اليمني يدل علي أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوي بعد شطبها حتي تكون بمنأي عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بإيداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم إعلانها للخصم ، ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة به ببدء الخصومة أو انعقادها ، فهو لا يعدو أن يكون قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعاد الدعوي من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لسيرتها الأولي بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولا للحكم في الدعوي . (الطعن رقم 169 لسنة 54 ق جلسة 1/11/1989 س 40 ع 3 ص 3). (من الألف إلى الياء.. كل ما تريد معرفته عن شطب الدعوى وتجديد سيرها والجزاء المترتب عليها و«الشروط – الآثار – الأحكام ـ والطعون» تقرير: عبدالعال فتحي، موقع نقابة المحامين المصريين، ص 9)، والله اعلم.
![]() |
الدعوى المشطوبة ومصاريفها |