لا يلزم ذكر رهق الأرض في البصيرة
رهق الارض هو: المنحدر الذي يسيل ماؤه إلى الأرض فيروي مزروعاتها، أو الطريق المؤدية إلى الأرض ، فرهق الأرض تابع للأرض ذاتها سواءً تم ذكره في وثيقة شراء الأرض (البصيرة) أم لا، ولذلك لا يلزم أن يذكر الرهق في بصيرة شراء الأرض، ولذلك ترد في وثائق بيع الأراضي في اليمن عبارة (ويشمل المبيع الأرض وما عليها من أحجار وأشجار ومساقي ومراهق سواءً تم ذكره في البصيرة أو لم يتم ذكره) ، وعلى ذلك لا يلزم أن تتضمن وثيقة شراء الأرض رهقها، لأن الرهق تابع للمبيع بنص القانون وبما جرى عليه العرف سواء تم ذكر الرهق في البصيرة ام لا؛
حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-9-2015م في الطعن رقم (56909)، وقد ورد ضمن أسباب ذلك الحكم:
(وحيث أن الأصل في القانون أن المراهق هي من الحقوق التابعة للأملاك ، فلا يختص الرهق بمحررات شرعية خاصة بها بل أنها تتبع الملك ذكرت في سند الملكية أو لم تذكر)،
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: المقصود برهق الأرض المبيعة:
رهق الأرض هي: المنحدرات التي يسيل ماؤها إلى الأرض فيسقي مزروعاتها ، وكذا الطرق المؤدية إليها ، وقد بينت المادة (1156) مدني حدود ملكية الشخص للأرض ذاتها، فقد نصت هذه المادة على أن (ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد بالتمتع بها علواً أو عمقاً ويجوز الإتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها وبما لا يتعارض مع ما ينظمه القانون).
وعند بيع الأرض يتبعها رهقها، وفي هذا المعنى نصت المادة (518) مدني على أن (يدخل في بيع الأرض الماء من سيل أو غيل مالم يكن مستخرجاً بيد عامله أو بعرف قاض بعدم الدخول، وتدخل السواقي والمساقي والجدران والطرق المعتادة كما يدخل الشجر الثابت فيها مما يراد به البقاء لا ما لا يراد به ذلك من غصن أو ورق أو ثمر أو زرع فإنها لا تدخل إلا بالنص عليها).
وفي هذا السياق نصت المادة (516) مدني على أن (يدخل في المبيع ما يندرج تحت اسمه عرفاً وما كان متصلاً به إتصال قرار تبعاً بلا ذكر ولا تقابله شيء من الثمن كفناء الدار وما يوجد بالأرض من أحجار، وكل ما يتناوله اسم المبيع عرفاً وليس متصلاً به إتصال قرار لا يدخل في المبيع إلا بذكره إن كان من حقوق المبيع ومرافقه).
الوجه الثاني: عدم لزوم ذكر رهق الأرض في البصيرة:
طالما أن الرهق تابع للأرض الزراعية فلا يلزم أن يتم النص عليه في بصيرة شراء الأرض ، فيكفي أن يتم النص في البصيرة أو وثيقة شراء الأرض أن يتم النص على الأرض المبيعة، فذلك يفيد أن الأرض قد انتقلت مع رهقها التابع لها شرعاً وعرفاً إلى المشتري سواءً تم ذكر الرهق في البصيرة أو لم يتم ذكره، فإن الرهق ينتقل إلى المشتري بإنتقال الأرض المبيعة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.
![]() |
لا يلزم ذكر رهق الأرض في البصيرة. |