المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الوطني في القانون اليمني

 

المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الوطني في القانون اليمني

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

من المعلوم أن المحكم عند نظره في خصومة التحكيم لا يتقيد باي إختصاص مكاني أو نوعي عدا المسائل التي لايجوز التحكيم فيها المنصوص عليها في المادة (5) من قانون التحكيم اليمني، وبعد صدور حكم التحكيم وعدم الادعاء بطلانه أو رفض محكمة الاستئناف لدعوى البطلان واقرار المحكمة العليا للحكم الاستئنافي، يكون لحكم التحكيم حجية مماثلة لحجية  الحكم القضائي، فيكون حكم التحكيم قابلا للتنفيذ، بيد ان تنفيذ حكم التحكيم يختلف عن تنفيذ الحكم القضائي، لأن الاختصاص بتنفيذ حكم التحكيم منوط بمحكمة الاستئناف، غير أن محكمة الاستئناف وهي بصدد تنفيذ حكم التحكيم يجب عليها التقيد بالاختصاص المكاني لمحكمة التنفيذ المحدد في المادة (317) مرافعات، وفي هذا المعنى نصت  المادة (58) من قانون التحكيم اليمني على أن (تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم)، وذلك يعني أن المحكمة المختصة أصلاً بتنفيذ حكم التحكيم هي محكمة الاستئناف، غير أنه يجوز لها أن تنيب غيرها في ذلك حسبما ورد في النص السابق، وسواء تولت محكمة الاستئناف التنفيذ بذاتها أو قررت إنابة غيرها من المحاكم فيجب عليها في الحالتين الإلتزام بقواعد الإختصاص في مسائل التنفيذ المقررة في المادة (317) من قانون المرافعات اليمني  التي نصت على أن (-أ- تختص بالتنفيذ المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها وإذا تعلق التنفيذ ابتداءً بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي نظرت النـزاع ابتداءً إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة أو محل إقامة محدد. –ب– يكون الاختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه. -ج‌- إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولاً وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به)، وقد قضى بذلك الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-2-2016م في الطعن رقم (57499) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فيكفي القول بأن ولاية تنفيذ أحكام التحكيم تنعقد لمحكمة الاستئناف أو من تنيبه بذلك مراعية قاعدة إختصاص المحكمة التي يقع العقار في دائرتها وفقاً لأحكام المادة (58) تحكيم...إلخ))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: الأصل أن محكمة الاستئناف هي المختصة أصلاً بتنفيذ حكم التحكيم:

صرحت المادة (58) من قانون التحكيم بأن محكمة الاستئناف هي المختصة أصلاً بنظر النزاع، فقد نصت هذه المادة على أنه (تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم)، وإناطة الإختصاص بتنفيذ حكم التحكيم بمحكمة الاستئناف يأتي على خلاف الحال بالنسبة لأحكام القضاء، إذ تختص المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم بتنفيذه، لأنها في الغالب قد سبق لها أن تحققت من اختصاصها النوعي والمكاني بداية قبل أن تصدر حكمها الابتدائي.

وإسناد الإختصاص بتنفيذ أحكام التحكيم بمحكمة الاستئناف يناسب فكرة التحكيم، إذ أنه من المتعذر إسناد تنفيذ حكم التحكيم للمحكم أو هيئة التحكيم التي اصدرت حكم التحكيم لما تتسم به إجراءات التنفيذ الجبري من أعمال قضائية وولائية لا تتوفر للمحكم كإصدار توجيهات  إلى رجال السلطة العامة بتنفيذ الأحكام جبراً ولو بإستعمال القوة، فالمحكم لا يستطيع قانوناً مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ومع أن محكمة الاستئناف هي المختصة أصلاً بتنفيذ أحكام التحكيم حسبما سبق بيانه إلا أنه في الواقع العملي يندر أن تباشر محكمة الاستئناف ذاتها إجراءات تنفيذ حكم التحكيم، وإنما تقوم محكمة الاستئناف بإنابة المحكمة المختصة بالتنفيذ.

ومحكمة الاستئناف المختصة بتنفيذ حكم التحكيم هي المحكمة التي يقع ضمن نطاق إختصاصها محل إقامة من عليه الحق المحكوم به أو التي يوجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها، وإذا تعلق التنفيذ بعقار فيكون الإختصاص للمحكمة التي يقع العقار ضمن إختصاصها حسبما هو مقرر في  المادة (317) من قانون المرافعات اليمني  التي نصت على أن (-أ- تختص بالتنفيذ المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها وإذا تعلق التنفيذ ابتداءً بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي نظرت النـزاع ابتداءً إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة أو محل إقامة محدد. –ب– يكون الاختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه. -ج‌- إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولاً وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به)، فإذا قامت محكمة الاستئناف ذاتها بتفيذ حكم التحكيم فإنه يجب عليها عندئذ التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في  النص القانوني السابق، فتحل محكمة الاستئناف عند تنفيذها لحكم التحكيم محل المحكمة الابتدائية المذكورة في النص السابق .

الوجه الثاني: إنابة محكمة الاستئناف للمحكمة الابتدائية المختصة بالتنفيذ:

سبق القول في الوجه الأول بأن المادة (58) من قانون التحكيم اليمني قد اجازت لمحكمة الاستئناف أن تنيب عنها في تنفيذ حكم التحكيم  محكمة التنفيذ المختصة المحددة في المادة(317 )مرافعات السابق ذكرها ، وذكرنا أيضاً أنه في غالب الحالات لاتقوم محكمة الاستئناف ذاتها بمباشرة تنفيذ حكم التحكيم وإنما تقوم بإنابة المحكمة الابتدائية المختصة بالتنفيذ، وهي محكمة التنفيذ المحددة في المادة (317) من قانون المرافعات اليمني التي نصت على أن (-أ- تختص بالتنفيذ المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها، وإذا تعلق التنفيذ ابتداءً بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي نظرت النـزاع ابتداءً إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة أو محل إقامة محدد. –ب– يكون الاختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه. -ج‌- إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولاً وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به)، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن محكمة الاستئناف عند إنابة غيرها من المحاكم أنها ملزمة بإحترام قواعد الإختصاص في تنفيذ الأحكام المحددة في النص السابق ذكره، فإنابة محكمة الاستئناف لغيرها من المحاكم بتنفيذ أحكام التحكيم مقيد بما ورد في المادة (317) مرافعات.

وقد كان النقاش في الحكم محل تعليقنا بشأن أن هيئة التحكيم باشرت أعمالها في إحدى المحافظات، في حين أن موضع الخصومة التحكيمية أموال عقارية في محافظة أخرى، فقامت محكمة الاستئناف في المحافظة التي تمت فيها مباشرة إجراءات التحكيم قامت بإنابة إحدى المحاكم التابعة لها دون أن تنيب المحكمة الابتدائية في المحافظة الأخرى التي تقع في دائرتها الأموال المحكوم بها بحكم التحكيم المطلوب التنفيذ عليها، والله اعلم.

قواعد الإختصاص بتنفيذ حكم التحكيم في القانون اليمني
قواعد الإختصاص بتنفيذ حكم التحكيم في القانون اليمني