خصائص العمل العرضي في قانون العمل

 

خصائص العمل العرضي في قانون العمل

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

لا تسري أحكام قانون العمل على العمل العرضي أو العامل العرضي،  فمن سمات العمل العرضي أنه يختلف من حيث طبيعته عن العمل الأصلي الذي يباشره صاحب العمل إضافة إلى أن هذا العمل بطبيعته يكون طارئا يستغرق إنجازه مدة لاتزيد عن أربعة  أشهر، والعمل العرضي لا تسري عليه أحكام قانون العمل، فلا يتمتع العامل  العرضي بالحقوق والضمانات المكفولة في قانون العمل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-2-2012م في الطعن رقم (48701)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الحكم المطعون فيه قد تضمن في أسبابه ما يدل على نفي وجود عقد عمل بين الطاعن والمطعون ضده، فقد ورد في أسباب الحكم المطعون فيه أن علاقة العامل الطاعن بالمطعون ضده كانت منقطعة وغير مستقرة فليس فيها تبعية إدارية أو تنظيمية، فالعلاقة القائمة بين الطاعن والمطعون ضده لا تؤدي إلى إفادة الطاعن من المزايا والضمانات الكثيرة التي كفلها قانون العمل خاصة أن ما كان يقوم به الطاعن لا يعتبر مساهمة مباشرة في نشاط مشروع صاحب العمل))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:

الوجه الأول: تعريف العمل العرضي في قانون العمل:

العمل العرضي: هو العمل الذي يختلف من حيث طبيعته عن النشاط الذي يباشره المشروع التجاري الخاص بصاحب العمل، فيكون العمل العرضي عمل مختلف عن عمل صاحب العمل، كإستقدام صاحب العمل لعمال لتركيب مكائن المصنع أو إقامة هنجر، في حين نشاط صاحب العمل هو إنتاج المواد البلاستيكية، فتركيب المكائن أو إقامة الهنجر مختلف عن النشاط الأصلي لصاحب العمل فضلاً عن النشاط الأصلي لصاحب العمل (إنتاج المواد البلاستيكية) يتم بصفة دائمة اما إقامة الهنجر أو تركيب المكائن فأنه يتم بصفة مؤقتة ولمرة واحدة ومرات متباعدة ، فالعمل العرضي لا يظل مستمراً كالنشاط الأصلي لصاحب العمل، وفي هذا الشأن عرف قانون العمل العمل العارض ضمن التعريفات الواردة في المادة (2) بأن (العمل العرضي: كل عمل لا يدخل في نشاط صاحب العمل ولا تزيد مدة إنجازه عن أربعة أشهر)، وتحدد قوانين العمل في الدول المختلفة مدد معينة للعمل العرضي للتفرقة بينه وبين العمل الدائم لصاحب العمل، فبعض القوانين تحدد مدة ستة أشهر كحد أقصى لإنجاز العمل العرضي، وبعضها يحدد المدة بثلاثة أشهر، وبعضها يحدد مدة إنجاز العمل العرضي بأربعة أشهر ومنها قانون العمل اليمني، حسبما ورد في النص القانوني السابق، ومقتضى ذلك أنه إذا استغرق إنجاز العمل العرضي أكثر من أربعة أشهر فأن العمل العرضي يتحول إلى عمل دائم لصاحب العمل، لأن الواقع قد اظهر أن صاحب العمل يحتاج إلى هذا العمل بصفة مستمرة، لأن المدة المقررة في قانون العمل لإنجاز العمل العرضي هي أربعة أشهر فقط، فإذا زادت المدة عن ذلك فإن ذلك يعني أن العمل والعامل مشمولان بالحقوق والضمانات المكفولة بقانون العمل.

الوجه الثاني: تعريف العامل في قانون العمل ومدى إنطباقه على العامل العرضي:

سبق القول بأن العمل العرضي هو ذلك العمل الذي لا يدخل بطبيعته في النشاط التجاري الذي يباشره صاحب العمل والذي لا يستغرق إنجازه أكثر من أربعة أشهر حسبما سبق بيانه في الوجه الاول، وحتى تتم الفائدة نجد أنه من المناسب عرض تعريف العامل في قانون العمل، وبيان مدى  إنطباق هذا التعريف على العامل العرضي، سيما أن العامل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان يجادل في ان تعريف العامل الوارد في قانون العمل ينطبق عليه، وقد عرف قانون العمل العامل ضمن التعريفات الواردة في المادة (2) من القانون، فقد عرف القانون العامل بأن (العامل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت إدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث ومن كان قيد الإختبار والتدريب)، ومن خلال مطالعة هذا التعريف يظهر أنه من المتصور أن يقوم العامل العرضي بعمله العرضي تحت إشراف صاحب العمل وإدارته ولقاء أجر، ولكن هناك علامات فارقة تميز العامل العرضي عن العامل الدائم، ومن أهما: أن عمل العامل العرضي لا يزيد عن أربعة أشهر كما أن العامل العرضي لا يتمتع بالحقوق والواجبات المقررة للعامل الدائم المنصوص عليها في قانون العمل، ولذلك فإن حقوقه وواجباته تختلف عن حقوق وواجبات العامل بصفة دائمة.

الوجه الثالث: عدم سريان قانون العمل على العمل العرضي والعامل العرضي:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن العامل العرضي لا يتمتع بالحقوق والضمانات المقررة في قانون العمل ولا يجوز له المطالبة بالحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها العاملون لدى صاحب العمل بصفة دائمة، وفي  هذا المعنى صرح قانون العمل بأنه لا يسري على العامل العرضي والعمل العرضي، فقد نصت المادة (3 فقرة –ب-) من قانون العمل على أنه (-ب- لا يسري هذا القانون على الفئات التالية: -7- العاملون في أعمال عرضية)، والله اعلم.

خصائص العمل العرضي في قانون العمل
خصائص العمل العرضي في قانون العمل


تعليقات