الحيلة في عدم ذكر الثمن عند البيع لوارث

 

الحيلة في عدم ذكر الثمن عند البيع لوارث

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

مع أن القانون المدني اجاز البيع من المورث لوارثه كبيع الوالد لولده أو بيع الزوج لزوجته إذا كان الوارث قد قام بدفع الثمن حقيقة إلى مورثه، بيد أنه في بعض الحالات ينطوي بيع المورث لوارثه على حيلة ينجم عنها الإضرار ببقية الورثة، ومن مظاهر الحيلة في بيع المورث لوارثه هو: عدم ذكر ثمن البيع في بصيرة الشراء أو عدم دفع الثمن مشاهدة ومعاينة في مجلس البيع والشراء ولو أقر البائع المورث بأنه قد سبق له ان استلم الثمن ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-4-2012م في الطعن رقم (44305)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأن( ظاهر تلك الشروات الصحة إلا  البصيرة المؤرخة... والبصيرة المؤرخة... فلم تطمئن الشعبة إلى ما ورد فيهما لمظنة حصول الحيلة، لأن البين أن المشتري لم يدفع الثمن في مجلس العقد وإنما كانت البائعة قد اقرت بإستلام الثمن، ولذلك فإن المبيع المذكور في البصيرتين غير صحيح، ويلزم قسمته بين الورثة)، وقد أقرت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((بأن ما اثاره الطاعن عبارة عن وقائع ناقشها الحكم الاستئنافي باستفاضة وبأسباب سائغة وتوصل من خلالها إلى نتيجة موافقة للشرع والقانون، مما يستوجب معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: الثمن ركن من أركان عقد البيع:

صرحت المادة (453) مدني بأن الثمن ركن من أركان البيع، فقد نصت هذه المادة على أن (أركان البيع ثلاثة هي: -1- صيغة العقد -2- العاقدان وهما البائع والمشتري -3- المعقود عليه (محل العقد) وهو المال المبيع والثمن)، وبما أن الثمن من أركان البيع فإذا لم يكن هناك ثمن فإن التصرف لا يكون بيعاً وإنما هبة أو هدية، فإذا صدر هذا التصرف من المورث لوارثه فلا يجوز ذلك بإعتبار أن الهبة للوارث حكمها الوصية التي لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة بعد وفاة مورثهم، وفي هذا المعنى نصت المادة (186) أحوال شخصية على أن (الهبة لوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما استهلكه الموهوب في حياة الواهب حقيقة أو حكماً مع مراعاة أحكام المادة (182)) ومن المعلوم أن المادة (182) أحوال شخصية قد اشترطت المساواة بين الورثة في الهبة وأن تكون المساواة في الهبة على غرار الميراث – أي للذكر مثل حظ الانثيين.

ومن جهة أخرى فقد اشترطت المادة (503) مدني في الثمن (-3- أن يكون معيناً حال العقد)، وبناء على ذلك فإن عدم ذكر الثمن مطلقا يجعل التصرف هبة من غير مقابل وليس بيعا، اما إذا  تم النص في البصيرة على ان المورث البائع قد أقر بأنه قد استلم الثمن قبل  إنعقاد مجلس البيع والشراء ولم يشاهد كاتب البصيرة وشهودها دفع الثمن من الوارث إلى المورث فإن ذلك يكون مظنة تفيد الحيلة في هذا البيع حسبما قضى الحكم محل تعليقنا .

الوجه الثاني: جواز بيع المورث لوارثه شريطة أن لا ينطوي البيع على حيلة:

اجازت ذلك المادة (464) مدني التي نصت على أنه (يصح بيع الوالد ماله لولده المشمول بولاية، وبيع مال أحد الولدين للآخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه لولده، ويشترط أن لا يكون البيع منطوياً على حيلة، وحكم الوصي المختار حكم من اختاره)، فإذا كانت هذه المادة قد اجازت للوالد أن يقوم ببيع ماله لابنه القاصر فأنه يجوز للمورث أن يقوم ببيع ماله لوارثه البالغ العاقل شريطة أن لا ينطوي البيع على حيلة على الورثة الآخرين.

الوجه الثالث: مظاهر الحيلة في بيع المورث لوارثه:

اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن عدم قيام الوارث المشتري بدفع الثمن إلى البائع عند إنعقاد البيع اي في مجلس البيع والشراء وعدم ذكر ذلك في البصيرة يكون مظهراً من مظاهر الحيلة في بيع المورث لوارثه حتى لو أقر المورث البائع بأن الوارث قد سبق له ان دفع له الثمن قبل إنعقاد عقد البيع حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، لأن ذلك يسرب الشك في صحة البيع، ويدل على أن البيع صوري لأنه من المحتمل أن الوارث المشتري لم يدفع الثمن إلى المورث قبل إبرام العقد، وعلى هذا الأساس فإن هذا البيع ليس حقيقياً وإنما صورياً، لأنه في حقيقته عبارة عن هبة من غير مقابل، فلو كان هذا العقد بيعاً حقيقياً لتم ذكره في البصيرة والنص عليه في البصيرة بالقول : بأن المشتري قد دفع الثمن إلى البائع في مجلس العقد مشاهدة ومعاينة من قبل كاتب العقد وشهوده .

ومن مظاهر الحيلة في البيع للوارث حينما يقل  ثمن المبيع عن ثمن مثله في الزمان والمكان، وكذا من مظاهر الحيلة أن يكون الوارث المشتري لا مال له كأن يكون الوارث صبياً لا مال له أو مصدر دخل، والله اعلم.

الحيلة في عدم ذكر الثمن عند البيع لوارث
الحيلة في عدم ذكر الثمن عند البيع لوارث


تعليقات

عدد الزوار