نطاق الاستثناء من وقف استحقاق الذكر معاش التقاعد

 

نطاق الاستثناء من وقف استحقاق الذكر معاش التقاعد

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

حددت المادة (55) من قانون التأمينات والمعاشات حالات وقف حصة المستحقين للمعاش التقاعدي سواء من الذكور أو الإناث، وفي الوقت ذاته حدد النص المشار إليه الاستثناء من وقف الإستحقاق لمعاش التعاقد ، ومفهوم هذا الاستثناء ان الذكر العاجز عن العمل لايتوقف نصيبه من معاش التقاعد مهما بلغ من السن، ونطاق هذا الاستثناء يشمل كل ذكر مستحق حصة من معاش التقاعد مهما كان سبب عجزه عن العمل ويشمل العجز الجنون، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، لان  الاستثناء الوارد في المادة (55) من قانون التأمينات والمعاشات يشمل كل عاجز عن العمل ، فقد نصت المادة (55) من قانون التأمينات والمعاشات على أنه (يوقف عن المستحق حصته من معاش التقاعد عند وفاته أو في إحدى الحالات الآتية: -أ- بالنسبة للذكور عند العمل أو عند بلوغ 18 سنة لمن لا يدرس أو عند بلوغ سن 21 سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية و26 سنة لمن يدرس في الجامعة، ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة)، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-8-2015م في الطعن رقم (56471) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي الخطأ في تطبيق نص المادة (55) من قانون التأمينات والمعاشات والمادة (40) من لائحته التنفيذية عندما استثنى حالات العجز عن العمل كون الحالات المستثناة والمستحقة هي الحالات التي لم تتجاوز سن الاستحقاق المحددة في تلك المادتين، والمطعون ضده  لم يصب بالعجز وهو في سن الاستحقاق، والدائرة تجد: أن هذا النعي قد جانبه الصواب، لأن الاستثناء في النص المشار إليه قد ورد على إطلاقه بالنسبة لحالات العجز عن العمل دون قيد أو شرط))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: حالات وقف الاستحقاق لمعاش التقاعد:

حددت المادة (55) من قانون التأمينات والمعاشات حالات وقف استحقاق الذكور والإناث لمعاش التقاعد، فقد نصت هذه المادة على أنه (يوقف عن المستحق حصته من معاش التقاعد عند وفاته وكذا في الحالات الآتية: -أ- بالنسبة للذكور عند العمل أو عند بلوغ سن 18 سنة لمن لا يدرس أو عند بلوغ سن 21 سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية و 26 سنة لمن يدرس بالمرحلة الجامعية، ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة –ب- بالنسبة للإناث عند زواجها أو إلتحاقها بعمل تحصل منه على أجر، فإذا ترملت المستحقة يعاد لها نصيبها من المعاش فور ترملها إذا لم تكن مستحقة لمعاش آخر عن زوجها المتوف،  وفي حالة الطلاق يعاد لها نصيبها من المعاش بعد إنقضاء العدة الشرعية)، وفي السياق ذاته نصت المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات على أنه (يوقف صرف المعاش بالنسبة للمستحقين في الحالات الآتية: -أ- بالنسبة للمستحقين من الذكور بالوفاة وبلوغ سن 18 لمن لا يدرس وبلوغ سن 21 سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية أو بلوغ 26 سنة لمن يدرس بالمرحلة الجامعية أو الالتحاق بعمل يحصل فيه المستحق على دخل ثابت، ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة –ب- بالنسبة للمستحقات من الإناث بالوفاة اوالزواج اوالالتحاق بعمل تحصل منه على دخل ثابت ويشترط لاستحقاق الأرملة أن تكون في عصمة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل الوفاة وإذا طلقها قبل وفاته فإنها تستحق نصيب من المعاش إذا كان الطلاق رجعياً وتوفى اثناء فترة العدة ولم يكن لها أي مصدر دخل آخر، وفي حالة زواج المستحقة وترملها يعاد لها نصيبها في المعاش فور ترملها إذا لم تكن مستحقة لمعاش عن زوجها المتوفي، وفي حالة طلاقها يعاد لها نصيبها من المعاش اعتباراً من إنقضاء العدة الشرعية وفي جميع الأحوال يراعى ما جاء في المادة (27) من هذه اللائحة)، فقد حدد النصان السابقان حالات وقف المعاش عن المستحقين سواء أكان المستحق من الذكور أو من الإناث ولم يرد الاستثناء من وقف المعاش إلا بالنسبة للذكور إذا كان المستحق الذكر عاجزاً عن العمل كما لو كان مصاباً بمرض مزمن يمنعه من العمل كالمعوق والمجنون والمريض بمرض يمنعه عن العمل فإنه يستحق  نصيبه من معاش التقاعد  طالما أنه عاجز عن العمل مهما كان سبب عجزه عن العمل .

ووقف الحصة من معاش التقاعد  يختلف عن سقوط الحق في المعاش، لأن الساقط لا يعود، أما وقف الحصة من معاش التقاعد فأنه يعود كما لو ترملت المستحقة أو طلقها زوجها.

 الوجه الثاني: استثناء الذكر العاجز عن العمل من وقف استحقاقه لنصيبه في معاش التقاعد:

من خلال الإطلاع على نص المادة (55) من قانون التأمينات والمادة (40) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون السابق ذكرهما في الوجه الأول نجد أنهما قد تضمنا الحالات التي يقف فيها نصيب المستحق من معاش التقاعد حسبما سبق بيانه كما أن النصان السابقان قد استثنيا من الوقف المستحق للمعاش  العاجز عن العمل، إذ يستحق العاجز عن العمل حصته من معاش التقاعد مطلقاً بصرف النظر عن سنه وسبب عجزه ، وفي هذا الشأن نصت المادة (55) من قانون التأمينات والمعاشات على أنه (يوقف عن المستحق حصته في معاش التقاعد عند وفاته أو في الحالات التالية: -‌أ- بالنسبة للذكور عند العمـل أو عند بلـوغ سن 18 سنة لمن لا يدرس أو عند بلوغ سن 21 سنة لمن يدرس بالمرحلة  الثانوية و26 سنه لمن يدرس بالمرحلة الجامعية، ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة -‌ب- بالنسبة للإناث عند زواجها أو التحاقها بعمل تحصل منه على اجر فإذا ترملت المستحقة يعاد لها نصيبها من المعاش فور ترملها إذا لم تكن مستحقة لمعاش آخر عن زوجها المتوفى، وفي حالة الطلاق يعاد لها نصيبها من المعاش بعد انقضاء العدة الشرعية)، ومثل هذا النص ما ورد في المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات،  ففي القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كانت الطاعنة تجادل في نطاق هذا الاستثناء حيث كانت تجادل في أن مفهوم العجز عن العمل لا ينطبق على المجنون، في حين قضى الحكم محل تعليقنا بأن الجنون عجز عن العمل مما يجعل المجنون يستحق حصته من معاش التقاعد مهما بلغ سنه، لأن المجنون عاجز عن العمل فهو لا يدرك ماهية الأفعال والأعمال والتصرفات التي يباشرها، فالمجنون لايعمل، ولذلك فهو عاجز عن العمل ينطبق عليه الاستثناء ، فالاستثناء المقرر في المادة (55) من القانون والمادة (40) من اللائحة تشمل الجنون والمجنون باعتبار الجنون عجزاً عن العمل، لأن الاستثناء الوارد في النصين  السابقين عام ومطلق فهو يشمل كل عاجز عن العمل مهما كان سبب عجزه عن العمل حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

نطاق الاستثناء من وقف استحقاق الذكر معاش التقاعد
نطاق الاستثناء من وقف استحقاق الذكر معاش التقاعد


تعليقات