إجماع هيئة الحكم عند إلغاء الحكم بالبراءة
إجماع هيئة الحكم عند إلغاء الحكم بالبراءة
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
عندما تقضي الشعبة الجزائية الاستئنافية بإلغاء الحكم ببراءة المتهم، فذلك يستلزم إجماع كل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الحكم على إدانة المتهم وإلغاء الحكم الابتدائي ببراءته، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-2-2013م في الطعن رقم (47581)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: أنه قد خالف القانون حينما قضى بإلغاء الحكم ببراءته والقضاء بإدانته، فقد وجدت الدائرة: أن حكم الإدانة للطاعن قد جاء بإجماع قضاة الشعبة بناءً على مطالبة النيابة العامة للشعبة بإلغاء حكم محكمة أول درجة المستأنف فيه وإلزام الطاعن بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل قيام الطاعن ببناء السور موضوع المخالفة استناداً إلى المادة (426) إجراءات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:
استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (426) إجراءات التي نصت على أن (استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة إستئناف المحافظة، ولها ان تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة مالم يكن إختلاف الرأي حول مسألة قانونية، اما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف).
الوجه الثاني: إجماع هيئة الشعبة عند إلغاء الحكم بالبراءة ضمانة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة:
لا ريب أن إجماع هيئة الشعبة الجزائية الاستئنافية عند إلغاء الحكم الابتدائي بالبراءة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، لأن الإجماع في هذه الحالة يدل على صحة وسلامة تقدير القضاة رئيس واعضاء الشعبة جميعهم بعدم عدالة الحكم الابتدائي ومجانبته للصواب، فعدم إختلاف آراء القضاة هيئة الشعبة بشأن إلغاء الحكم الابتدائي بالبراءة دليل على أن الحكم الابتدائي يستحق الإلغاء لعدم موافقته للقانون، فلا تكفي اغلبية أراء قضاة الشعبة لإلغاء الحكم بالبراءة، إذ يتحتم إجماع أراء قضاة هيئة الشعبة في حالة إلغاء الحكم الابتدائي بالبراءة، بخلاف حالة تأييد الشعبة للحكم بالبراءة، فلا يشترط لذلك إجماع أراء قضاة الشعبة بل تكفي أغلبية أراء قضاة هيئة الشعبة.
الوجه الثالث :معنى اختلاف آراء قضاة الشعبة في مسألة قانونية :
وردت في المادة(426 )إجراءات السابق ذكرها عبارة( ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة مالم يكن إختلاف الرأي حول مسألة قانونية)، وذلك يعني أنه إذا اختلف القضاة هيئة الحكم بشأن مسألة قانونية ليس لها صلة بمنطوق الحكم الذي يقضي بإلغاء الحكم بالبراءة فإن هذا الخلاف لايؤثر على الإجماع ، والله اعلم.
![]() |
| إجماع هيئة الحكم عند إلغاء الحكم بالبراءة |
