الالتزام يدل على الإقرار

 

الالتزام يدل على الإقرار

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين                      

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

إذا التزم  الشخص بإصلاح الأضرار التي لحقت بسيارة خصمه أو ماشابه ذلك ، فإن هذا الإلتزام يدل على أن  الشخص الملتزم مقر بأنه المتسبب في وقوع الحادث المروري وإنه المسئول عن إصلاح الأضرار التي لحقت بالسيارة  جراء ذلك الحادث، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-8-2014م في الطعن رقم (55247)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالثابت في الأوراق إقرار الطاعن وإلتزامه بإصلاح التلفيات التي لحقت بسيارة المجني عليه، فهذا دليل قاطع على إقرار الطاعن بتسببه في الحادث ومسئوليته عن الأضرار التي لحقت بالسيارة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية الإلتزام بإصلاح السيارة المتضررة من الحادث المروري وتكييف هذا الإلتزام:

تنتهي غالبية حوادث السير أو المرور بتعهد أو إلتزام المتسبب في وقوع الحادث تعهده بإصلاح السيارة المتضررة، وقد يكون هذا الإلتزام مكتوباً كما قد يتم شفاهة بحضور الأشخاص الذين شاهدوا الحادث أو الذين يحضروا بعد وقوع الحادث في محاولة الإصلاح بين اطراف الحادث ، وتكييف هذا الإلتزام : هو أنه من قبيل الإلتزام بالإرادة المنفردة المذكور في المادة (301) مدني التي نصت على أنه (الالتزام بالإرادة المنفردة هو صدور ايجاب من شخص لا يتوقف على قبول من اخر يلتزم به الموجب لشخص معين او قابل للتعيين فيترتب على الالتزام اثره من تولد الحق لصاحبه واجبار الملتزم به على ادائه عند الامتناع ومن ذلك النذر والوعد بالجائزة. ويرجع في الاحكام الخاصة بالنذر الى قانون الهبة).

الوجه الثاني: علاقة الإلتزام بالإقرار:

سبق القول في الوجه الأول أن الإلتزام بإصلاح الضرر الذي لحق بالسيارة هو من قبيل الإلتزام  بالإرادة المنفردة المبين في المادة (301) مدني السابق ذكرها، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن الإلتزام بإصلاح الأضرار التي لحقت بالسيارة جراء الحادث المروري إقرار من الملتزم بأنه المتسبب في الحادث وأنه المسئول عن إصلاح الأضرار الناجمة عن الحادث، ولا ريب أن الإلتزام يتضمن الإقرار الصريح أو الضمني وفقاً لقانون الإثبات، فقد نصت المادة (78) إثبات على أن (الإقرار هو إخبار الإنسان شفاهة أو كتابة عن ثبوت حق لغيره عن نفسه)، فهذا النص ينطبق على الإلتزام الذي يقر فيه الملتزم بثبوت حق لغيره على نفسه، إضافة إلى أن  الإلتزام بإصلاح السيارة إقرار بفرع ثبوت ان الملتزم هو المتسبب في وقوع الحادث المروري وفقاً لما ورد في المادة (83) إثبات التي نصت على أن (يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الإعتراف بالحق كما يكون ضمنياً كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت أصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج).

الوجه الثالث: إلزام الملتزم بتنفيذ إلتزامه:

قضى الحكم محل تعليقنا بإلزام الملتزم بإصلاح الأضرار التي لحقت بالسيارة تنفيذاً للإلتزام الصادر منه تطبيقاً للمادة (301) مدني التي أوجبت على الملتزم تنفيذ إلتزامه، وعملا بالمادة (87) إثبات التي نصت على أن (الإقرار حجة قاطعة على المقر ويجب إلزامه بما أقر به)، والله اعلم .