لا يصح إلزام هيئة الأراضي بإستكمال الإجراءات إذا لم تكن ممثلة في الدعوى
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
قضى
الحكم محل تعليقنا بعدم جواز إلزام الهيئة العامة للأراضي بإستكمال اجراءات تمكين اي
من المتنازعين على الإنتفاع بارض الدولة، طالما إن الهيئة لم تكن ممثلة في الخصومة بين
المتنازعين على الإنتفاع بأرض الدولة، حسبما
قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
7-4-2013م في الطعن رقم (48436)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد نعى الطاعن على الحكم
الاستئنافي المطعون فيه أنه قضى في الفقرة الثالثة من منطوق الحكم بإلزام هيئة
الأراضي بإستكمال إجراءات تحويل عقد الإنتفاع باسم المطعون ضده دونما طلب من
المطعون ضده، وقد تبين للدائرة ان هذا النعي في محله، فالثابت ان المطعون ضده لم
تتضمن عرائضه أمام درجتي التقاضي طلب أصلياً أو ضمنياً في هذا الأمر، وهذا النعي
تجده الدائرة كافياً لنقض الحكم المطعون فيه، كما أن البين من أوراق القضية عدم قيام محكمة الموضوع بإدخال الهيئة
العامة للأراضي في الخصومة مع أنها صاحبة الملك والرقبة، واطراف الخصومة يتنازعون
بشأن حق الإنتفاع بأرض الدولة، وهذا الأمر يعيب الحكم))، وسيكون تعليقنا على هذا
الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: الحكم بإلزام هيئة الأراضي بإستكمال إجراءات وتحويل عقد الإنتفاع أو غيره باطل إذا لم تكن الهيئة ممثلة في الخصومة:
قضى
الحكم محل تعليقنا ببطلان الحكم بإلزام الهيئة العامة للأراضي بإستكمال إجراءات
تحويل عقد الإنتفاع باسم المطعون ضده، لأن الهيئة لم تكن ممثلة في الخصومة حيث
اقتصرت الخصومة على طرفيها المتنازعين على الإنتفاع بأرض من أراضي الدولة، لأن
أساس الحكم هو الدعوى واطرافها، فلا يجوز الحكم بإلزام الهيئة من غير تدخلها أو إدخالها
في الخصومة والإستماع إلى أوجه دفاعه وبيانها لحقيقة الموضوع ووقوف المحكمة على
البيانات والمعلومات والمستندات المتوفرة لدى الهيئة بإعتبارها الجهة المختصة
قانوناً بالإدارة والإشراف على أراضي وعقارات الدولة، لأن إستماع المحكمة إلى أوجه دفاع الهيئة سيظهر الطرف
المستحق الإنتفاع بالأرض محل النزاع وخلفية النزاع الناشب بينهما، إضافة إلى أن
هيئة الأراضي لها إجراءاتها وسياساتها وخططها في تحديد الأحق بالإنتفاع بأراضي
الدولة، فتلك مسألة إدارية تخضع لتقدير السلطة الإدارية لهيئة الأراضي، فلا يجوز
للقاضي أن يحل نفسه محل السلطة التقديرية
للإدارة في هذه المسألة فيحدد الأحق بالإنتفاع بأرض الدولة.
الوجه الثاني: إدخال هيئة الأراضي لإلزامها بإستكمال الإجراءات بإعتبارها المسئولة عن إدارة العقار محل النزاع:
قضى الحكم محل تعليقنا بأنه كان يجب على محكمة الموضوع إدخال هيئة الأراضي حتى تستطيع المحكمة الحكم بإلزامها بإستكمال إجراءات للطرف الأحق بالإنتفاع بأرض الدولة محل النزاع، على أساس أن هيئة الأراضي هي الجهة المختصة والمسئولة عن الإدارة والإشراف على أراضي وعقارات الدولة وبناءً على ذلك ووفقاً للمادة (190) مرافعات كان يجب على محكمة الموضوع إدخال هيئة الأراضي حتى يكون الحكم حجة عليها فقد نصت المادة( 190 ) مرافعات على أنه( (190) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالــة أو لإظهار حقيقة ومن ذلك: 5-من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا ظهرت للمحكمة دلائل جدّية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم وتعيّن المحكمة ميعاداً للخصوم لا يجاوز ثلاثة أسابيع ). فهذا النص ينطبق على هيئة الأراضي في القضية التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.