مدة استئناف الحكم في الدعوى العمالية

 

مدة استئناف الحكم في الدعوى العمالية

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

حدد  قانون العمل في المادة (139) ميعاد إستئناف قرار اللجنة التحكيمية أو الحكم الابتدائي  حدده بمدة شهر من تاريخ تبليغ الخصم بالحكم أو القرار، في حين حدد قانون المرافعات في المادتين (275 و276)  ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي بستين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه بنسخة من الحكم أو من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً،  فالميعاد  المقرر في قانون العمل محدد بالشهر الذي يزيد وينقص والميعاد  المحدد في قانون المرافعات بالايام التي لاتزيد ولاتنقص ، علما بأن الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عام 2021 م لم يقض بعدم دستورية المادة( 139) عمل التي حددت ميعاد إستئناف الحكم العمالي، ولذلك فإن النص الواجب التطبيق  بالنسبة لاستئناف الأحكام الابتدائية العمالية هو الوارد في قانون العمل بإعتباره القانون الخاص بالقضايا العمالية، فيقدم على النص الوارد في قانون المرافعات ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-2-2013م في الطعن رقم (47344)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ان المادة (139) من قانون العمل حددت الميعاد الذي يجب ان يقدم الاستئناف فيه وهو شهر من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة التحكيمية، وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت تاريخ إستلام الطاعن نسخة من الحكم واحتسبت الميعاد على هذا الأساس فانها تكون قد خالفت القانون الذي حدد بداية ميعاد إستئناف الحكم في الدعاوى العمالية من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ إستلام الحكم  ))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ميعاد إستئناف الحكم في الدعاوى العمالية محدد بشهر وهو أقصر من ميعاد إستئناف الأحكام المقرر في قانون المرافعات :

نصت المادة (139) من قانون العمل على أنه (-1- إذا رغب احد اطراف النزاع في استئناف قرار اللجنة التحكيمية فأن عليه ان يقدم عريضة استئناف بذلك إلى شعبة قضايا العمل بمحكمة الاستئناف المختصة خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تبليغه بالقرار -2- يحدد رئيس شعبة قضايا العمل تاريخ عقد الجلسة الاولى للفصل في الاستئناف المقدم خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع صحيفة الاستئناف -3- على شعبة قضايا العمل ان تفصل في النزاع بحكم نهائي خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة تعقدها للنظر في النزاع)، ومن خلال ذلك يظهر ان المدة المحددة بالشهر وليس بالايام، وأيام الشهر تتفاوت من شهر إلى آخر، كما ان هذه المدة اقصر من مدة إستئناف الأحكام الأخرى المقررة في المادة (275) مرافعات التي حددتها بستين يوماً أي أن المدة في قانون المرافعات محددة بالأيام (60) يوماً لا تزيد ولا تنقص، إضافة إلى ان ميعاد إستئناف الحكم في الدعاوى العمالية يبدأ من تاريخ تبليغ الخصم بالحكم حسبما نصت عليه المادة (139) عمل السابق ذكرها، فإحتساب بداية ميعاد إستئناف الحكم في الدعاوى العمالية يحتسب من تاريخ التبليغ بالحكم، وليس من تاريخ تسليم الخصم نسخة الحكم حسبما هو مقرر في قانون المرافعات، وتبليغ الخصم المقرر في المادة (139) عمل يرادف إعلان المحكوم عليه بنسخة الحكم  المقرر في المادة(275 ) من قانون المرافعات.

الوجه الثاني: خصوصية ميعاد إستئناف الحكم في الدعاوى العمالية:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن ميعاد الاستئناف الواجب التطبيق في الدعاوى العمالية هو النص الوارد في قانون العمل وليس النص الوارد في قانون المرافعات، لأن قانون العمل قانون خاص وقانون المرافعات قانون عام، والخاص مقدم على العام في التطبيق، ولا شك ان هناك اسانيد واعتبارات عدة جعلت المقنن يختص ميعاد استئناف الحكم في الدعوى العمالية بشهر ، ومن ذلك سرعة حسم الدعاوى العمالية المنصوص عليه في قانون العمل .

الوجه الثالث: الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون العمل لم يتعرض للمادة (139) عمل التي  حددت ميعاد إستئناف الحكم في الدعوى العمالية:

بتاريخ 17-2-2021م قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية المواد (131 و132 و133 و136) من قانون العمل، ومن خلال ذلك يظهر ان حكم الدائرة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون العمل لم يشمل المادة (139) من قانون العمل التي حددت ميعاد إستئناف الحكم في الدعاوى العمالية وإحتساب بدايته، ومن هذا المنطلق فإن المادة (139) عمل مازالت نافذة يجب العمل بها، والله اعلم . 

تعليقات