يباع المنزل المشترك إذا تعذرت قسمته


يباع المنزل المشترك إذا تعذرت قسمته

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

حقوق الورثة فرائض افترضها الخالق تبارك وتعالى، لذلك يجب ان يحصل كل وارث على حقه أو ينتفع بنصيبه في المنزل المشترك بين الورثة أو الشركاء ، وعلى هذا الأساس فإن المنزل يباع وتقسم قيمته بين الورثة ذا تعذر إنتفاع جميع الورثة بالمنزل المشترك أو تعذرت قسمة المنزل  بين الورثة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-12-2013م في الطعن رقم (52414)، وحيث تبين ان محكمة أول درجة بذلت جهداً في تحقيق وقائع الدعوى، وقامت بمعاينة المنزل المطلوب بيعه، لأنه مشترك مشاع بين الطاعن والمطعون ضدهم وأنه غير قابل للقسمة وإن المقيم فيه هو المنصوب عن الطاعنة وانه لا يمكن للطاعنة والمطعون ضدهم الإنتفاع بنصيبهم في هذا المنزل إلا بالبيع، وحيث لم يطرح على الشعبة ما يتغير به وجه الرأي فإن الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون مما يتعين رفض الطعن ))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: حق الورثة في الانتفاع بالمنزل المشترك:

المنزل الذي يكون ضمن التركة يكون قبل قسمته حق مشتركاً شائعاً بين الورثة جميعاً، يحق لهم جميعاً الإنتفاع به كلٍ بحسب نصيبه الشرعي، إلا أنه في بعض الحالات يتعذر على الورثة جميعاً الإنتفاع بالمنزل المشترك اما بسبب عدم قابليته للقسمة العينية بين الورثة أو بسبب الظروف الخاصة بالورثة كأن تكون البنت الوارثة متزوجة تسكن مع زوجها أو يكون الوارث مقيم في منزل آخر، حيث يقتصر الإنتفاع بالمنزل المشترك على أحد الورثة أو بعضهم دون البعض الاخر ، مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، وهناك معالجة مؤقتة  يلجاء لها بعض الورثة وهي تقدير إيجار المنزل وإلزام المنتفع بالمنزل بسداد  الإيجار إلى الورثة الباقين كل بقدر نصيبه في المنزل ، غير ان المعالجة الدائمة هي بيع المنزل وتقسيم  قيمته على  الورثة جميعا كل بقدر نصيبه الشرعي مثلما قضى الحكم محل تعليقنا.

الوجه الثاني: موقف القانون المدني من بيع المنزل المشترك إذا تعذرت قسمته أو الإنتفاع به:

صرح القانون المدني بأن المنزل المشترك المشاع بين الورثة أو المتقاسمين الذي تتعذر قسمته أو يتعذر إنتفاع الورثة جميعا به يتم بيعه وتقسيم قيمته على الورثة جميعا كل بقدر نصيبه، وفي هذا المعنى نصت المادة (1202) مدني على أنه: (إذا كان المال المشترك عيناً لا تقبل القسمة وكان في المهايأة فيها ضرر، فيباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كلٍ بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء)، والله اعلم.



تعليقات