الفصل التعسفي للعامل

 

 الفصل التعسفي للعامل

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

لم يعرف قانون العمل الفصل التعسفي للعامل، ولكنه  حصر الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد عمل العامل، وبناء على ذلك فكل إنهاء لعقد العمل من جانب صاحب العمل خلافاً للحالات المقررة حصرا في القانون  يعد فصلا تعسفيا ، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-8-2015م في الطعن رقم (56932)، وقد ورد في قرار اللجنة التحكيمية ان اللجنة قد كلفت عضويها للنزول إلى جهة العمل للوقوف على الواقعة التي كانت سبباً لفصل العامل، ومن خلال ذلك تأكد لها ان الفصل كان من غير سبب، وان ما ذكره المختصون في جهة العمل عن مخالفات منسوبة للعامل المفصول انها كانت في فترة سابقة على واقعة الفصل، ولذلك فقد ثبت ان الفصل كان تعسفياً، وقد قضت الشعبة الاستئنافية بتأييد  قرار اللجنة العمالية، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي اقرت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وما أشار إليه الطاعن (صاحب العمل) بشأن الفصل التعسفي للمطعون ضده بدون دليل يثبت حصول التعسف من جانب صاحب العمل وتأييد الحكم الاستئنافي لقرار اللجنة بدون تبصر، فالدائرة تجد أن محكمة الموضوع قد بحثت هذه المسألة حيث ذكرت اللجنة أنه ليس هناك سبب أو سند للفصل وايدتها محكمة الاستئناف في ذلك)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: الانهاء غير التعسفي لعقد عمل العامل:

لم يرد في قانون العمل  تعريف الفصل التعسفي، إلا أنه من المفهوم ان إنهاء عقد عمل العامل في غير الحالات المحددة في قانون العمل يكون  فصلا تعسفيا، فقد حدد قانون العمل الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل فيكون إنهاء عمل العامل فيها قانونيا وفي غيرها تعسفيا، وقد حدد قانون العمل الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عمل العامل ولايكون انهاء العمل فيها فصلا تعسفيا، وذلك في المادة( 35) عمل التي نصت على أنه( اولا: يجوز لصاحب العمل ان ينهي العقد من جانبه بدون اشعار كتابي او تحمل الاجر المقرر عن فترة الانذار في الحالات التالية: -
ا- اذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته او قدم شهادات او وثائق مزورة .
ب- اذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة بحكم قضائي بات .
ج- اذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالة سكر او تحت تاثير مادة مخدرة .
د- اذا اعتدى العامل على صاحب العمل او من يمثله او رئيسه المباشر اثناء العمل او بسببه اعتداء يعاقب عليه القانون او وقع منه اعتداء جسماني على احد العاملين الآخرين في مكان العمل او بسببه .
ه- اذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل اثناء الفترة الاختبارية .
و- اذا ارتكب العامل خطاء نشا عنه خسارة مادية لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمانية و اربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
ز- اذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والعمل وتم انذاره كتابة بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة بمكان ظاهر في محل العمل .
ح- اذا لم يقم العامل بتادية التزاماته الاساسية المترتبة على عقد العمل .
ط- اذا حمل سلاحا ناريا في محل عمله باستثناء من يتطلب عمله ذلك .
ي- اذا افشى العامل اسرارا خاصة بالعمل الذي يعمل فيه او تلك التي يطلع عليها بحكم عمله .
ك- اذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني عشر من هذا القانون او في حالة عدم التزام العمال باحكام هذا القانون)، فإذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد وفقا للحالات السابقة لايكون ذلك فصلا تعسفيا، بالإضافة إلى الحالات المحددة في النص السابق فأنه يجوز لصاحب العمل والعامل في الحالات المحددة في المادة( 36)عمل، إنهاء عقد العمل ولايكون إنهاء العمل فيها فصلا تعسفيا، فقد نصت المــادة(36) على أنه )يجوز لاي من طرفي العقد انهاءه شريطة ان يشعر الطرف الراغب في الانهاء الطرف الآخر في احدى الحالات التالية: -
ا- اذا اخل احد الطرفين بشروط العقد او تشريعات العمل الاخرى .
ب- اذا انتهى العمل كليا او جزئيا بصفة دائمة .
ج- اذا حدث تنقيص في عدد العمال لاسباب فنية واقتصادية .
د- اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال العام الواحد او خمسة عشر يوما متصلة على ان يسبق انهاء العقد انذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل خمسة عشر يوما في الحالة الاولى وسبعة ايام في الحالة الثانية .
ه- اذا بلغ العامل السن المقررة للتقاعد بمقتضى تشريعات العمل .
و- اذا اصبح العامل غير لائق صحيا للعمل بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة )، فإذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل وفقا للمادة السابقة  فإن ذلك لايعد فصلا تعسفيا غير أنه يجب على صاحب العمل إذا أراد إنهاء عقد العمل وفقا للحالات المذكورة في المادة السابقة ان يقوم باخطار العامل بذلك، فإن يقم صاحب العمل بذلك كان إنهاء عقد العمل فصلا تعسفيا، وفي هذا المعنى نصت المــادة(38) عمل على أنه( 1- اذا انهى العقد من قبل احد الطرفين المتعاقدين وفقا للمادة (36) فعلى الطرف الذي سينهي العقد من جانبه ان يشعر الطرف الآخر قبل انهاء العقد بمدة مساوية للمدد المقررة لدفع الاجر او دفع اجر تلك الفترة كاملا بدلا من الاشعار .
2- اذا رفض احد الطرفين استلام الاشعار بانهاء العقد جاز لكل منهما ايداعه لدى الوزارة او احد مكاتبها .
3- يكون احتساب مدة الاشعار المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي: -
ا . ثلاثون يوما للمشتغلين باجر شهري .
ب . خمسة عشر يوما للمشتغلين باجر نصف شهري .
ج .   أسبوع للمشتغلين على أساس الإنتاج أو القطعة أو الساعة أو اليوم أو الأسبوع.

4 - إذا كان احتساب اجر العامل يتم على أساس الفقرات ( ب ، ج) من البند (3) ويدفع في نهاية كل شهر فأن احتساب مدة وأجر الإشعار تتم على أساس ثلاثين يوماً).

الوجه الثاني : حالات الفصل التعسفي للعامل :

تضمنت المادة(37 ) عمل بعض حالات الفصل التعسفي، فقد نصت على أنه( لا يجوز لصاحب العمل ان ينهي العقد في الحالات التالية: -
1- اثناء تمتع العامل باي اجازة ينص عليها في هذا القانون واللوائح المنفذة له .
2- عند النظر في النزاع القائم بينه وبين العامل على الا تتجاوز مدة النظر في النزاع اربعة اشهر ما لم يرتكب العامل مخالفة اخرى تستدعي الفصل .
3- اثناء احتجاز العامل بسبب العمل لدى الجهات المختصة حتى يفصل نهائيا في القضية )، وإضافة إلى ماورد في هذه المادة فإن اي إنهاء لعقد العمل على خلاف الحالات المحددة حصرا في المادتين(35و36 ) عمل
السابق ذكرهما في الوجه الأول يكون فصلا تعسفيا، فاي إنهاء لعقد العمل على خلاف الحالات المحددة في القانون والسابق ذكرها فأنه فصل تعسفي بصرف النظر عن الاسم الذي يطلقه صاحب العمل على تصرفه .

الوجه الثالث :التعويض عن الفصل التعسفي للعامل:

لأن فصل العامل تعسفيا يخالف القانون فهو عمل غير مشروع وخطأ من صاحب العمل، لذلك فان القانون قد قدر الحد الأعلى أو الأقصى للتعويض المستحق للعامل في هذه الحالة تقديرا قانونيا  وترك القانون للقضاء تقدير التعويض بما لايجوز الحد الأعلى المقرر في القانون وهو راتب ستة أشهر، حيث نصت المادة (39) عمل على أن  (يستحق العامل تعويضا  خاصاً عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية أو إذا تم إنهاء العقد وفقاً لأحكام الفقرة (ثانيا) من المادة(35) وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من أجر مقرر عن فترة الإشعار وسائر المستحقات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتشريعات العمل المنفذة له، وفي جميع الأحوال يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة وبما لا يتعدى اجر العامل لمدة ستة أشهر)، والله اعلم .      

 


 

تعليقات