لا تسمع دعوى الغاء تقدير الكفاءة بمضي خمس سنوات - في القانون اليمني
*لا تسمع دعوى الغاء تقدير الكفاءة بمضي خمس سنوات*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن لاتسمع دعوى الغاء قرار تقدير كفاءة الموظف بدرجة متدنية بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور تقرير كفاءته حتى ولو لم تقم الجهة بإبلاغ الموظف بأن تقدير كفاءته متدن طالما قد انقضت مدة خمس سنوات من تاريخ صدور تقرير تقدير الكفاءة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-10-2016م في الطعن رقم (56602)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما بالنسبة لطلب المدعي الغاء تقدير الكفاءة للعام 1998م مؤسساً طلبه ذلك بعدم علمه بذلك التقدير، وان كان طول الأمد على صدور التقدير لا يمنع من رفع دعوى الإلغاء طالما لم تكن هناك قرائن أو أدلة أخرى تدل على توفر العلم اليقيني الا إن ذلك مقيد بشرط ان لا يتجاوز ذلك المدة المحددة بسقوط الحقوق بصفة عامة، وحيث أن المادة (23) إثبات قد نصت على أن : (لا تسمع الدعوى بشأن الحقوق التي لاتتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة...إلخ)، وحيث أن الثابت أن رفع المدعي لدعواه بطلب الغاء تقدير الكفاءة لعام.... قد جاء بعد مضي أكثر من 14 عاماً الأمر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوى لسقوط الحق بمضي المدة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية تقدير الكفاءة:*
➖➖➖➖➖
*▪️تقدير الكفاءة: هو وسيلة إدارية لتقييم وقياس أداء الموظف وعمله خلال كل سنة ويتم تقدير أداء الموظف السنوي وفقاً لمعايير محددة في القوانين التي تنظم عملية تقديم أداء الموظفين، حيث توجب هذه القوانين على الجهة أو الوحدة الإدارية أن تقوم بإخطار الموظف بنتيجة تقييم أدائه السنوي أو تقدير كفاءته اذا كانت درجته في التقييم مدنية، حيث أجاز له القانون للموظف الذي يكون تقدير كفاءته متدنيا التظلم من هذا التقدير لما يترتب عليه من آثار تمس حقوق ومصالح الموظف.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: وجوب إعلان الموظف بتقدير كفاءته إذا كان تقديره متدنياً:*
➖➖➖➖➖
*▪️نظراً للآثار المترتبة على التقدير المتدني لكفاءة الموظف على حقوقه ومصالحه الوظيفية فقد أوجبت القوانين المختلفة إخطار الموظف بتقدير كفاءته حتى يباشر حقه في الإعتراض أو التظلم خلال المدد والآجال المحددة في القانون، إلا أن الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف قد لا تقوم بإخطار الموظف بتقدير كفاءته المتدني فلا يقوم بالإعتراض أو التظلم خلال المدة المحددة فيترتب على هذا التقدير المتدني لكفاءة الموظف الاضرار بحقوقه ومصالحه الوظيفية مثل الحالة التي قضى فيها الحكم محل تعليقنا حيث لم يتم إعلان أو إخطار الشخص المعني طوال الفترة السابقة لرفع دعواه التي طالب فيها بإلغاء قرار تقدير كفاءته بعد (14) عاماً من صدور تقدير كفاءته.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: انقضاء مدة التظلم والإعتراض لا تسقط حق الموظف في رفع دعوى الغاء قرار تقدير كفاءته اذا قام برفع الدعوى قبل إنقضاء مدة التقادم العامة (خمس سنوات ):*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بسقوط حق الموظف في رفع دعوى الغاء قرار تقدير كفاءته إذا انقضت مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار تقدير كفاءته حتى ولو لم يتم إعلانه بتقدير كفاءته، وهذا يعني أنه يجوز للموظف ان يرفع دعوى الغاء قرار تقدير كفاءته قبل انقضاء مدة الخمس السنوات، لأن فوات حق الموظف في التظلم أو الإعتراض على تقدير كفاءته لا يعني سقوط حقه في رفع دعوى الإلغاء، لأن حقه في اللجوء إلى القضاء مكفول وفقاً للدستور والقانون.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: عدم سماع دعوى الغاء تقدير كفاءة الموظف بعد انقضاء خمس سنوات:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن حق الموظف في تقديم دعوى الغاء تقدير كفاءته يسقط إذا نقضت مدة خمس سنوات من تاريخ صدور تقدير كفاءته حتى لو لم يتم إخطار الموظف بتقدير كفاءته،فلاتسمع دعوى الموظف بشأن ذلك، لأن حق الموظف في رفع هذه الدعوى يسقط بمضي خمس سنوات وفقاً للقواعد العامة للتقادم المقررة في قانون الإثبات، فبعد إنقضاء هذه المدة لا تسمع دعوى الموظف بإلغاء تقدير كفاءته عملاً بالمادة (23) إثبات التي نصت على أنه: (لا تسمع الدعوى بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة، ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته مالم يضرب له اجل للسداد فلايعتبر مستحقا الا بعد إنقضاء الاجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة مالم تكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق )، فهذا النص صريح بأن مضي الخمس سنوات مسقط لسائر الحقوق التي لم تتناولها المواد الاربع السابقة للمادة (17)، ويندرج ضمن ذلك الحق في تقديم دعوى الغاء قرار تقدير كفاءة الموظف، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*