مقابل مساهمة البنت مع ابيها في بناء العمارة - في القانون اليمني

*مقابل مساهمة البنت مع ابيها في بناء العمارة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️إذا ثبت ان البنت كانت موظفة وتسلم راتبها إلى ابيها، و لم يكن الاب في حاجة لراتب البنت ، فأنه يجوز للاب ان يقر بإستحقاق ابنته لجزء من عمارته مقابل المبالغ المدفوعة من البنت، فلا يعد ذلك حيلة على بقية الورثة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-3-2016م في الطعن رقم (57419)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ان الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند إليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، فالثابت من الأوراق ان الطاعن لم يقدم شيئاً أمام الشعبة الاستئنافية مما يثبت مزاعمه بشأن المحرر المتضمن إقرار المؤرث والدهم بالتنازل عن هواء العمارة لابنته، بل ان الطاعن ظل يتهرب عن حضور بعض الجلسات ولم يقدم أية دفوع أو طلبات حسب زعمه، وقد ناقشت الشعبة الاستئنافية عريضة استئنافه مناقشة كافية، ومن ثم لا يعوّل على ما أثاره الطاعن لعدم صحته))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: مساهمة البنت في بناء منزل ابيها في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا:*
➖➖➖➖➖

*▪️كانت البنت موظفة تعمل في الصباح في جهة حكومية وبعد الظهر في مدرسة خاصة، وكانت تتقاضى راتبين وكانت تسلم راتبيها إلى والدها اثناء قيامه ببناء العمارة، وايضا كانت تدفع راتبها لأبيها بعد الانتهاء من بناء العمارة وقبل ذلك، وبعد ان تقدم العمر بالأب اراد ان يثبت حق ابنته الموظفة حتى لا تتعرض لجحود اخوانها الورثة من بعده، فقام بتحرير إقرار بأن هواء العمارة المشار إليها ملك خاص وخالص لابنته نظير المبالغ التي كانت تدفعها إليه من راتبها حينما كان يبني العمارة وبعدها، لان الواجب وفقا لقانون الأحوال الشخصية ان يقوم الاب بالانفاق على ابنته وليس العكس،ولذلك فإن الاب يعد مدينا للبنت بالمبالغ التي دفعتها إليه خاصة انه لم يكن محتاجا للمبالغ المدفوعة إليه من ابنته.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تكييف تنازل الأب عن علو العمارة (هواء العمارة) لابنته:*
➖➖➖➖➖

*▪️ورد في الحكم محل تعليقنا ان الاب قد تنازل عن هواء العمارة لابنته مقابل المبالغ التي كانت البنت تدفعها له اثناء بناء العمارة، وفي ضوء هذا الفهم يتحدد تكييف تصرف الأب، فتصرف الأب في هذه الحالة هو عبارة :عن إقرار من الأب بأنه قد استلم مبالغ من ابنته وانه قد استغل تلك المبالغ في تمويل جزء من تكاليف العمارة، وان تلك المبالغ المدفوعة من البنت تساوي قيمة علو العمارة، وتبعاً لذلك فإن التصرف الصادر من الأب ليس تنازلا أو وصية لوارث، لأن الوصية والهبة تكون من غير مقابل ولا تكون لوارث، كما ان هذا التصرف ليس هبة أو هدية لانهما يكونا من غير مقابل في حين ان إقرار الأب بأن العلو من حق ابنته كان مقابل المبالغ المدفوعة من البنت ، وقد اقر الحكم محل تعليقنا صحة التصرف الصادر من الأب لابنته ورفض ادعاءات بقية الورثة الذين نازعوا البنت على أساس ان ما صدر من ابيها كان وصية لوارث أو هبة لانه تنازل حسبما ورد في المحرر الصادر من الاب.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: ماهية حق العلو (المساطحة):*
➖➖➖➖➖

*▪️كان الأب قد أقر بأن (هواء العمارة) لابنته مقابل المبالغ التي دفعتها ابنته اثناء بناء العمارة، وهذا الحق (هواء العمارة)، يعني ان للابنة ان تتصرف في سطح العمارة بأي تصرف شرعي بإعتبار سطح العمارة ملك لها، فلها ان تبني على سطح العمارة ولها ان تؤجره وغير ذلك من انواع التصرف.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: كيفية تقدير مساهمة البنت في بناء العمارة:*

➖➖➖➖➖

*▪️بإعتبار الأب هو المطلع على مقدار المبالغ المدفوعة إليه من ابنته، فهو الأدرى بمقدارها ومقدار مساهمتها في بناء العمارة فقد قبل الحكم قول الأب في ذلك، ولم تندب المحكمة خبيراً لتقدير مقدار مساهمة البنت في البناء، لأن الورثة الآخرين أخوة البنت لم يطلبوا من المحكمة ذلك، حيث اقتصر دفاعهم على الإدعاء بأن التصرف كان تنازلا وأنه حيلة وأنه وصية لوارث وان تنازل ابيهم صوري، ولكنهم عجزوا عن إثبات ذلك حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*