التحقق من صفة الخصم الأجنبي أمام القضاء اليمني
*التحقق من صفة الخصم الأجنبي أمام القضاء اليمني*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️في الغالب تكون المستندات التي تدل على صفة الخصم الأجنبي تكون بغير اللغة العربية سواء أكان هذا الخصم شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباريا كشركة أو منظمة اجنبية، ولذلك فقد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى كيفية توثيق المستندات التي تثبت صفة الخصم الأجنبي والمصادقة عليها خارج اليمن من السفارة اليمنية والجهات المختصة في الدولة الأجنبية، وكذا أرشد الحكم إلى كيفية ترجمة المستندات الدالة على صفة الخصم الأجنبي، ووجوب إرفاق أصول المستندات الأجنبية التي تمت ترجمتها، وكذا بين الحكم محل تعليقنا كيفية وإجراءات التحقق من صفة الخصم الأجنبي أمام القضاء اليمني، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-12-2014م في الطعن رقم (55761)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما لاحظت الدائرة أن مستندات الترجمة لم ترفق بها المستندات الاصلية باللغة الإنجليزية التي تمت ترجمتها، والتي يجب ان تتولى المحكمة مطابقة صور المستندات مع أصولها وتودع الصور في الملف بعد مطابقتها، فلا يكفي أن يؤشر المترجم على المستند الذي ترجمه أنه قد قام بالإطلاع على أصل المستند، لأن القانون اناط بالمحكمة مطابقة المستندات، وحيث أن من شروط قبول الدعوى أن تكون للمدعي صفة فيها، فإن من المسلم به أن يكون المدعي الأجنبي مستوفياً لشرائط تقديم ما يثبت صفته في الدعوى،فإن كان شخصاً إعتبارياً وجب أن يقدم الدليل المثبت لشخصيته من حيث نوعه، فإن كان الشخص الاعتباري شركة تجارية أو مدنية فينبغي ان يذكر موطنه والنائب عنه وفقاً لعقد تأسيسه ونظامه الأساسي وكذا السجل التجاري الذي يحمله، وان يكون المحرر المثبت لذلك صادر عن جهة توثيق رسمية معتمدة، ويصادق على المحرر من الجهات المرخص لها بذلك وتعميد المحرر من السفارة اليمنية لدى الدولة الأجنبية، فهذه الإجراءات مطلوبة ومنصوص عليها في القوانين كقانون السجل التجاري وقانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، وهو ما سار عليه القضاء التجاري)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: صفة الخصم الأجنبي أمام القضاء اليمني:*
➖➖➖➖➖
*▪️هناك جدل واسع في الفقه بشأن صفة الخصم عامة ومدى استقلالها عن شرط المصلحة ، حيث يذهب فريق من الفقه إلى أن الصفة ليست شرطاً مستقلاً من شروط الدعوى فهي متداخلة مع شرط المصلحة، ولذلك فالصفة عند هؤلاء هي السلطة الشرعية لرافع الدعوى القضائية سواء أكان هونفسه صاحب هذه السلطة أم كان صاحب صفة استثنائية كالدائن الذي يرفع الدعوى غير المباشرة، في حين يذهب فريق آخر من الفقه إلى أن الصفة شرط مستقل قائم بذاته من شروط الدعوى، فالصفة شرط مستقل عن شرط المصلحة، حيث يعرف هؤلاء الصفة بأنها: السلطة التي يباشر بمقتضاها الشخص الدعوى القضائية أمام القضاء، وتكون هذه السلطة عادة لصاحب الحق المدعى به أو لمن تلقى الحق عنه بأي طريق كان، كما تكون كذلك للشخص الإعتباري، ولممثل صاحب الحق المطالبة بحمايته أمام القضاء أو لمن أحله القانون محله في الإدعاء، وللنيابة العامة في بعض الحالات (الشروط السلبية لوجود الحق في الدعوى القضائية، د. محمود التحيوي، ص214)، وقد اشترط قانون المرافعات المصلحة والصفة لقبول الدعوى حسبما هو ظاهر في المواد (74 و75 و76)، كما صرح قانون المرافعات بأحقية الأجنبي في التقاضي أمام المحاكم اليمنية حيث نصت المادة (73) على أنه: (يعتبر الأجنبي أهلاً للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى توفرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني، ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلاده، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: وجوب تحقق القاضي من صفات الخصوم:*
➖➖➖➖➖
*▪️في كل الأحوال ومهما تكن جنسية الخصم فأنه يجب على المحكمة أن تتحقق من صفة الخصم سواء أكان يمنيا ام اجنبيا، وفي هذا الشأن تنص المادة (76) مرافعات على أن: (تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى) حيث يفهم من هذا النص أن وجوب تحقق المحكمة من توفر صفات الخصوم، لأن المادتين (74 و75) مرافعات قد منعت الشخص الذي لا صفة له من المثول أمامها ومن تقديم دعواه، ومؤدى ذلك أنه يجب على المحكمة التحقق من صفات الخصوم عند قيامه برفع الدعوى، لأن الصفة شرط لقبول الدعوى، وحتى يتحقق مبدأ عدم الهدر الإجرائي.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: ترجمة المستندات الدالة على صفة الخصم الأجنبي ومطابقتها على اصولها:*
➖➖➖➖➖
*▪️الأجنبي: هو غير اليمني، وبناءً على ذلك فقد يكون الاجنبي عربياً يحمل جنسية دولة عربية ولديه الوثائق باللغة العربية التي تدل على شخصيته وصفته، ففي هذه الحالة يكتفي بتوثيق المستندات والوثائق في السفارة اليمنية في الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها ثم تتم المصادقة عليها لدى وزارة الخارجية اليمنية، أما إذا كان الأجنبي يحمل مستندات أو وثائق بغير اللغة العربية، فيجب عليه ترجمتها لدى مكتب ترجمة معتمد، ويجب ان تتم الترجمة من واقع أصول الوثائق، ويجب أن ترفق أصول الوثائق الأجنبية التي تمت ترجمتها بالنسخ المترجمة إلى العربية، فلا غنى عن إرفاق أصول المستندات غير العربية التي تمت ترجمتها إلى العربية حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، فلا يكفي ان يذكر المترجم في نهاية ترجمته بأنه قد قام بالترجمة من واقع أصل المستند غير العربي، لأن الوثيقة المحتج بها على صفة الخصم الأجنبي هي الوثيقة الأجنبية التي تمت ترجمتها إلى العربية وليس الترجمة العربية، كما أن الحكم محل تعليقنا قد أرشد إلى وجوب توثيق المحررات الأجنبية في السفارة اليمنية في الدولة التي صدر فيها المحرر، لأن السفارة اليمنية في تلك الدولة هي الجهة الرسمية المختصة قانوناً بالمصادقة على الوثائق المطلوب الإحتجاج بها في اليمن، كما أن السفارة اليمنية هي الجهة التي تتوفر لديها البيانات والمعلومات اللازمة للوقوف والتعرف على صحة التوقيعات والاختام التي تمهر بها تلك المستندات وصفات الموقعين عليها في تلك الدولة التي صدرت فيها تلك الوثائق، وكذا أرشد الحكم محل تعليقنا إلى مطابقة صور المستندات على أصولها وإعادة الأصول إلى صاحبها، لان قانون الإثبات يصرح بأن الحجية تكون لاصول المحررات أو الصور طبق الأصل.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: المستندات التي يستدل بها على صفة الخصم الأجنبي:*
➖➖➖➖➖
*▪️إذا كان الأجنبي شخصاً طبيعياً فيتم الإستدلال على شخصيته عن طريق جواز السفر الصالح الصادر عن دولته بإعتبار شخصية الخصم مندرجة ضمن صفته ثم يتم التحقق من أنه صاحب الحق المدعى به ان كان في مركز المدعى، ويتم الاستدلال على أنه صاحب الحق بحسب طبيعة الحق المدعى به، ولا يقصد بالتحقق هنا أن يصل تحقق القاضي إلى اليقين بأنه صاحب الحق، لأن محل ذلك هو الذي يصدره القاضي لاحقاً، وفي هذه الحالة يجب ان تكون الوثائق المستدل بها على صفة الخصم مترجمة إذا كانت بغير اللغة العربية، أما إذا كان الخصم الأجنبي شخصاً إعتبارياً كشركة فأنه يجب التحقق من صفتها عن طريق عقد تأسيسها في بلادها والنظام الأساسي لها الذي يحدد الممثل القانوني لها وخطاب تعيين الممثل القانوني أو انتخابه من الجمعية العامة أو تعيينه وعنوان الشركة التي يمثلها ورقم قيدها في السجل التجاري في بلادها، وفي كل الأحوال يجب ان تكون هذه المستندات مترجمة إلى العربية، وان ترفق أصول المستندات الأجنبية بإعتبارها هي المستندات المستدل بها على صفة الخصم الأجنبي، وبإعتبار أن الحجية لأصول المستندات وفقاً لقانون الإثبات، والله اعلم*