دعوى الغاء القرار الإداري عينية وليست شخصية
*دعوى الغاء القرار الإداري عينية وليست شخصية*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن دعوى الغاء القرار الإداري المعيب عينية يختصم فيها المدعي القرار الإداري ذاته وليس الشخص المستفيد من القرار أو الشخص العام الذي أصدر القرار المعيب ، ولذلك لا يشترط في دعوى الالغاء ان يختصم المدعي الشخص الذي صدر القرار الإداري لمصلحته أو المستفيد من القرار الإداري أو يختصم الشخص العام الذي أصدر المعيب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-10-2015م في الطعن رقم (56867)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((واما عن قول الطاعن ببطلان حيثيات الحكم المطعون فيه لعدم إختصام........، وعدم مخاصمة لجنة التوظيف وكذا مكتب الخدمة المدنية بمحافظة........، فلا يعوّل على قول الطاعن في هذا الشأن، لأن الخصومة في القضايا الإدارية هي خصومة عينية يختصم فيها القرار الإداري محل دعوى الإلغاء الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك رفض الطعن بالنقض موضوعاً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية دعوى إلغاء القرار الإداري وكونها عينية:*
➖➖➖➖➖
*▪️دعوى الغاء القرار الإداري المعيب، هي الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد أمام القضاء طالب إلغاء قرار إداري مخالف للقانون، فهذه الدعوى تتجه وتستهدف القرارات الإدارية المخالفة أو المعيبة التي تصدرها الإدارة العامة، وعلى هذا الأساس فإن دعوى إلغاء القرار الإداري المخالف دعوى عينية مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، لأن دعوى إلغاء القرار المخالف ليست موجهة إلى الإدارة العامة باعتبارها الجهة التي أصدرت القرار المخالف وإنما هي موجهة إلى القرار المخالف، وبما أن دعوى الإلغاء دعوى عينية فهي ليست دعوى شخصية بين خصوم (المدعي والمدعى عليه)، (القضاء الإداري، د.سلميان الطماوي، ص282)، ولذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد رفض نعي الطاعن بعدم إختصام الشخص الذي صدر القرار الإداري لمصلحته وانه لم يتم إختصام الجهة المعنية بالتعيين بالوظائف (الخدمة المدنية)، فدعوى إلغاء القرار وجهتها وهدفها إلغاء القرار المعيب، فالخصم في دعوى الإلغاء هو القرار المعيب المطلوب اعدامه وليس الجهة التي أصدرت القرار أو الشخص المستفيد من القرار المطلوب الغاؤه، ولذلك يقال أن دعوى إلغاء القرار المعيب يلزم ان يكون فيها مدع ولا يلزم أن يكون فيها مدعى عليه، فعندما يقوم المدعي بتوجيه الدعوى إلى الجهة التي أصدرت القرار فلا يحسب ذلك على أنه إختصام لتلك الجهة وإنما كي تقدم تلك الجهة إلى القضاء الإيضاحات والمستندات اللازمة بشأن القرار المعيب حتى يستبين القضاء الحقيقة، وبناءً على ذلك تختلف دعوى إلغاء القرار الإداري المعيب عن الدعاوى العادية التي يتم رفعها أمام المحاكم العادية التي يجب فيها إختصام الأشخاص الذين يكون الحكم حجة عليهم.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: مبررات عينية دعوى الغاء القرار المعيب:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول بأن دعوى الإلغاء تختصم القرار الإداري المعيب ذاته، فهدفها إعدام أو إلغاء هذا القرار المخالف للقانون تحقيقاً لمبدأ المشروعية بإعتبار القرار المعيب غير مشروع يخل بمبدأ المشروعية ، فالهدف من الإلغاء هو تحقيق مبدأ المشروعية وحمايته والدفاع عنه، ومن هذا المنطلق فإن مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء مفهوم واسع يختلف أيضاً عن مفهوم المصلحة في الدعاوى العادية، إضافة إلى أن حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء تكون في مواجهة الكافة وليس في مواجهة أطراف الحكم، والله اعلم.*