الأمر بوقف الخصومة عند دعوى التزوير الفرعية

*الأمر بوقف الخصومة عند دعوى التزوير الفرعية*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على المحكمة التي تنظر الخصومة الأصلية ان تأمر بوقف الدعوى الأصلية إذا أدعى امامها أحد اطراف الخصومة الأصلية بدعوى تزوير فرعية بشأن مستند من المستندات المستدل بها في الخصومة الأصلية حيث ينبغي على المحكمة في هذه الحالة ان تأمر بوقف الخصومة وتحيل الأوراق إلى النيابة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-10-2017م في الطعن رقم (59414)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان ما نعى به الطاعن غير مؤثر في الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له فيما بني عليه من وقف نظر الدعوى إلى حين الفصل في دعوى التزوير الفرعية لسلامة ذلك الإجراء لتعلق دعوى التزوير بالخصومة المدنية وحتى تتمكن المحكمة من الفصل في القضية الأصلية بحكم حاسم للنزاع بين أطرافها...إلخ، ولما كان المعلوم قانوناً أنه يجب على المحكمة ان تأمر بوقف الخصومة كلما رأت تعلق حكمها في موضوع الخصومة الأصلية على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة، لذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في قرارها بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المبينة في حيثيات القرار ووقف نظر الدعوى إلى حين الفصل فيها كان إعمالاً صحيحاً لنصوص القانون وتحقيقاً لمبادئ العدالة لجميع اطراف الخصومة، وحيث تبين لمحكمة الاستئناف ان الطعن بالاستئناف لم يأت بأي جديد يؤثر في سلامة القرار الابتدائي محل الطعن وان ما ذهبت في قضائها برفض استئنافي المستأنفين موضوعاً كان سديداً لما عللت به)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:*

➖➖➖➖➖

*▪️أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه بوجوب أمر المحكمة بوقف الخصومة عند إحالتها دعوى التزوير الفرعية إلى النيابة العامة للتحقيق فيما ورد فيها ومباشرة الدعوى الجزائية عند تحقق النيابة من وجاهة الإدعاء بتزوير المحررات المقدمة أمام المحكمة التي تنظر الخصومة الأصلية ، وفي هذا المعنى نصت المادة (205) مرافعات على أنه في: (غير الأحوال التي ينص عليها القانون على وقف الخصومة وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت ان تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة) وعلى أساس هذا النص فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن أمر محكمة الموضوع بوقف الدعوى المدنية حتى يتم الفصل في دعوى التزوير الفرعية بشأن أهم المستندات التي كانت مبرزة في الخصومة الأصلية أمام المحكمة التي تنظرها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: المسألة الأولية ودعوى التزوير الفرعية:*
➖➖➖➖➖

*▪️يقول الأستاذ الدكتور فتحي والي في كتابه القيم (الوسيط في قانون القضاء المدني ص587) ان المسألة الأولية هي: التي يكون الفصل فيها مفترضاً ضرورياً للفصل في الدعوى الأصلية، اي أنه يتعذر على المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية الفصل في هذه الدعوى لان متوقف أو متعلق بمصير دعوى التزوير الفرعية، فعندئذ يجب على المحكمة أن توقف نظر الدعوى الأصلية حتى يتم الفصل في دعوى التزوير الفرعية، مع ان الأصل ان الفصل في المسألة الأولية يكون من إختصاص المحكمة التي تنظر الخصومة الأصلية ولكن قد تكون المسألة تخرج عن إختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية حيث تدخل في إختصاص القضاء الجزائي أو غيره فيحول ذلك دون نظرها من قبل المحكمة التي تنظر الخصومة الاصلية لعدم اختصاصها المتعلق بالنظام العام ، وبتطبيق مفهوم المسألة الأولية على دعوى التزوير الفرعية نجد أن مفهوم المسألة الأولية يشملها، حيث ان تحقيق وفحص المستندات المدعى بتزويرها يخضع لإختصاص النيابة العامة التي اناط بها القانون التحقيق في الجرائم ومنها جريمة التزوير في المحررات وإستعمالها وتحريك الدعوى الجزائية فيها وتمثيل المجتمع فيها بعد رفعها أمام القضاء الجزائي المختص، باعتبار هذا الإختصاص متعلق بالنظام العام، ومؤدى ذلك ان المحكمة المدنية التي تنظر الدعوى الأصلية لا تختص بنظر دعوى التزوير الفرعية، فمفهوم المسألة الأولية يشمل دعوى التزوير الفرعية حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: سلطة المحكمة في الأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في دعوى التزوير الفرعية:*
➖➖➖➖➖

*▪️مع ان نص المادة (205) مرافعات قد جاء بصيغة الوجوب، حيث نصت هذه المادة على أنه: (يجب على المحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة)، ومع ان هذا النص قد جاء بصيغة الوجوب حسبما هو ظاهر في النص إلا أنه للمحكمة التي تنظر الخصومة الاصلية السلطة التقديرية في التحقق من جدية دعوى التزوير الفرعية عن طريق الوقوف على أدلة الادعاء بالتزوير ، حيث تقوم المحكمة بإجراء التحقيق والتحري اللازم للتأكد من جدية دعوى التزوير الفرعية والأدلة الأولية التي ترجح ان دعوى التزوير الفرعية دعوى جدية وليست من ضمن مكايدات الخصوم، وتتسع السلطة التقديرية للمحكمة التي تنظر الخصومة الأصلية إلى سلطة الأمر بوقف الخصومة أو عدم وقفها إذا احالت دعوى التزوير الفرعية إلى النيابة العامة، فإذا قدرت المحكمة أن المستندات المدعى بتزويرها ثانوية تستطيع المحكمة إقامة حكمها بدون تلك المستندات ، فيحق للمحكمة عندئذ ان لا تأمر بوقف الخصومة الاصلية ، ويصرح الدكتور فتحي والي بأنه ليس للمحكمة  سلطة تقديرية إذا تأكد لها ان هناك تعلق حقيقي بين المسألة الأولية أو دعوى التزوير الفرعية والدعوى الأصلية وان المستندات المدعى بتزويرها هي كل أدلة الدعوى الأصلية أو غالبيتها فعندئذ لا تملك المحكمة إلا أن تأمر بوقف الخصومة الأصلية حتى يتم الفصل في دعوى التزوير الفرعية مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*