مدة الطعون الضريبية واحدة(30) يوما

*مدة الطعون الضريبية واحدة(30) يوما*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن مدة الطعون الضريبية واحدة وهي ثلاثون يوما، وانها لا تختلف من ضريبة إلى أخرى وانها لاتختلف باختلاف درجة الطعن الضريبي، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-7-2018م في الطعن رقم (61149)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وقد نعت الطاعنة في السبب الثاني من طعنها على الحكم المطعون فيه بأنه باطل لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه موضحة ان القانون الواجب التطبيق هو قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته وليس القانون رقم (17) لسنة 2010م، وذكرت الطاعنة ان إستناد الحكم إلى المادة (124) منه قد جانبه الصواب، لان هذا القانون قانون خاص بضرائب الدخل، في حين تنص المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2005م بشأن ضريبة المبيعات والمادتين (60 و62) من لائحته التنفيذية على: تحديد مدة الطعن بقرارات لجان الطعن أمام محاكم الضرائب الابتدائية بثلاثين يوماً، ولم تحدد المدة أمام الاستئناف والمحكمة العليا، واحالت المادة الأخيرة ذلك على القواعد والأحكام الواردة في القوانين الإجرائية، ولعدم وجود نص في القانون الخاص الواجب التطبيق فإن المادة (275) مرافعات هو الواجبة التطبيق...إلخ ما ذكرت الطاعنة في عريضة طعنها، وبإمعان النظر في هذه المناعي تجد الدائرة انها في غير محلها لما عللت به الشعبة في حيثيات حكمها المطعون فيه، ولما نصت عليه المواد من (122 إلى 126) من القانون رقم (17) لسنة 2010م، حيث نصت المادة (122) على: حق المصلحة أو المكلف في الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة الضرائب الابتدائية المشكلة بموجب المادة (124)، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، في حين نصت المادة (124) أيضاً على أن تنشأ بموجب هذا القانون محاكم ابتدائية متخصصة ومتفرغة للنظر والفصل في القضايا الضريبية...إلخ، وحددت الفقرة (ب) من المادة السابقة الإختصاص النوعي لمحاكم الضرائب بالنظر في الطعون المقدمة من المصلحة والمكلف في قرارات لجان الطعن لضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات ونصت الفقرة (و) من تلك المادة على حق الإدارة الضريبية والمكلف في استئناف حكم محكمة الضرائب الابتدائية أمام الشعبة الاستئنافية خلال (30) يوماً من تاريخ إستلام الحكم، ونصت المادة (126) فقرة (ب) على حق المكلف أو الإدارة الضريبية في الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن الشعب الاستئنافية خلال (30) يوماً من تاريخ إستلام الحكم...إلخ، ومما سبق يتضح جلياً ان نطاق إختصاص محاكم الضرائب الابتدائية يتحدد في نظر الطعون على قرارات لجان الطعن لضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات بدون تمييز بينهما وان مدة الطعن أمام محاكم الضرائب الابتدائية وأمام الشعب الاستئنافية وأمام المحكمة العليا محدد بثلاثين يوماً بدون تمييز بين ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات، مما يستوجب رفض الطعن لعدم قيام سببه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: مدة الطعون الضريبية واحدة:*
➖➖➖➖➖

*▪️من خلال مطالعة أسباب الحكم محل تعليقنا نجد أنه قد قضى بأن مدة الطعون الضريبية واحدة في كل درجات التقاضي وهي ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار أو تسليم نسخة الحكم ، وكذا قضى الحكم بأن مدة الطعون الضريبية وهي ثلاثون يوماً مقررة في مختلف أنواع الضرائب دون تفرقة بين الضريبة العامة للمبيعات وضريبة الدخل حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تحديد ميعاد الطعون الضريبية يكون بموجب قانون الضريبة وليس قانون المرافعات:*
➖➖➖➖➖

*▪️من خلال المطالعة للحكم محل تعليقنا كانت الطاعنة تجادل في ان ميعاد الطعن المحدد في قانون ضريبة الدخل لا يسري على الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في الضريبة العامة للمبيعات وان ميعاد الطعن بالنسبة للضريبة العامة للمبيعات يتم تحديده وفقاً للمواعيد المقررة في قانون المرافعات، حسبما كان يجادل الطاعن، في حين قضى الحكم محل تعليقنا بأن ميعاد الطعن بالنسبة للضريبة العامة للمبيعات هو الميعاد ذاته المقرر بالنسبة للطعون في ضريبة الدخل، وهذا الميعاد هو ثلاثون يوماً في كل درجة من درجات الطعن الضريبي ، لان قانون الضرائب هو القانون الخاص الواجب التطبيق وليس قانون المرافعات، لان القانون الخاص وهو قانون الضرائب مقدم على القانون العام في التطبيق.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: خصوصية مواعيد الطعون الضريبية:*
➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن مدة الطعون الضريبية هي ثلاثون يوماً في كل درجة من درجات الطعن الضريبي وفي انواع الضرائب المختلفة، وان المرجع في تحديد هذه المدة هو قانون الضرائب وليس قانون المرافعات، والظاهر ان ميعاد الطعون الضريبية وهو ثلاثون يوماً أقل بكثير من مواعيد الطعون المقررة في قانون المرافعات (60) يوماً، ولا شك ان ذلك من مظاهر خصوصية الطعون الضريبية التي اقتضت ان تكون مدة هذه الطعون قصيرة لكثرة حلقات الطعون الضريبية (طعن في قرار اللجنة الضريبية طعن في حكم المحكمة الابتدائية للضرائب طعن في حكم المحكمة الاستئنافية)، كما ان مقتضيات الطعون الضريبية تستدعي ان تكون مدة الطعن الضريبي قصيرة حتى يتم الفصل فيها وتقرير الضريبية المستحقة وإقتضاء الدولة لها واستقرار المراكز القانونية على هذا الأساس، والله اعلم.*