الغرض من توثيق المحرر - في القانون اليمني

*الغرض من توثيق المحرر*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️حدد قانون التوثيق النافذ طريقة وإجراءات توثيق المحررات والآثار المترتبة على التوثيق، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2013م في الطعن رقم (46734)، الذي ورد ضمن أسبابه انه: ((أما ما ورد في الحكم المطعون فيه من عدم إختصاص قسم التوثيق بتوثيق المحرر وإلغاء الحكم الابتدائي لهذا السبب، فقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب، لان الغرض من المصادقة على المحرر التعريف بخط كتاب المحرر، فالمعوّل عليه هو مضمون المحرر من حيث أركانه وشروطه ومدى موافقته للشرع والقانون، أما مجرد المصادقة فلا تصحح باطلاً ولو فرض ذلك، فكان يجب على محكمة الاستئناف ان تعمل نظرها فيما تناوله وبالأخص فيما يتعلق بسلامة المحرر محل النزاع من الناحية الشرعية والقانونية من عدمه، وفي إطار ما تضمنه النزاع بدلاً من التعرض للإختصاص المكاني لقسم التوثيق الذي لم يثره أحد)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية توثيق المحررات:*
➖➖➖➖➖

*▪️كلمة "التوثيق" مشتقة من التوثيق، وهو وفقا لقانون التوثيق ولائحته يتم عن طريق التحقق والتثبت من نسبة التصرف إلى المتصرفين أطراف التصرف، والتأكد من صحة التصرف وسلامته وتوفر أركانه وشروطه المقررة في القانون ، فالتوثيق إجراء شامل يتضمن التوثق والتحقق من الصفة العقدية للمتعاقدين أطراف التصرف وأهليتهم لإبرام العقود والتصرفات، ويندرج أيضاً ضمن الثوثيق التحقق من شخصيات وهويات المتعاقدين أو المتصرفين، وفي الوقت ذاته فإن نطاق التوثيق يمتد ليشمل التحقق من توفر اركان وشروط التصرف المقررة في القانون، فالتوثيق يتدرج بدء من التحقق من صفات المتعاقدين (أصيل/وكيل/ولي/وصي/منصوب) ثم يتدرج التوثيق إلى التحقق من أهلية المتصرفين وكون المتصرف بالغاً عاقلاً راشدا راضياً بالتصرف لا يشوب رضاه أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه، ثم يتدرج التوثيق إلى التحقق من شخصيات وهويات المتعاقدين ومدى تطابقها مع الصفات العقدية للمتعاقدين، وبعد ذلك يتم التثبت من صحة التصرف ومستنداته ووثائقه ومدى توفر أركان التصرف وشروطه المحددة في القانون الناظم للتصرف، ومن خلال ما تقدم يظهر ان التوثيق وفقاً لقانون التوثيق ولائحته التنفيذية عملية شاملة تتناول المحرر المراد توثيقه من الناحية الشكلية للوثيقة أو المحرر مثل اسماء الأطراف والتوقيعات والبصمات ويشمل أيضا الناحية الموضوعية للوثيقة وهو التصرف ذاته الذي تضمنه المحرر.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الغرض من توثيق المحرر:*
➖➖➖➖➖

*▪️من خلال ما سبق عرضه في الوجه الأول يظهر ان الغرض من التوثيق هو التحقق من صحة المحرر من نواحيه المختلفة وموافقته للأحكام القانونية من حيث اطرافه وصفاتهم العقدية والشخصية واهليتهم، ومن حيث موضوع المحرر، وبناءً على ذلك فإن التوثيق بمثابة شهادة رسمية من قسم التوثيق المختص بان المحرر الذي تم توثيقه موافق للقانون ومطابق له من الناحية الشكلية والموضوعية.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: حجية المحرر الموثق:*
➖➖➖➖➖

*▪️بعد توثيق المحرر لدى قسم التوثيق يصير المحرر رسمياً حسبما صرح قانون التوثيق، وعلى هذا الأساس فإن التوثيق يكسب المحرر الصفة الرسمية، فبعد توثيقه يصير محرراً رسمياً له حجيته المطلقة المقررة في قانون الإثبات للمحرر الرسمي، فالمحرر قبل توثيقه يكون محرراً عرفياً حتى وان كان تحريره قد تم من قبل الأمين المختص، فتكون له في هذه الحالة حجية المحرر العرفي الذي تكون حجيته قاصرة على اطراف التصرف دون غيرهم – أما بعد توثيق المحرر فأنه يصير محرراً رسمياً له حجيته المطلقة وفقاً لما هو مقرر في قانون الإثبات.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: توثيق المحرر في قسم التوثيق غير المختص مكانياً:*
➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن توثيق المحرر لدى قسم التوثيق غير المختص مكانياً لا يهدر الحجية الثبوتية لتوثيق المحرر في هذه الحالة طالما ان الموثق قد قام بالتحقق والتثبت من صفات وشخصيات اطراف المحرر، وتأكد من صحة التصرف وسلامته وتوفر اركانه وشروطه وموافقته للقانون، لان التوثيق عبارة عن إجراء هدفه وغرضه التحقق من صحة التصرف، وقد تم ذلك أصلاً لدى قسم التوثيق غير المختص حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، غير أنه لا ينبغي توثيق المحررات في غير اقسام التوثيق المختصة مكانياً لما يترتب على ذلك من اخطاء في عملية التوثيق في غير اقسام التوثيق المختصة لعدم توفر البيانات والمعلومات عن محل التصرف كونه يقع في نطاق قلم توثيق آخر خاصة إذا كان المحرر المراد توثيقه يتناول عقاراً، والله اعلم.*