مسئولية الشركة تحت التاسيس والمؤسسة التجارية الفردية
*مسئولية الشركة تحت التاسيس والمؤسسة التجارية الفردية*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️من الإشكاليات الواقعية ان بعض الشركات تحت التاسيس تباشر أعمالها قبل تسجيلها والترخيص لها من قبل الجهة المعنية، كما ان كثيرا من المؤسسات التجارية الفردية تباشر أعمالها في اليمن بمسمى مؤسسة فردية من غير ان تتخذ الشكل القانوني المحدد في قانون الشركات للشركات النظامية، إضافة إلى تداخل مسؤلية مدير الشركة تحت التاسيس مع مسئولية الشركاء المؤسسين، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بان مدير الشركة تحت التاسيس هو ممثل الشركة ومؤدى ذلك ان تكون الشركة تحت التاسيس مسئولة وملزمة بكافة التصرفات التي يباشرها مدير الشركة، وتطبيقاً لذلك فإن الشركاء المؤسسين ملزمون ومسئولون عن خطاب الضمان الذي يقوم مدير الشركة تحت التاسيس بمطالبة البنك بإصداره لفائدة الجهة المتعاملة مع الشركة تحت التاسيس حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-7-2009م في الطعن رقم (37819)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد الدائرة ان الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حينما قضى على الشركة تحت التاسيس بدفع قيمة خطاب الضمان الذي اصدره البنك بموجب طلب من مدير الشركة تحت التأسيس، لأنه في هذه الحالة يكون مدير الشركة تحت التأسيس مسئولاً عن خطاب الضمان مسئولية شخصية، لان الشركة لم تكتسب الصفة القانونية، وبإمعان الدائرة النظر فيما ذكره الطاعن وأوراق القضية، فإن الدائرة تجد أن نعي الطاعن في غير محله، لان البنك المصدر لخطاب الضمان قد أصدره بناءً على طلب الشركة تحت التأسيس الموقع من قبل مدير الشركة بصفته المدير العام للشركة وبتوقيع المدير المالي للشركة، وذلك دليل على ان خطاب الضمان قد صدر باسم الشركة وإلا لما ورد توقيع المدير المالي في طلب إصدار خطاب الضمان، ولذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بإلزام المؤسسين للشركة تحت التأسيس بسداد قيمة الخطاب للبنك الذي اصدر الخطاب وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون الشركات، لان خطاب الضمان يخص الشركة تحت التأسيس لأنها لم تستكمل إجراءات تأسيسها، ولذلك فقد قضت الشعبة بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لإدخال المؤسسين للشركة، لانهم المسئولون بالتضامن حسبما نص القانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية الشركة تحت التأسيس:*
➖➖➖➖➖
*▪️الشركة تحت التأسيس هي عبارة عن كيان اعتباري او معنوي في طور التاسيس يعتزم المؤسسون له إشهاره وتسجيلها والترخيص له من قبل الجهة المعنية قانونا وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات، فالشركة تحت التأسيس لم يتم تسجيلها لدى الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة ولم يصدر قرار الترخيص لها بمزاولة نشاطها ولذلك فهي لم تكتسب بعد الشخصية الإعتبارية والذمة المستقلة عن الشركاء المؤسسين لها، لعدم صدور الترخيص لها، حيث أوجب قانون الشركات على من يعتزم تأسيس الشركة إستكمال الإجراءات المحددة في القانون لصدور الترخيص، فقبل صدور الترخيص يطلق على الشركة مسمى شركة تحت التأسيس.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الوضعية القانونية للشركة تحت التأسيس ومسئولية الشركاء المؤسسين لها:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول بأن الشركة تحت التأسيس هي الشركة التي لم تستكمل الإجراءات المحددة في قانون الشركات لتأسيس الشركات ولم يصدر لها الترخيص من الجهة المختصة قانوناً ، وعلى هذا الأساس فإن الشركة تحت التأسيس ليس لها وجود قانوني او شخصية اعتبارية او ذمة مالية مستقلة عن المؤسسين لها وفقاً لقانون الشركات، غير ان هذا الوضع لا يعني إفلات المؤسسين للشركة تحت التأسيس من المسئوليات والإلتزامات والتبعات المترتبة على الأعمال التي تقوم بها الشركة قبل إستكمال إجراءات تأسيسها والترخيص لها، لان المادة (10) من قانون الشركات قد صرحت بأنه: لا يجوز للشركاء المؤسسين في الشركة قبل الترخيص لها التمسك ببطلان الشركة في مواجهة المتعاملين معها، ونصت المادة أيضا على ان:يكون الأشخاص الذين تعاقدوا مع الغيرباسم الشركة تحت التاسيس مسئولون شخصياً وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد - اي ان المؤسسين للشركة هم المسئولون مسئولية تضامنية عن كافة الأعمال والتصرفات التي تباشرها الشركة تحت التاسيس قبل إشهارها والترخيص لها-، وهذا يعني أيضا ان تكون كافة اموال واملاك الشركاء المؤسسين ضامنة لتصرفات الشركة تحت التاسيس.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الوضعية القانونية لمدير الشركة تحت التأسيس:*
➖➖➖➖➖
*▪️مدير الشركة تحت التأسيس هو الممثل الاتفاقي للشركة تحت التأسيس، حيث يستمد المدير صفته في هذه الحالة من إختيار الشركاء له وتكليفه بالقيام بأعمال الشركة تحت التأسيس، فمدير الشركة تحت التأسيس ليس الممثل القانوني للشركة بموجب القانون وإنما بموجب إتفاق الشركاء على إختياره للقيام باعمال الشركة تحت التأسيس وإستكمال إجراءات تأسيسها حتى صدور الترخيص من قبل الجهة الحكومية المختصة، وعلى هذا الأساس تكون لمدير الشركة تحت التأسيس صفة في التوقيع نيابة عنها ومخاطبة الأشخاص والشركات الأخرى باسم الشركة تحت التأسيس، فلا يكون مدير الشركة تحت التأسيس مسئولاً شخصياً عن قيامه بالأعمال والتصرفات باسم الشركة تحت التأسيس، فلا يكون مسئولاً إلا إذا كان شريكاً في تلك الشركة وبقدر حصصه ونسبة مشاركته في الشركة، حيث يكون الشركاء المؤسسون للشركة تحت التأسيس مسئولين عن التصرفات التي يتخذها مدير الشركة بقدر نسبة كل شريك في الشركة حسبما اشار الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: مسئولية المؤسسات التجارية الفردية في اليمن:*
➖➖➖➖➖
*▪️لا وجود لشركة الشخص الواحد في قانون الشركات اليمني، فشركة الشخص الواحد هي التي يكون مالكها هو الشريك الوحيد فيها كما هو الحال في فرنسا وغيرها، لان قانون الشركات اليمني صرح بأن الشركة لا تكون كذلك إلا إذا كانت بين شريكين أو أكثر حسبما نص قانون الشركات، وبسبب عدم تنظيم القانون اليمني لشركة الشخص الواحد فقد نشأت في اليمن المؤسسات الفردية التجارية التي يكون مالكها هو شخص واحد، حيث يتم تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة باسم (مؤسسة فردية) وهذا التسجيل قاصر على تسجيل الاسم التجاري والنشاط التجاري، حيث لا تتخذ هذه المؤسسات التجارية الفردية الشكل القانوني للشركات المقررة في قانون الشركات (المحدودة، التضامنية، المساهمة...إلخ) وبناءً على ذلك فإن مالك المؤسسة الفردية يكون المسئول وحده عن كافة التصرفات والتبعات والمسؤوليات الناجمة عن المؤسسة الفردية المملوكة له حيث يكون مسئولاً مسئولية تضامنية في كافة أمواله وأملاكه حسبما ورد في المادة (10) شركات، ومن هذه الناحية فإن المؤسسة الفردية تشابه الشركة تحت التأسيس، ولخطورة التبعات والمسئوليات المترتبة على الموسسات التجارية الفردية فأننا : نوصي ملاك هذه الموسسات بان يتم تحويلها إلى شركات محدودة وتسجيلها والترخيص لها بهذا المسمى حتى تكون الأموال والاملاك الأخرى لملاك الموسسات الفردية بمامن من المسئولية التضامنية التي تترتب على وجود كل من الشركة تحت التأسيس والمؤسسة الفردية، والله اعلم.*