طعن المنصب في الحكم غير مقبول - في القانون اليمني

*طعن المنصب في الحكم غير مقبول*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️ينص قانون الاجراءات على التنصيب عن المتهم الفار، غير ان دور المنصب أو المنصوب يقتصر على تمثيل المتهم امام المحكمة التي نصبته، وعلى هذا الاساس لا يجوز للمنصب الطعن في الحكم نيابة عن المتهم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/11/2017م في الطعن رقم (59379)، الذي ورد ضمن أسبابه ((وحيث ثبت ان محكمة الموضوع قد نصبت عن المتهم الفار من وجه العدالة ولده، والثابت قانوناً ان المنصوب عن الفار لا يملك الحق بالطعن بالاستئناف بالحكم الابتدائي الصادر ضد من نصب عنه، لذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون في ذلك، فكان الواجب ان تقرر الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه عدم جواز الاستئناف المرفوع من المنصوب عن والده الذي احتفظ القانون له في المادة (421) إجراءات الطعن بالاستئناف من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الوضعية القانونية للمنصب:*
➖➖➖➖➖

*▪️المنصب هو الشخص الذي تكلفه المحكمة التي تنظر القضية في تمثيل المتهم والدفاع عنه، وعلى هذا الأساس فان المنصب ليس وكيلاً عمن نصب عنه، حيث يستمد المنصب صفته من قرار المحكمة بتكليفه بالدفاع عمن نصب عنه، ومن هذا المنطلق لا يجوز للمنصب ان يطعن في الحكم الذي تصدره المحكمة التي نصبته، لان ولايتها تنتهي بالنطق في الحكم، والطعن يعني افتتاح الخصومة أمام محكمة أعلى من المحكمة التي نصبته، ويستند التنصيب عن المتهم الفار الى المادة( 289) اجراءات التي نصت على انه (تعين المحكمة منصوباً عن المتهم الفار من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن وإلا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضورياً، وفيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: حق المتهم الفار في المعارضة والطعن:*
➖➖➖➖➖

*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى ان منع المنصوب عن المتهم من الطعن في الحكم لا يعني مصادرة حق المتهم في الاستئناف أو الطعن، إذ أن حق المتهم مكفول حيث احتفظ القانون بحقه في المعارضة والاستئناف حسبما ورد في المادة( 421)اجراءات التي نصت على ان (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولايقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه،ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم. )،كما طفل القانون للمتهم الفأر الحق في المعارضة أو الإعتراض امام المحكمة الابتدائية حيث نصت المادة( 293) اجراءات على انه(1-يجوز للمحكمة إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه أن تأمر بإطلاق سبيله بكفالة أو بدون كفالة. فإذا قدم للمحكمة التي أصدرت الحكم ما يفيد قيام عذر قهري منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم توقفه المحكمة على ما تم من إجراءات في غيبته فإن اعترض على أي منها وطلب إعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض بحكم قابل للاستئناف فإن قبلت المحكمة اعادة الإجراء، وترتب على ذلك تغيير عقيدتها عدلت الحكم بغير إضرار بالمتهم، وإلا ظل قائماً، ولا تسري أحكام الفقرة السابقة في مرحلة الاستئناف. 2 -إذا حضر المتهم الفار أو قبض عليه قبل صدور الحكم توقفه المحكمة على ما تم من إجراءات في غيبته فإن اعترض على أي منها وطلب إعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض وتستكمل نظر الدعوى طبقاً للإجراءات المعتادة، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً), والله اعلم.*
تعليقات