متى لايجوز إثارة صفات المحتكمين أمام محكمة الاستئناف؟

*متى لايجوز إثارة صفات المحتكمين أمام محكمة الاستئناف؟*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️ينبغي على الخصوم اطراف التحكيم إثارة المسائل المتعلقة بإتفاق التحكيم أو صفات الخصوم أمام هيئة التحكيم إن كان لذلك وجه، لان ذلك هو الوقت المناسب قانونا لإثارتها قبل نظر هيئة التحكيم في النزاع اما إثارة هذه المسائل في دعوى البطلان بعد سكوت الخصوم عنها وقبولهم للإجراءات التي تمت أمام هيئة التحكيم فان ذلك يمنع عليهم إثارتها أمام محكمة الاستئناف في دعوى البطلان الا إذا كان قد سبق أثارتها امام هيئة التحكيم أو إذا كانت هذه المسائل متعلقة بالنظام العام حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/2/2013م في الطعن رقم (47016)، الذي قضى في أسبابه انه ((بعد الرجوع إلى أوراق القضية فقد وجدت الدائرة ان الأسباب المذكورة في عريضة الطعن صحيحة وان الشعبة قد جانبت الصواب في حكمها وذلك بقبول ما اثير في دعوى البطلان بالمخالفة لأحكام المادتين (9 و 28) تحكيم اللتين توجبا إثارة ما يتعلق بوثيقة التحكيم سواء فيما يتعلق بالوثيقة ذاتها أو ما يتعلق بأساس صدورها ونشأتها أمام هيئة التحكيم ابتداءً وكذا ما يتعلق بالصفات ويكون ذلك قبل بدء الفصل في النزاع من قبل هيئة التحكيم، فإثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف ابتداء غير جائز لسقوط الحق في ذلك عملاً بحكم المادتين المشار إليهما فلا يكون مقبولاً إلا إذا كان قد سبق إثارتها أمام هيئة التحكيم واهملتها فلم تفصل فيها، وعليه فقد تحقق نعي الطاعن بان الشعبة لم تطبق القانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم بعدم إثارة مسألة صفات المحتكمين ومشتملات اتفاق التحكيم أمام محكمة الاستئناف:*
➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعلقينا بعدم جواز إثارة هذه المسائل أمام محكمة الاستئناف طالما ان المدعي بالبطلان لم يثرها أمام هيئة التحكيم أو لم يعترض عليها أمام الهيئة، وسند الحكم في ذلك المادة (9) من قانون التحكيم التي نصت على انه ( إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في اقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلا ً عنه مالم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع)، كما استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (28) تحكيم التي نصت على انه (تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بإختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود إتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع، وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم ).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: فكرة النظام في مسائل صفات الخصوم وإتفاق التحكيم:*
➖➖➖➖➖

*▪️اعتبرت المادة (9) تحكيم عدم اعتراض الخصم المحتكم على الإجراءات المخالفة للقانون أو لشروط اتفاق الحكم قبولا بتلك الإجراءات او تنازلاً من الخصم عن الإعتراض، وقضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز إثارة هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف طالما ان الخصم المحتكم لم يثرها أمام هيئة التحكيم، ولا شك ان هذا الأمر يقتصر على المخالفات التي لا تتعلق بالنظام العام وكذلك الحال بالنسبة لما ورد في المادة (28) تحكيم بشأن وجوب قيام الخصم المحتكم بتقديم الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق الحكم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع حيث أن هذا الأمر أيضاً هنا يقتصر على الدفوع غير المتعلقة بالنظام اما إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام لعدم وجود اتفاق تحكيم فان هذا النص لا يسري بشأنه حيث يجوز إثارته أمام محكمة الاستئناف في دعوى البطلان ضمن أسباب البطلان كما لا يسري هذا النص أيضاً على الصفحات إذا كانت متعلقة بالنظام العام فإذا تعلقت الصفات بالنظام العام فيجوز إثارتها أمام محكمة الاستئناف كصدور اتفاق التحكيم من غير ذي صفة، والله اعلم.*
تعليقات