حماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة
في الفقه
والقانون الدولي والقانون اليمني
الدكتور
عبدالمؤمن شجاع الدين
كلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء
رئيس المكتب
الفني بوزارة العدل
عضو اللجنة
الوطنية للقانون الدولي الإنساني
يوليو
2011م
m :
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة
للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
فإن الطفل لم يكتمل
نموه البدني والنفسي والعقلي ولا يقدر تقديراً صحيحاً عواقب أكثر الأفعال
والتصرفات التي يقوم بها ولا يستطيع أن يدركها إدراكاً صحيحاً ، ولذلك فإن الطفل
يعجز عن مواجهة أخطار المنازعات المسلحة ولا يستطيع احتمالها بل أنه يكون فريسة
سهلة لها وضحية من أكثر ضحاياها ، كما أن النزاعات المسلحة ليست أمراً نادر الحدوث
في مجتمعنا اليمني حيث أنها سمة من سمات هذا المجتمع الذي يعاني دورات النزاعات
المسلحة والثارات التي تعصف بالمجتمع اليمني بحكم تركيبه القبلي وعاداته
الاجتماعية التي تحرض وتحث على أعمال الثأر والانتقام ، ولأن الأطفال من الفئات
الضعيفة في المجتمع فإنهم من أكثر الفئات التي تواجه أخطار المنازعات المسلحة ،
ومن هذا المنطلق تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع وجدواه .
وسيكون البحث في هذا
الموضوع على النحو الآتي :
المبحث الأول : ماهية حماية الأطفال من أخطار
المنازعات المسلحة ، ويشتمل على المطالب الآتية :
-
المطلب الأول :
المقصود بحماية الأطفال .
-
المطلب الثاني :
المقصود بالأطفال .
-
المطلب الثالث:المقصود
بأخطار المنازعات.
-
المطلب الرابع المقصود بالمنازعات
المسلحة .
المبحث الثاني: حماية الأطفال من أخطار المنازعات
المسلحة في الفقه الإسلامي.
المبحث الثالث: حماية الأطفال من أخطار المنازعات
المسلحة في الاتفاقيات الدولية.
المبحث الرابع: حماية الأطفال من أخطار المنازعات
المسلحة في القانون اليمني .
المبحث الخامس: تأهيل الأطفال ضحايا المنازعات
المسلحة ، ويشتمل على المطالب الآتية :
-
المطلب الأول: وضعية
الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة.
-
المطلب الثاني: آثار
النزاعات المسلحة على الأطفال.
-
المطلب الثالث: تأهيل
الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة.
-
المطلب الرابع :
تأهيل الأطفال في الشريعة الإسلامية والقانونين اليمني والدولي .
خاتمة البحث : وتتضمن توصيات البحث ونتائجه .
ملحقات البحث : وتتضمن الملحقات الآتية :
1- قانون
حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002م .
2- الإعلان
الدولي بشأن حماية النساء والأطفال في أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة الصادر
عام 1974م .
3- الاتفاقية
الدولية بشأن حقوق الطفل لعام 1989م .
4- البروتوكول
الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل .
5- اتفاقية
جنيف 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب .
6- البروتوكول
الأول الإضافي إلى اتفاقية جنيف بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية .
7- البروتوكول
الثاني الإضافي إلى اتفاقية جنيف الصادر لعام 1977م بشأن حماية ضحايا المنازعات
المسلحة غير الدولية.
المبحث الأول
ماهية حماية الأطفال من
أخطار المنازعات المسلحة
حتى يكون القارئ على
بينه من الموضوع ولأن الموضوع مركب من أربعة مصطلحات الأول (الحماية) والثاني
(الأطفال) والثالث (الأخطار) والرابع (النزاعات المسلحة) لذلك فمن المهم للغاية
بيان المقصود بالحماية وكذا بيان المقصود بالأطفال وكذا المقصود بالمنازعات
المسلحة وسيكون ذلك في المطالب الآتية :
المطلب الأول :
المقصود بحماية الأطفال .
المطلب الثاني:
المقصود بالأطفال.
المطلب الثالث:
المقصود بأخطار المنازعات.
المطلب الرابع:
المقصود بالمنازعات المسلحة .
المطلب
الأول
المقصود
بالحماية للأطفال من أخطار المنازعات المسلحة
المقصود بالحماية
للأطفال من أخطار المنازعات المسلحة هي جملة تدابير على الأطراف المتصارعة بالسلاح
اتخاذها للحيلولة دون وقوع الأطفال ضحايا للأعمال المسلحة التي تباشرها الأطراف
المتنازعة بالسلاح ، مثل حظر حمل الأطفال للسلاح وعدم إشراكهم في الأعمال المسلحة
وعدم تجنيدهم في الجيش النظامي والمليشيات أو القبائل والجماعات المتصارعة وحماية
الأطفال من أعمال الثأر والانتقام وحمايتهم من أثار النزاع المسلح وعدم إشراكهم
إشراكاً مباشراً في الحرب وحظر لعب الأطفال بالمفرقعات أو اللُعب التي تكون على
هيئة الأسلحة والذخائر الحية وعدم استهداف الأماكن والمرافق التي يقصدها الأطفال ومنع
وصول الإمدادات والتموينات اللازمة إلى الأطفال وفرض الحصار عليهم وغير ذلك من
مظاهر الحماية والهدف من هذه التدابير الاحترازية الحمائية هو منع تعرض الأطفال
لأخطار النزاعات والصراعات المسلحة بدايةً لما للحروب والنزاعات من آثار مدمرة
للحرث والنسل ولما لها
من ويلات ومآس ، ولأن الأطفال لا يستطيعون تحمل مآس وويلات الحروب والصراعات
المسلحة, فضلاً عن أنه لا ناقة ولا جمل ولا رأي ولا اختيار للأطفال في هذه الحروب
والصراعات المسلحة .
المطلب
الثاني
المقصود
بالأطفال محل الحماية من المنازعات المسلحة
هم كل من لم يبلغ سن
الثامنة عشرة سنه بحسب ما ورد في المادة (2) من قانون حقوق الطفل وبحسب المادة (1)
من اتفاقية حقوق الطفل ، ومصطلح الطفل يشمل الذكر والأنثى ، وبصرف النظر عن
القبيلة أو الجماعة أو الحزب أو الديانة أو المذهب الذي ينتمي إليه الطفل، وبصرف
النظر عن موقف الجماعة التي ينتمي الطفل من النزاع المسلح, وبصرف النظر عن المكان
الذي يتواجد فيه الطفل في أثناء النزاع المسلح ، وبصرف النظر عن الباعث على النزاع
المسلح وموقف الطفل وأسرته من هذا النزاع ، فالطفل يتمتع بالحماية (بغض النظر عن
عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم
أو رأيهم السياسي أو أصلهم القومي أو الأثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو
مولدهم أو أي وضع أخر ) بحسب ما ورد في المادة (2) من الاتفاقية الدولية لحقوق
الطفل .
المطلب
الثالث
المقصود
بأخطار المنازعات المسلحة التي يجب حماية الأطفال منها
تتنوع هذه الأخطار وتتعدد
إلى أنواع عدة من أهمها قتل وإصابة الأطفال بالجروح والتشويهات والعاهات الدائمة
والمؤقتة البدنية والنفسية والعقلية وإخافة الأطفال وإفزاعهم وشعورهم بالخوف
والرعب وتجويعهم وفرض الحصار عليهم والحيلولة دون حصولهم على المواد الغذائية
المناسبة لهم والحيلولة دون ممارسة الأطفال للألعاب والهوايات التي يمارسونها عادة
والاعتداء على والديهم أو أقاربهم على مرأى منهم وحرمان الأطفال من الدراسة
والتعليم وغير ذلك من الأخطار والآثار التي تلحق بالأطفال والناجمة عن المنازعات
المسلحة .
المطلب
الرابع
المقصود
بالمنازعات المسلحة التي يجب حماية الأطفال من أخطارها
يقصد بالمنازعات
المسلحة التي يجب حماية الأطفال من أخطارها هي أي حرب أو صراع أو نزاع أو خلاف
تحتكم أطرافه إلى أي نوع من أنواع الأسلحة سواء أكانت الأسلحة بدائية
أم حديثة وسواء أكانت الأسلحة بيضاء أم نارية وسواء أكانت الأسلحة تقليدية أو
متطورة وغيرها من مسميات الأسلحة طالما وهذه الأسلحة تفضي إلى القتل والإصابة
والتدمير، ويستوي أن تنشب المنازعات المسلحة بين دول أو بين أحزاب أو بين قبائل أو
بين جماعات عرقية
أو دينية أو أي مكون من المكونات المذكورة وبين غيره من المكونات ، ومصطلح
(المنازعات المسلحة) يوحي لأول وهلة بأنه ينصرف فقط على الحروب الأهلية التي تنشب
داخل الدول ذاتها, ولكن من المسلم به أن هذا المصطلح (المنازعات المسلحة) ينصرف
أيضاً إلى الحروب التي تنشب بين الدول (الحروب النظامية) .
المبحث
الثاني
حماية
الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة في الفقه الإسلامي
من المسلم به عند الفقهاء
أن الطفل ليس من أهل التكليف عملاً بقول النبي $
(رفع
القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ)
ومن هذا المنطلق فلا يجوز تجنيد الأطفال في الفقه الإسلامي ولا يجوز إشراكهم في أي
أعمال قتالية ، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما (أن عبدالله بن عمر y قال
عرضني النبي يوم أحد في القتال وأنا أبن
أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا أبن خمس عشرة سنة فأجازني – قال
نافع : فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث – فقال :
عمر بن عبدالعزيز : أن هذا الحديث يبين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا
لمن كان أبن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال)([1])
فهذا الحديث الشريف يدل دلالة قاطعة على أن النبي $
رفض تجنيد وإشراك أبن عمر رضي الله عنه في معركة أُحد لعدم بلوغه ولأنه كان طفلاً حينها
(14)سنة وهذا يتفق مع ما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المادة (38)
فقرة(2) التي منعت المشاركة المباشرة في الحرب على كل من لم يبلغ سن الخامسة عشرة
سنة .
علماً بأن بعض
الفقهاء يذهبون إلى أن الطفل لا يبلغ بالسن إلا حينما يبلغ الثامنة عشرة سنة ومن
هؤلاء الأمام أبو حنيفة والأمام مالك اللذان استدلا بأن الله سبحانه وتعالى قد
اشترط في البلوغ أشده وذلك في قوله تعالى {وَلاَ
تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ}([2])
وقد وردت هذه الآية في القران الكريم أكثر من أربع مرات على سبيل التأكيد .
وإذا كان من المؤكد
اتفاق الفقهاء على منع الأطفال من المشاركة في الأعمال القتالية على النحو السابق
بيانه فإنه من المؤكد أيضاً أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد منعت أن تمتد الأعمال
إلى القتالية إلى غير المقاتلين ومنهم الأطفال وذلك في قوله تعالى {وَقَاتِلُواْ
فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ
لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ}([3])
فالآية الكريمة صريحة في النهي والتحريم لمقاتلة غير المقاتلين ومنهم الأطفال
واستناداً إلى هذه الآية الكريمة فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى عدم جواز استعمال
أسلحة الدمار الشامل وكذا الأسلحة التي يمتد تأثيرها إلى غير المقاتلين حيث يصف هؤلاء
الفقهاء تلك الأسلحة بـ (ما يعم الهلاك به) ، كما أنه من الثابت قطعاً أن النبي$
نهى عن قتل النساء والصبيان يوم فتح مكة, وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق فإن
الشريعة الإسلامية منعت إشراك الأطفال في عمليات القتال كما منعت وحرمت امتداد
عمليات القتال إلى الأطفال ، كما أن الشريعة الإسلامية السمحاء شريعة الرحمة
والشفعة والرأفة ولذلك فهي تتجه في أغلب أحكامها إلى الرفق بالضعفاء ومنهم الأطفال
وتحرم الشريعة الإسلامية إخافة الأطفال وحصارهم أو منع الضرورات والحاجات عنهم .
ومن خلال ما تقدم
يظهر لنا بجلاء تام أن الشريعة الإسلامية قد وفرت الحماية الكاملة والتامة للأطفال
من أخطار المنازعات المسلحة وأن الشريعة الغراء قد سبقت الاتفاقيات الدولية
والقوانين الوطنية في هذا المضمار .
المبحث
الثالث
حماية
الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة في الاتفاقيات الدولية
اجتاحت المنازعات
المسلحة والحروب أغلب الدول والقارات والأمم ، وأهلكت تلك الحروب الحرث والنسل ،
وأسفرت الحروب والنزاعات المسلحة عن ضحايا عدة كان
في مقدمتهم الفئات الضعيفة التي لا تتحمل نتائج الحروب ومن هذه الفئات الأطفال ،
ولذلك كان من الاعتيادي أن تتحمل هيئة الأمم المتحدة مسئولياتها القانونية
والأخلاقية إزاء هذا الوضع,
حيث تداعت الأمم المتحدة إلى إبرام
الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها
رقم (25/14) بتاريخ10/11/1989م وبدأ نفاذها بتاريخ 1/9/1990م والتي وقعت عليها
اليمن بتاريخ13/2/1990م وصادقت عليها بتاريخ1/5/1991م ، وقد نصت المادة (38) من
اتفاقية حقوق الطفل على أن (1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون
الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن
احترام هذه القواعد -2-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن
ألا يشارك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب -3-
تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة,
وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني
عشرة سنة يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً -4-
تتخذ الأطراف وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان
المدنيين في المنازعات المسلحة جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية
ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح) .
ومن المهم للغاية
الوقوف على النص السابق ومعرفة المقصود به ، فالفقرة (1) أوجبت على الدول احترام
قواعد القانون الإنساني المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل،
وهذه الفقرة صريحة في أنها لا تعد ناسخة أو مخصصة لعموم القواعد الدولية السابق
الاتفاق عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى ، وان التزام الدول في مجال حماية
الأطفال
من المنازعات المسلحة لا يقتصر على ما ورد في المادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل
فهذه المادة تصرح بأن الدول ملتزمة بالقواعد الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات
الدولية السابقة على اتفاقية حقوق الطفل وكذا القواعد الدولية التي سيتم الاتفاق
عليها لاحقاً ، ومن القواعد الدولية في مجال حماية الأطفال من أخطار المنازعات
المسلحة والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية السابقة على اتفاقية حقوق الطفل ما
يأتي :
أولاً :
القواعد الدولية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة
عليها والتي تم التوقيع عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
بتاريخ9/12/1987م والتي نصت المادة (الثانية) منها على أنه يعد من أفعال الإبادة
الجماعية (فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة أو نقل أطفال
من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى ) ومعلوم الظروف المشددة والعقوبات المغلظة
المقررة على مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية .
ثانياً :
القواعد الدولية المنصوص عليها في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم
المرتكبة ضد الإنسانية والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار الجمعية
بتاريخ26/11/1968م والتي صادقت عليها اليمن بتاريخ 9/2/1987م والتي نصت المادة
الأولى منها على اعتبار جرائم الإبادة الجماعية ومنها الجرائم الموجهة ضد الأطفال
من الجرائم التي لا تتقادم وكذا الجرائم الإنسانية ومنها الموجهة ضد الأطفال من
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
ثالثا :
القواعد الدولية المنصوص عليها في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والصادرة بجنيف بتاريخ 10/10/1980م
والتي تنص على عدم جواز استعمال هذه الأسلحة أو تقييد استعمالها في المناطق
المأهولة بالمدنيين, ومعلوم أن هذه الاتفاقية توفر للأطفال حماية ضد هذه الأسلحة
الخطيرة باعتبار الأطفال من السكان المدنيين .
أما شرح الفقرة (2)
من المادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل والتي نصت على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشارك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة
سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب) فهذه الفقرة تتناول الأطفال الذين قد يتم إشراكهم
في الحرب إذا كان هؤلاء طلاباً في مدارس تابعة للجيش أو استعمالهم في الجيش غير
النظامي أو استعمالهم من قبل أية جماعة أو حزب أو فئة أو قبيلة ولكنهم لم يبلغوا
سن الثامنة عشرة سنة فهذه الفقرة صريحة في منع إشراك هؤلاء اشتراكاً مباشراً في الحرب
.
وأما شرح الفقرة (3)
من المادة (38) من اتفاقية الطفل والتي نصت على أن (تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد
أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة وعند التجنيد من بين الأشخاص
الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة يجب على الدول الأطراف
أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن أهم أكبر سناً ) فهذه الفقرة خاصة بالتجنيد في القوات
المسلحة النظامية للدول وللأسف فإن هذه الفقرة تجيز للدول أن تجند من الأطفال
شريطة أن يكون هؤلاء قد بلغوا سن الخامسة عشرة سنة وهذه الفقرة تخالف المادة
(الأولى)
من الاتفاقية ذاتها التي تعرف الطفل بأنه كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة .
أما شرح الفقرة (4)من
المادة (38) من اتفاقية الطفل والتي تنص على أن (تتخذ الدول وفقاً لالتزاماتها
بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة جميع
التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح)
فهذه الفقرة تذكر الدول بأن التزامها بحماية السكان المدنيين المنصوص عليها في
الاتفاقيات الدولية الأخرى ما زال قائماً بالنسبة لحماية الأطفال باعتبارهم من
السكان المدنيين وهذه الاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة بشأن حماية الأطفال من
أخطار المنازعات المسلحة هي :
أولاً : اتفاقية جنيف
الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الصادرة بتاريخ12/8/1949م
والتي صادقت عليها اليمن بتاريخ16/7/1970م والتي نصت في المادة (14) على إنشاء
مناطق ومواقع استشفاء وأمان لحماية الأطفال وكذا نصت المادة (17) من الاتفاقية
ذاتها على التزام الدول بنقل الأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة إلى مناطق
أخرى آمنة والسماح لرجال الدين وخدمات الإغاثة بالوصول إليهم ، وكذا نصت المادة
(23) على الترخيص بحرية نقل ومرور الأغذية الضرورية والمؤن والمقويات المخصصة
للأطفال وكذا المادة (24) التي نصت على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال
الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين يتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب
وتيسير إعالتهم وممارسة شعائر دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال وعلى أن يعهد بأمر
تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها وعلى أطراف النزاع
أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع وبموافقة الدولة
الحامية إذا وجدت ، ولا يجوز استغلال هؤلاء الأطفال بموجب المادة (27) من
الاتفاقية ذاتها .
ثانياً : البروتوكول الأول الإضافي إلى
اتفاقيات جنيف المعقودة بتاريخ 12/8/1949م والذي وقعت عليه اليمن بتاريخ24/2/1978م
وصادقت عليه بتاريخ 17/4/1990م بشأن حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والتي
تضمنت أوجه الحماية للسكان المدنيين ومن ضمنهم الأطفال وإضافة إلى ذلك فقد نص
البروتوكول في المادة (76) على أن ( -1-
يجب أن تكون النساء
موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولاسيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة،
وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياء
-2-
تعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، اللواتي
يعتمد عليهن أطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق
بالنزاع المسلح -3- تحاول أطراف النزاع
أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار
الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز
أن ينفذ حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة )
كما نص البروتوكول في المادة (77) على أوجه الحماية الخاصة
بالأطفال حيث نصت هذه المادة على أنه ( 1- يجب أن يكون الأطفال موضع
احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ
لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أم لأي
سبب آخر
-2- يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك
الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشره في الأعمال العدائية بصورة مباشرة،
وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة.
ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا
بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً -3- إذا حدث في حالات استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن
اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة
مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي
تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب -4- يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم، أو احتجازهم، أو
اعتقالهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص
للبالغين. وتستثنى من ذلك حالات الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة كوحدات عائلية،
كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة (75) -5- لا يجوز تنفيذ حكم
الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا بعد
الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة) وبشأن إجلاء
الأطفال من مناطق النزاع المسلح فقد نصت المادة (78) من البروتوكول على أنه ( 1- لا يقوم أي طرف في النزاع
بتدبير إجلاء الأطفال –بخلاف رعاياه– إلى بلد أجنبي إلا إجلاءً مؤقتاً إذا اقتضت
ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في
إقليم محتل. ويقتضي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من آبائهم أو
أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين. وفي حالة تعذر العثور على هؤلاء
الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من الأشخاص
المسئولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال. وتتولى
الدولة الحامية الإشراف على هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف
الذي ينظم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء
رعاياهم. ويتخذ جميع أطراف النزاع، في كل حالة على حدة، كافة الاحتياطات الممكنة
لتجنب تعريض هذا الإجلاء للخطر -2- ويتعين،
في حالة حدوث الإجلاء وفقاً للفقرة الأولى، متابعة تزويد الطفل أثناء وجوده خارج
البلاد جهد الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه -3- تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم
الإجلاء، وكذلك سلطات البلد المضيف –إذا كان ذلك مناسباً– إعداد بطاقة لكل طفل
مصحوبة بصورة شمسية، تقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين
التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم
إجلاؤهم طبقاً لهذه المادة إلى أسرهم وأوطانهم وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالية،
كلما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل
:
أ ) لقب أو
ألقاب الطفل .
ب) اسم الطفل أو (أسماؤه).
ج ) نوع الطفل.
د ) محل وتاريخ
الميلاد (أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف) .
هـ) اسم الأب
بالكامل.
و ) اسم الأم،
ولقبها قبل الزواج إن وجد.
ز ) اسم أقرب
الناس للطفل.
ح) جنسية الطفل.
ط) لغة الطفل الوطنية،
و أية لغات أخرى يتكلم بها الطفل.
ي) عنوان عائلة
الطفل.
ك) أي رقم لهوية
الطفل.
ل) حالة الطفل
الصحية.
م) فصيلة دم الطفل.
ن) الملامح
المميزة للطفل.
س) تاريخ ومكان
العثور على الطفل.
ع ) تاريخ ومكان
مغادرة الطفل للبلد.
ف) ديانة الطفل، إن
وجدت.
ص) العنوان الحالي
للطفل في الدولة المضيفة.
ق) تاريخ ومكان
وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته)
ثالثاً : البروتوكول
الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة بتاريخ 12/8/1949م المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية
(أي النزاعات التي لا تحدث بين دول وإنما داخل الدولة ذاتها مثل الحروب الأهلية
والفئوية والقبلية وأعمال التمرد ...... وغيرها) وقد وقعت اليمن على هذا
البروتوكول بتاريخ 14/2/1978م وصادقت عليه بتاريخ17/4/1990م ، حيث نصت المادة (4)
من هذا البرتوكول على أن (يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو
الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد الحق في
أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا
في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد
على قيد الحياة.
2- تعد الأعمال التالية الموجهة ضد
الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالاً واستقبالاً وفي كل زمان
ومكان, وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة :
أ ) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم
وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه
أو أية صورة من صور العقوبات البدنية .
ب) الجزاءات الجنائية.
ج ) أخذ الرهائن.
د ) أعمال الإرهاب.
هـ) انتهاك الكرامة
الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه
على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء.
و ) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها.
ز ) السلب والنهب.
ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال
المذكورة.
3- يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال
بقدر ما يحتاجون إليه, وبصفة خاصة :
أ ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال
التعليم, بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقاً لرغبات آبائهم أو أولياء
أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم.
ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل
جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة.
ج ) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة
عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة,
ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال
العدائية.
د ) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه
المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية
بصورة مباشرة, رغم أحكام الفقرة (ج) إذا ألقي القبض عليهم.
هـ) تتخذ, إذا اقتضى الأمر, الإجراءات
لإجلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر
أمناً داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسئولون عن سلامتهم وراحتهم, وذلك بموافقة
الوالدين كلما كان ممكناً أو بموافقة الأشخاص المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم
قانوناً أو عرفاً) وفي هذا الاتجاه نصت المادة (13) من البروتوكول ذاته على أن (حماية
السكان المدنيين:
1- يتمتع السكان المدنيون والأشخاص
المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية
على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً.
2- لا يجوز أن يكون السكان المدنيون
بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به
الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
3- يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية
التي يوفرها هذا الباب, ما لم يقوموا بدور مباشر
في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور) وكذا نصت
المادة (17) على (حظر الترحيل القسري للمدنيين
-1- لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين, لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم
يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين
أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل, يجب اتخاذ
كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى
والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية -2- لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح
عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع) وكذا نصت المادة (18) على أنه (1- يجوز لجمعيات
الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال
الأحمر والأسد والشمس الأحمرين, أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما
يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين, ولو بناءً على مبادرتهم
الخاصة, أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم -2- تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني
والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف, لصالح السكان المدنيين بموافقة
الطرف السامي المتعاقد المعني, وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد
بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية) .
رابعاً : وإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل
التي نصت المادة (38) منها على حماية الأطفال من خطر المنازعات المسلحة فقد سعت
هيئة الأمم المتحدة لإعداد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك
الأطفال في النزاعات المسلحة وعلى إثر خمس جلسات عقدت خلال
السنوات السابقة وأسبوعين من المفاوضات خلال الفترة من 10 إلى 21 يناير/كانون
الثاني 2000, اعتمدت " مجموعة العمل المنعقدة بصورة متواصلة بين الجلسات
" التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نص مشروع البروتوكول الاختياري
لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. عُرِض مشروع
البروتوكول رسمياً على لجنة حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2000م وتم تقديمه إلى
الجمعية العامة
عبر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاعتماده رسمياً في يونيو/حزيران 2000م وقد ظل البروتوكول
مفتوحاً للتوقيع عليه بعد ذلك, حيث دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع عشر
دول عليه .
إلى جانب الحماية
العامة المكفولة للأطفال عبر الصكوك العامة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني يحظى
الأطفال أيضاً بالحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989, التي صدقت
عليها كل دول العالم تقريباً, وتتصل المادة (38) من الاتفاقية مباشرة بحماية
الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح, حيث تنص على ما يلي:
1-
تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة
عليها في النزاعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2-
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك
الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا ً مباشراً في الحرب.
3-
تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها
المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة ولكنها لم تبلغ
ثماني عشرة سنة, يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
4-
تتخذ الدول الأطراف, وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي الإنساني
بحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة, جميع التدابير الممكنة عملياً لكي
تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
ويذهب داينال هيل إلى
أن المادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل تعرضت لانتقادات مهمة وذلك لسببين. أولاً
لأنها تعد النص الوحيد في الاتفاقية الذي يشذ عن الثامنة عشرة كحد أدنى عام للسن,
وذلك رغم أنه يتناول أحد الأوضاع الأشد خطورة التي قد يتعرض لها الأطفال, ألا وهي
النزاعات المسلحة. وثانياً, وفيما يتصل بحظر التجنيد والاشتراك, كادت هذه المادة
تقتصر على تكرار نص المادة (77) من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف
المنطبق على النزاعات المسلحة الدولية. وبذلك فإن المادة (38) إلى جانب عدم
إتيانها بجديد, من شأنها أن تصرف الانتباه عن القاعدة الأقوى الواردة في
البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الذي يوفر حظراً أوفى وأشمل فيما
يتصل بالنزاعات المسلحة غير الدولية, وفي ظل هذه الخلفية وعلى ضوء الوعي والاهتمام
المتزايدين داخل المجتمع الدولي بالمحنة القاسية للأطفال المتضررين بالنزاعات
المسلحة, اتُخِذت مبادرة في إطار نظام الأمم المتحدة بعد سنوات قليلة فقط من دخول
اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ من أجل رفع الحد الأدنى لسن التجنيد والاشتراك في
الأعمال العدائية إلى (18) سنة([4]).
ويقول دانيال هيل أن هذه
المبادرة جاءت إلى حد كبير متسقة مع الموقف الذي اعتمدته الحركة الدولية للصليب
الأحمر والهلال الأحمر التي بدأت في عام 1993م تطوير خطة عمل ترمي إلى تطوير أنشطة
الحركة لصالح الأطفال, وتتضمن خطة العمل الصادرة في عام 1995م التزامين أولهما هو
" تعزيز مبدأ عدم مبدأ عدم التجنيد وعدم الاشتراك في النزاعات المسلحة
للأطفال دون الثامنة عشرة من العمر " وفي العام نفسه أوصى المؤتمر الدولي
السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أحد قراراته بأن " تتخذ
أطراف النزاع كل التدابير الممكنة لكي تضمن عدم اشتراك الأطفال دون الثامنة عشرة
من العمر في الأعمال العدائية " .
وإلى جانب منظمات
ودول أخرى عديدة أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن دعمها لتطوير بروتوكول
اختياري لاتفاقية حقوق الطفل. وقد طرحت اللجنة الدولية رأيها عبر المنتديات
الدولية (من خلال كلمات أدلت بها أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والجمعية
العامة) كما شاركت بنشاط في عملية الصياغة وذلك بالأساس عبر إعداد وثيقة شاملة
طرحت موقف اللجنة الدولية حول بعض القضايا الأساسية محل النظر([5]).
وقد نصت المادة الأولى
من البروتوكول الاختياري على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير
الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة
عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية) حيث يتعين
اعتبار هذا الحكم أهم أحكام مشروع البروتوكول الجديد لأن رفع الحد الأدنى لسن
الاشتراك في الأعمال القتالية من خمس عشرة إلى ثماني عشرة سنة يمثل تقدماً واضحاً
بالنسبة لما يوفره القانون الدولي من حماية كما أنه يعزز النزعة الراهنة نحو إبقاء
الأطفال جميعاً بمنأى عن أهوال النزاع المسلح, وعن الاشتراك في الأعمال العدائية
على وجه الخصوص.
ومن الناحية العملية
فإن المعيار الجديد من شأنه أيضاً أن يمنع اشتراك الأطفال دون الخامسة عشرة في
الأعمال العدائية, فعلى حين أنه ربما كان بوسع القادة العسكريين في السابق أن
يزعموا أن مثل هؤلاء الأطفال بين صفوفهم قد بلغوا الخامسة عشرة فعلاً ولكنهم يبدون
فقط أصغر من سنهم الحقيقي (بسبب سوء التغذية طويل المدى مثلاً), فإنه سوف يكون
واضحاً الآن أنهم على الأقل لم يبلغوا الثامنة عشرة([6]).
ويذهب دانيال هيل إلى
أن نقطتي ضعف بالنسبة لنطاق الالتزام الوارد في المادة 1. تتصل نقطة الضعف الأولى
بطبيعة الالتزام المفروض على الدول, وهو التزام يتعلق بالسلوك لا بالنتائج. فوفق
نص المادة يتعين على الدول أن " تتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان
" عدم اشتراك الأطفال, وهي صياغة تتفق إلى حد كبير مع مثيلتها الواردة في
البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف وربما كان يمكن أن يتمتع الأطفال بحماية أكبر لو
كانت الدول قد التزمت بأن " تتخذ جميع التدابير الضرورية " من أجل هذا
الهدف أو, وهو أفضل, إذا كان عليها التزام بـ " كفالة " عدم حدوث مثل
هذا الاشتراك. وإنه لمن المأمول أن لجنة حقوق الطفل سوف تعتمد تفسيراً صارماً عند
استعراضها لما إذا كانت الدول قد اتخذت جميع " التدابير الممكنة عملياً
" نحو الهدف المذكور.
وتتمثل نقطة الضعف
الثانية في مقدار الحماية المكفولة للأطفال إزاء الاشتراك في الأعمال العدائية.
ووفقاً للنص, فإنهم يحظون بالحماية إزاء " الاشتراك المباشر في الأعمال
الحربية " وكما لاحظنا أعلاه فإن هذا النص أضعف من الفقرة الموازية في
البروتوكول الإضافي الثاني التي تستبعد أية مشاركة من خلال النص ببساطة على عدم جواز
الاشتراك في الأعمال العدائية" بالنسبة للأطفال([7]).
لا يتسع المجال للاستعراض
التفصيلي للمصطلحات القانونية العديدة المستخدمة لتعريف مختلف أشكال الاشتراك في
الأعمال العدائية والتمييز بينها. غير أن الأمثلة التالية للاشتراك غير المباشر في
الأعمال العدائية الذي لا يبدو أن البروتوكول الجديد يحظره ـ وتشمل
هذه الأشكال تحديداً " الاشتراك في عمليات عسكرية مثل جمع المعلومات أو نقل
الأوامر أو نقل الذخائر والمؤن الغذائية أو القيام بأعمال التخريب " من شأنها
أن تدلل على أن الأطفال قد يظلوا عرضة لمخاطر كبيرة في ميدان القتال حتى بعد دخول
البروتوكول حيز التنفيذ. ولا حاجة بنا إلى القول بأن اشتراك الأطفال في مثل هذه
الأنشطة على خط الجبهة يعرضهم على نحو بالغ لخطر الإصابة البدنية والصدمة النفسية,
وهو خطر قد لا يقل كثيراً عن ذلك الذي يمكن
أن يتعرضوا له إذا ما " اشتركوا مباشرة " في الأعمال القتالية ([8]).
أما المادة الثانية
من البروتوكول الاختياري فقد نصت على أن (تكفل الدول الأطراف
عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في
قواتها المسلحة) حيث يمثل رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الإجباري من
خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة تقدماً واضحاً أيضاً مقارنة بما هو قائم.
فالحماية الراهنة التي تكفلها الفقرة الثالثة من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل
والفقرة الثانية من المادة 77 من البروتوكول الثاني الإضافي إزاء تجنيد الأطفال
بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من العمر ضعيفة إذ أن الدول الأطراف عليها فقط أن
" تسعى " لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
وتعد المادة الثانية
من البروتوكول تكملة مهمة لحظر الاشتراك في الأعمال القتالية , فطالما أن الأطفال
يتم تجنيدهم ويحصلون على التدريب العسكري فسوف يتم استخدام مهاراتهم في حالة وقوع
نزاع مسلح أمراً مغرياً, خاصة إذا كانوا منضمين إلى وحدات عسكرية نظامية وكانت
الأزمة على درجة من الاحتدام تقتضي استخدام كافة القدرات والإمكانيات المتاحة, ومن
ثم فإن منع وجود الأطفال في الوحدات العسكرية يعد ضمانة مهمة لتجنب اشتراكهم في
الأعمال القتالية.
وقد ذهب البعض في
مناسبات عدة إلى أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أن الطفل
هو الشخص الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر, بل قيل بأنه سوف يكون من المناقض
لذلك الفرع من القانون اعتبار الطفل هو الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة. والواقع
أنه من الصحيح أن نلاحظ أن القانون الدولي الإنساني, على العكس من قانون حقوق
الإنسان, لا يتضمن أي تعريف للطفل, وهو الأمر الذي يمكن رده إلى غياب التفاهم
المشترك بين المندوبين خلال المفاوضات المبكرة حول حد السن الذي يتعين اعتماده.
ومن أجل الوصول إلى إجماع فيما بينهم جرى تعمد عدم النص على سن محددة في مختلف
الصكوك القانونية([9]).
وقال : دانيال هيل أنه
سوف يكون من الخطأ مع ذلك أن نستنتج من القانون الإنساني القائم أنه يحول دون
اعتبار أشخاص تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر أطفالاً. وقد تجدر الإشارة إلى أن
اتفاقية جنيف الرابعة مثلاً تستخدم أعماراً مختلفة عند توفيرها للحماية الخاصة
للأطفال, وذلك وفقاً للاحتياجات المحددة التي يسعى القانون لتلبيتها في السياقات
المختلفة. هكذا تتراوح الأحكام بين الرضع حديثي الولادة (حالات الحضانة) مروراً
بالأطفال دون السابعة من العمر (النص على حقهم وحق أمهاتهم في الحصول على الرعاية
الطبية في المستشفيات واللوذ بالمناطق الآمنة) والأطفال دون الثانية عشرة (حمل
لوحات تحقيق الهوية لإمكان التحقق من هويتهم في حالة افتراقهم عن عائلاتهم بسبب
القصف أو الفرار مثلاً) والأطفال دون الخامسة عشرة (بالنسبة مثلاً للحصول على
إمدادات الإغاثة والمقويات المخصصة للأطفال) وصولاً إلى الأطفال دون الثامنة عشرة
(الحماية إزاء العمل الإجباري وعقوبة الإعدام) ([10]).
وعلى أساس تحليل
النصوص بوسعنا أن نلاحظ أنه عندما يستخدم القانون عبارة مثل " الأطفال دون
الخامسة عشرة من العمر " فإن ذلك يعني أيضاً أنه قد يكون هناك أطفال فوق
الخامسة عشرة من العمر. وفيما يتصل بالمعاملة التفضيلية للأطفال فوق هذه السن
يستخدم القانون عبارات مثل " الأشخاص الذين يقل عمرهم عن الثامنة عشرة "
. إن هذه الصياغة تتجنب إمكانية الاستنتاج بوجود أطفال فوق سن الثامنة عشرة لكنها
لا تستبعد في المقابل اعتبار الأشخاص دون هذه السن أطفالاً. وإضافة إلى ذلك فإن
المادة (77) من البروتوكول الأول الإضافي المعنونة " حماية الأطفال "
تتضمن حماية الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة وبالمثل فإن التعليق على
اتفاقية جنيف الرابعة الذي نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسرد الأحكام
الخاصة بالأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر بين الأحكام التي تنص على معاملة
تفضيلية للأطفال.
وحينما يستخدم مصطلح
" الأطفال " في أحد الأحكام دون تحديد للسن يتعين تحديد السن المعني في
كل حالة محدداً على ضوء المصلحة التي تجري حمايتها, وسوف تكون النتيجة التي يتم
الوصول إليها ذات صلة فقط بالحكم المحدد الجاري بحثه. أما اعتماد مفهوم عام "
للطفل " في حالة غياب التعريف بوصفه مصطلح يشير فقط إلى من هم دون الخامسة
عشرة من العمر, فإنه سيكون أمراً ضاراً بمصالح الطفل ومن ثم غير متسق مع روح
القانون الدولي الإنساني([11]).
أما المادة الثالثة من البروتوكول
الأختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة فقد نصت على أن ( 1.
ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن
السن المحددة في الفقرة (38)ـ من اتفاقية حقوق الطفل آخذة في الاعتبار المبادئ
الواردة في تلك المادة ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة
بموجب الاتفاقية .
2. تودع كل دولة طرف أعلاناً ملزماً بعد التصديق
على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده
بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا
التطوع جبراً أو قسراً .
3. تقوم الدول الأطراف التي تسمح
بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة
ما يلي كحد أدنى :
أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً .
ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي .
ج) أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً
موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية بموافقة مستنيرة من
الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص.
د) أن يحصل هؤلاء على المعلومات الكاملة عن
الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية .
4. لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي
وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع
الدول الإطراف يدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين
العام .
5. لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في
الفقرة (1) من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول
الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين (28 , 29) من اتفاقية حقوق الطفل .
يرفع هذا النص الحد
الأدنى لسن التطوع بسنة واحدة على الأقل بموجب الإعلان الذي تسلمه الدول عند
انضمامها إلى البروتوكول وبعبارات أخرى فإن الحد الأدنى لسن التطوع سوف يصبح ستة
عشر عاماً من الآن فصاعد.
وعلى حين أن رفع الحد
الأدنى الراهن البالغ خمسة عشر عاماً يستحق في حد ذاته أن يكون موضع ترحيب, فإن
المادة 3 تضعف أيضاً إلى حد كبير الحماية التي تكفلها المادة 2 بل ومجمل الحماية
التي يكفلها البروتوكول في الواقع. والسبب في ذلك على وجه الخصوص هو أنه قد يكون
من الصعب عملياً تحديد ما إذا كان الأطفال الجنود قد تم تجنيدهم تطوعاً أم لا.
وتعد الضمانات
المنصوص عليها للتأكد من الطابع الطوعي فعلياً للتجنيد ومن عدم تجنيد أطفال دون
الحد الأدنى للسن من السمات الإيجابية لهذا النص, بيد أنه قد يصعب تطبيقها عملياً.
وعلى سبيل المثال ففي عدد من البلدان النامية المتأثرة بالنزاعات المسلحة, ربما
كان الوفاء بمطلب توفير " دليل موثوق به عن السن " المنصوص عليه محل شك,
حيث أن نظم تسجيل المواليد كثيراً ما تكاد تنعدم([12]).
وإضافة إلى ذلك فإن
الحماية المنصوص عليها في الفقرات الأولى من المادة (3) من البروتوكول الاختياري
تعاني من استثناء مهم إذ أن اشتراط رفع سن التطوع لا ينطبق على المدارس التي
تديرها القوات المسلحة أو تقع تحت سيطرتها. لقد بررت وفود عديدة السن الأصغر
المحدد للتطوع والاستثناء الذي تتمتع به المدارس العسكرية باعتبارهما إجراءين
ضروريين لتوفير أعداد كافية من المتقدمين من ذوي المؤهلات المطلوبة للوفاء
باحتياجات جيوشهم الوطنية. وجرى التأكيد في هذا الشأن على أن النظام الذي يعتمد
على الخدمة التطوعية للأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر أفضل من نظام التجنيد
الإجباري لمن هم فوق هذه السن, كما أن المدارس العسكرية كثيراً ما تمثل واحدة من
الفرص القليلة المتوافرة أمام صغار السن في البلدان الفقيرة للحصول على تعليم عالٍ([13]).
وعلى حين أنه يمكن
تفهم مثل هذه الاعتبارات فربما كان من الأفضل توفير التجنيد التطوعي والتعليم
العسكري عبر وسائل بديلة, عن طريق مثلاً إتاحة إمكانية المستقبل الوظيفي والتعليم
العسكري عبر مؤسسات لا تعد جزءاً من القوات المسلحة للدولة. كما أن صياغة النص تسمح
بإمكانية التحايل على الحد الأدنى لسن التجنيد وكذا اعتبار هؤلاء التلاميذ أعضاء
بالقوات المسلحة ومن ثم أهداف عسكرية. ومما لا شك فيه أن هذا الانحراف عن "
هدف الثامنة عشرة الصريح " الذي سعت نحوه وفود عديدة يضعف بشدة آفاق الحيلولة
دون اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في المستقبل([14]).
أما المادة (4) من
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق
الطفل فقد نصت على أنه (1. لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة
المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام
الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.
2.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام,
بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.
3.
لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي
نزاع مسلح).
وفقاً لهذا النص لا يجوز للكيانات من
غير الدول أن تجند الأطفال سواء اجبارياً أو تطوعياً ولا أن تجعلهم يشتركون في
الأعمال القتالية, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
إن هذا النص إيجابي
من حيث إشارته إلى عزم الدول ضبط سلوك الكيانات من غير الدول ومن ثم تناول أيضاً
حالات النزاعات المسلحة غير الدولية. وقد دعمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقوة قضية
إدراج الكيانات من غير الدول في البروتوكول الجديد, وذلك بالنظر إلى أن انخراط
الأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية لا يقل دموية وترويعاً بالنسبة للأطفال
المعنيين مقارنة بانخراطهم في النزاعات الدولية. كما أن الانتشار الأوسع فيما يبدو
لظاهرة الجنود الأطفال في النزاعات المسلحة الداخلية يؤكد أيضاً على الحاجة لتناول
تلك الحالات([15]).
غير أن المادة (4) من
البروتوكول تمت صياغتها صيغت بطريقة تدع مجالاً للشك في مدى فعاليتها من حيث منع
تجنيد واشتراك الأطفال في حالات النزاع
المسلح الداخلي, وذلك بالأساس لأن تعبير " لا يجوز " مقارنة
بتعبير " يُحْظر " يبدو وكأنه يفرض واجباً أخلاقياً وليس التزاماً
قانونياً بموجب القانون الدولي. ويبدو في هذا الخصوص أن هذه الصياغة تم اعتمادها بدافع
حرص العديد من الدول على عدم تجاوز المنهج الكلاسيكي للقانون الدولي لحقوق الإنسان
الذي يرى أن الدول وحدها تقع عليها التزامات بموجب قانون حقوق الإنسان, على حين أن
سلوك الكيانات من غير الدول يتعين أن يحكمه القانون الوطني, غير أن القمع الجنائي
في ظل القانون الوطني الذي تكفله المادة (4) ليس من المرجح أن يكون ذا فاعلية
تذكر, وذلك أولاً لأن أولئك الذي يرفعون السلاح ضد الحكومة القانونية لأحد البلدان
يعرضون أنفسهم بالفعل لعقوبات القانون الأشد قسوة ومن ثم فإن التهديد المتمثل في
عقوبات جنائية (إضافية) بسبب تجنيد الصغار قد لا يكون محل قلق كبير من جانبهم, كما
أن قدرة الحكومات على إعمال قانونها الوطني محدودة للغاية في الكثير من حالات
النزاع المسلح غير الدولي المعاصرة([16]).
ورغم حرص الحكومات
على عدم الإضافة إلى الخلط الذي قد يكون قائماً بشأن الأشخاص المسؤولين في ظل
القانون الدولي لحقوق الإنسان, فإنه يبدو أن النص على التزام قانوني مباشر
للكيانات من غير الدول في ظل البروتوكول الاختياري كان أمراً ممكناً. إحدى السبل
الممكنة كانت تعريف تجنيد الأشخاص دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال القتالية
على أنه يمثل جريمة في ظل القانون الدولي. ويتمثل حل آخر في إدراج جانب من القانون
الدولي الإنساني في البروتوكول, بحيث تكون مسؤولية الكيانات من غير الدول محدودة
بحالات النزاع المسلح (كان من الممكن تحقيق ذلك مثلاً عبر صياغة نص مثل " في
الحالات التي تشملها المادتان (2 و3) من اتفاقيات جنيف, يُحْظر تجنيد الأشخاص دون
الثامنة عشرة من العمر في القوات المسلحة أو مجموعات مسلحة أخرى كما يُحْظر السماح
باشتراكهم في الأعمال العدائية). وربما أمكننا الدفع في هذا الخصوص بأن المادة (38)
تمثل بالفعل إدراجاً جزئياً للقانون الدولي الإنساني وأن موضوع البروتوكول ـ
النزاع المسلح ـ كان من شأنه أن يبرر هذا المنهج. غير أن الدول لم تكن مستعدة
لاتخاذ هذه الخطوة خلال المفاوضات, وهكذا يظل النص على نهج قانون حقوق الإنسان
التقليدي, وهو نظام قانوني أقل ملائمة من القانون الدولي الإنساني (الملزم
قانونياً أيضاً للكيانات من غير الدول) فيما يتصل بمواجهة المشكلات محل النظر([17]).
وأخيراً فإن سبباً
آخر للشك في فعالية المادة (4) من البروتوكول يتمثل في أن الالتزام المفروض على
الكيانات والجماعات من غير الدول يختلف عن ذلك المفروض على الدول ويزيد عليه.
وربما كان هذا النص مفيداً كأساس للدعوة إزاء المجموعات المسلحة, غير أن هذه
المجموعات قد تعتبر أيضاً أن البروتوكول الاختياري ينطوي على " معايير مزدوجة
" وأن القوة المعنوية للقاعدة المفروضة عليهم تعاني من ضعف. ومن هنا فإنه من
غير المؤكد أن الكيانات والجماعات من غير الدول سوف تشعر أنها ملتزمة بهذا النص
ومن ثم تحترمه. وربما يجدر بنا في هذا الخصوص أن نلاحظ أن القانون الإنساني اعتمد
دائماً على فرضية الالتزامات المتساوية بالنسبة لكل الأطراف وأن هذه الحجة كثيراً
ما تُطْرح عند محاولة حث أطراف النزاع على تنفيذ القانون([18]).
بالنظر إلى الوضع
المأساوي للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة, وعلى الأخص الحالات البالغة الشيوع
التي يتم فيها إجبارهم على الاشتراك في الأعمال العدائية أو السماح لهم بالاشتراك
فيها, فإن تطوير بروتوكول إضافي إلى اتفاقية حقوق الطفل يعد مبادرة تستحق الترحيب.
ويذهب دانيال هيل إلى أنه من الواضح أن البروتوكول
ليس بالمستوى الذي كان الكثيرون يطمحون إليه بل إنه في الواقع أضعف من ذلك كثيراً,
ويُأْمل أن لجنة حقوق الطفل سوف تعوّض عن بعض نواحي الضعف في النص عن طريق تفسيره
على نحو صارم. ومن المشجع في هذا المقام أن اللجنة تتبنى فيما يبدو الرأي القائل
بأن اتفاقية حقوق الطفل تسري ككل على الأطفال كافة, بحيث تنطبق على الأطفال
المعرضين لخطر التجنيد أو الاشتراك في الأعمال العدائية أو أولئك الذين واجهوا ذلك
المصير بالفعل مفاهيم مصلحة الطفل وحقه في الحياة وفي احترام الحياة العائلية([19]).
وعلى الرغم من أوجه
الضعف المشار إليها أعلاه فإن البروتوكول الاختياري يمثل تقدماً
لا شك فيه ويسهم في تعزيز القانون الدولي القائم بالفعل بشأن حماية الأطفال من
التجنيد والاشتراك في الأعمال العدائية. وجدير الذكر أن البروتوكول يفرض على الدول
واجب اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان لا التطبيق الفعال ل لأحكام التي ناقشناها
أعلاه فحسب وإنما أيضاً إنهاء تعبئة الأطفال الجنود وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم
في المجتمع. كما ينص البروتوكول أيضاً على المساعدة الدولية لهذا الغرض, وهو الأمر
المطلوب في أحيان كثيرة من أجل كفالة التنفيذ الفعال للبروتوكول. فالنزاعات
المسلحة كثيراً ما ينتج عنها بالفعل مجتمعات محطمة ربما كان أطفالها المعرضين للخطر
عرضة أيضاً لإغراء الانضمام إلى القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة كمصدر للدخل
والاحترام, وهو مجتمعات لا تملك أن تفعل الكثير من أجل إعادة هؤلاء الأطفال إلى
الحياة العادية ما لم يتم توفير مساعدة محددة في هذا المجال([20]).
ولا ريب أن
البروتوكول هذا سوف يساعد على مواجهة محنة الأطفال الواقعين في شراك الحرب على نحو
فعال في المستقبل([21]).
خامساً:
إعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة ، والذي تم
اعتماده ونشره بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3318-د-29)
بتاريخ14/12/1974م وحيث أن هذا الإعلان جميعه قد تناول حماية الأطفال من أخطار
النزاعات المسلحة لذلك نجد أنه من الواجب علينا أن نذكر هنا الإعلان المشار إليه
كاملاً تعميماً للفائدة :
إعلان حماية النساء و الأطفال فى حالات الطوارئ و
النزاعات المسلحة
اعتمد هذا
الإعلان ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29)
المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974
وقد نص
هذا الإعلان على إن (الجمعية العامة، وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي
والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 أيار/مايو 1974، وإعرابا عن
عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين كثيراً
ما يقعون في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير
المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى
شديد،وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في كثير من مناطق العالم،
وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط
الأجنبيين، وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار والعنصرية والسيطرة
الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها
وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام التي لا
تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال، وإذ تأسف لاستمرار
ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، ولاستمرار
الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون
الإنساني الدولي، وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني
الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب، وإذ تشير، في
جملة من وثائق هامة أخري، إلي قراراها 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون
الأول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969،
وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن
احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء
المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48)
المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في
إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت
الحرب،وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير الأمهات، اللاتي
يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال،وإذ تضع في
اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين، تصدر
رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات
المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا:
1.
يحظر الاعتداء علي المدنيين
وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال
الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.
2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية
والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف
لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل
خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن
النفس، ويكون محل إدانة شديدة.
3. يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل
بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام
1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء
المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال.
4.
يتعين علي جميع الدول
المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا
تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال
ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد
والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك
الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال.
5.
تعتبر أعمالا إجرامية جميع
أشكال القمع والمعاملة القاسية واللإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس
والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن
والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم
المحتلة.
6.
لا يجوز حرمان النساء
والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات
المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو
الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك
من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.
المبحث
الرابع
حماية
الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة في القانون اليمني
ذكرنا فيما سبق أن
اليمن قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية بشأن جريمة
الإبادة الجماعية والاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد
الإنسانية والاتفاقية الدولية بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة التقليدية المعينة
التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر واتفاقية جنيف الرابعة بشأن
حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، وكذا قامت اليمن بالتوقيع والمصادقة على
البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف بشأن ضحايا المنازعات غير الدولية المسلحة
، وبموجب التوقيع والمصادقة على تلك الاتفاقيات فقد صارت تلك الاتفاقيات التي تقرر
حماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة ملزمة وواجبة التطبيق مثلها في ذلك مثل
القانون الوطني .
وإضافة إلى ذلك فقد افرد قانون حقوق الطفل
رقم (45) لسنة2002م فصلاً خاصاً بحماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة وهو
الفصل الثالث من الباب التاسع وفي هذا الفصل نصت المادة (149) على أن (تعمل الدولة
على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة
بالطفل وحمايته من خلال :
أ-
حظر حمل السلاح على
الأطفال .
ب- حماية
الأطفال من أثار النزاع المسلح .
ج-
حماية الأطفال الذين
يعانون من قضايا الحرب.
د-
عدم إشراك الأطفال
إشراكاً مباشراً في الحرب عشرة.
ه-
عدم تجنيد أي شخص لم
يتجاوز سنه الثامنة عشرة .
ومن خلال استقراء النص القانون السابق
نلاحظ الآتي :
1- النص
القانون في مطلعه يؤكد على احترام الدولة لقواعد القانون الدولي السابق ذكرها ،
والتي سبق أن ذكرناه تفصيلاً في المبحث السابق والتي تضمنتها الاتفاقيات
والبروتوكولات الدولية السابق ذكرها والتي صادقت عليها اليمن والتي تناولت وسائل
وآليات حماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة .
2- حصر
النص القانوني الوسائل التي يجب على الدولة إتباعها في مجال حماية الأطفال من
أخطار المنازعات المسلحة وذلك في الخمس الوسائل التي تضمنها النص من الفقرة (أ)
وحتى الفقرة (هـ).
ومن وجهة نظرنا أنه
كان الأولى أن يتضمن النص القانوني السابق ذكره ما يدل على أن وسائل حماية الأطفال
من أخطار النزاعات المسلحة التي تضمنها النص مذكورة في النص على سبيل المثال لا
الحصر ، علماً بأن الوسائل المذكورة لا توفر الحماية الكافية للأطفال من أخطار
المنازعات المسلحة من وجهة نظرنا – لأن هناك وسائل كثيرة للحماية فضلاً عن أن هذه
الوسائل تتجدد باستمرار – وكنا نتمنى أن يتضمن النص السابق التزام الدولة بالتوعية
المستدامة بحماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة .
3- وسائل
الحماية المذكورة في النص السابق مجرد أماني طيبة , لأن القانون لم يقرر عقوبات
على من يقوم بتجنيد الأطفال أو بتوفير السلاح لهم كي يحملوه أو من يشركهم في
الأعمال القتالية أو من يقوم بالثأر منهم أو برفقتهم لأعمال الثأر ، ولذلك فإن
وسائل الحماية تظل قاصرة .
4- لم
يعرف النص القانوني السابق ذكره السلاح الممنوع على الأطفال حمله ، ولذلك فأغلب
الناس في اليمن يفهمون أن المقصود بالسلاح هنا هو فقط السلاح الناري إما السلاح
الأبيض (الجنابي) فلا يعد من السلاح وإنما هو زينة ولباس في حين تتسبب الجنابي
والخناجر بحوادث فضيعة وخطيرة على الأطفال .
5- المقصود
بحماية الأطفال من أثار النزاع المسلح المذكورة في النص هو حماية الأطفال من أثار
النزاع المسلح والمتمثلة في الأعمال القتالية ، وكذا حماية الأطفال من مخلفات
الحرب كحقول الألغام والقذائف التي لم تنفجر وكذا الأمراض والأوبئة والغازات
والتلوث وغيرها من مخلفات الحرب .
6- المقصود
بحماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثأر والواردة في النص القانوني السابق
المقصود بها حماية الأطفال من أن يكونوا هدفاً للثأر منهم أو استعمال الأطفال في
تنفيذ عمليات قتل أو جرح على سبيل الثأر ، وهذا يحدث في اليمن كثيراً ، لأن الطفل
لا يُسأل جنائياً عن الأفعال الجنائية التي قد يرتكبها .
المبحث
الخامس
تأهيل
الأطفال ضحايا المنازعات المسلحة
النزاعات المسلحة لها
آثار مدمرة تهلك الحرث والنسل، يشاهدها الكافة ويحرصون على تعمير ما تحدثه تلك
الصراعات وإزالة ومعالجة آثارها، ولكن هناك آثار أخرى مدمرة للصراعات المسلحة لا
يلاحظها احد ولا يشاهدها في ساحات المعارك، ومن هذه الآثار الخفية الآثار النفسية
للصراع المسلح إذ أن مكان هذه الآثار هي النفوس البشرية التي لا يٌطالعها
ولا يعلم مكنونها إلا الله سبحانه وتعالى ، ولان هذه الآثار خفية فأن رصدها
ومعالجتها أكثر صعوبة من رصد ومعالجة الآثار المادية الظاهرة للنزاع المسلح والتي
تشاهدها الأعين،
وهذا مكمن من مكامن خطورة الآثار الخفية للصراع المسلح، وعندما تكون نفوس الأطفال
مكمن من المكامن التي تختزن أثار وتأثيرات الصراع المسلح وصدماته يكون الأمر أكثر
خطورة وأكثر صعوبة، حيث أن الباحث مهما أوتي من العلم والمهارة والخبرة يقف عاجزاً
أمام تشخيص الآثار النفسية المدمرة للصراع المسلح في نفوس الأطفال الذين يعجزون عن
التعبير عن معاناتهم من تلك الآثار ، ولكن الباحث الحصيف يستطيع أن يستظهر هذه
الآثار من خلال استقراء تصرفات وحركات وأفعال الأطفال ضحايا النزاع المسلح ،
وإضافة إلى الآثار النفسية التي تتركها النزاعات المسلحة في نفوس الأطفال هناك
آثار مادية للنزاعات المسلحة ومنها القتل و الجرح للأطفال أنفسهم أو لآبائهم أو أمهاتهم
أو أقاربهم إضافة إلى التدمير لمنازلهم ومدارسهم وكافة المرافق التي يستعملها
الأطفال أو ينتفعون بها ، ومن
هذا المنطلق تبرز أهمية تأهيل الأطفال لتجاوز تلك الآثار، وسوف نقتصر في ورقة
العمل هذه على الإشارة إلى وضعية الأطفال
في أثناء النزاعات المسلحة وكذا
الإشارة إلى الآثار التي تقع على
الأطفال من جراء النزاعات المسلحة وبعدئذ
نشير إلى تأهيل الأطفال لتجاوز هذه الآثار ثم نبين حكم تأهيل الأطفال ضحايا النزاع
المسلح في الشريعة الإسلامية وقانون الطفل اليمني والقانون الدولي العام وذلك في المطالب
الآتية:
-
المطلب الأول:
وضعية الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة.
-
المطلب الثاني:
آثار النزاعات المسلحة على الأطفال.
-
المطلب الثالث:
تأهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة.
-
المطلب الرابع:
تأهيل الأطفال في الشريعة الإسلامية والقانونين اليمني والدولي
المطلب
الأول
وضعية
الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة
معلوم أن الطفل لم
يكتمل بعد نموه البدني والنفسي والعقلي، ولان الطفل لم يكتمل نموه فهو بحاجه إلى
رعاية وإشراف والديه وأقاربه وغيرهم للقيام بأمره لأنه عاجز عن القيام بأمره بنفسه
ولا يستطيع الطفل الاستقلال عن ذلك المحيط، فالطفل يكون أشد تعلقاً بوالديه
وأقاربه بخلاف البالغ، كما أن الطفل يكون عديم الخبرة والتجربة والمهارة والدراية
ولذلك فهو بحاجة إلى اكتشاف الأشياء أو تعلمها واكتساب الخبرات بوسائل شتى ومن ذلك
ممارسة الألعاب ومخالطة الأقرباء وارتياد الحدائق ورياض الأطفال والتعليم في المدارس
والتعلم والتدرب على أداء الفرائض الدينية والأعمال التي يحتاج الطفل إلى القيام
بها مستقبلاً، ولان الطفل لم يكتمل نموه البدني بعد فهو بحاجة ماسة إلى أغذية
ووجبات غذائية معينة تساعد جسمه على النمو وتعينه على النشاط الكثيف الذي يباشره ،
ولعدم خبرة الطفل وقدرته فهو يحتاج ِإلى رعاية وإشراف ومتابعة وملاحظة وتقويم
لكافة تصرفاته حتى يتم التوجيه والتصويب لسلوك الطفل في ضوء ذلك، والطفل يتأثر
كثيراً ويقلد الأعمال والتصرفات والمواقف التي يشاهدها أو الظروف التي يعيشها أو
تلك التي تٌفرض عليه.
والنزاعات المسلحة
عندما تثور تحدث خللاً ما بعده خلل في وضعيات الأطفال السابق ذكرها، ولذلك تأثيره
البالغ على نفسيات الأطفال وسلوكهم وفي أحيان كثيرة يصل الأمر إلى حد الصدمات
النفسية للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، فالنزاعات والصراعات المسلحة هي عبارة عن أعمال قتالية أو
حربية مظاهرها القصف المتبادل المدفعي والصاروخي من البر والبحر والجو وتراشق
بالأسلحة الرشاشة والخفيفة وتجهيز حقول الألغام ونصب الكمائن والحصار البري
والبحري ، وهذه الأعمال الحربية تؤدى بدورها إلى القتل والجرح وأحداث العاهات
الدائمة والمؤقتة للعشرات بمن فيهم أطفال وأقارب للأطفال وأصدقاء لهم، كما تؤدى
إلى شحه وندرة الأغذية والمستلزمات والاحتياجات بما في ذلك ما يخص الأطفال كما
تؤدى النزاعات المسلحة إلى تدمير أو تعطيل المدارس والملاعب وحدائق الأطفال وتشتت
الأسر وتفرقها وانفصال الأطفال عن والديهم وتيتم الأطفال وأشاعه الرعب والهلع
والخوف والتوتر نتيجة مشاهد القتل والجرح ودوي الانفجارات وأعمال الدهم والاعتقال
والأسر- فكل هذه المشاهد المرعبة تحدث أثاراً نفسية سيئة في نفوس أشجع الشجعان فما
بالكم بما تحدثه في نفوس الأطفال الصبيان، لاسيما وهؤلاء الأطفال عاجزون عن
الإدراك لماهية هذه النزاعات وأسبابها ومسبباتها وأهدافها وتداعياتها وآثارها كما
أن الأطفال ضعاف لا يقدرون بحسب تركبيهم النفسي والبدني والعقلي على مواجهة
واستيعاب الصدمات النفسية التي تحدثها الصراعات والنزاعات المسلحة، إضافة إلى أن
النزاع المسلح يسفر عن قتل وجرح وإعاقة الأطفال لأنهم عاجزون عن المقاومة و الفرار
أو الاحتماء ، كما يؤدى النزاع المسلح إلى تدمير منازل الأطفال ومدارسهم وملاعبهم
و المرافق التي كان الأطفال ينتفعون بها، فضلاً عن مخلفات الحرب والألغام التي
يتعرض لها الأطفال حتى بعد انتهاء الحرب.
المطلب
الثاني
آثار
النزاعات المسلحة على الأطفال
سبق أن ذكرنا أن
النزاعات المسلحة عبارة عن أعمال قتالية كالقصف المدفعي والصاروخي ونصب الكمائن
وتجهيز حقول الألغام .... وغير ذلك، وذكرنا أيضاً أن هذه الأعمال تفضي إلى قتل
وجرح أشخاص كثيرين بمن فيهم الأطفال وأقارب الأطفال كالآباء والأمهات والأخوان
والأخوات وأصدقاء الأطفال وأقرانهم...الخ كما تؤدى إلى هدم البيوت والمدارس
والرياض والحدائق والملاعب التي عاش فيها الأطفال أو ترعرعوا أو درسوا فيها، كما
أن الأعمال القتالية تؤدى إلى تسخير كافة الموارد والإمكانيات لتمويل نفقات الحرب
الباهظة وذلك على حساب الاحتياجات الأخرى بما فيها احتياجات الأطفال الضرورية التي
تتقلص بل أنها تنعدم في أحيان كثيرة.
كما ذكرنا أن الأطفال
لم يكتمل نموهم البدني والنفسي و العقلي فلا يستطيعون استيعاب ومواجهة ظروف النزاع
المسلح أو التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية ، لذلك تحدث الصدمات النفسية للأطفال
التي يختلف أثرها على الأطفال بحسب فئاتهم العمرية وبحسب الظروف و المشاهد التي
عايشوها في أثناء النزاع المسلح...الخ.
وتظهر آثار الصدمات
النفسية على الأطفال في أثناء النزاع المسلح بمظاهر شتى بحسب الفئات العمرية
للأطفال وبحسب الظروف التي عايشونها ، ومن مظاهر هذه الصدمات التوتر والغضب
والانفعال الحاد والشرود والذهول والقلق والأرق الذي يعتري الأطفال واستعمالهم
لوسائل العنف مع أنفسهم ومع الآخرين، وكما تعترى الأطفال مشاعر الخوف والرعب
والفزع و الشرود و التفكير بالمشاهد والأحداث التي عايشها الأطفال المصدومون
نفسياً.
كما يعاني هؤلاء
الأطفال ضحايا النزاعات من الكوابيس المرعبة التي تكون في أحيان كثيرة على هيئة
الأحداث والمآسي التي شاهدها الأطفال أو عايشوها أو فرضت عليهم، كما يشعر هؤلاء
الأطفال بالوحدة ولذلك ينزعوا إلى التعلق أكثر بالوالدين أو بالغير إذا لم يوجد
الوالدان، ولا يستطيع الأطفال ضحايا النزاعات عندئذ النوم بمفردهم ويحدث عند بعضهم
التبول أللإرادي وكما يعزف الطفل كثيراً عن مباشرة الأنشطة التي كان يباشرها قبل
النزاع المسلح فلا يعمد الطفل إلى الخروج إلى اللعب أو للدراسة أو للنزهة.... وغيره، كما تظهر عند بعض الأطفال
المصدومين نفسياً ممارستهم للألعاب العنيفة التي يحاولون فيها محاكاة وتقليد أعمال
القتال التي عايشوها، كما تظهر عند بعضهم سلوكيات عدوانية في مواجهة الآخرين، كما
تظهر عند بعض الأطفال صعوبة في أداء بعض الواجبات التي تناط بهم كالواجبات
المدرسية وغيرها نتيجة الشرود الذهني وقلة التركيز عند الطفل المصدوم نفسياً بسبب
النزاع المسلح، كما تعتري بعض هؤلاء الأطفال مظاهر العزلة والخوف من الآخرين بما
في بعض أقارب الطفل، ويؤدى النزاع المسلح إلى قتل بعض الأطفال أو تشويههم أو
إعاقتهم إعاقة دائمة أو مؤقتة، كما يؤدى هذا النزاع إلى فقدان بعض الأطفال لآبائهم
أو أمهاتهم أو أقاربهم كما تؤدى إلى تدمير المنازل التي كان يقيم فيها الأطفال
وكذا تدمير المدارس والملاعب والمرافق التي كان ينتفع بها الأطفال ، كما انه يتخلف
عن النزاع المسلح مخلفات الحرب الخطيرة على الأطفال كالألغام والقذائف والقنابل
التي لم تنفجر وغيرها والتي يمتد تأثيرها إلى ما بعد الحرب.
المطلب
الثالث
تأهيل
الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة
عملية تأهيل الأطفال
ضحايا النزاعات المسلحة تحتاج أولاً إلى رصد وتشخيص وتحديد الآثار المادية
والنفسية السلبية التي لحقت بهم جراء تلك النزاعات، ورصد وتحديد مظاهر هذه الآثار
ومقدار تأثيرها على الأطفال ونسبة كل أثر بين الأطفال على حدة ، تحديد عدد الفئة
المستهدفة عامة وتحديد الفئات العمرية للأطفال ومناطق تواجدهم، كما ينبغي تحديد
الوسائل اللازمة لتشخيص وتحديد آثار النزاعات المسلحة على الأطفال، ومن هذه
الوسائل مقابلة الأطفال وغيرهم للوقوف على الآثار التي لحقت بهم جراء النزاعات
المسلحة وتسجيل معاناة الأطفال وغير ذلك من الوسائل ، ولا ننسى ضرورة تحديد الفريق
الذي سيتولى عملية التشخيص والجهات المشاركة والإشرافية ، وكذا ينبغي أيضاً تحديد
الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لعملية التأهيل وتحديد خطة وبرنامج زمني للتأهيل.
كما ينبغي تحديد
الوسائل والإجراءات الواجب إتباعها في عملية التأهيل ودراسة تلك الوسائل واختبارها
للتأكد من كفاءتها ومناسبتها وشمولها للفئات المستهدفة من الأطفال ضحايا النزاع
المسلح ، كما ينبغي تحديد الجهات والفريق الذي سيتولى عملية التأهيل، وهذه
الإجراءات الأولية لعملية التأهيل للأطفال تكتسب أهمية قصوى حيث أنها توفر مقومات
نجاح عملية التأهيل، فلا ريب أن التحضير
الجيد سيثمر حتماً الثمار الجيدة ، فضلاً عن أن هذه الإجراءات الأولية سوف توفر
البيانات والمعلومات اللازمة لعملية التأهيل، إضافة إلى أن هذه الإجراءات سوف تبين
المعالجات المناسبة للآثار المادية والنفسية التي لحقت بالأطفال جراء النزاعات
المسلحة، وبدون هذه الإجراءات التحضيرية
لعملية تأهيل الأطفال ضحايا النزاع المسلح فإن التأهيل سيكون حتماً أمنية طيبة لا
تجد طريقها إلى التحقيق.
وبعد تمام الإجراءات
التحضيرية لعملية التأهيل وفي ضوء خطة التأهيل والبرنامج الزمني ينبغي الشروع في
عملية التأهيل الفعلي للأطفال ضحايا النزاعات، على أنه ينبغي عند التأهيل الفعلي
للأطفال ضحايا النزاع المسلح مراعاة الموجهات والمحددات العامة لعملية التأهيل
وهي:-
1- إشراك
أقارب الأطفال في عملية التأهيل بما في ذلك والديّ الطفل وأقاربه والمحيط الاجتماعي له إضافة إلى المسجد
والمدرسة وأقران الطفل وكافة الجهات ذات الصلة والعلاقة بالأطفال ضحايا النزاع
المسلح.
2- إزالة
كافة مظاهر النزاع المسلح من بيئة تأهيل الأطفال وتوفير الأمن والأمان للأطفال
باعتبار ذلك حاجة ملحة للأطفال.
3- إعادة
تعمير المباني والمنشآت التي تهدمت جراء النزاع المسلح و التي كان يقيم فيها
الأطفال أو ينتفعون بها.
4- توفير
الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج المصابين من الأطفال.
5- اتخاذ
الإجراءات الكفيلة والمناسبة في تجنيب الأطفال للثأر الذي يلي النزاعات المسلحة .
6- إزالة
مخلفات النزاع المسلح كالألغام والقذائف والقنابل التي لم تنفجر في أثناء النزاع
المسلح ومعالجة كافة المواد الخطرة المتخلفة عن النزاع المسلح.
7- إشغال
وقت الأطفال بالبرامج المكثفة الدينية
والرياضية والثقافية والمسابقات والألعاب حتى يشغل الأطفال عن تذكر وتخيل أحداث
النزاع ومشاهده وكي ينسى الأطفال تلك الأحداث ، على أن يشارك الأطفال في تلك
الأنشطة بطريقة جماعية، لان المشاركة الجماعية في الألعاب
والبرامج هي التي
تشغل الطفل عن تذكر الأحداث المرعبة وتنتشله من الشعور بالخوف والوحدة والقلق
والشرود والذهول الذهني وعدم التركيز.
8- إعطاء
الأولوية للأطفال التي أسفرت الصراعات على فقدانهم لوالديهم أو أخوانهم وللأطفال الفقراء وذوى الاحتياجات
الخاصة.
9- تقديم
الهدايا والألعاب إلى الأطفال لآن ذلك يبعث في نفوسهم الفرح والبهجة ويولد في
نفوسهم الثقة بالغير ويبعد عن الأطفال شبح الخوف من الآخرين أو ميل الأطفال إلى
العنف ضد الغير.
10- إعادة
التنشئة الاجتماعية وتعديل الدوافع والاتجاهات بالنسبة للأطفال ضحايا النزاع في
ضوء دراسات وخطط التأهيل للأطفال.
11- إيداع
من يحتاج من الأطفال ضحايا النزاع المسلح في مؤسسات التأهيل النفسي والتربوي
والمهني بحسب دراسات وتوصيات المختصين.
المطلب الرابع
تأهيل
الأطفال في الشريعة الإسلامية والقانون
اليمني و القانون الدولي
ومما يجدر ذكره في هذا
الشأن أن تأهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة واجب ديني تحث عليه الشريعة
الإسلامية في نصوص عامة كثيرة ومنها قوله تعالي {وَإِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم
مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا }([22])
فالأمر صريح في الآية بإعطاء الأطفال المال كما أن الأمر في الآية صريح في المعاملة الحسنة والقول الحسن
للأطفال، كما أنه من الثابت أن النبي r قد أمر الأب أو الولي على الطفل أن
يلاعبه ويداعبه ويدخل السرور والفرحة على نفسه فقد قال النبي r
(من
كان له صبي فليتصاب له) أي يجب على الأب أو الولي أن يتعامل مع الطفل في الملاعبة أو
المداعبة كما لو كان الأب أو الولي صبيا كالطفل، كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه أنه عزل والياً لأنه لا يلاعب أطفاله وقال له ( من لا يرحم أولاده
فكيف يرحم الرعية) وكان النبي يلاعب الأطفال ويداعبهم.
كما أن تأهيل ضحايا
النزاعات المسلحة واجب قانوني حيث نصت المادة (149) من قانون الطفل على أن ( تعمل
الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات
الصلة بالطفل وحمايته من خلال :
أ-
حظر حمل السلاح على
الأطفال.
ب-
حماية الأطفال من
آثار النزاع المسلح.
ج- حماية الأطفال
الذين يعانون من قضايا الثار.
د- عدم إشراك الأطفال
إشراكاً مباشراً في الحرب.
ه- عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنة
الثامنة عشرة).
فضلاً عن أن تأهيل
الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة واجب دولي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية
حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيث نصت ديباجة هذا
البروتوكول على (إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال
ضحايا النزاعات المسلحة) كما تنص المادة السابعة من هذا البروتوكول على أن( تتعاون
الدول في إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال
تناقض هذا البرتوكول) بما في ذلك التعاون التقني والمساعدة المالية ويتم الاضطلاع
بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية الدولية ذات الصلة
وتقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج
القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى
منها إنشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة).
خاتمة
البحث
الحمد لله الذي بنعمته
تتم الصالحات الذي وفقني إلى إتمام هذا البحث والذي توصلت من خلاله إلى نتائج
وتوصيات كثيرة وبيان أهمها على النحو الآتي:
أولاً : نتائج البحث :
من خلال استقراء
البحث يظهر أن البحث قد توصل إلى نتائج كثيرة أهمها ما يأتي:
1- أهمية
هذا البحث وجدواه لأن المنازعات المسلحة والثارات القبلية تعصف بالمجتمع اليمني ويعاني
منها دوماً وغالباً ما يقع الأطفال ضحايا لها .
2- المقصود
بحماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة هي جملة تدابير ملزمة يجب على الدول والأطراف
المتنازعة بالسلاح اتخاذها للحيلولة دون وقوع الأطفال ضحايا للأعمال المسلحة التي
تباشرها الأطراف المتنازعة بالسلاح مثل خطر حمل الأطفال للسلاح وعدم إشراكهم في
الأعمال القتالية وعدم تجنيدهم في الجيوش النظامية
أو المليشيات أو القبائل أو الجماعات والفئات المتصارعة وكذا حماية الأطفال من
أعمال الثأر والانتقام .... وغيرها.
3- توفر
الشريعة الإسلامية السمحاء للأطفال الحماية الكافية والمناسبة من أخطار المنازعات
المسلحة ، لأن الشريعة الإسلامية تتعامل مع الطفل على أنه ليس من أهل التكليف
وتبعاً لا يجوز إشراكه في القتال أو تجنيده في الجيش فقد ثبت أن النبي $
رفض إشراك عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في القتال في موقعة أحد لكونه طفلاً ،
كما كفلت الشريعة الإسلامية للطفل الحماية اللازمة من أثار النزاع المسلح لأن
الطفل ليس من المقاتلين وتبعاً لذلك لا يجوز أن تمتد أعمال القتال إلى الأطفال باعتبارهم
من غير المقاتلين, وذلك ثابت بقوله تعالى {وَقَاتِلُواْ فِي
سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ
يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ}([23])
وقد ثبت أيضاً نهي النبيr عن قتل النساء والصبيان .
4- وردت
في الاتفاقيات الدولية نصوص صريحة تلزم الأطراف المتقاتلة بحماية الأطفال من أخطار
المنازعات المسلحة ، ومن ذلك المادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل وكذا ما ورد في
المادة (الثانية) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وكذا ما
ورد في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة
الضرر أو عشوائية الأثر ، وكذا ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص
المدنيين في وقت الحرب لاسيما ما ورد في المواد ( 14 ، 17 ، 23 ، 24 ، 27) وكذا في
البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف بشأن حماية ضحايا المنازعات الدولية
المسلحة لاسيما ما ورد في (77 ، 87) من الاتفاقية ، وكذا البروتوكول الثاني
الإضافي لاتفاقية جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية لاسيما
ما ورد في المواد (4 ، 13 ، 18 ) كما يضاف إلى ما سبق البروتوكول الاختياري
لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة .
5- تضمن
القانون اليمني نص صريح يقرر حماية الأطفال من خطر المنازعات المسلحة وحدد قانون
حقوق الطفل في المادة (149) وسائل الحماية ومظاهرها إلا أن هذه الوسائل ليست شاملة
فضلاً عن أن القانون لم يقرر عقوبة على من ينتهك وسائل الحماية أو لا يراعيها ،
كما أن قانون هيئة الشرطة وقانون الخدمة في الجيش يمنعا تجنيد الأطفال.
6- تلحق
المنازعات المسلحة بالأطفال أثاراً مدمرة بدنياً ونفسياً واجتماعياً ولذلك فقد
كلفت الشريعة الإسلامية والقانون اليمني والاتفاقيات الدولية تأهيل الأطفال ضحايا
المنازعات المسلحة عن طريق إشراك أقارب الأطفال والمحيط الاجتماعي بعملية التأهيل
وإزالة كافة مظاهر النزاع المسلح من بيئة الأطفال وتوفير الأمن والأمان للأطفال
وإعادة تعمير المساكن والمرافق التي كان ينتفع بها الأطفال وتوفير الأدوية
والمعدات اللازمة لعلاج المصابين من الأطفال وإزالة مخلفات النزاع المسلح كالألغام
وغيرها وإشغال أوقات الأطفال الضحايا بالبرامج الترفيهية والتثقيفية وتقديم
الهدايا والألعاب إلى الأطفال الضحايا وإعادة التنشئة الاجتماعية وتعديل الدوافع
والاتجاهات بالنسبة للأطفال الضحايا في ضوء دراسات وخطط وبرامج التأهيل النفسي
والتربوي والمهني وبحسب دراسات وتوصيات المختصين .
ثانياً : توصيات البحث :
من خلال استقراء صفحات البحث ونتائجه
فإن الباحث يوصي بالأتي :
1- التوعية
المستدامة بأخطار حمل الأطفال للسلاح لاسيما وهذه الظاهرة يعاني منها الأطفال
باليمن بل أنها تفرض اجتماعياً على الأطفال حيث ينظر المجتمع إلى حمل السلاح على
أنه عنوان للرجولة ، وكذا التوعية المستدامة بالأخطار البالغة التي تلحق بالأطفال
جراء النزاعات والصراعات المسلحة عامة .
2- تحديد
المخاطر التي يتعرض لها الأطفال جراء النزاعات المسلحة ، لأن الاتفاقيات الدولية
والقوانين الوطنية لم تشر إلا إشارات عابرة إلى بعض المخاطر فقط ، لأن تحديد
المخاطر وبيانها مهم للغاية في تحديد الوسائل المناسبة والكافية للحيلولة دون حصول
هذه المخاطر على الأطفال ، فضلاً عن أن تحديد وتبيين هذه المخاطر مهم أيضاً لتقدير
مدى كفاية ومناسبة الوسائل الراهنة المتبعة لمواجهة مخاطر النزاعات المسلحة على
الأطفال .
3- تحديد
مخاطر النزاعات المسلحة وبيانها وترتيبها بحسب خطورتها, لأهمية ذلك في اقتراح
الوسائل المناسبة والكافية لمواجهة هذه المخاطر ، ولأهمية ذلك في تقدير العقوبات
على من يُحدث أو يتسبب في إحداث هذه المخاطر, لأن العقوبات يتم تحديدها على أساس
خطورة وجسامة الأفعال .
4- تعديل
المادة (149) من قانون حقوق الطفل التي تناولت مخاطر النزاعات المسلحة على الأطفال
وذلك لتضمين هذه المادة النص صراحة على سريان ونفاذ القواعد الدولية ذات الصلة
بحماية الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة ، وكذا تعديل المادة المشار إليها للنص
فيها على أن وسائل الحماية للأطفال المذكورة في المادة المشار إليها إنما هي مذكورة
على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ، لأن المادة المشار إليها يفهم من صياغتها
الحالية أن وسائل حماية الأطفال مذكورة في النص على سبيل الحصر .
5- إضافة
مادة إلى قانون حقوق الطفل تلي المادة (149) على أن تتضمن المادة المضافة التزام
الدولة بإعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا
المنازعات المسلحة ، لأن قانون حقوق الطفل لم يشر حتى مجرد إشارة إلى التأهيل مع
أنه حق للضحايا .
ختاماً: نسأل الله التوفيق والسداد وأن يهدينا سبيل الرشاد والحمد لله في البدء
والختام والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر التمام ومسك الختام وعلى آله وصحبه الكرام
.
|
|
د .عبد المؤمن شجاع الدين |
|
|
صنعاء المحروسة في
2011م |
ملحقات البحث : وتتضمن الملحقات الآتية :
1- قانون
حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002م .
2- الإعلان
الدولي بشأن حماية النساء والأطفال في أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة الصادر
عام1974م .
3- الاتفاقية
الدولية بشأن حقوق الطفل لعام 1989م .
4- اتفاقية
جنيف 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب .
5- البروتوكول
الأول الإضافي إلى اتفاقية جنيف بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية .
6- البروتوكول
الثاني الإضافي إلى اتفاقية جنيف الصادرة لعام 1977م بشأن حماية ضحايا المنازعات
المسلحة غير الدولية.
7- البروتوكول
الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة المحلق باتفاقية حقوق الطفل .
قانون
رقم (45) لسنة 2002م
بشأن
حقـــــوق الطفــــــــــــل
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقــة مجلس النــــــواب .
]أصدرنا القانون الآتي نصه[
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف والأحكام العامة
الفصل
الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون حقوق الطفل) .
مادة (2) : يكون للألفاظ والعبــارات الواردة أداناه المعاني
المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الجمهورية اليمنية . |
الجمهوريـــــــة : |
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . |
الـــــوزارة : |
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . |
الوزيـــــر : |
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة . |
المجلـــــــس : |
كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره ما لم يبلغ سن
الرشد قبل ذلك. |
الطفـــــــل : |
كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد. |
الحــــدث : |
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
اللائحــــة : |
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. |
الاتفاقيــــة : |
هي كل دار أو مؤسسة أنشئت لغرض الرعاية الاجتماعية وتعليم
وتدريب وتأهيل وتثقيف الأطفال. |
الدار أو المؤسسـة : |
الفصل الثاني
الأهــــــــــــــداف
مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى ما يلي :
1- تحديد حقوق الطفل الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية
والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية التي يجب أن يتمتع بها جنيناً
وطفلاً منذ ولادته .
2- تحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير متطلبات الطفل
وتوعيته وضمان توفر هذه المتطلبات.
3- توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المساس بحقوق
الطفل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .
4- حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً
يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها .
5- تحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بحقوق الطفل
المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة .
6- تحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة للطفولة والتدابير
الخاصة بحماية الطفولة وإنمائها .
7- ضمان تنشئة الطفل على الاعتزاز بعقيدته الإسلامية وهويته
الوطنية ، وعلى حب اليمن والــولاء لها أرضاً وتاريخاً ، وعلى الشعور بالانتماء
الحضاري يمنياً وعربياً وإسلامياً .
8- العمل على نشر وإشاعة الوعي بحقوق الطفل وإبراز خصوصيتها
وأهميتها في بناء شخصية الطفل وتوازنها من ناحية ، وترسيخ الوعي بالمسؤولية تجاهه
من قبل أبويه وأسرته والمجتمع بأسره .
9- إشراك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يفيده ، واحترام حقوقه
وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى .
10- تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة والعمل المثمر ، وتنمية الوعي
لديه بضرورة احترام أبويه ومحيطه العائلي والاجتماعي ، واحترام التكسب الكريم وروح
الاعتماد على النفس.
الفصل
الثالث
أحكام عامـــــة
مادة (4) : حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به
إطلاقاً .
مادة (5) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتولي الأطفال
رعايتها الخاصة وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئتهم في كافة مناحي حياتهم
تنشئة سليمة تحترم الحريـة والكرامة والإنسانية والقيم الإسلامية والاجتماعية وفي
بيئة صحية .
مادة (6) : تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة
القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة والأمومة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت
الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
مادة (7) : لكل طفل حق
التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسن الطفل
ودرجة نضجه .
مادة (8) : لكل طفل
الحق في تكوين الجمعيات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية
والثقافية بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقاً للقوانين النافذة .
مادة (9) : لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة
الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة
للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد.
مادة (10) : لكل طفل الحق في أن يكون لـه اسم يميزه عن غيره
يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية والسجل
المدني ، ولا يقبل تسجيل الاسم إذا كان منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل
أو منافيا للمعتقدات الدينية .
مادة (11) : لكل طفل
الحق بأن يكون لـه جنسية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة (12) : يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية
وعلى الأخص حقه في ثبوت نسبه والرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية والديه وفقاً لأحكام
هذا القانون والقوانين النافذة .
مادة (13) : تشجع الدولة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على
تشغيل وإدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الحضانة ومراكز رعاية وتأهيل الأطفال
ذوي الاحتياجات الخاصة وكافة الأنشطة المتعلقة بقضايا وحاجيات الطفولة وفقاً
للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
الباب الثاني
في
الحقوق الشرعية للطفل
الفصل
الأول
النســـــــــــــب
مادة (14) : أ - يثبت نسب الولد بالزواج الصحيح المستوفي
لأركانه وشرائطه ، مع إمكان الوطء والبلوغ .
ب- يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف أركانه
وشرائطه ، وفي المغلوط بها ، كل ذلك إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر بعد الدخول
الحقيقي وسواءً قبل المفارقة أو التفريق أو بعدهما .
مادة (15) : تثبت بنوة الولد لأمه بمجرد ثبوت الولادة .
مادة (16) : تثبت بنوة مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر
ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي :
(أ)
أن
لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع .
(ب)
أن
لا يقر الرجل بأنه ولده من زنــــا .
(ج) أن لا يرد المقر لـه إن كان بالغاً أو لا يرد بعد البلوغ إن كان
صغيراً .
مادة
(17) : متى ثبت النسب بالإقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع أحكام النسب .
مادة (18) : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر ، ولا
حـد لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقدير الطبيب المختص .
مادة (19) : إذا وضعت المرأة وأدعت بقاء حمل آخر ودلت القرائن
على صدقها وأيدها قرار طبي الحق الولد بالزوج .
مادة (20) : ما ولدته المرأة حياً قبل انقضاء العدة من طلاق
رجعي ثبت نسبه لمطلقها ، وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها
إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون .
مادة (21) : إذا أتت المرأة بالولد بعد إقرارها بانقضاء العدة
لدون ستة أشهر من وقت الإقرار أُلحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقاً ويُلحق
به في البائن إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا
القانون .
مادة (22) : يلحق الولد بالزوج المتوفى إذا أتت به المرأة من
تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون .
مادة (23) : لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبنى مجهول النسب
.
الفصل
الثاني
حق
الطفل في الرضاعة
مادة (24): للطفل حق إرضاعه سنتين كاملتين ، وترضع الأم طفلها
ما لم يكن في إرضاعه ضرر بها أو بطفلها بناءً على تقرير طبيب مختص فترضعه أخرى ممن
يقبل الرضاعة منها ولو بمقابل.
مادة (25) : إذا أرضعت الطفل امرأة أخرى يجب أن يكون ذلك
بموافقة أبيه وبإشهاد شخصين من أقاربهما ، وترضعه عند أمه رضاعة طبيعية ما لم تسقط
حقها في الحضانة .
مادة (26) : يتحمل الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم
إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة ، ويكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو
بالإبراء.
الفصل
الثالث
حق
الطفل في الحضانة والكفالة
مادة (27) : الحضانة : هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه
وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره ، وبمـا لا يتعارض مع حق وليه وهي حق للصغير ،
فلا يجوز التنازل عنها وإنما تمتنع بموانعها ، وتعود بزوالها، ومدة الحضانة تسع
سنوات للذكر وأثنى عشر سنة للأنثى ما لم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل .
مادة (28) : يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير
والقدرة على تربيته وصيانته بدنياً وأخلاقياً ، وإن كانت الحاضن امرأة فيشترط
زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكـه عند من يبغضه ، وأن
لا تنشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته ، وإن كان رجلاً
فيشترط أيضاً اتحاد الدين .
مادة (29) : يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكـورة في
المادة (28) من هذا القانون ما يلي:
(أ)
إذا
كانت إمـــرأة :
1-
أن
تكون ذات رحم محرم للمحضون إن كان ذكراً .
2-
أن
لا تكون متزوجـة من زوج أجنبي بالنسبة للمحضون إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
(ب)
إذا
كان رجــــلاًً :
1-
أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .
2-
أن
يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كانت أنثى .
مادة (30) : إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى
أمهاتها وإن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علـون ثم
أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الإخوة ثم
العمـات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب ، وإذا
إنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحـارم، فإن
لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فإن عدموا فالعصبة غير المحارم فإن عدموا
فذوي الأرحام المحـارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي
الأم على ذوي الأب فإذا كانـا على سواء كانت الحضانة للأصلح فإن تساويا في الصلاح
يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة
الصغير .
مادة (31) : تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي
:الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص، وكذا العمي ، والإهمال والفسق وترك حفظ
الصغير والزواج إلاَّ أن يكون ذي رحم للصغير.
مادة (32) : أ - على
الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للأحكام
المبينة في فصل النفقة ، ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن في ذلك ضرر
على الطفل مادياً أو معنوياً أو أخلاقياً .
ب – إذا كان الصغير عند أحد والديـه كان للأخر حق رؤيته بالطريقة التي
يتفقان عليها أو بما يراه القاضي .
مادة (33) : يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان له
مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في النفقات ، وتقدر أجرة الحاضـن بقدر حال من
تلزمه ، ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير ، وإذا كان الأب معسراً
تكون أجرة الحضانة من مال الأم ، ولا رجوع لها وإن كانت من مال غير الأم فبإذن
المحكمة وله الرجوع بها .
مادة (34) : تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها .
مادة (35) : متى استغنى الصغير بنفسه خُيرَ بين أبيه وأمه عند
اختلافهما ، على أن تكون مصلحة الطفل هي الأولى ، وإذا اختلف من لهم الكفالة غير
الأب والأم اختار القاضي من فيه مصلحة الصغير بعد استطلاع رأيه .
الفصل
الرابع
النفقــــــــــة
مادة (36) : نفقة
الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وإن علا الأقرب المؤسر أو المعسر القادر
على الكسب ، فإن كان الأب وإن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم المؤسرة ثم
على سائر الأقارب بالشروط المبينة في المادة (164) من قانون الأحوال الشخصية،وإذا
كان الولد مؤسراً فنفقته من ماله .
مادة (37) : لا تسقط
نفقة الطفل على أبيه في مدة سابقة ولو لم يطالب بها ، وتسقط على القريب بعـدم
المطالبة .
مادة (38) : تقدر
المحكمة نفقة شهرية تدفع من إيرادات أموال وحقوق المسجون لكل من كان يعول من
الأطفال قبل سجنه .
مادة (39) : أ – يجوز زيادة النفقة أو
إنقاصها وفقاً لظروف المنفق من سعة أو ضيق .
ب – لا تسمع دعوى
الزيادة والنقصان قبل مضي ستة أشهر على النفقة الأولى .
ج – يحكم بزيادة النفقة
أو نقصها من تاريخ المطالبة القضائية .
مادة (40) : تكون نفقة
مجهول النسب من ماله إن وجد له ، فإن لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت
نفقته على الدولة .
الفصل الخامس
الولاية والوصاية
مادة (41) : الولاية
ولاية على النفس وولاية على المال :
أ-
الولاية
على النفس : هي العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر .
ب- الولاية على المــال : هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر .
مادة (42) : أ - الولاية على النفس للأب وللعاصب على ترتيب
الإرث وفقاً للقوانين النافذة.
ب – الولايـة على المال
للأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم .
مادة (43) : يشترط في الولي والوصي أن يكون كل منهما كامل
الأهلية بالغاً ، عاقلاً ، أميناً ، حسن التصرف والسلوك ، قادراً على القيـام بمقتضيات
الولاية ، فإن اختل شرط من ذلك فللقاضي عزله وعمل ما فيه المصلحة.
مادة (44) : ما لم يرد به نص في هذا الباب يتعلق بالأطفال ..
يطبق بشأنه ما نص عليه قانون الأحـوال الشخصية .
الباب الثالث
الحقـــــــوق المدنيــــــة
الفصل
الأول
الاسم
والجنسية وقيد المواليد
مادة (45) : تبدأ شخصية الإنسان وقت ولادته حياً وتنتهي بموته ، ومع ذلك فإن للحمل المستكن
حقوقاً اعتبرها القانون .
مادة (46) : تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك
، فإذا لم توجد سجلات أو وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز الإثبات بأي طريق
شرعي
مادة (47) : السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات
الخاصة بها ينظمها قانون الأحوال المدنية والسجل المدني .
مادة (48) : يُعرف الإنسان باسمه واسم أبيه واسم جده ولقبه ،
وينظم قانون الأحوال المدنية والسجل المدني كيفية تسجيل الأشخاص لأسمائهم وألقابهم
.
مادة (49) : تكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما
في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره هذا القانون والقوانين
النافذة .
مادة ( 50 ) : للطفل حق في أن يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين
ولادتـه، وله الحق في معرفة والديه .
مادة (51) : يكون التبليغ عن المواليد إلى الجهات المعنية خلال
ستين يوماً من تاريخ حدوث الولادة.
مادة (52) : أ - الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم :
1- والد الطفل إذا كان حاضراً .
2- أقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الإناث الأقرب درجة للمولود
.
3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها
من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
4- عاقل الحارة أو القرية.
ب – لا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالـة
عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ، ولا يقبل التبليغ من غير
المكلفين به.
مادة
(53) : يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية :
1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2- جنس الطفل واسمه ولقبه .
3- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما
ومهنتهما .
4- محل قيدهما وأية بيانات أخرى .
مادة
(54) : يجب على مدير الأحوال المدنية المختص تحرير شهادة الميلاد على النموذج
المعد لذلك وتسليمها إلى المُبلغ عند قيد الواقعة وذلك بدون رسوم ، ويشترط أن تشمل
الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون .
مادة (55) : يجب على مكتب الصحة المختص إخطار الأحوال المدنية
بالمواليد .
مادة (56) :إذا حصلت الولادة أثناء السفر وجب التبليغ إلى إدارة
الأحــوال المدنية الكائنة في أول ميناء يمني خلال (60) يوماً من تاريخ الوصول
إليه أو قنصلية الجمهورية اليمنية في بلد الوصول.
مادة (57) : على كل قنصلية موافاة مصلحة الأحوال المدنية والسجل
المدني بكافة البيانات المدونة لديها عن المواليد وفقاً للإجراءات المتبعة لذلك .
مادة (58) : إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب
التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتاً فيجب التبليغ عن وفاته .
الفصل
الثاني
الأهليـــــــــــة
مادة (59) : سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص
متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية
والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها
ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها ، أما البلوغ فيعمل فيه بما نصت عليه القوانين
النافذة .
مادة (60) : القاصر من لم يبلغ سن الرشد ، ويعتبر الجنين في
حكمه .
مادة (61) : الأهلية نوعــــــان :
أ-
أهلية
وجوب الحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته .
ب- أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية .
مادة (62) : ليس لأحد التنازل عن أهلية الطفل ولا التعديل من
أحكامها ، كما أنه ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية .
مادة (63) : أ - سن التمييز هي عشر سنوات كاملة ، فإذا بلغها
الطفل مميزاً كان ناقص الأهلية ، وتكون لـه أهلية الصبي المميز.
ب - كل من بلغ سن الرشـد وكان سفيهاً يكون ناقص الأهلية في حكم
الصبي المميـــز .
ج - من لم يبلغ سن التمييز أو بلغها مجنوناً أو معتوهاً يكون
فاقد الأهلية .
مادة (64) : أ - للصغير
المميز أن يدير شيئاً من أمواله بإذن وليه أو وصيه إذا أتم الخامسة عشرة من عمره
ولوحظ عليه حسن التصرف، ويستمر الولي أو الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد.
ب – للولي أو الوصي سحب الإذن أو تقييده متى ظهر له أن مصلحة الصبي
تقتضي ذلك .
مادة (65) : إذا أتم الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأنس في
نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الولي أو الوصي عن الأذن له في إدارة شيء من
أمواله جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة .
مادة (66) : للقاضي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة
الصغير ذلك ، وله ترشيد الصغير إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وثبت حسن تصرفه .
مادة (67) : أ – للقاصر بعد رشده أو ترشيده أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة
والواقعة قبل ذلك مع إمكان مسائلته جزائياً عند الاقتضاء.
ب – يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده
أو ترشيده .
الباب الرابع
الرعايـــــة
الصحيـــــــة
الفصل
الأول
الرعاية
الصحية الأولية
مادة (68) : للطفل على الدولــة حق الرعاية الصحية أثناء الحمل
والولادة وما بعد الولادة من خلال :
أ- توفير الخدمات الصحية الأساسية وتأهيل الكوادر الصحية المدربة
لإدارة وتقديم الخدمات الصحية الأولية والعمل على تطوير البنية التحتية لهذه
الخدمات .
ب- مجانية المعالجة للأطفال غير القادرين ، وإلزام جميع المؤسسات
الصحية ومرافق خدمات الرعاية الصحية الأولية ومرافق إعادة تأهيل الأطفال بتقديم
الرعاية الصحية للأطفال كل في مجال تخصصه وضمان متابعة المعالجة للأمراض المزمنة.
ج- تعميم التوعية الصحية الشاملة المتخصصة بصحة الأم والطفل .
مادة (69) : للطفل على الدولة حق اتخاذ كافة الإجراءات
والتدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته
مادة (70) : تلتزم الدولة وتلزم القطاع الخاص عبر الأجهزة
الصحية بإجراء الفحص الكامل للأطفال حديثي الولادة والرضع وإجراء ما يلزم من علاج
أو تدخل جراحي مبكر لتلافي نشوء أي إعاقة أو إضرار بصحة الطفل مستقبلاً .
الفصل
الثاني
البطاقة
الصحية
مادة (71) : تكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص
بمكتب الصحة المختص أو الوحدة الصحية المختصة على النموذج المعد لذلك وتسلم لوالـد
الطفل أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها في شهادة الميلاد .
مادة (72) : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في
الوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية
المختصة ، ويثبت فيها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل والتطعيمات والتحصينات
التي أجريت للطفل وتواريخها وموعد عودته لأخذ الجرعات الأخرى.
مادة (73) : يجب تقديم صورة من البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق
الطفل بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي وتسجل فيها نتائج الفحص طوال مراحل
التعليم وتحفظ في الملف المدرسي للطالب .
مادة (74) :يجب تطعيم الطفل وتحصينه مجاناً في مكاتب الصحة
والوحدات الصحية وفقاً للنظم والمواعيد التي تحددها وزارة الصحة العامة وذلك
لوقايته من الأمراض المعدية والشائعة .
مادة (75) : يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم والتحصين على عاتق
والديه أو وصيه أو وليه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو دور الرعاية
الاجتماعية المعنية برعاية الأيتام .
مادة (76) : يجب أن يباشر عملية التطعيم والتحصين كادر فني مؤهل
مرخص له بمزاولة ذلك من وزارة الصحة .
الفصل
الثالث
غذاء
الطفــــــل
مادة (77) : يجب على الأم اتباع الطرق السليمة لتغذية الطفل
بدءاً بإرضاعه حليب الثدي منذ الساعات الأولى لولادته .
مادة (78) : يجب توعية الأمهات وتشجيعهن على استخدام الأغذية
المحلية المستخرجة من المنتجات الزراعية لتغذية الأطفال ، وكذا تشجيعهن على
الرضاعة الطبيعية .
مادة (79) : يمنع الترويج والإعلان بشتى أشكاله لحليب وأغذية
الأطفال الاصطناعية كبديل للرضاعة الطبيعية.
مادة (80) : لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات
كيميائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال إلا إذا كانت مطابقة
للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحة العامة .
الباب الخامس
التعليـــم
مادة (81) : تكفل الدولة مجانية التعليم وفقاً للقوانين النافذة
.
مادة (82) : يجب أن تهدف المناهج التعليمية إلى تكوين الطفل
تكويناً علمياً وثقافياً وتنمية شخصيته ومواهبه ومهاراته وتعريفه بأمور دينه
وتربيته على الاعتزاز بذاته وكرامته واحترامه للآخرين وكرامتهم والتشبع بقيم الخير
والحق والإنسانية ، بما يضمن إعداده إعداداً متكاملاً يجعل منه إنساناً مؤهلاً
مؤمناً بربه ووطنه قادراً على الإسهام بكفاءة في مجالات الإنتاج والخدمات أو
مهيئاً لاستكمال التعليم العالي على أساس تكافؤ الفرص بين الجنسين .
مادة (83) : رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة
لأطفال ما قبل مرحلة التعليم الأساسي وتهيئتهم للالتحاق بها ، ويعتبر في حكم رياض
الأطفال كل دار أو مؤسسة تربوية تقبل الأطفال من سن الثالثة
مادة (84) : تخضع رياض الأطفال لإشراف وزارة التربية والتعليم
من حيث مواصفاتها وكيفية إنشائها وشروط القبول للالتحاق بها ونظام العمل التربوي
فيها ، ولا يجوز إنشائها أو تغيير مواصفاتها إلا بترخيص من وزارة التربية والتعليم
.
مادة (85) : تشمل مراحل التعليم ما يلي :
أ-
التعليم
النظامـــي :
1- ما قبل التعليم الأساسي (رياض الأطفال)
2- التعليم الأساسي الإلزامي .
3- التعليم التقني بعد المرحلة الأساسية .
4- التعليم الثانوي .
5- التعليم والتدريب المهني والفني والتقني
ب- التعليم غير النظامي بحسب ما جاء في قانون محو الأمية وتعليم
الكبار :
1- مرحلة الأساس مدتها عامان يصل فيها الدارس إلى مستوى الصف
الرابع.
2- مرحلة المتابعة مدتها عام يصل الدارس إلى مستوى الصف السادس
.
3- المرحلة التكميلية ومدتها عامان يصل فيها الدارس إلى نهاية
مرحلة التعليم الأساسي .
مادة (86) : تعمل الدولة على إنشاء المدارس ومراكز محو أمية
الأطفال في كل المحافظات ، ويجب أن تكون مستوفية للشروط التربوية لكل المراحل
الدراسية وأن تستوعب الأطفال في سن القبول للدارسة ، وأن تتوفر لها المستلزمات
والوسائل المطلوبة .
مادة (87) : التعليم الأساسي إلزامي
تكفله الدولة مجاناً ويهدف إلى غرس القيم الدينية والسلوكيات الحميدة ، وتنمية
قدرات واستعدادات الأطفال وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق
وظروف بيئاتهم المختلفة .
مادة (88) : تهدف مرحلة التعليم
الثانوي العام إلى إعداد الطلاب للحياة العلمية والعملية وللتعليم الجامعي والعالي
والمشاركة في الحياة العامة وفق القيم والسلوكيات الدينية والوطنية.
مادة (89) : يهدف التعليم التقني
والفني والمهني إلى إعداد فنيين في المجالات الصناعية والزراعية والإدارية
والخدمات وتنمية ملكاتهم وإعدادهم مهنياً إعداداً سليماً .
مادة (90) : يهدف التعليم غير
النظامي للفئة العمرية من (10 إلى 18) سنة إلى تدريب وتأهيل الملتحقين بمراكز
التدريب الأساسي والنسوي التابعة لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار في مختلف
المجالات المهنية.
مادة (91) : تعمل الدولة على تحقيق
تكافؤ الفرص في التعليم ومساعدة الأسر التي تمنعها الظروف الاقتصادية والاجتماعية
من إلحاق أطفالها بالتعليم الإلزامي .
الباب السادس
الثقافــة والإعــلام
الفصل
الأول
ثقافــــة الطفل
مادة (92) : تكفل الدولة تلبية
حاجات الأطفال الثقافية في شتى مجالات الأدب والفنون والمعرفة، والمعلومات بما
يسهل عليهم الانطلاق من وحي التراث الإسلامي والعربي واليمني والاستفادة من التطورات العلمية والثقافية
الحديثة ، في إطار احترام قيم المجتمع الدينية .
مادة (93) : للطفل حق في الراحة
واللعب وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الإجتماعية والمشاركة في الحياة الرياضية والثقافية والفنية بما يتناسب مع عمره
، وعلى الدولة والمجتمع والأسرة كفالة هذا الحق وتشجيعه على ممارسته.
مادة (94) : يتم إنشاء مكتبات عامة
ونوادي لثقافة الطفل وتحدد شروط وإجراءات إنشائها وتنظيم العمل بها بقرار من
الوزير المختص .
مادة (95) : يحظر نشر أو عرض أو
تداول أي مطبوعات أو ملصقات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا
أو تزين له السلوكيات المخالفة للعقيدة الإسلامية ولقيم المجتمع وتقاليده أو يكون
من شأنها تشجيعه على الإنحراف .
مادة (96) : يحظر على مرتادي دور
السينما والأماكن العامة المماثلة لها إصطحاب الأطفال عند دخولهم لمشاهدة العروض
التي تقدمها ولا تتناسب مع أعمارهم ، وعلى مديريها أن يعلنوا ما يفيد الحظر بطريقة
واضحة وباللغة العربية وفقاً للشروط والإجراءات التي يقررها وزير الثقافة والسياحة
.
مادة (97) : يكون للموظفين الذين
يصدر بتحديدهم قرار من وزير الثقافــة بالتنسيق مع وزير العدل صفة الضبطية
القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات للأحكام الواردة في هذا الفصل .
مادة (98) : تعمل المؤسسات الثقافية
ودور النشر والمكتبات على توفير الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الأطفال
وتنمية معارفهم ومهاراتهم ، على أن تكون متاحة للإطلاع أو البيع بأسعار مناسبة .
مادة (99) : على الدولة الإهتمام
بإقامة معارض خاصة بالأطفال لعرض رسومهم ونتائج اهتماماتهم ومواهبهم الإبداعية .
الفصل
الثاني
وسائط الإعلام الموجهة للطفل
مادة (100) : تشجع الدولة إمكانية
حصول الطفل على المعلومات ذات المنفعة الدينية والتربوية والإجتماعية والثقافية
التي تعزز رفاهيته الإجتماعية والمعنوية من المصادر المحلية والعربية والدولية .
مادة (101) : يقوم المجلس بوضع
استراتيجية إعلامية للبرامج الموجهة للطفل تستوعب ما تقدمه الحضارة الحديثة
والتشجيع على :
(أ)
ممارسة
التفكير العلمي والقدرة على التعامل مع آليات التكنولوجيا .
(ب)
تنمية
عادة القراءة ، والتعلم الذاتي والبحث عن مصادر المعرفة.
(ج)
التربية
على احترام قيم المجتمع الدينية والاجتماعية .
(د)
تنمية
الإحساس بالجمال والتذوق للفنون .
(ه)
تنمية
الوعي بالإنتماء للوطن والحفاظ على نظافة البيئة .
مادة (102) : على وزارة الإعلام بث
ونشر ما يعده المجلس الأعلى للأمومة
والطفولة من البرامج الموجهة في كافة
الوسائل الإعلامية المتاحة ، وإدماجها في الخطط القطاعية لمؤسساتها المختلفة .
الباب السابع
الرعايــة الإجتماعيــة
الفصل الأول
دور الحضانـــة
مادة (103) : يعتبر داراً للحضانة
كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة وتخضع دور الحضانة
لإشراف ومراقبة الوزارة طبقاً لأحكام هذا
القانون.
مادة (104) : أ - تهدف دور الحضانة
إلى تحقيق الآتي :
1-رعايـة الطفل نهاراً وتهيئة جواً
مناسباً يعوضه عن الحرمان العاطفي الذي يشعر به عند غياب أمه .
2-رعاية الأطفال إجتماعياً وصحياً
وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
3-تهيئة الأطفال بدنياً ونفسياً
وثقافياً وأخلاقياً بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
4-نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم
النشأة السليمة .
5-تقوية وتنمية الروابط الإجتماعية
بين الدار وأسر الأطفال .
ب - يجب أن يتوفر لدى دار الحضانة الأساليب والوسائل التي تكفل
تحقيق تلك الأهداف .
مادة (105) : لا يجوز إنشاء دار
الحضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
مادة (106) : تشجع الدولة مع
الأجهزة المختصة إنشاء دور حضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى التي يزيد
عدد العاملات فيها عن عشرين عاملة ، ويجوز أن تشترك هذه الجهات في إنشاء دار حضانة
إذا كان عدد العاملات أقل من عشرين عاملة .
مادة (107) : يجوز للأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين إنشاء دور الحضانة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون
شروط ومواصفات وإجراءات الترخيص بإنشاء هذه الدور .
مادة (108) : يجوز لدار الحضانة قبول
الهبات والتبرعات مهما كان مصادرها يمنية أو منظمات دولية بعد مصادقة الوزارة.
مادة (109) : تتولى الأجهزة الفنية
المختصة بالوزارة الإشراف الفني والتفتيش
المالي والإداري على دور الحضانة
للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية .
الفصل الثاني
الرعايــة البديلـــة
مادة (110) : تعمل الوزارة على
توفير الرعاية البديلة للأطفال الذين وقعوا تحت ظروف أسرية حالت أو تحول بينهم
وبين أن ينشأوا وسط أسرهم الطبيعية بوضعهم في أحد الأنظمة التالية:
1- الأسرة الحاضنة (البديلة).
2- مؤسسات الرعاية الإجتماعية .
3- مؤسسات الضمان الإجتماعي .
مادة (111) : يهدف نظام الأسرة
البديلة إلى توفير الرعاية الكاملة للطفل أثناء إقامته لديها لمدة حضانة مؤقتة أو
دائمة :
هي نوع خاص من الحضانة بموجبه
تقوم الأسرة بتعهد الطفل بالحفظ والرعاية والخدمة لمدة محددة تبتدئ بتسليم الطفل
إليها فتغذوه وتأويه وترعاه مجاناً أو بمقابل وتنتهي فترة الحضانة بتسليم الطفل
إلى ذي الولاية الشرعية عليه أو المؤسسة المسؤولة عنه |
أ-الحضانة المؤقتة: |
نظام من أنظمة الرعاية البديلة ،
بموجبه تقوم الأسرة بتعهد الطفل لمدة غير محددة لتقدم له الرعاية مجاناً أو
بمقابل ، بناءً على شروط محددة تقبل بها الأسرة والمؤسسة غايتها تحقيق مصلحة
الطفل . |
ب- الحضانة الدائمة: |
مادة (112) : مؤسسات الرعاية
الإجتماعية هي كل مؤسسة أو دار أنشئت لغرض إيواء كل طفل مجهول الأبوين أو حرم من
الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو عجز الأسرة عن أن توفر له الرعاية السليمة فتقوم
المؤسسة بإيوائه منذ ولادته حتى تزول الأسباب التي أدت إلى الإيواء أو يتجاوز عمره
سن الثامنة عشرة أما إذا بلغ سن الرشد في المؤسسة وهو ملحق بالتعليم العالي يتجاوز
سني دراسته بنجاح فله الحق أن يستمر فيها حتى تخرجه .
مادة (113) : يكون لكل طفل من
الأطفال المبينة صفاتهم في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة الحق في الحصول على معاش
شهري من الوزارة يكفيه حتى يعيش حياة
طبيعية .
أ- الأطفال الأيتام الذين لا عائل لهم
ولا يوجد أي مصدر لعيشهم .
ب-الأطفال مجهولي الأبوين .
ج- أطفال المسجون ولا عائل لهم حتى
يخرج من السجن .
مادة (114) : يستحق أولاد
المُؤَمْنْ عليه المتوفى ذكوراً أو إناثاً حصتهم من معاشه التقاعدي وأي مستحقات
أخرى وفقاً لأحكام قوانين التأمينات النافذة .
الفصل الثالث
رعاية الطفل المعاق وتأهيله
مادة (115) : تكفل الدولة للطفل
المعوق عقلياً أو جسدياً حق التمتع بحياة كريمة ورعاية إجتماعية وصحية ونفسية خاصة
تنمي إعتماده على نفسه وتيسر اندماجه في المجتمع .
مادة (116) : للطفل المعاق الحق في
التأهيل من خلال تقديم الخدمات الإجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية ،
وعلى الدولة تقديم الأجهزة التعويضية والخدمات اللازمة لتأهيل الأطفال المعاقين
دون مقابل .
مادة (117) : تنشئ الوزارة المعاهد
والمراكز والمؤسسات اللازمة لتوفير خدمات تأهيل الأطفال المعاقين ويجوز للوزارة
الترخيص بإنشاء مثل هذه المعاهد والمؤسسات وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها
قانون رعاية وتأهيل المعاقين ولائحته التنفيذية
مادة (118) : تنشئ وزارة التربية والتعليم فصولاً ملحقة بمدارس التعليم
النظامي لتعليم الأطفال المعاقين بما يلائم قدراتهم واستعداداتهم وتحدد شروط
القبول ومناهج الدراسة ونظم الإمتحانات فيها وفقاً لقانون رعاية وتأهيل المعاقين ،
ويجوز لها الترخيص بإنشاء تلك الفصول تحت
إشرافها وبالشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم .
مادة (119) : تمنح الجهات المشار إليها في المادتين (117 ،118) من هذا
القانون شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله فيها ، وتبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله
لمزاولتها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون
الإجتماعية والعمل ووزير التربية والتعليم.
مادة (120) : تعفى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات
والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة للأطفال المعاقين من جميع الضرائب
والرسوم الجمركية.
مادة (121) : على الدولة إعداد
معلمي التربية الخاصة والإختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وتوفير الحوافز اللازمة
لهم لتشجيع أكبر عدد من العاملين في مجال رعاية وتأهيل الأطفال المعاقين على
التخصص في التربية الخاصة مع تطوير وتحديث البرامج التعليمية والتأهيلية التي تقدم
لهم لزيادة كفاءتهم وفاعليتهم .
مادة (122) : للأطفال المعاقين الحق
في إنشاء وتكوين جمعيات تعاونية وخيرية خاصة بهم وفقاً للقوانين النافذة
مادة (123) : على المجلس الأعلى
للأمومة والطفولة بالتنسيق مع وزارة الإعلام نشر الثقافة الخاصة بقضايا الأطفال
المعاقين عبر وسائل الإعلام المختلفة ، بما يكفل تعميق الوعي الإجتماعي بحقوق
الطفل المعاق وحاجاته وقدراته في المجالات المختلفة ومساواته بغيره من الأطفال.
الفصل الرابع
رعاية وتأهيل الأحداث
مادة (124) : أ - لا يجوز التحفظ
على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثني عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر
الأجهزة الأمنية ، بل يجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه فإذا تعذر ذلك يتم
إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لاتزيد على أربع وعشرين ساعة ويحال بعدها
إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأحداث .
ب - إذا تجاوز الحدث سن الثانية
عشرة من عمره فيجوز عند إقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع
غيره من الإختلاط به ممن هـم أكبر منه سناً ، في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن
لاتزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة.
مادة (125) : إذا ارتكب الحدث الذي
لم يتجاوز عمره السنة العاشرة جريمة فلا يلاحق بأي عقوبة أو تدبير مما ينص عليه
قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بواحد من التدابير المنصوص عليها في المادة (36)
من قانون الأحداث .
مادة (126) : يجب أن تكون دور ومؤسسات الرعاية الإجتماعية
مهيأة بشكل يتلائم مع بيئة المجتمع المحلي وبما يكون من شأنه :
1-
تسهيل الإتصال بين النزلاء وذويهم والمحيط الواسع بهم .
2-
أن تكون تدابيرها الفنية ذاتية وبسيطة .
3-
أن تراعي عزل النزلاء حسب الفئات العمرية .
4- أن تراعي حاجات النزلاء الخاصة
بأوضاعهم وأعمارهم وشخصياتهم وتحميهم من التأثيرات الضارة بهم جسمانياً وإجتماعياً
ونفسياً .
مادة (127) : على دور ومؤسسات
الرعاية الإجتماعية الإشراف ومتابعة تعليم وتأهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم
والتأهيل وكذا بعد تأهيله والسعي لتمكينه من العمل في المهنة المؤهل لها حتى لا يتعرض
بعد تخرجه إلى إنتكاسات والعودة إلى الجنوح نتيجة مواجهته لظروف الحياة ومصاعبها
ويجب أن لا يذكر في الشهادة الممنوحة له إنه حصل عليها أثناء إيداعه دار الرعاية
أو المؤسسة الإجتماعية .
الفصل الخامس
قضاء الأحداث
مادة (128) : يكون للموظفين الذين
يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية في
دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث والتحري عنهم وتلقي وفحص
البلاغات والشكاوى وجمع الإستدلالات
والمعلومات وإثباتها في محاضر وإرسالها إلى الجهات المختصة .
مادة (129) : تنشأ على مستوى أمانة
العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث وفقاً للنصوص
والأحكام الواردة في قانون الأحداث .
مادة (130) : يجب أن يكون للحدث
المتهم بجريمة محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو
المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية .
مادة (131) : أ - تجري محاكمة الحدث
بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون
والمراقبون الاجتماعيون
ب - يحظر نشر أسم وصورة الحدث أو
نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر .
مادة (132) : يعفى الأحداث من
الرسوم والمصاريف القضائية في الدعــاوى المتعلقة بهذا القانون أو أي قانون آخر
الباب
الثامن
الفصل
الأول
رعاية الطفل العامل
مادة (133) : يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا
الباب من بلغ عمره أربعة عشر سنة ويحظر عمل من هم دون ذلك السن ، كما يحظر تشغيل
الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشرة .
مادة (134) : على صاحب العمل الذي
يشغل أطفالاً لديه إبرام عقود عمل معهم وفقاً لنماذج عقود العمل المعدة من قبل
الوزارة .
مادة (135) : يلزم صاحب العمل في
حالة إصابة الطفل الذي يعمل لديه بدفع أجوره كاملة وتكاليف ونفقات علاجه فضلاً عن
التعويض اللازم وفقاً للقوانين النافذة أياً كان سبب الإصابة .
مادة (136) : يجب إجراء الكشف الطبي
على الأطفال قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من مدى ملاءمة لياقتهم البدنية والصحية
للعمل الذي سيلتحقون به وإعـادة الكشف بشكل دوري في مدة أقصاها سنة ولمفتش العمل
أن يطلب إعادة الكشف الطبي قبل مرور الفترة المحددة إذا تبين أن ظروف العمل أو
لياقة الطفل العامل تقتضي ذلك ولا يتحمل الطفل العامل أي نفقات مالية مقابل الكشف
الطبي الذي يجرى عليه .
مادة (137) : لا يجوز أن تزيد ساعات
العمل اليومي للطفل العامل عن ست ساعات تتخللها فترة أو أكثر للراحة بحيث لا يعمل
الطفل أربع ساعات متتالية دون راحة ، ولا يجوز أن تقل مدة الراحة عن ساعة واحدة
ولا يبقى في مكان العمل فترة تزيد عن سبع ساعات ، ولا يجوز أن يشغل الطفل ساعات
عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل ليلاً
فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .
مادة (138) : للطفل العامل الحق في الحصول على راحة أسبوعية
إلزامية مدفوعة الأجر مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة على الأقل ، كما يستحق الطفل
إجـازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن المدة المستحقة لغيره من العاملين .
مادة (139) : على صاحب العمل الذي يستخدم أطفالاً عاملين أن
يضع سجلاً بالأطفال العاملين وأوضاعهم الإجتماعية والمهنية يبين فيه أسم الطفل
العامل وعمـره ، وولي أمره ، وتاريخ مباشرة العمل ومحل إقامته وأي بيانات أخرى
تعتمدها الوزارة .
مادة (140) : يستثنى من أحكام هذا الفصل الأطفال العاملون
الذين يعملون في أعمال عائلاتهم تحت إشراف رب الأسرة ، وعلى أن يتم العمل في هذه
الأحوال وفق شروط صحية وإجتماعية ملائمة .
الفصل الثاني
رعاية المرأة العاملة أثناء الحمل
والرضاعة
مادة (141) : أ - تحدد ساعات عمل
المرأة اليومية بأِربع ساعات إذا كانت حاملاً في شهرها السادس أو بخمس ساعات إذا
كانت مرضعاً حتى نهاية العام ، وتخفَّض هذه المدة لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي
معتمد .
ب - يبدأ احتساب ساعات عمل المرأة
المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء إجازة الوضع وحتى نهاية العام .
مادة (142) : لا يجوز تشغيل المرأة
ساعات عمل إضافية اعتبارً من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية
لانقضاء إجازة الوضع .
مادة (143) : 1- يحق للعاملة الحامل
أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ،
وقانون العمل
2 - تعطى العاملة الحامل إجازة
إضافية إلى الإجازة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة مدتها ثلاثون يوماً وذلك
في إحدى الحالتين التاليتين :
أ- إذا ثبت بقرار طبي أن الولادة كانت
متعسرة وأدت إلى مضاعفات .
ب-إذا ولدت أكثر من مولود .
الباب التاسع
الفصل الأول
حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف
صعبة
مادة (144) : على الدولة إتخاذ
الإجراءات والتدابير العلمية والعملية للتحقق من معانـاة الأطفال الذين يعيشون في
ظروف صعبة كأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع
الإنسان والأطفال المعرضين لسوء المعاملة والمحرومين والمستغلين إجتماعياً وضمان
عدم استدراج الأطفال إلى الإقتراب أو مباشرة الأعمال غير المشروعة أو السقوط في
ممارستها .
مادة (145) : على الدولة حماية
ورعاية الأطفال الأيتام وأطفال الأسر المفككة والأطفال الذين لا يجدون الرعاية
ويعيشون على التسول والقضاء على هذه الظاهرة ووضع الأطفال المتسولين والمتشردين في
دور الرعاية الإجتماعية وتوجيههم إلى أن يكونوا أعضاء صالحين منتجين في المجتمع .
مادة (146) : تعمل الدولة من خلال
وزارة الشؤون الإجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة على :
أ- إنشاء مكاتب لحماية الأطفال من
التشرد والتسول واعتماد وإقرار ميزانية سنوية ضمن ميزانيتها لإنشاء هذه المكاتب
وتشغيلها .
ب-إنشاء مؤسسات ودور الرعاية
الإجتماعية .
ج- حماية الأطفال من سوء المعاملة
وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي ، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه الأعمال إلى
القضاء ، مع مراعاة الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب أبنائهم .
د- حمايتهم من التردي في بؤرة الرذيلة
بكل الوسائل التربوية ، بما في ذلك العقوبة الشرعية الجنائية .
الفصل الثاني
حماية الأطفال من جميع أنواع
الاستغلال
مادة (147):على الدولة حماية الطفل
من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وعليها إتخاذ الإجراءات والتدابير
المشددة لحماية الأطفال من:
أ-
مزاولة أي نشاط لا أخلاقي .
ب- استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو
غيرها من الممارسات غير المشروعة.
مادة (148) : على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية
وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع
استخدامهم في إنتاجها أو الاتجار بها .
الفصل الثالث
حماية الأطفال من أخطار المنازعات
المسلحة
مادة (149) : تعمل الدولة على
احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل
وحمايته من خلال :
و-
حظر حمل السلاح على الأطفال .
ز-
حماية الأطفال من أثار النزاع المسلح .
ح-
حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثأر .
ط-
عدم إشراك الأطفال إشراكاً مباشراً في الحرب .
هـ-عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة .
الفصل الرابع
حماية الأطفال من أخطار المرور
مادة (150) : أ - لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة
آلية .
ب - لا يجوز قيادة دراجات الركوب في
الطريق العام لمن يقل عمره عن عشر سنوات.
ج - لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها
لمن يقل عمره عن عشر سنوات وإلا كانوا مشتركين في المسؤولية عما ينجم عن ذلك من
أضرار للطفل وللغير .
الباب العاشر
نـوادي الأطفــال
مادة (151) : تعتبر نوادي الأطفال
مؤسسات إجتماعية تربوية ثقافية رياضية تكفل توفير الرعاية الإجتماعية للأطفال من
سن السادسة حتى الثامنة عشرة عن طريق شغل أوقـات فراغهم بالوسائل والأساليب
التربوية السليمة .
مادة (152) :تهدف نوادي الأطفال إلى
تحقيق الأغراض التالية :
أ-
رعاية الأطفال روحياً وبدنياً واجتماعياً وتربوياً خلال
أوقات فراغهم وأثناء الإجازات .
ب- إستكمال رسالة الأسرة والمدرسة في
رعاية وحماية الأطفال من الإهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للإنحراف .
ج- تهيئة الفرصة للطفل كي ينمو نمواً
متكاملاً من جميع النواحي ، واكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر
ممكن من تنمية قدراته .
د- معاونة الطفل على زيادة تحصيله
الدراسي واستيعابه المعرفي والثقافي .
هـ- تقوية الروابط بين النادي وأسرة
الطفل وتكامل دورهما في توعية وتربية الطفل وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
مادة (153) : على الدولة إنشاء
المنتزهات والحدائق الترفيهية للأطفال والترخيص بإنشائهـا بحيث يكون إرتيادها
برسوم مخفضة لقضاء أوقات فراغهم والإسهام في الحد من ظاهرة تعاطي القات .
مادة (154) : تحدد الشروط
والمواصفات والإجراءات الخاصة بإنشاء نوادي الأطفال وإجراءات الترخيص لها والإشراف
والرقابة عليها بقرار من قبل الجهة المختصة .
الباب الحادي عشر
العقوبــــــــات
مادة (155) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة
أشد منصوص عليها في أي قانون آخر :
1-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات
كل من تخلى عن وليده أو عهد به إلى شخص آخر ، ويعاقب بنصف العقوبة كل من حرض
الأبوين أو أحدهما على ذلك .
2-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من عثر على
وليد أو طفل ولم يبلغ به أو يوصله إلى الجهة المختصة .
3-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من أقدم عمداً على
إخفاء طفل أو استبداله بطفل آخر أو تسليمه لغير أبويه .
4-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد
على عشرين ألف ريال كل من حكم عليـه بتسليم طفل إلى المحكوم له بحضانته أو كفالته
وامتنع عن تسليمه .
5-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين
ألف ريال كل من أهمل طفلاً كان قد عهد إليه بتربيته من قبل دار أو مؤسسة الرعاية
الإجتماعية.
6-
يعاقب كل من عهد إليه بطفل لتربيته بالحبس مدة لا تقل عن
شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال إذا تعمد سوء معاملته وعدم
العناية به وتتضاعف العقوبة إذا لحق بالطفل أضرار بدنية أو نفسية نتيجة ذلك.
7-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل
من حكم عليه بتسليم نفقة طفل وامتنع عن تسليمها مع قدرته على ذلك .
مادة (156) : يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال كل من خالف حكم المادة (52) من هذا
القانون.
مادة (157) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب
كل من خالف المادة (80) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو
بغرامة لا تزيد على مأتي ألف ريال مع مصادرة الأغذية المخالفة للمواصفات وإتلافها
على نفقة المحكوم عليه ، وإغلاق المنشأة المصنعة أو المستوردة لهذه الأغذية مع
إلغاء الترخيص الممنوح له المدة التي تراها المحكمة المختصة .
مادة (158) : يعاقب بغرامة خمسين
ألـف ريال كل من خالف أحكام المادتين (84 ، 105) من هذا القانون .
مادة (159) : يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن سنة أو بغرامة مائة ألف ريال كل من خالف أحكام المادتين (95 ، 96) من هذا
القانون مع مصادرة تلك المطبوعات والملصقات والأفلام وإتلافها على نفقة المحكوم
عليه مع إغلاق دار السينما أو الأماكن التي تم فيها العرض المدة التي تراها
المحكمة ، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة .
مادة (160) : يعاقب بالحبس مدة
لاتزيد عن سنة أو بغرامة خمسين ألف ريال كل من استخدم دور الحضانة ورياض الأطفال
ودور ومؤسسات الرعايـة الإجتماعيـة وغيرها من الدور والمراكز المتعلقة بشؤون
الأطفال في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها .
مادة (161) : يعاقب بغرامة مالية
قدرها خمسون ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (134) من هذا القانون.
مادة (162) : مع عدم الإخلال بأي
عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات
ولا تزيد على ثمان سنوات كل من دفع أو حرض طفلاً على تعاطي المخدرات أو المؤثرات
العقلية أو الاتجار بها أو الترويج لها وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة .
مادة (163) : مع عدم الإخلال بأي
عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات
كل من حرض طفلاً ذكراً كان أو أنثى على ممارسة الفجور والدعارة .
مادة (164) : مع عدم الإخلال بأي
عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات
ولا تزيـد عن خمسة عشر سنة كل من اشترى أو باع أو تصرف بأي شكل كان في طفل ذكراً
أو أنثى .
مادة (165) : مع عدم الإخلال بحكم
المادة (125) من هذا القانون يعاقب
بالعقوبة المنصوص عليها في قانون المرور كل طفل خالف أحكام الفقرتين (أ ، ب) من
المادة (150) من هذا القانون .
مادة (166) : يعاقب بغرامة لا تقل
عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال كل من خالف حكم الفقرة (ج) من
المادة (150) من هذا القانون .
الباب الثاني عشر
أحكــــام ختاميـــــة
مادة (167) : على الجهات المختصة إيجاد مصادر دخل وإمكانات لرعاية الأمومة
والطفولة .
مادة (168) : تورد جميع الغرامات
المنصوص عليها في هذا القانون إلى الجهات المختصة لصالح رعاية الأمومة والطفولة .
مادة (169) : يرجع فيما لم يرد
بشأنه نص خاص في هذا القانون إلى أحكام القوانين النافذة.
مادة (170) : تصدر اللائحة
التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الإجتماعية
والعمل .
مادة (171) : يعمل بهذا القانون من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 14/رمضان/1423هـ
الموافق : 19/نوفمبر /2002م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
إعلان حماية النساء و الأطفال فى حالات الطوارئ و النزاعات
المسلحة.
الأحد, 25 أكتوبر
2009 19:15 |
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة
3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974
إن الجمعية العامة، وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة
في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو 1974، وإعرابا عن عميق قلقها للآلام
التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة
الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير
المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى
شديد، وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في كثير من مناطق
العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة
والتسلط الأجنبيين، وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار والعنصرية
والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب
لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام
التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال، وإذ تأسف
لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري،
ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك
القانون الإنساني الدولي، وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون
الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب،وإذ
تشير، في جملة من وثائق هامة أخري، إلي قراراها 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون
الأول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969،
وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن
احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء
المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48)
المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في
إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت
الحرب،وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير الأمهات، اللاتي
يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال،وإذ تضع في
اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين،تصدر
رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات
المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا،
.1
يحظر الاعتداء علي
المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء
والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال
.2 يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية
أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925،
واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة
بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس،
ويكون محل إدانة شديدة،
3. يتعين علي جميع الدول
الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925
واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق
الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال،
4. يتعين علي جميع الدول
المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا
تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال
ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد
والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك
الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال،
5. تعتبر أعمالا إجرامية
جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك
الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير
المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في
الأقاليم المحتلة،
6. لا يجوز حرمان النساء
والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات
المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو
الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك
من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.
اتفاقية جنيف
بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
المؤرخة
في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق
والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع
اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل
إلي 12 آب/أغسطس 1949تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام
المادة 53 (1)
الباب
الأول :أحكام عامة
المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه
الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم،
تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين
أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال
الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا
الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه
الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها
المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة
أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في
أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني
الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال
العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص
العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في
جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو
الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق
بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية،
وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص
المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء
محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية
اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضي ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة
الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق
اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي
الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المادة 4
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين
يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف
في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة
بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة
المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة
تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
علي أن لأحكام الباب الثاني نطاقا أوسع في
التطبيق، تبينه المادة 13.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه
الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات
المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال
جرحي ومرضى وغرقي القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 5
إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة
بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا
ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا
التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أراض محتلة
بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة
الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتما من
حقوق الاتصال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار
إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائيا، لا
يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية علي النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية.
ويجب أيضا أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص
المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في
النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.
المادة 6
تطبق هذه الاتفاقية بمجر بدء أي نزاع أو احتلال
وردت الإشارة إليه في المادة 2.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في
النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة
بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال
بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلي 12 و 27 ومن 29 إلي 34 و 47 و
49 و 51 و 52 و 53 و 59 ومن 61 إلي 77 و 143، وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه
الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلي
الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه
الأثناء.
المادة 7
علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة
في المواد 11 و 14 و 15 و 17 و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 و 149، يجوز للأطراف
السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل تري من المناسب
تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع الأشخاص المحميين
كما نظمته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات
ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في
الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من
أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.
المادة 8
لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من
الأحوال جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى
الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المادة 9
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول
الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول
الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو
رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون
واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي
الدول الحامية، إلي أقصي قدر ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو
مندوبوها في أي حال من الأحول حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة
مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.
المادة 10
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل
الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية
هيئة إنسانية أخري غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة
موافقة أطراف النزاع المعنية.
المادة 11
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت
علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها
هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف
انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معنية وفقا للفقرة الأولي أعلاه،
فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القيبل أن تضطلع
بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي
الدول الحاجزة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع
بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل،
رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة
صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر
طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي
إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات
قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
ولا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي
اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو
حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها
أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه
الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من
هذه المادة.
تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق علي حالات
رعايا أية دولة محايدة يكونون في أراضي دولة محتلة أو أراضي دولة محاربة لا يكون
لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي.
المادة 12
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل
تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين،
وعلي الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه
الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم
لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع
ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء
علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي
تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا
يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية
للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الباب
الثاني
الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب
المادة 13
تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان
المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلي العنصر، أو الجنسية أو
الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.
المادة 14
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم،
ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي
المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية
الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل
وأمهات الأطفال دون السابعة.
يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع
وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد
أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال
التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر
مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان
والاعتراف بها.
المادة 15
يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح علي الطرف
المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة
في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار
القتال دون أي تمييز:
(أ) الجرحى والمرضي من المقاتلين وغير
المقاتلين،
(ب) الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في
الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.
وبمجرد اتفاق أطراف النزاع علي الموقع الجغرافي
للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه
ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.
المادة 16
يكون الجرحى المرضي وكذلك العجزة والحوامل موضع
حماية واحترام خاصين.
وبقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل
طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة
الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.
المادة 17
يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقل
الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو
المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلي
هذه المناطق.
المادة 18
لا يجوز بأي حال الهجوم علي المستشفيات المدنية
المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضي والعجزة والنساء النفاس، وعلي أطراف النزاع
احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
علي
الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها
مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي غرض يمكن أن
يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة
بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال
الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات
العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة
بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل
عدواني عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها
المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص علي أن تكون بعيدة
ما أمكن عن هذه الأهداف.
المادة 19
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية
إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر بالعدو. غير
أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال
المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا يعتبر عمل ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحي أو
مرضي تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء
العسكريين ولم تسلم بعد إلي الإدارة المختصة.
المادة 20
يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة
منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن
الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق
العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليها صورته الشمسية،
تحمل خاتم السلطة المسؤولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر
بالماء توضع علي الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة
المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات
المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين
المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو
مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف.
وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ إدارة كل مستشفي مدني بقائمة بأسماء
موظفيها مستوفاة أولا بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال
المختصة في جميع الأوقات.
المادة 21
يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي
المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات
المستشفي أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك علي قدم المساواة مع
المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة
المميزة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي
بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 22
لا يجوز الهجوم علي الطائرات التي يقصر
استخدامها علي نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء والنفاس، أو نقل
الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها علي ارتفاعات وفي
أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها
في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في
الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها
العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
تمتثل هذه الطائرات لأي أمر يصدر إليها بالهبوط.
وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي
تفتيش قد يحدث.
المادة 23
علي كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن
يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة
حصرا إلي سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص
بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال
دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس.
يخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور
الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي
أسباب قوية تدعو إلي التخوف من الاحتمالات التالية:
(أ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية
أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة
أخري، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لا بد من تخصيصها
لإنتاج هذه السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في
الفقرة الأولي من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع علي المستفيدين
تحت إشراف محلي من قبل الدولة الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن، ويكون
للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.
المادة 24
علي أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان
عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم
بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر
تعليمهم إذا أمكن إلي أشخاص ينتمون إلي التقاليد الثقافية ذاتها.
وعلي أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال
في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق
من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولي.
وعليها فوق ذلك أن تعمل علي اتخاذ التدابير
اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق
حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخري.
المادة 25
يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو
في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع
العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له.
إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل
المراسلات العائلية بواسطة البريد العادي، وجب علي أطراف النزاع المعنية أن تلجأ
إلي وسيط محايد، من قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه
وسائل تأمين تنفيذ التزاماتها علي أفضل وجه، وعلي الأخص بالاستعانة بالجمعيات
الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين).
وإذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات
العائلية، فإن لها علي الأكثر أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمسا
وعشرين كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد عن كل شهر.
المادة 26
علي كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث
التي يقوم بها أفراد العائلات المشتته بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا
أمكن جمع شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة
أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.
الباب
الثالث
وضع
الأشخاص المحميين ومعاملتهم
القسم
الأول
أحكام
عامة تنطبق علي أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة
المادة 27
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام
لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب
معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف
أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء علي
شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، والإكراه علي الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية
والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته،
بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية.
علي أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص
المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.
المادة 28
لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده
بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية.
المادة 29
طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون
مسؤول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي
يمكن التعرض لها.
المادة 30
تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا
بطلباتهم إلي الدول الحامية وإلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطنية
للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) التابعة للبلد الذي
يوجدون فيه، وكذلك إلي أية هيئة يمكنها معاونتهم.
وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا
الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو
الأمنية.
وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة
الدولية للصليب الأحمر، والمنصوص عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة أو دول
الاحتلال بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها
للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص.
المادة 31
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء
الأشخاص المحميين، خصوصا بهدف الحصول علي معلومات منهم أو من غيرهم.
المادة 32
تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع
التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين
تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه
والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب،
ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء
عسكريون.
المادة 33
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم
يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو
الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين
وممتلكاتهم.
المادة 34
أخذ الرهائن محظور.
القسم
الثاني
الأجانب
في أراضي أطراف النزاع
المادة 35
أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية
النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلا إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة.
ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات
قانونية ويصدر القرار بأسرع ما يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد أن
يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن يحمل معه قدرا معقولا من اللوازم والمتعلقات
الشخصية.
وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في
طلب إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة
تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض.
ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا
ذلك، علي أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن علي أسماء
جميع الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه
الأشخاص المعنيون.
المادة 36
تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى
المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الأمن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية.
ويتحمل بلد الوصول، أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في
بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد
الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين
الدول المعنية.
ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون
معقودة بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعايها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم
إلي أوطانهم.
المادة 37
يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في
الحبس الاحتياطي
أو يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية إثناء مدة احتجازهم.
ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد
طبقا للمادتين السابقتين.
المادة 38
باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ
بمقتضى هذه الاتفاقية. ولاسيما منها المادتين 37 و 41، يستمر من حيث المبدأ تنظيم
وضع الأشخاص المحميين طبقا للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنح
لهم علي أي حال الحقوق التالية:
1. لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو
الجماعية التي ترسل إليهم،
2. يجب أن يحصلوا علي العلاج الطبي والرعاية في
المستشفي، وفقا لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة
المعنية،
3. يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول
علي المعاونة الروحية من رجال دينهم،
4. يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة
بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها
رعايا الدولة المعنية،
5. يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من
العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل
بها رعايا الدولة المعنية.
المادة 39
توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا
بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض
بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة
اعتبارات الأمن وأحكام المادة 40.
إذا فرض أحد أطراف النزاع علي شخص محمي تدابير
مراقبة من شأنها أن تجعله غير قادر علي إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير
قادر لأسباب أمنية علي إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب علي طرف النزاع المذكور
أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم.
وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا
الإعانات من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، أو جميعات الإغاثة المشار إليها
في المادة 30.
المادة 40
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي العمل إلا
بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه.
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من
جنسية الخصم، إلا علي الأعمال اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم
ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.
في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين،
ينتفع الأشخاص المحميون الذين يرغمون علي العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية
التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس
وتجهيزات الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى
طبقا للمادة 30 في حالة انتهاك التعليمات المذكورة أعلاه.
المادة 41
إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت
سلطتها أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فإن أشد
تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقا
لأحكام المادتين 42 و 43.
عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 39
علي الأشخاص الذين اضطروا إلي ترك محال إقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم
الإقامة الجبرية في مكان آخر، تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد
المتعلقة بمعاملة المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث من هذه
الاتفاقية.
المادة 42
لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض
الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد
الأشخاص المحميون تحت سلطتها.
وإذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق
ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي
يوجد تحت سلطتها.
المادة 43
أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له
الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة
إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة
الجيرية، وجب علي المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية،
بواقع مرتين علي الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح
بذلك.
ما لم يعترض علي ذلك الأشخاص المحميون المعنيون،
تقدم الدولة الحاجزة بأسرع ما يمكن إلي الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين
اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو
الإقامة الجبرية. ورهنا بالشرط نفسه، تبلغ أيضا قرارات المحاكم واللجان المذكورة
في الفقرة الأولي من هذه المادة بأسرع ما يمكن إلي الدولة الحامية.
المادة 44
عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه
الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية
أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.
المادة 45
لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلي دولة ليست
طرفا في هذه الاتفاقية.
ولا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حال عقبة أمام
إعادة الأشخاص المحميين إلي أوطانهم أو عودتهم إلي بلدان إقامتهم بعد انتهاء
الأعمال العدائية.
لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص
المحميين إلي دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة
راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة علي ذلك. فإذا تم نقل الأشخاص المحميين علي هذا
النحو، أصبحت مسؤولية تطبيق الاتفاقية تقع علي الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي
يعهد بهم إليها. ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق أحكام الاتفاقية في
أي نقطة هامة، يتعين علي الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ، بعد إشعار
الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص
المحميين إليها. ويجب تلبية هذا الطلب.
لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلي بلد يخشى
فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية.
لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسلم
الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقا لمعاهدات تسليم المجرمين
التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية.
المادة 46
تلغي التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء
الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت
قبل ذلك.
وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء
ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية طبقا لتشريع الدولة
الحاجزة.
القسم
الثالث
الأراضي
المحتلة
المادة 47
لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي
إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي
تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي علي مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب
أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه
الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.
المادة 48
يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي
احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في
المادة 35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقا للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال
وفقا للمادة المذكورة.
المادة 49
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص
المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي
دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء
كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية
قهرية. ولا يجوز أن يترتب علي عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار
حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان
المنقولين علي هذا النحو إلي مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلي دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو
الإخلاء هذه أن تتحقق إلي أقصي حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال
الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط
الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل
والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص
المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو
لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من
سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها.
المادة 50
تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات
الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير
التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم
الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.
إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب علي دولة
الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن
والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، علي أن يكون
ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.
يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقا لأحكام
المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول
هويتهم. ويجب دائما أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.
علي دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير
تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد
اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون
السابعة.
المادة 51
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص
المحميين علي الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية
بغرض تطوعهم.
ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين علي
العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة علي
الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو
لتوفير الغذاء أو المأوي أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا
يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في
علميات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين علي استعمال
القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.
ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي
المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون. ويبقي كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان
عمله المعتاد. ويعطي عن العمل أجر منصف ويكون العمل متناسبا مع قدرات العمال
البدنية والعقلية. ويطبق علي الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في
هذه المادة التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير
الوقائية، وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب
المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلي
تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 52
لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة
تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعا أم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ إلي ممثلي
الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.
تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلي
بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم علي العمل في
خدمة دولة الاحتلال.
المادة 53
يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة
ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو
المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا
التدمير.
المادة 54
يحظر علي دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو
القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية
أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.
علي أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية
من المادة 51. ولا يؤثر علي حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من
مناصبهم.
المادة 55
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح
به وسائلها، علي تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها علي
الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد
الأراضي المحتلة غير كافية.
ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي أغذية أو
إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال
وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام
الاتفاقيات الدولية الأخرى، وتتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة
عادلة عن كل ما تستولي عليه.
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت
من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة
تستدعيها ضرورات حربية قهرية.
المادة 56
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح
به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، علي صيانة المنشآت والخدمات
الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك
بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض
المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.
إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة
حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة تؤدي وظيفتها، وجب علي سلطات الاحتلال أن تعترف
بهذه المستشفيات عند الاقتضاء علي النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف
المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام
المادتين 20 و 21.
لدي اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية،
تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.
المادة
57
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي المستشفيات
المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضي
العسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج
الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.
لا يجوز الاستيلاء علي مهمات ومخازن المستشفيات
المدنية ما دامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين.
المادة 58
تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة
الروحية لأفراد طوائفهم الدينية.
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات
اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.
المادة 59
إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم
تنقصهم المؤن الكافية، وجب علي دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة
هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.
وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول
أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، علي الأخص من رسالات
الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.
وعلي جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه
الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.
علي أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور
رسالات فيها إلي أراضي يحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها
طبقا لمواعيد وخطوط سير محدود، وأن تحصل من الدولة الحامية علي ضمان كاف بأن هذه
الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.
المادة 60
لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال
من المسؤوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و 56 و 59. ولا يجوز لها بأي حال أن
تحول رسالات الإغاثة عن الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان
الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.
المادة 61
يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في
المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضا أن يعهد بهذا
العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية إلي دولة محايدة أو إلي اللجنة
الدولية للصليب الأحمر أو إلي أية هيئة إنسانية غير متحيزة.
لا تحصل عن هذه الرسالات أية مصاريف أو ضرائب أو
رسوم في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم.
وعلي دولة الاحتلال أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.
تعمل جميع الأطراف المتعاقدة علي السماح بمرور
رسالات الإغاثة عبر أراضيها ونقلها مجانا في طريقها إلي الأراضي المحتلة.
المادة 62
يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي
المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن
القهرية.
المادة 63
مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي
تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال:
(أ) يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر
(والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق
مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين
جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة،
(ب) لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي
تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.
وتطبق المبادئ ذاتها علي نشاط وموظفي الهيئات
الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل
المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع مواد
الإغاثة وتنظيم عمليات الإنقاذ.
المادة 64
تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي
المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها
أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الإتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان
تطبيق العدالة علي نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع
المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات.
علي أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي
المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه
الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد
وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.
المادة 65
لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة
الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم، ولا يكون لهذه الأحكام أثر
رجعي.
المادة 66
في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها
دولة الاحتلال وفقا للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم
المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية، والمشكلة تشكيلا قانونيا، شريطة أن تعقد
المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.
المادة 67
لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية
قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلي الأخص المبدأ
الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم
ليس من رعايا دولة الاحتلال.
المادة 68
إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار
بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي علي الاعتداء علي حياة أفراد قوات أو إدارة
الاحتلال أو علي سلامتهم البدنية، أو علي خطر جماعي كبير، أو علي اعتداء خطير علي
ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو علي المنشآت التي تستخدمها، جاز اعتقاله أو
حبسه حبسا بسيطا، علي أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي
اقترفها. وعلاوة علي ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس في حالة هذه المخالفات هو
الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الأشخاص المحميين. ويجوز
للمحاكم المبينة في المادة 66 من هذه الاتفاقية، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن
إلي اعتقال للمدة نفسها.
لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها
دولة الاحتلال وفقا للمادتين 64 و 65 بعقوبة الإعدام علي أشخاص محميين إلا في
الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية
التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون
الإعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان ساريا في الأراضي المحتلة
قبل بدء الاحتلال.
لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد
توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلي أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك
غير ملزم بأي واجب للولاء نحوها.
لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل
سنه عن ثمانية عشر عاما وقت اقتراف المخالفة.
المادة 69
في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي
يقضيها شخص محمي متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.
المادة 70
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض علي الأشخاص
المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل
الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.
لا يجوز القبض علي رعايا دولة الاحتلال الذين
لجأوا قبل بدء النزاع إلي الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن
الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية، أو بسبب
مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين
إلي حكومتهم في وقت السلم طبقا لقانون الدولة المحتلة أراضيها.
المادة 71
لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال
إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.
يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة
الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى
بأسرع ما يمكن. ويتم إبلاغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال
لأشخاص محميين بتهم تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في
جميع الأوقات الحصول علي معلومات عن سير الإجراءات. وعلاوة علي ذلك، يحق للدولة
الحامية أن تحصل، بناء علي طلبها، علي جميع المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات
وبأي محاكمة أخري تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين.
يبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من
هذه المادة للدولة الحامية فورا، ويجب أن يصلها علي أي حال قبل تاريخ أول جلسة
للمحكمة بثلاثة أسابيع. ولا تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات
علي أن أحكام هذه المادة قد روعيت بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار العناصر التالية
علي وجه الخصوص:
(أ) بيانات هوية المتهم،
(ب) مكان الإقامة أو الاحتجاز،
(ج) تفاصيل التهمة أو التهم (مع ذكر القوانين
الجنائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها)،
(د) اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى،
(هـ) مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولي
للمحاكمة.
المادة 72
أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة
لدفاعه، وعلي الأخص استدعاء الشهود. وله حق في الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع
زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.
إذا لم يقدم المتهم علي اختيار محام، تعين له
الدولة الحامية محاميا. وفي حالة مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية،
يتعين علي دولة الاحتلال أن تنتدب له محاميا شريطة موافقة المتهم.
يحق لأي متهم، إلا إذا تخلي بمحض إرادته عن هذا
الحق، أن يستعين بمترجم، سواء أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن
يعترض علي المترجم أو يطلب تغييره.
المادة 73
للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف
التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة
المقررة لممارسة هذه الحقوق.
تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا
القسم علي الاستئناف بطريقة القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه
المحكمة علي إمكانية الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم
والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة الاحتلال.
المادة 74
يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي
محكمة تحاكم شخصا محميا، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية
مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية
بذلك. ويرسل إلي الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.
وتبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع
الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان
حيثياتها، ويتضمن الإخطار إشارة إلي الإخطار المرسل بمقتضى المادة 71، وفي حالة
الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ
الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها. لا
تبدأ مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو
أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلي الدولة الحامية.
المادة 75
لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال
من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.
لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة
شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد
عقوبة الإعدام، أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة.
يجوز خفض مهلة الستة شهور في حالات معينة محددة،
عندما يترتب علي وجود ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها
المسلحة، ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دائما إخطار بخفض المهلة، وتعطي لها الفرصة
دائما لإرسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه إلي سلطات
الاحتلال المختصة.
المادة 76
يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد
المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين،
ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة علي صحتهم ويناظر علي الأقل النظام المتبع
في سجون البلد المحتل.
وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم
الصحية.
ويكون لهم الحق أيضا في تلقي المعاونة الروحية
التي قد يحتاجون إليها.
تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل
الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.
يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.
للأشخاص المحميين الحق في أن يزورهم مندبو
الدولة الحامية ومندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقا لأحكام المادة 143.
علاوة علي ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد علي
الأقل شهريا.
المادة 77
يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم
المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلي
سلطات الأراضي المحررة.
المادة 78
إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن
تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها علي الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية
أو تعتقلهم.
تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقا
لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه
الإجراءات حق الأشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت
ممكن. وفي حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة
شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.
ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة
الجبرية ويضطرون بسبب ذلك إلي ترك منازلهم، بأحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية دون
أي قيود.
القسم
الرابع
قواعد
معاملة المعتقلين
الفصل
الأول
أحكام عامة
المادة 79
لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصا محميين إلا طبقا
للمواد 41 و 42 و 43 و 68 و 78.
المادة 80
يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون
الحقوق المرتبة علي ذلك بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.
المادة 81
تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصا محميين
بإعالتهم مجانا وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات
المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم.
وعلي الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين
يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين علي
التكسب.
المادة 82
تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معا
تبعا لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد
اختلاف لغاتهم.
يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان
والأطفال، معا في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات التي تقتضي فيها
احتياجات العمل، أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا
القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون
دون رعاية عائلية.
ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما
أمكن في المبني نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير
التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية.
الفصل
الثاني
المعتقلات
المادة 83
لا يجور للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في
مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب.
تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن
الموقع الجغرافي للمعتقلات إلي الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.
تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات
الحربية بذلك، بالحرفين IC، اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء
في النهار من الجو. علي أنه يجوز للدولة المعنية أن تتفق علي وسيلة أخري للتمييز.
ولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكيفية.
المادة 84
يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن
أسري الحرب وعن الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سبب آخر.
المادة 85
من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير
اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن
تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة
المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير
صحية أو أن يكون مناخها ضار بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص
محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضار بالصحة، يتعين نقلهم
بأسرع ما تسمح به الظروف إلي معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.
ويجب أن تكون المباني محمية تماما من الرطوبة،
وكافية التدفئة والإضاءة، وبخاصة بين الفسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن
النوم كافية الاتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية
الكافية، مع مراعاة المناخ وأعمال المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.
وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارا وليلا
مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء
والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم
المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات (الأدشاش) أو
الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية
والمؤقته إيواء نساء معتقلات لا ينتمين إلي وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل
فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.
المادة 86
تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أيا
كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.
المادة 87
ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخري مناسبة،
تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن
أسعار السوق المحلية علي الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ،
التي من شأنها أن توفر لهم شعورا متزايدا بالحياة والراحة الشخصية.
تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ
في كل معتقل ويدار لصالح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين
المنصوص عليها في المادة 102 حق الإشراف علي إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.
وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد
الدائن للصندوق إلي صندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس
الجنسية أو، في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، إلي صندوق مركزي للمساعدة يدار
لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة
الإفراج العام، تحتفظ هذه الأرباح لدي الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف
ذلك بين الدول المعنية.
المادة 88
تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية
وأخطار الحرب الأخري، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين الحماية اللازمة. وفي حالات
الانذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء إليهما بأسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين
الذين يشتركون في حماية أماكنهم من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضا أي إجراءات
وقائية تتخذ لمصلحة السكان.
يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات
لمنع أخطار الحريق.
الفصل
الثالث
الغذاء
والملبس
المادة 89
تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية
من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات
النقص الغذائي، ويراعي كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.
تعطي للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا
لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم.
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم
باستعمال التبغ.
تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب
مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة
عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم.
المادة 90
توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات
للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيما بعد علي هذه الأشياء عند
الحاجة. وإذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون
الحصول عليها، وجب علي الدولة الحاجزة أن تزودهم بها مجانا.
يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة
الحاجزة للمعتقلين والعلامات الخارجية التي يجوز لها وضعها علي ملابسهم مخزية أو
تعرضهم للسخرية.
يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية
المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.
الفصل
الرابع
الشروط
الصحية والرعاية الطبية
المادة 91
توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب
مؤهل ويحصل فيها المعتقلون علي ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك علي نظام غذائي
مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض
خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجات خاصة، أو عملية جراحية أو علاجا بالمستشفي،
إلي أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية
التي تقدم لعامة السكان.
ويفضل أن يقوم علي علاج المعتقلين موظفون طبيون
من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم علي
السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناء
علي طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي
قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة
140.
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة
ضرورية للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من
التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية.
المادة 92
تجري فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة علي الأقل
شهريا. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة،
وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا
(البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير
بالأشعة مرة واحدة علي الأقل سنويا.
الفصل
الخامس
الأنشطة
البدنية والذهنية والبدنية
المادة 93
تترك الحرية الدينية التامة للمعتقلين في ممارسة
عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعاة تدابير النظام
السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة.
يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر
دينهم بكامل الحرية بين أفراد طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون
توزيعهم متناسبا بين مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون
دينهم. فإذا كانوا بأعداد غير كافية وجب علي الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات
اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلي آخر، ويسمح لهم بزيارة
المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة بشأن مسائل
دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر الإمكان مع المنظمات
الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه المراسلات جزءا من الحصة المذكورة
في المادة 107، ولكنها تخضع لأحكام المادة 112.
وفي حالة عدم توفر المعاونة الدينية للمعتقلين
من قبل رجل دين من أتباع عقيدتهم، أو عدم كفاية عدد رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات
الدينية المحلية من العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال
الدين من أتباع عقيدة المعتقلين، أو أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد
العلمانيين المؤهلين إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية، ويتمتع هذا الأخير
بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلي الأشخاص الذين يعينون بهذه
الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن.
المادة 94
علي الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية
والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو
عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم علي
الأخص الأماكن المناسبة لذلك.
وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة
دراستهم أو عمل دراسات جديدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام
بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.
ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين
البدنية والاشتراك في الرياضات والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية
لهذا الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب.
المادة 95
لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال
إلا بناء علي رغبتهم. ويحظر في جميع الأحوال: تشغيل أي شخص محمي غير معتقل إذا كان
العمل يشكل مخالفة للمادة 40 أو 51 من هذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في أعمال مهينة
أو حاطة بالكرامة.
للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت
إذا كانوا قد قضوا فيه ستة أسابيع وذلك بإخطار سابق بثمانية أيام.
لا تكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة
الحاجزة في إلزام المعتقلين من الأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين
بممارسة مهنتهم لمصلحة زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة
وصيانة المعتقلات، وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال
المنزلية، وأخيرا تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغارات الجوية أو الأخطار
الأخرى الناجمة من الحرب. غير أنه لا يجوز إكراه أي شخص معتقل علي تأدية أعمال
يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق لها بدنيا.
تتحمل الدولة الحاجزة المسؤولية كاملة عن جميع
شروط العمل، والرعاية الطبية، ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض
المهنية. وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة مع
التشريع الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدني مما يطبق علي العمل المماثل
في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين الدولة الحاجزة
والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة الحاجزة، مع مراعاة التزام
الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجانا وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم
الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها
الفقرة الثالثة علي رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، ولا تكون شروط العمل والتعويض
عن حوادث العمل والأمراض المهنية أدني مما يطبق علي العمل المماثل في المنطقة
نفسها.
المادة 96
يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات.
وتكون السلطات المسؤولة للدولة الحاجزة مسؤولة مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه
الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه
ويبلغ القائمة إلي مندوبي الدولة الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أو أي منظمات إنسانية أخري تزور المعتقلات.
الفصل
السادس
الممتلكات
الخاصة والموارد المالية
المادة 97
يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء والمتعلقات
الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية
والأوراق المالية، وما إلي ذلك، وكذلك الأشياء القيمة التي يحملونها إلا طبقا
للنظم المقررة. ويعطي لهم عنها إيصال مفصل.
تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل
طبقا لما تنص عليه المادة 98، ولا يجوز تحويلها إلي عملة أخري ما لم ينص علي ذلك
التشريع الساري في الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناء علي موافقته.
لا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق كل شئ قيمة
شخصية أو عاطفية من المعتقلين.
لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة
امرأة.
ترد للمعتقلين لدي الإفراج عنهم أو إعادتهم إلي
الوطن الأرصدة النقدية المتبقية في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة 98، وكذلك جميع
الأشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والأوراق المالية وما إلي ذلك، التي سحبت منهم
أثناء الاعتقال، باستثناء الأشياء أو المقتنيات القيمة التي يتعين علي الدولة
الحاجزة أن تحتفظ بها طبقا لتشريعها الساري. وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد
المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطي للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك.
ولا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات
إثبات الهوية التي يحملها المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا يجوز أن يبقي المعتقلون
بدون مستندات إثبات هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب
أن تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية
لغاية انتهاء الاعتقال.
وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في
شكل أذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم.
المادة 98
يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من
شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلي ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه
المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء.
وعلاوة علي ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا
إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدولة الحامية، أو من أي هيئة
تساعدهم، أو من عائلاتهم، وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقا لتشريع الدولة الحاجزة.
وتكون مبالغ الإعانات التي تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين
(العجزة، المرضي، الحوامل، الخ)، ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة
الحاجزة علي أساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 27 من هذه الاتفاقية.
وتفتح الدولة الحاجزة حسابا منتظما لكل شخص
معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في هذه المادة، والأجور التي يتقاضها، وكذلك
المبالغ التي ترسل إليه. كما تودع في حسابه أيضا المبالغ التي سحبت منه والتي
يمكنه التصرف فيها طبقا للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل.
وتوفر له جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال
إعانات إلي عائلته وإلي الأشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصاديا وله أن يسحب من هذا
الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة.
وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات معقولة للرجوع إلي حسابه والحصول علي صورة منه.
ويبلغ هذا الحساب إلي الدولة الحامية، بناء علي طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في
حالة نقله.
الفصل
السابع
الإدارة
والنظام
المادة 99
يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسؤول
يختار من القوات المسلحة النظامية أو من كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة
الحاجزة. ويكون لدي الضابط أو الموظف الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة
الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون مسؤولا عن تطبيقها. ويلقن الموظفون
المختصون بمراقبة المعتقل أحكام هذه الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلي تطبيقها.
يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة
التي تعقد وفقا للاتفاقية داخل المعتقل بلغة رسمية يفهمها المعتقلون، أو تودع هذه
الصكوك لدي لجنة المعتقلين.
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعانات
والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.
ويبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة
فردية إلي معتقلين بلغة يفهمونها كذلك.
المادة 100
يجب أن بتمشي النظام في المعتقلات مع مبادئ
الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض علي المعتقلين إجهادا بدنيا خطيرا علي
صحتهم أو إزعاجا بدنيا أو معنويا. ويحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية
للتمييز.
وتحظر علي وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات،
والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية.
المادة 101
للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلي السلطة
التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقال.
ولهم حق مطلق أيضا في أن يلجأوا إلي ممثلي
الدولة الحامية، سواء عن طريق لجنة المعتقلين أو مباشرة، بغرض تنبيههم إلي النقاط
التي لهم شكاوي بشأنها فيما يتعلق بنظام الاعتقال.
ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوي بصورة
عاجلة دون أي تحوير. ولا يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون
أساس.
وللجنة المعتقلين أن ترسل إلي ممثلي الدولة
الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.
المادة 102
في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة
شهور، بالاقتراع السري أعضاء لجنة تمثلهم لدي سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية
واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة
انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة
السلطة الحاجزة علي انتخابهم. ويتم إبلاغ الدولة الحامية المعنية بالأسباب في حالة
الرفض أو الإعفاء من المهمة.
المادة 103
يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين
بدنيا ومعنويا وفكريا.
وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع
نظام للمساعدة المتبادلة، يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، إلي جانب
المهام الخاصة التي توكل إليها بموجب الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.
المادة 104
لا يجبر أعضاء لجان المعتقلين علي تأدية عمل
آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم.
يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين
اللازمين لهم من بين المعتقلين. وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال
بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم (زيادة فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ).
تقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال
بالبريد أو بالبرق مع السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب
الأحمر ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان
الموجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل الرئيسي. ولا
يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة 107.
لا يجوز نقل أي عضو لجنة المعتقلين دون أن يعطي
له الوقت المعقول اللازم لإطلاع خليفته علي سير الأمور.
الفصل
الثامن
العلاقات
مع الخارج
المادة 105
علي الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص
محميين بإبلاغهم وإبلاغ الدولة التي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير
المقررة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وتبلغهم كذلك بأي تعديلات تطرأ علي هذه التدابير.
المادة 106
يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله أو خلال
أسبوع واحد علي الأكثر من وصوله إلي أحد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه أو نقله
إلي معتقل آخر أو مستشفي، بأن يرسل إلي عائلته مباشرة من جهة، ومن جهة أخري إلي
الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، بطاقة اعتقال مماثلة إن أمكن
للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل
هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها بأي حال.
المادة 107
يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات.
وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل
شخص معتقل، وجب ألا يقل هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات شهريا، تكون مطابقة قدر
الإمكان للنماذج المحلقة بهذه الإتفاقية. وإذا كان لا بد من تحديد عدد المراسلات
الموجهة إلي المعتقلين، وجب ألا يقرر ذلك إلا دولة المنشأ، وربما بناء علي طلب
الدولة الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز
تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.
يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم
من مدة طويلة أو الذين يتعذر عليهم تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها
بالطريق العادي، والذين يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد
رسومها من المبالغ التي تحت تصرفهم. ينتفعون أيضا بهذا الإجراء في الحالات التي
تعتبر عاجلة.
وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم
الأصلية، ويجوز لأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخري.
المادة 108
يسمح للمعتقلين بأن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة
أخري، الطرود الفردية أو الرسالات الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس
والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو
الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي
تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.
وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية
تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم إبلاغ ذلك علي النحو الواجب إلي الدولة الحامية،
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلي جميع الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين
والتي ترسل هذه الطرود.
وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية،
إذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال
أن تؤخر وصول طرود الإغاثة إلي المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملابس
أي كتب، وعموما، ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.
المادة 109
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع
عن أساليب استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات
الإغاثة الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية.
لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه
بأي حال حق لجان المعتقلين في الاستيلاء علي رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلي
المعتقلين، وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة
الحامية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري تساعد المعتقلين،
والتي ترسل هذه الطرود الجماعية، في مراقبة توزيعها علي الأشخاص الموجة إليهم.
المادة 110
تعفي جميع طرود الإغاثة المرسلة إلي المعتقلين
من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.
تعفي جميع الرسالات، بما فيها طرود الإغاثة
بالبريد والحوالات المالية، الواردة من بلدان أخري، والموجهة إلي المعتقلين أو
التي يرسلها المعتقلون بالبريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص
عنها في المادة 136 والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140، من
جميع رسوم البريد، سواء في بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان المتوسطة.
ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الإعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية البريدية
العالمية 1947 وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح المدنيين من الجنسيات
المعادية المحتجزين في معسكرات أو سجون مدنية، ليشمل الأشخاص المحميين الآخرين
المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير المشتركة في
هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في الظروف نفسها.
تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلي
المعتقلين، التي لا يمكن نقلها بالبريد بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، علي عاتق
الدولة الحاجزة في جميع الأراضي التي تخضع لسلطتها، وتتحمل الدول الأخرى الأطراف
في الاتفاقية مصاريف النقل في أراضي كل منها.
وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطي طبقا
لأحكام الفقرة السابقة، علي عاتق الجهة المرسلة.
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة علي أن تخفض
بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل علي البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.
المادة 111
في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون
تنفيذ الدول المعنية للإلتزام الذي يقع عليها من حيث تأمين نقل الطرود المنصوص
عليها في المواد 106 و 107 و 108 و 113. يجوز للدول الحامية المعنية، واللجنة
الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري توافق عليها أطراف النزاع، تأمين نقل هذه
الطرود بالوسائل المناسبة (السكك الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلي
ذلك). ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة علي تدبير وسائل النقل هذه
والسماح بمرورها، علي الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضا في نقل ما
يلي:
(أ) المراسلات، القوائم والتقارير المتبادلة بين
الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عليها في المادة 140 والمكاتب الوطنية
المنصوص عليها في المادة 136،
(ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين،
التي تتبادلها الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري
تساعد المعتقلين، أما مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع،
ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في
النزاع في أن ينظم، إذا فضل ذلك، وسائل نقل أخري وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط
التي يمكن الاتفاق عليها.
وتوزع المصاريف المترتبة علي استخدام وسائل
النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود علي أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه
الخدمات.
المادة 112
يجب إجراء المراقبة البريدية علي المراسلات
الموجهة إلي المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يمكن.
ويجب ألا يجري فحص الطرود الموجهة إلي المعتقلين
في ظروف تعرض محتوياتها من الأغذية للتلف. ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو
زميل له مفوض منه. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين
بحجة صعوبات المراقبة.
ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع
لأسباب عسكرية أو سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.
المادة 113
تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة
لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات أخري توجه إلي المعتقلين أو تصدر
عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140
أو بأي وسائل أخري متاحة.
وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين
إصدار هذه المستندات والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة
محام.
المادة 114
تقدم الدول الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات
التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا
الغرض يجوز لها أن تصرح لهم بالخروج من المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت
الظروف بذلك.
المادة 115
في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين
طرفا في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين علي الدولة الحاجزة بناء علي طلب الشخص
المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها أن تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من
أن جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فيما
يتعلق بإعداد وسير دعواه أو بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة.
المادة 116
يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلي الأخص
أقاربه، علي فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات
العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالات وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.
الفصل
التاسع
العقوبات الجنائية والتأديبية
المادة 117
مع مراعاة أحكام هذا الفصل، تظل تطبق علي
المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أثناء الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي
التي يوجدون بها.
إذا كانت القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة
تنص علي أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا
اقترفها أشخاص غير معتقلين، وجب ألا يترتب علي هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.
لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل
الواحد أو التهمة الواحدة.
المادة 118
تراعي المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عند
إصدار الأحكام أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة. ولها أن تخفف العقوبة
المقررة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق
الحد الأدنى للعقوبة.
يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار،
وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة.
لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة
تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبيا أو قضائيا.
تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص
المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه بها تأديبيا أو قضائيا.
يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات
القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات.
المادة 119
العقوبات التأديبية التي تطبق علي المعتقلين
تكون كالتالي:
1. غرامة تصل إلي 50 بالمائة من الراتب المنصوص
عنه في المادة 95، وذلك خلال فترة لا تزيد علي ثلاثين يوما،
2. وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية علي
المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية،
3. أعمال مرهقة لمدة لا تزيد علي ساعتين يوميا
تنفذ بغرض صيانة المعتقل،
4. الحبس.
لا تكون العقوبات التأديبية بأي حال بعيدة عن
الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة علي صحة المعتقلين، ويجب أن يراعي فيها سنهم وجنسهم
وحالتهم الصحية.
ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا علي حد أقصي
غايته ثلاثون يوما متوالية، حتى لو كان الشخص المعتقل مسؤولا عند النظر في حالته
عن عدة مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا.
المادة 120
لا تطبق علي المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم
بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا عقوبة تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى
لو عاودوا ذلك.
استثناء للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض
مراقبة خاصة علي المعتقلين الذي عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا
يكون لهذه المراقبة تأثير ضار علي حالتهم الصحية، وأن تجري في أحد المعتقلات، وألا
يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في
محاولة هروب إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل.
المادة 121
لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة
التكرار، ظرفا مشددا، في الحالات التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات
اقترفها أثناء الهروب.
يتعين علي أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات
المختصة تستعمل الرأفة عند تقرير ما إذا يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة
تأديبية أو قضائية، علي الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة
الهروب.
المادة 122
يجري التحقيق فورا في الأفعال التي تمثل مخالفة
للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل
الذي يعاد القبض عليه إلي السلطات المختصة بأسرع ما يمكن.
وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس
الاحتياطي في حالة المخالفة التأديبية لتكون أقل ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر
يوما، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.
تطبق أحكام المادتين 124 و 125 علي المعتقلين
الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأديبية.
المادة 123
مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا،
لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من قائد المعتقل، أو ضابط أو موظف مسؤول يفوضه
سلطاته التأديبية.
يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم
تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه،
وباستدعاء شهود، والاستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور
المتهم وأحد أعضاء لجنة المعتقلين.
ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور
الحكم التأديبي إلي تنفيذه علي شهر واحد.
وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة علي شخص معتقل،
وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة أحداهما
عشرة أيام أو أكثر.
ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية
الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية.
المادة 124
لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلي مؤسسات
إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ)، لقضاء عقوبة تأديبية فيها.
يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات
التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة علي الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر
للمعتقلين إمكانية المحافظة علي نظافتهم.
تحجز النساء المعتقلات اللائى يقضين عقوبة
تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.
المادة 125
يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية
بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين علي الأقل يوميا.
ويسمح لهم، بناء علي طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي
اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند
الاقتضاء إلي عيادة المعتقل أو مستشفي.
ويسمح لهم بالقراء والكتابة وإرسال وتلقي
الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء
العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلي لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية
القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلي عيادة المعتقل.
لا يجوز حرمان أي شخص محكوم عليه بعقوبة تأديبية
من الانتفاع بأحكام المادتين 107 و 143.
المادة 126
تطبق المواد من 71 إلي 76 بالقياس علي الإجراءات
القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.
الفصل
العاشر
نقل
المعتقلين
المادة 127
يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة
عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى وفي الظروف التي
تعادل علي الأقل الظروف التي تطبق علي قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا
كان لا بد من الانتقال بصفة استثنائية سيرا علي الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا
كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، وألا يفرض عليهم إرهاقا زائدا.
تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء
الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات تكفي للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبما
يلزم من ملابس وملاجئ ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة
لتأمين سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين
المنقولين.
لا ينقل المعتقلون المرضي أو الجرحى أو العجزة
وكذلك حالات الولادة مادامت الرحلة تعرض صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم
النقل.
إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب
ألا ينقل المعتقلون الموجودين فيه إلا إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا
كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في حالة النقل.
علي الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل
المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، علي الأخص بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلي
الوطن أو عودتهم إلي منازلهم.
المادة 128
في حالة النقل، يخطر المعتقلون رسميا بانتقالهم
وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من
حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم
والطرود التي وصلتهم، ويجوز خفض وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه
لا يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراما لكل شخص معتقل.
وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود
المرسلة علي عنوان معتقلهم السابق.
يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين
التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها
معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
الفصل
الحادي عشر
الوفاة
المادة 129
يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسؤولة
التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته دون تأخير إلي الشخص
الذي يكون قد عينه.
تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة
وفاة تبين بها أسباب الوفاة والظروف التي حصلت فيها.
تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل علي النحو
الواجب طبقا للإجراءات المعمول بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة
موثقة منها إلي الدولة الحامية دون تأخير وكذلك إلي الوكالة المركزية المنصوص عنها
في المادة 140.
المادة
130
علي السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين
الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن
مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما.
يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا
إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية
حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفى ذلك أو تنفيذا لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق
يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ
السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلي أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.
وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصي لدي انتهاء
الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عليها
في المادة 136، إلي الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر
التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية
المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.
المادة 131
تجري الدولة الحاجزة تحقيقا عاجلا بشأن أي وفاة
أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو
أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.
يرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا إلي الدولة
الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلي الدولة
الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ
الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة المسؤول أو المسؤولين.
الفصل
الثاني عشر
الإفراج، والإعادة إلي الوطن، والإيواء في بلد
محايد
المادة 132
تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال
الأسباب التي اقتضت اعتقاله.
وعلاوة علي ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام
الأعمال العدائية علي عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم
إلي الوطن، أو عودتهم إلي منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال،
والحوامل، وأمهات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضي، أو المعتقلين الذين
قضوا في الاعتقال مدة طويلة.
المادة 133
ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء
الأعمال العدائية.
علي أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في
أراضي أحد أطراف النزاع، الذين ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا
تستوجب عقوبات تأديبية علي وجه التخصيص. حتى تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى
انتهاء العقوبة. ويطبق الإجراء نفسه علي المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة
للحرية.
تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة
المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو
الاحتلال.
المادة 134
علي الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند
انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال علي تأمين عودة جميع المعتقلين إلي آخر محل
إقامة لهم أو تسهل عودتهم إلي أوطانهم.
المادة 135
تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين
الذين أفرج عنهم إلي الأماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، أو النفقات
اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلي نقطة الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء
سفرهم أو في عرض البحر.
وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل
أفرج عنه بالإقامة في أراضيها بعد أن كان مقيما بها قبلا إقامة قانونية، فإنه
يتعين عليها أن تتحمل نفقات عودته إلي وطنه. علي أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة
إلي بلده تحت مسئوليته الخاصة، أو إطاعة لحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء، فإن
الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة
الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلي الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناء علي طلبه.
وفي حالة نقل المعتقلين وفقا للمادة 45، تتفق
الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم علي حصة كل منهما من النفقات.
ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة
التي يجوز عقدها بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم
وإعادتهم إلي أوطانهم.
القسم
الخامس
مكاتب
الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات
المادة 136
منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ
كل طرف من أطراف النزاع مكتبا رسميا للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة
بالأشخاص الذين يوجدون تحت سلطته.
وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلي
هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه،
أو فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. وعليه، علاوة علي ذلك، أن
يكلف إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة
بالتغيرات التي تطرأ علي حالة هؤلاء الأشخاص المحميين، من قبيل النقل، أو الإفراج،
أو الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج بالمستشفي، أو الولادة، أو الوفاة.
المادة 137
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات علي وجه
الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية
المنصوص عليها في المادة 140 من جهة أخري، نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص
المحميين إلي الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة التي كانوا
يقيمون في أراضيها. وترد المكاتب أيضا علي جميع الاستفسارات التي توجه إليها بشأن
الأشخاص المحميين.
وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة
بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص
المعني أو بعائلته. وحتى في هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة
المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلي
الظروف.
يصدق علي جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي
مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب.
المادة 138
تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني
للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته
بسرعة.
وتتضمن علي الأقل بالنسبة لكل شخص: لقبه واسمه
الأول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل، وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات
المميزة له، واسم والده ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه،
والمكان الذي اتخذ فيه هذا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه،
وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه بالمعلومات.
وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعيا،
معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضي أو الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة.
المادة 139
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام
جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها الأشخاص المحميون المبينون في
المادة 136، وعلي الأخص عند الإعادة إلي الوطن، أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة،
وينقل هذه المتعلقات إلي المعنيين إما مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة
المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود
بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل
طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.
المادة 140
تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن
الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر
علي الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة
للوكالة المنصوص عليها بالمادة 123 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات
الطابع المنصوص عنه في المادة 136، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات
الرسمية أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن إلي بلد منشأ أو إقامة الأشخاص
المعنيين، إلا في الحالات التي قد يؤدي فيها هذا النقل إلي إلحاق الضرر بالأشخاص
الذين تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلي الإضرار بعائلاتهم. وعلي أطراف النزاع أن
تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة للتمكن من القيام بنقل المعلومات.
والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف
التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلي تقديم الدعم المالي الذي
تحتاج إليه الوكالة.
وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة علي أنها تقيد
النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في
المادة 142.
المادة 141
تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من
الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 110، وبقدر
الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو علي الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
الباب
الرابع
تنفيذ الاتفاقية
القسم
الأول
أحكام عامة
المادة 142
مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة
حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة أخري، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب
بالمنظمات الدينية، أو جمعيات الإغاثة، أو أي هيئة أخري تعاون الأشخاص المحميين.
وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين علي النحو الواجب، لزيارة
الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض
تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم، أو لمساعداتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل
المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة
الحاجزة أو في بلد آخر، أو أن يكون لها طابع دولي.
يجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات
والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع
ذلك ألا يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين.
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية
للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.
المادة 143
يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب
إلي جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعلي الأخص أماكن الاعتقال والحجز
والعمل.
ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي
يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم
عند الضرورة.
ولا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها
ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد
تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطي الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول
الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة
الاحتلال أن تتفق مع الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخي
زيارتهم، علي السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر
بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي تقع تحت
سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة أنشطتهم فيها.
المادة 144
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص
هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب،
وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن،
بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان.
يتعين علي السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو
السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء الأشخاص المحميين، أن تكون
حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.
المادة 145
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس
الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم
الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
المادة 146
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي
إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون
باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف
مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة، أيا كانت
جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد
معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء
الأشخاص.
علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف
جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة
في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات
للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما
بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 147
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة
هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية
بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب
الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية
أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي
علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم
بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ
الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير
بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المادة 148
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرف
متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق
بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 149
يجري، بناء علي طلب أي طرف في النزاع، بطريقة
تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق، يتفق
الأطراف علي اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي أطراف
النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
القسم
الثاني
أحكام
ختامية
المادة 150
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية
والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية
للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المادة 151
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم
للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في
جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949.
المادة 152
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك
التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل
مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها
توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 153
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ
إيداع صكين للتصديق علي الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد
بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المادة 154
بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة
باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29
تموز/يونيه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه
الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة
باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.
المادة 155
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها
لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المادة 156
يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري
كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي جميع
الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 157
يترتب علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و
3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل
أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع
وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
المادة 158
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق
الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري
الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ
إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة
المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا إلا بعد توقيع عقد الصلح، وعلي أي حال
بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي
أوطانهم أو إعادة توطينهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة
المنسحبة. ولا يكون له أي أثر علي الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع
ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم
المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المادة 159
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي
الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم
المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا
وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من
آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد
السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا مصدقة من الاتفاقية إلي جميع الدول
الموقعة، وكذلك إلي الدول التي تنضم إلي الاتفاقية.
الملحق
الأول
مشروع
اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان
المادة 1
تخصص
مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية
جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12
آب/أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع
ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك، يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم
مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها.
المادة 2
علي
الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي
عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل
هذه المنطقة أو خارجها.
المادة 3
علي
الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول
الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.
المادة 4
يجب
أن تستوفي الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان:
(أ) لا تشغل إلا جزءا صغيرا من الأراضي الواقعة
تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع
قدرتها علي الاستيعاب،
(ج) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت
صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،
(د) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون
ذات أهمية في سير الحرب.
المادة 5
تخضع
مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية:
(أ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي
تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكرين أو مهمات عسكرية ولو كان لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.
المادة 6
تميز
مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء علي أرضية بيضاء توضع علي
الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضي
بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) علي أرضية
بيضاء.
المادة 7
تقوم
كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية
المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها.
وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشأ أثناء النزاع.
وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار
إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانونية.
علي أنه إذا رأي الطرف الخصم أن أحد الشروط
الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة
وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة إلي الطرف المسؤول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها
علي فرض الرقابة المنصوص عليها بالمادة 8.
المادة 8
كل
دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في
المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات
المبينة في هذا الاتفاق.
ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع
الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة
مستديمة. توفر لهم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.
المادة 9
في
الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق،
يتعين عليها فورا تنبيه الدولة المسؤولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة
أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
إذا انقصت المهلة ولم تستجب الدولة المسؤولة عن
المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا
الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية.
المادة 10
تقوم
الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي
أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار
إليها في المادتين 8 و 9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دولة محايدة أخري هؤلاء
الأشخاص.
المادة 11
لا
يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفا للهجوم، بل تكفل لها أطراف
النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.
المادة 12
في
حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي
المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
علي أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها
بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.
المادة 13
يطبق
هذا الاتفاق أيضا علي المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله
مناطق الاستشفاء والأمان.
الملحق
الثاني
مشروع
لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين
المادة
1
يصرح
للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولة عنها علي جميع المعتقلين
التابعين إداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك علي المعتقلين الموجودين
بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المادة
2
يجري
توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المانحين ووفقا لخطة تضعها لجان
المعتقلين، بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين،
الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك
احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائما بطريقة منصفة.
المادة
3
بغية
التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن
هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلي محطات السكة
الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي
تعمل فيها اللجان.
المادة
4
توفر
للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية
يجري وفقا لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي
تعمل فيها.
المادة
5
يصرح
للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو
الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات
توجه إلي المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات،
والكميات، إلخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب
إلي المانحين دون إبطاء.
المادة
6
لضمان
انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي
احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين
بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض،
توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح
أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.
المادة
7
علي
الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، مع
مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة
جماعية علي المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو
الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.
المادة
8
لا
تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية
قبل وصولهم إلي أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة
الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخري تعاون
المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة
أخري يرونها مناسبة. 1. وجه البطاقة
الملحق
الثالث
أولا:
بطاقة اعتقال
1. وجه البطاقة
إدارة المعتقلين المدنيين
معفاة من رسوم البريد
بطاقة بريدية
تنبيه هام
يجب استيفاء هذه البطاقة بواسطة كل معتقل فور
اعتقاله، وفي كل مرة يتغير فيها عنوانه بسبب النقل إلي معتقل آخر أو إلي مستشفي.
هذه البطاقة ليست هي البطاقة الخاصة التي يسمح
للشخص المعتقل بأن يرسلها إلي عائلته.
الوكالة المركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
2. ظهر البطاقة
اكتب بخط واضح كتابة مقروءة
1. الجنسية
2. اللقب
3. الأسماء الأولي (بالكامل)
4. الاسم الأول للوالد
5. تاريخ الميلاد
6. محل الميلاد
7. المهنة
8. العنوان قبل الاعتقال
9. عنوان العائلة
10. * تم اعتقالي بتاريخ أو قدمت من (المستشفي، إلخ) بتاريخ
11. * حالتي الصحية
12. عنواني الحالي
13. التاريخ
14. التوقيع
)*( اشطب ما لا داعي له -لا تضف أي ملاحظات-
أنظر التفصيلات علي الوجه الآخر للبطاقة
(اتساع بطاقة الاعتقال: 10 x 15
سنتيمترا)
ثانيا:
رسالة
إدارة المعتقلين المدنيين
معفاة من رسوم البريد
المرسل إليه:
الشارع والرقم:
جهة الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة أو القسم
البلد أو الدولة
الراسل:
اللقب والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل الميلاد:
عنوان المعتقل:
اتساع رقعة الرسالة: 29 x 15
سنتيمترا
ثالثا:
بطاقة المراسلة
وجه البطاقة
إدارة المعتقلين المدنيين
الراسل:
اللقب والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل الميلاد:
عنوان المعتقل:
معفاة من رسوم البريد
بطاقة بريدية
المرسل إليه
الشارع والرقم
مكان الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة أو القسم
البلد أو الدولة
ظهر البطاقة
التاريخ
اكتب علي الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام
(اتساع بطاقة المراسلة: 10 x 15
سنتيمترا)
الملحق
(البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977
12-08-1949 معاهدات
الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات
جنيف المعقودة في 12آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية
المسلحة
الديباجة
إن الأطراف السامية المتعاقدة إذ تعلن عن
رغبتها الحارة في أن ترى السلام سائداً بين الشعوب. وإذ تذكر بأنه من واجب كل دولة
وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في
علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو إلى استخدامها ضد سيادة أي دولة
أو سلامة
أراضيها أو استقلالها السياسي, أو أن تتصرف
على أي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة. وإذ تؤمن بأنه من الضروري مع ذلك أن
تؤكد من جديد وأن تعمل على تطوير الأحكام التي
تحمي ضحايا المنازعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز تطبيق
هذه الأحكام. وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه لا
يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا الملحق " البروتوكول " أو في اتفاقيات
جنيف
لعام 1949 على أنه يجيز أو يضفي الشرعية على
أي عمل من أعمال العدوان أو أي استخدام آخر للقوة يتعارض مع ميثاق
الأمم المتحدة. وإذ تؤكد من جديد, فضلاً عن
ذلك, أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأحكام هذا الملحق "
البروتوكول " بحذافيرها في جميع الظروف,
وعلى الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم على
طبيعة النزاع المسلح أو على منشأه أو يستند
إلى القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزى إليها,
قد اتفقت على ما يلي:
الباب الأول: أحكام عامة
المــادة الأولى: مبادئ عامة ونطاق التطبيق
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق
" البروتوكول " في جميع الأحوال.
2- يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا الملحق
" البروتوكول " أو أي اتفاق دولي آخر, تحت حماية
وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها
العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.
3- ينطبق هذا الملحق " البروتوكول " الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية
ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949
على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية
المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.
4- تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة, المنازعات المسلحة التي
تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال
الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية, وذلك في
ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير, كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان
المتعلق
بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات
الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
المــادة 2: التعاريف
يقصد بالمصطلحات التالية, لأغراض هذا الملحق
" البروتوكول " , المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) " الاتفاقية الأولى " و " الاتفاقية الثانية " و
" الاتفاقية الثالثة " و " الاتفاقية الرابعة " تعني على
الترتيب اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين
حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان
الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949, واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من أفراد
القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949, واتفاقية جنيف
الخاصة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة بتاريخ 12
أب/أغسطس 1949, واتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت
الحرب الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949, وتعني
" الاتفاقيات " اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس
1949 لحماية ضحايا الحرب.
(ب) " قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح " :
القواعد التي تفصلها الاتف اقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافاً
فيها وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ
وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافاً عاماً التي تنطبق على النزاع المسلح.
(ج) " الدولة الحامية " : دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في
النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق على
أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية وفقاً
للاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول
" .
(د) " البديل " : منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقاً للمادة
الخامسة.
المــادة 3: بداية ونهاية التطبيق
لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل
الأوقات:
(أ) تطبق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " منذ بداية أي من
الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا الملحق
"
البروتوكول
" .
(ب) يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " في إقليم
أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية, وفي حالة
الأراضي المحتلة عند نهاية الاحتلال, ويستثنى
من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها
النهائي أو إعادتها إلى وطنها أو توطينها.
ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا الملحق "
البروتوكول " إلى أن يتم تحريرهم النهائي
أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.
المــادة 4: الوضع القانوني لأطراف النزاع
لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "
البروتوكول " , وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواثيق, على
الوضع القانوني
لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال إقليم ما أو
تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " على الوضع القانوني لهذا
الإقليم.
المــادة 5: تعيين الدول الحامية وبديلها
1- يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل, من بداية ذلك النزاع, على تأمين احترام
وتنفيذ الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول
"
ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما
يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقاً للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية
برعاية
مصالح أطراف النزاع.
2- يعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار
إليه في المادة الأولى وذلك بغية تطبيق
الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول
" ويسمح أيضاً, دون إبطاء, ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي
عينها الخصم
والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه.
3- إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة
الأولى تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر
مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من أجل
تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع, وذلك دون المساس بحق أية
منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة
ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم إليها
قائمة تضم خمس دول على الأقل يقدر هذا الطرف
أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم, وتطلب من كل الأطراف
المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول على
الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر, ويجب تقديم هذه القوائم إلى اللجنة خلال
الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة
بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين.
4- يجب على أطراف النزاع, إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم, أن تقبل
دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو أية منظمة أخرى تتوفر فيها
كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إجراء المشاورات اللازمة مع هذه
الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع
قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل جهد
لتسه يل عمل البديل في القيام بمهمته طبقاً
للاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول
" .
5- لا يؤثر تعيين وقبول الدول الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق
" البروتوكول " على الوضع القانوني لأطراف النزاع
أو على الوضع القانوني لأي إقليم أياً كان بما
في ذلك الإقليم المحتل, وذلك وفقاً للمادة الرابعة.
6- لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة
ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه
طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات
الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "
البروتوكول
" .
7- تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا الملحق "
البروتوكول " البديل أيضاً.
المــادة 6: العاملون المؤهلون
1- تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضاً بمساعدة الجمعيات
الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر, الأسد والشمس
الأحمرين) لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل
تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " وخاصة فيما يتعلق بنشاط
الدول الحامية.
2- يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية.
3- تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة
قوائم بالأشخاص الذين أعدوا على النحو السابق, التي
تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة
وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرض.
4- تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني, في كل حالة على
حدة, محل اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية.
المــادة 7: الاجتماعات
تدعو أمانة الإيداع لهذا الملحق " البروتوكول
" الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناءً على طلب واحد أو أكثر من هذه
الأطراف
وبموافقة غالبيتها, وذلك للنظر في المشكلات
العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " .
الباب الثاني: الجرحى والمرضى والمنكوبون في
البحار
القسم الأول: الحماية العامة
المــادة 8: مصطلحات
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق
" البروتوكول " المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) " الجرحى " و " المرضى " هم الأشخاص العسكريون أو
المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو
المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنياً كان أم
عقلياً الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذان التعبيران أيضاً حالات
الوضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص
الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة, مثل ذوي العاهات و
أولات
الأحمال, الذين يحجمون عن أي عمل عدائي.
(ب) " المنكوبون في البحار " هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون
الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما
يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم
من نكبات, والذين يحجمون عن أي عمل عدائي, ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص
منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن
يحصلوا على وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو هذا الملحق " البروتوكول " ,
وذلك بشرط أن
يستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي.
(ج) " أفراد الخدمات الطبية " هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف
النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها المذكورة في
الفقرة (هـ) وإما لإدارة الوحدات الطبية, وإما
لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي, ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص دائماً أو
وقتياً ويشمل التعبير:
1- أفراد الخدمات الطبية, عسكريين كانوا أم مدنيين, التابعين لأحد أطراف
النزاع بمن فيهم من الأفراد المذكورين في الاتفاقيتين
الأولى والثانية, وأولئك المخصصين لأجهزة
الدفاع المدني.
2- أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأح مر الوطنية (الهلال
الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) وغيرها من جمعيات
الإسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص
لها أحد أطراف النزاع وفقاً للأصول المرعية.
3- أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار
إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.
(د) " أفراد الهيئات الدينية " هم الأشخاص عسكريين كانوا أم
مدنيين, كالوعاظ, المكلفون بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون:
1- بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع
2- أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع
3- أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية
من المادة التاسعة
4- أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع.
ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما
بصفة دائمة وإما بصفة وقتية وتنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة (ك).
(هـ) " الوحدات الطبية " هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية
كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وإجلائهم
ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم, بما في ذلك الإسعافات الأولية, والوقاية من
الأمراض. ويشمل التعبير, على سبيل المثال,
المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب
الوقائي
والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية
لهذه الوحدات, ويمكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية.
(و) " النقل الطبي " هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار
وأفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية والمعدات والإمدادات
الطبية التي يحميها الاتفاقيات وهذا الملحق
" البروتوكول " سواء كان النقل في البر أو في الماء أم في الجو.
(ز) " وسائط النقل الطبي " أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية
دائمة أو وقتية تخصص للنقل الطبي دون س واه تحت إشراف
هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع.
(ح) " المركبات الطبية " هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.
(ط) " السفن والزوارق الطبية " هي أية وسيطة للنقل الطبي في الماء.
(ي) " الطائرات الطبية " هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو.
(ك) " أفراد الخدمات الطبية الدائمون " و " الوحدات الطبية
الدائمة " و " وسائط النقل الطبي الدائمة " هم المخصصون للأغراض
الطبية
دون غيرها لمدة غير محددة. و " أفراد
الخدمات الطبية الوقتيون " و " الخدمات الطبية الوقتية " و "
وسائط النقل الطبي الوقتية " هم
المكرسون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة
خلال المدة الإجمالية للتخصيص. وتشمل تعبيرات " أفراد الخدمات الطبية "
و "
الوحدات الطبية " و " وسائط النقل
الطبي " كلا من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو آخر.
(ل) " العلامة المميزة " هي العلامة المميزة للصليب الأحمر أو
الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء إذا
ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي
وحماية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية وكذلك المعدات والإمدادات.
(م) " الإشارة المميزة " هي أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف
فحسب على الوحدات ووسائط النقل الطبي المذكورة في الفصل
الثالث من الملحق رقم (1) لهذا الملحق "
البروتوكول " .
المــادة 9: مجال التطبيق
1- يطبق هذا الباب, الذي تهدف أحكامه إلى تحسين حالة الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار, على جميع أولئك الذين يمسهم
وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى
دون أي تمييز مجحف يتأسس على العنصر, أو اللون, أو الجنس, أو اللغة, أو
الدين, أو العقيدة, أو الرأي السياسي أو غير
السياسي, أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي, أو الثروة, أو المولد أو أي وضع آخر,
أو
أية معايير أخرى مماثلة.
2- تطبق الأحكام الملائمة من المادتين 27, 32 من الاتفاقية الأولى على الوحدات
الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم
والعاملين عليها التي يوفرها لأحد أطراف
النزاع بغية أغراض إنسانية أي من:
(أ) دولة محايدة أو أية دولة أخرى ليست طرفاً في ذلك النزاع.
(ب) جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة.
(ج) منظمة إنسانية دولية محايدة.
ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن
المستشفيات التي تطبق عليها المادة 25 من الاتفاقية الثانية.
المــادة 10: الحماية والرعاية
1- يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أياً كان الطرف
الذي ينتمون إليه.
2- يجب, في جميع الأحوال, أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقى, جهد
المستطاع وبالسرعة الممكنة, الرعاية الطبية التي
تتطلبها حالته. ويجب عدم التمييز بينهم لأي
اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.
المــادة 11: حماية الأشخاص
1- يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية
والعقلية للأشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم
احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة
أخرى من حرياتهم نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا الملحق
" البروتوكول " . ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة
لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص
المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية
التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في
الظروف الطبية المماثلة.
2- ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص. ولو بموافقتهم, أي مما يلي:
أ) عمليات البتر
ب) التجارب الطبية أو العلمي ة
ج) استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها.
وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها
وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية (ج) إلا في حالة
التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية
لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعية
وبدون قهر أو غواية. وأن يجرى لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير
والضوابط الطبية المرعية عادةً وبالصورة التي
تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له.
4- يعد انتهاكاً جسيماً لهذا الملحق " البروتوكول " كل عمل عمدي أو
إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية
أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة
طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات المنصوص عليها في
الفقرتين الأولى والثانية أو لا يتفق مع
متطلبات الفقرة الثالثة.
5- يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى رفض إجراء أية عملية جراحية
لهم. ويسعى أفراد الخدمات الطبية. في حالة
الرفض, إلى الحصول على إقرار كتابي به يوقعه
المريض أو يجيزه.
6- يعد كل طرف في النزاع سجلاً طبياً لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع
بالأنسجة الجلدية بغية استزراعها من قبل الأشخاص
المشار إليهم في الفقرة الأولى إذا تم ذلك
التبرع على مسئولية هذا الطرف. ويسعى كل طرف في النزاع, فضلاً على ذلك, إلى
إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية التي تم
اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخرى نتيجة
وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى
من هذا الملحق " البروتوكول " . ويجب أن توضع هذه السجلات في جميع
الأوقات
تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق.
المــادة 12: حماية الوحدات الطبية
1- يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون ه دفاً لأي
هجوم.
2- تطبق الفقرة الأولى على الوحدات الطبية المدنية شريطة أن:
أ) تنتمي لأحد أطراف النزاع
ب) أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى
أحد أطراف النزاع
ج) أو يرخص لها وفقاً للفقرة الثانية من
المادة التاسعة من هذا الملحق " البروتوكول " أو المادة 27 من الاتفاقية
الأولى.
3- يعمل أطراف النزاع على إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية
الثابتة. ولا يترتب على عدم القيام بهذا الإخطار
إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد
بأحكام الفقرة الأولى.
4- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر
الأهداف العسكرية عن أي هجوم. ويحرص
أطراف النزاع, بقدر الإمكان, على أن تكون
الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم على الأهداف العسكرية سلامتها.
المــادة 13: وقف الحماية عن الوحدات الطبية
المدنية
1- لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت على
ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها
الإنسانية. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا
بعد توجيه إنذار تحدد فيه, كلما كان ذلك ملائماً, مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار
بلا
استجابة.
2- لا تعتبر الأعمال التالية أعمالاً ضارة بالخصم:
أ) حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة
للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك الجرحى والمرضى الموكولين بهم.
ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو
خفراء.
ج) وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد
تم تجريد الجرحى والمرضى منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة.
د) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم
من المقاتلين في الوحدة لأسباب طبية.
المــادة 14: قيود على حق الاستيلاء على
الوحدات الطبية المدنية
1- يجب على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان
المدنيين في الأقاليم المحتلة على نحو كاف.
2- ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو
معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت
هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين
بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت
العلاج.
3- ويجوز لدولة الاحتلال, شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة
الثانية, الاستيلاء على المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة
ما يرد أدناه من قيود:
أ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج
الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة الاحتلال أو لأسرى الحرب.
ب) وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه
الضرورة فحسب.
ج) وأن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار
تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى
الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء.
المــادة 15: حماية أفراد الخدمات الطبية
وأفراد الهيئات الدينية
1- احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب.
2- تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين
العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية
بسبب القتال.
3- تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في
الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية على
الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب
إلى هؤلاء الأفراد, في أداء هذه المهام, إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم
العلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام
هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.
4- يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان لا يستغنى عن
خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي
قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوماً
لاتخاذها.
5- يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين, وتطبق عليهم بالمثل
أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " المتعلقة بحماية
أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.
المــادة 16: الحماية العامة للمهام الطبية
1- لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة
طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض
النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط.
2- لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات
أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية
أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف
صالح الجرحى والمرضى أو أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " أو
على
الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال
التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام.
3- لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن
الجرحى والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا
موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعاً للخصم
أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق
ضرراً بهؤلاء الجرحى والمرضى أو بأسرهم وذلك
فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. ويجب, مع ذلك, أن
تراعى القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض
المعدية.
المــادة 17: دور السكان المدنيين وجمعيات
الغوث
1- يجب على السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار حتى
ولو كانوا ينتمون إلى الخصم, وألا يرتكبوا أياً
من أعمال العنف. ويسمح للسكان المدنيين
وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر, الأسد والشمس
الأحمرين) بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم
بإيواء الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو أو
الاحتلا ل, ولا ينبغي التعرض لأي شخص أو
محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه الأعمال الإنسانية.
2- يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في
الفقرة الأولى إيواء ورعاية الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى
والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب على أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة
لأولئك
الذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب على
الخصم إذا سيطر على المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات
ذاتها
ما دام أن الحاجة تدعو إليها.
المــادة 18: التحقق من الهوية
1- يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات
الطبية وأفراد الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية
ووسائط النقل الطبي.
2- كما يسعى كل من أطراف النزاع لاتباع وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة
بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي
التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة.
3- يجرى التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية
المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية, وذلك في الأراضي
المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل
أن تدور فيها رحى القتال.
4- يتم, بموافقة السلطة المختصة, وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات
المميزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إليها في
المادة 22 من هذا الملحق " البروتوكول
" وفقاً لأحكام الاتفاقية الثانية.
5- يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقاً للفصل
الثالث من الملحق رقم (1) لهذا الملحق "
البروتوكول " بالإضافة إلى العلامات
المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي, ويجوز استثناء, في الحالات الخاصة
التي يشملها
ذلك الفصل, أن تستخدم وسائط النقل الطبي الإشارات
المميزة دون إبراز العلامة المميزة.
6- يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة لنصوص الفصول الثلاثة
الأولى من الملحق رقم (1) لهذا الملحق
" البروتوكول " . ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من
ذلك الملحق وقصر استخدامها على وحدات ووسائط النقل
الطبي دون غيرها, في أي غرض آخر خلاف إثبات
هوية هذه الوحدات والوسائط, وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك
الفصل.
7- لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامة المميزة في زمن السلم على نطاق
أوسع مما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية
الأولى.
8- تطبق على الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول
" المتعلقة بالرقابة على استخدام العلامة المميزة ومنع عقاب
أية إساءة لاستخدامها.
المــادة 19: الدول المحايدة والدول الأخرى
غير الأطراف في النزاع
تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف
في النزاع الأحكام الملائمة من هذا الملحق " البروتوكول " على الأشخاص
المتمتعين
بالحماية وفقاً لأحكام هذا الباب الذين قد يتم
إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها, وكذلك على موتى أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد
يعثر
عليهم.
المــادة 20: الردع الثأري
يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها
هذا الباب.
القسم الثاني: النقل الطبي
المــادة 21: المركبات الطبية
يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام
والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " للوحدات
الطبية المتحركة.
المــادة 22: السفن المستشفيات وزوارق النجاة
الساحلية
1- تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة:
أ) بالسفن المبينة في المواد 22, 24, 25, 27
من الاتفاقية الثانية.
ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها.
ج) بالعاملين عليها وأفراد طاقمها.
د) بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار
الموجودين على ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنيين من
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين لا
ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية بيد
أنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلى
طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر, وتطبق عليهم نصوص الاتفاقية الرابعة
وهذا الملحق " البروتوكول " إذا
وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه.
2- تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة 25 من
الاتفاقية الثانية إلى السفن المستشفيات التي يوفرها لأحد
أطراف النزاع للأغراض الإنسانية:
أ) إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً
في النزاع.
ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة
الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر.
وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات
التي تنص عليها تلك المادة.
2- تتمتع الزوارق المبينة في المادة 27 من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو
لم يتم التبليغ عنها على النحو المنصوص عليه في
تلك المادة. غير أن أطراف النزاع مكلفون
بإخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق
من هويتها والتعرف عليها.
المــادة 23: السفن والزوارق الطبية الأخرى
1- يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في
المادة (22) من هذا الملحق " البروتوكول
"
والمادة (38) من الاتفاقية الثانية سواء كانت
في البحار أم أية مياه أخرى وذلك على النحو ذاته المتبع وفقاً للاتفاقيات وهذا
الملحق
" البروتوكول " بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن
بالعلامة المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة
(43) من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد
هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.
2- تبقى السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولى خاضعة لقوانين الحرب
ويمكن لأية سفن حربية مبحرة على سطح الماء
وقادرة على إنفاذ أوامرها مباشرة, أن تصدر إلى
هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد, ويجب عليها امتثال
هذه الأوامر, ولا يجوز صرف هذه السفن عن
مهمتها الطبية على أي شكل آخر ما بقيت حاجة من على ظهرها من الجرحى
والمرضى والمنكوبين في البحر إليها.
3- لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا في الأحوال المنصوص
عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية
الثانية, ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع
لأمر صادر طبقاً لما ورد في الفقرة الثانية يشكل عملاً ضاراً بالخصم وفقاً لنص
المادة
34 من الاتفاقية الثانية.
4- يجوز لأي طرف من أطراف النزاع, وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها
الإجمالية ألفي طن, أن يخطر الخصم باسم
وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت
المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن,
كما
يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية معلومات
أخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب على الخصم أن يقر
بتسلم هذه المعلومات.
5- تطبق أحكام المادة 37 من الاتفاقية الثانية على أفراد الخدمات الطبية
والهيئات الدينية الموجودين على مثل هذه السفن
والزوارق.
6- تسري أحكام الاتفاقية الثانية على الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار
الذين ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 13من
الاتفاقية الثانية والمادة 44 من هذا الملحق
" البروتوكول " الذين قد يوجدون على ظهر هذه السفينة والزوارق الطبية.
ولا يجوز
إرغام الجرحى والمرضى والمن كوبين في البحار
من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 13من الاتفاقية الثانية على الاستسلام
في
البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا على مغادرة
هذه السفن أو الزوارق, وتنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا الملحق "
البروتوكول "
إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون
إليه.
المــادة 24: حماية الطائرات الطبية
يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقاً
لأحكام هذا الباب.
المــادة 25: الطائرات الطبية في المناطق التي
لا تخضع لسيطرة الخصم
لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية
التابعة لأي من أطراف النزاع على وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف, وذلك في
المناطق البرية التي تسيطر عليها فعلياً قوات
صديقة أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها
الخصم فعلياً. ويمكن, مع ذلك, لأي طرف من
أطراف النزاع تعمل طائرته الطبية في هذه المناطق, حرصاً على مزيد من السلامة,
أن يخطر الخصم وفقاً لما نصت عليه المادة (29)
وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلى أن تكون في مجال أسلحة
الخصم التي تطلق من الأرض إلى الجو.
المــادة 26: الطائرات الطبية في مناطق
الاشتباك وما يماثلها
1- يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك,
التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة أو في تلك
المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة,
وكذلك في أجواء هذه المناطق, أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية
المختصة لأطراف النزاع وفقاً لنص المادة (29),
ومع أن الطائرات الطبية تعمل, في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق, على
مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدى
التعرف عليها بهذه الصفة.
2- يقصد بتعبير " مناطق الاشتباك " أية منطقة برية تتصل فيها
العناصر الأمامية للقوات المتخاصمة بعضها بالبعض الآخر, خاصة
عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة
للنيران الأرضية.
المــادة 27: الطائرات الطبية في المناطق التي
تخضع لسيطرة الخصم
1- تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء
تحليقها فوق المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها
الخصم فعلياً شريطة الحصول على موافقة مسبقة
على هذا التحليق من السلطة المختصة لدى ذلك الخصم.
2- تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعلياً قصارى
جهدها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم
بظروف تحليقها, وذلك إذا ما حلقت دون الحصول
على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة
سواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ
يؤثر على سلامة الطيران, ويجب على الخصم فور تعرفه على مثل هذه
الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار
الأمر بأن تهبط على الأرض أو تطفو على الماء حسبما أشير إليه في الفقرة
الأولى من المادة (30) أو في اتخاذ الإجراءات
للحفاظ على مصالحه الخاصة, ويجب في كلتي الحالتين إمهال الطائرة الوقت
الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.
المــادة 28: القيود على عمليات الطائرات
الطبية
1- يحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول على مزية
عسكرية على الخصم, ولا يجوز استغلال
الطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف
العسكرية في حماية من الهجوم.
2- لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل معلومات ذات صفة عسكرية أو
في حمل معدات بقصد استخدامها في هذه
الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا
يشمله التعريف الوارد في الفقرة (و) من المادة (8). ولا يعتبر
محظوراً حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات
أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن
الهوية.
3- لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة
والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار الموجودين على متنها
والتي لا يكون قد جرى تسليمها بعد إلى الجهة المختصة, وكذلك الأسلحة الشخصية
الخفيفة
التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات
الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.
4- يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في
البحار أثناء قيامها بالتحليق المشار إليه في
المادتين 26 و27 ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق
مسبق مع الخصم.
المــادة 29: الإخطارات والاتفاقات بشأن
الطائرات الطبية
1- يجب أن تنص الإخطارات التي تتم طبقاً للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات والموافقات
المسبقة طبقاً للمادتين 26 أو 27 أو
الفقرة 4 من المادة 28 أو المادة 31 على العدد
المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب أن يفهم
ذلك على أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقاً
لأحكام المادة 28.
2- يجب على الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقاً للمادة (25) أن يقر فوراً باستلام
مثل هذا الإخطار.
3- يجب على الطرف الذي يتلقى طلباً بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقاً للمادتين
26, 27 أو الفقرة 4 من المادة (28)
أو المادة (31) أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما
يستطاع بما يأتي:
أ) الموافقة على الطلب.
ب) أو رفض الطلب.
ج) بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز
أيضاً أن يقترح حظراً أو قيداً على تحليقات جوية أخرى تجري في المنطقة خلال
المدة المعينة. ويجب على الطرف الذي تقدم
بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة أن يخطر الطرف الآخر بموافقته على هذه
المقترحات البديلة.
4- تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجا ز هذه الإخطارات
والاتفاقات والموافقات.
5- يجب على الأطراف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في
إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات والاتفاقات
والموافقات على الوحدات العسكرية المعنية وأن
تصدر تعليماتها إلى هذه الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية
المذكورة
في الكشف عن هويتها.
المــادة 30: هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها
1- يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها
الخصم فعلياً أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر
عليها سيطرة فعلية واضحة, بأن تهبط على الأرض
أو تطفو على سطح الماء, وذلك للتمكين من إجراء التفتيش وفقاً للفقرات التالية
ويجب على الطائرات الطبية امتثال كل أمر من
هذا القبيل.
2- لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت براً أو بحراً بناءً على أمر تلقته بذلك
أو لأية أسباب أخرى إلا لأجل التحقق من الأمور
المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة,
ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة. ويجب ألا يتطلب الطرف الذي
يتولى
أمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضى من
الطائرة ما لم يكن إنزالهم لازماً للقيام بالتفتيش. ويجب على ذلك الطرف أن يسهر
على
كل حال, على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى
بسبب التفتيش أو الإنزال.
3- يسمح للطائرة باستئناف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلى
الخصم أم إلى دولة محايدة, أم إلى دولة أخرى
ليست طرفاً في النزاع, وذلك إذا أسفر التفتيش
عن أن الطائرة:
أ) طائرة طبية بمفهوم الفقرة(ي) من المادة (8).
ب) لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة
(28).
ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في
تحليقها أحكام هذا الاتفاق عندما يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا.ً
4- يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها:
أ) ليست طائرة طبية بمف هوم الفقرة (ي) من
المادة (8).
ب) أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة
(28).
ج) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل
هذا الاتفاق متطلباً أو كان تحليقها خرقاً لأحكام الاتفاق.
ويجب أن يعامل مستقلوها جميعاً طبقاً للأحكام
الملائمة في الاتفاقيات
وفي هذا الملحق "
البروتوكول " . وإذا كانت الطائرة التي احتجزت
قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن
استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية.
المــادة 31: الدول المحايدة أو الدول الأخرى
التي ليست أطرافاً في النزاع
1- لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست
طرفاً في النزاع أو أن تهبط في هذا الإقليم
إلا بناءً على اتفاق سابق. فإذا وجد مثل هذا
الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء هبوطها العرضي. وترضخ
هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن تطفو
على سطح الماء, حسبما يكون مناسباً.
2- إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في
النزاع, في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت
على أحكام هذا الاتفاق, وكان تحليقها نتيجة
خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران, تعين عليها أن تسعى جهدها للإخطار
عن تحليقها وإثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة
كل جهد معقول, حالما يتم التعرف على مثل هذه الطائرة الطبية, في إعطاء الأمر
بالهبوط براً أو الطفو على سطح الماء المشار
إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا الملحق " البروتوكول " أو
اتخاذ
إجراءات أخرى لتأمين مصالح الدولة وإعطاء
الطائرة, في كلتي الحالتين, الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.
3- إذا هبطت الطائرة الطبية براً أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة
أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع إما نتيجة
اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة
الثانية سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم لأسباب أخ رى, فإنها تخضع للتفتيش
للتحقق من أنها طائرة طبية فعلاً. ويتحتم
الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه على وجه السرعة. ولا يجوز للطرف الذي
يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى والمرضى
من الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات التفتيش. وعليه, في جميع الأحوال, أن
يتأكد من أن حالة الجرحى والمرضى لم تترد بسبب
ذلك التفتيش. وإذا بين التفتيش أن الطائرة طائرة طبية فعلاً وجب السماح
للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير
التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب احتجازهم
وفقاً
لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع
المسلح. أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة
مستقليها وفقاً لما ورد في الفقرة الرابعة.
4- تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع الجرحى
والمرضى والمنكوبين في البحار النازلين في
إقليمها, على نحو آخر غير وقتي, من طائرة طبية
بناءً على موافقة السلطات المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي
تطبق في النزاع المسلح, بطريقة تحول دون
اشتراك هؤلاء مجدداً في الأعمال العدائية, إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك
الدولة
وبين أطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون
إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم.
5- تطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع بالنسبة
لجميع أطراف النزاع, على حد سواء, أية شروط
أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات
الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه.
القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون
المــادة 32: المبدأ العام
إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو
الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات
الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات
وفي هذا الملحق " البروتوكول " , في تنفيذ أحكام هذا القسم.
المــادة 33: الأشخاص المفقودون
1- يجب على كل طرف في نزاع, حالما تسمح الظروف بذلك, وفي موعد أقصاه انتهاء
الأعمال العدائية أن يقوم بالبحث عن
الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب على
هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا
البحث.
2- يجب على كل طرف في نزاع, تسهيلاً لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة
السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا
يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات
وهذا الملحق " البروتوكول " أن يقوم:
أ) بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة
138 من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي
سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة
للأعمال العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهم.
ب) بتسهيل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق
ممكن عن هؤلاء الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند الاقتضاء وتسجيل
المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في
ظروف أخرى نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال.
3- تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقاً للفقرة الأولى
وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلومات إما مباشرة
أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة
المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات
الوطنية
للصليب الأحمر ((للهلال الأحمر, للأسد والشمس
الأحمرين)) وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن غير طريق اللجنة الدولية للصليب
الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين,
يعمل كل طرف في النزاع على تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين
بهذه المعلومات.
4- يسعى أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن
الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق
القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل
هذه الفرق, إذا سنحت المناسبة, أن تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في
مناطق يسيطر عليها الخصم. ويتمتع أفراد هذه
الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها.
المــادة 34: رفات الموتى
1- يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء
الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية
وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال
العدائية في بلد ليسوا هم من رعاياه كما يجب الحفاظ على مدافن هؤلاء الأشخاص
جميعاً ووسمها عملاً بأحكام المادة 130 من
الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عملاً بأحكام الاتفاقيات
وهذا
الملحق " البروتوكول " .
2- يجب على الأطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها, كيفما تكون
الحال, مواقع أخرى تضم رفات أشخاص توفوا بسبب
الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن
تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية:
أ) تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر
الرسمية لتسجيل القبور إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك.
ب) تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة
مستمرة.
ج) تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية
إلى وطنهم إذا ما طلب ذلك هذا البلد, أو طلبه أقرب الناس إلى المتوفي ولم
يعترض هذا البلد.
3- يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه مدافن, عند عدم توفر
الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية (ب)
أو (ج) ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى أن يتكفل
بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض تسهيل إعادة رفات هؤلاء الموتى إلى بلادهم
وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن يتخذ الترتيبات
التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني
وفقاً
للأصول المرعية.
4- يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه المدافن المشار إليها في
هذه المادة إخراج الرفات في الحالات التالية فقط:
أ) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين
الثانية (ج) والثالثة.
ب) إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة
تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات الطبية ومقتضيات التحقيق. ويجب
على الطرف السامي المتعاقد في جميع الأحوال
عدم انتهاك رفات الموتى وإبلاغ بلدهم الأصلي عن عزمه على إخراج هذه الرفات
وإعطاء الإيضاحات عن الموقع المزمع إعادة الدفن
فيه.
الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال والوضع
القانوني للمقاتل ولأسير الحرب
القسم الأول: أساليب ووسائل القتال
المــادة 35: قواعد أساسية
1- إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقاً لا
تقيده قيود.
2- يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث
إصابات أو آلام لا مبرر لها.
3- يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال, يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق
بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار
وطويلة الأمد.
المــادة 36: الأسلحة الجديدة
يلتزم أي طرف سام متعاقد, عند دراسة أو تطوير
أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب, بأن يتحقق مما إذا
كان ذلك محظوراً في جميع الأحوال أو في بعضها
بمقتضى هذا الملحق " البروتوكول " أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون
الدولي
التي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد.
المــادة 37: حظر الغدر
1- يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر
تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد
خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن
له الحق في أو أن عليه التزاماً بمنح الحماية طبقاً لقواعد القانون الدولي التي ت
طبق
في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال التالية
أمثلة على الغدر:
أ) التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو
الاستسلام.
ب) التظاهر بعجز من جروح أو مرض.
ج) التظاهر بوضع المدني غير المقاتل.
د) التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام
شارات أو علامات أو أزياء
محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو
بغيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع.
2- خدع الحرب ليست محظورة. وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد من أفعال
الغدر لأنها لا تستثير ثقة الخصم في
الحماية التي يقرها القانون الدولي, والتي
تهدف إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة ولكنها لا تخل بأية قاعدة من قواعد
ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح.
وتعتبر الأفعال التالية أمثلة على خدع الحرب: استخدام أساليب التمويه والإيهام
وعمليات
التضليل وترويج المعلومات الخاطئة.
المــادة 38: الشارات المعترف بها
1- يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو
الأسد والشمس الأحمرين, أو أية شارات أو علامات
أو إشارات أخرى تنص عليها الاتفاقيات أو هذا
الملحق " البروتوكول " . كما يحظر في النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام
ما هو
معترف به دولياً من شارات أو علامات أو إشارات
حامية أخرى ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية للأعيان الثقافية.
2- يحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا على النحو الذي تجيزه تلك
المنظمة.
المــادة 39: العلامات الدالة على الجنسية
1- يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو
الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو
غيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع.
2- يحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أ و الأزياء العسكرية
المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو لتغطية أو تسهيل
أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية.
3- لا يخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة الأولى (د) من المادة (20) بقواعد
القانون الدولي السارية والمعترف بها
بصفة عامة والتي تطبق على التجسس أو على
استخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع المسلح في البحر.
المــادة 40: الإبقاء على الحياة
يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة, أو
تهديد الخصم بذلك, أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس.
المــادة 41: حماية العدو العاجز عن القتال
1- لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط
به من ظروف, محلاً للهجوم.
2- يعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا:
أ) وقع في قبضة الخصم.
ب) أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام.
ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاجزاً على نحو آخر
بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر على الدفاع عن نفسه.
شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل
عدائي وألا يحاول الفرار.
3- يطلق سراح الأشخاص الذين تحق لهم حماية أسرى الحرب الذين يقعون في قبضة
الخصم في ظروف قتال غير عادية تحول
دون إجلائهم على النحو المذكور في الباب
الثالث من القسم الأول من الاتفاقية الثالثة, ويجب أن تتخذ كافة الاحتياطات
المستطاعة
لتأمين سلامتهم.
المــادة 42: مستقلو الطائرات
1- لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلاً للهجوم أثناء
هبوطه.
2- تتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدى وصوله الأرض
في إقليم يسيطر عليه الخصم, وذلك
قبل أن يصير محلاً للهجوم ما لم يتضح أنه
يقارف عملاً عدائياً.
3- لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة على القوات المحمولة جواً.
القسم الثاني: الوضع القانوني للمقاتل ولأسير
الحرب
المــادة 43: القوات المسلحة
1- تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات
والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسئولة عن
سلوك مرؤسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك
الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل
هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما
يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.
2- يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ
الذين تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة)
مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في
الأعمال العدائية.
3- إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام
القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع
الأخرى بذلك.
المــادة 44: المقاتلون وأسرى الحرب
1- يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.
2- يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات
المسلحة بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه
في أن يعد مقاتلاً, أو أن يعد أسير حرب إذا ما
وقع في قبضة الخصم, وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من
هذه المادة.
3- يلتزم المقاتلون, إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية, أن
يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم
أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من
مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على
النحو المرغوب, فإنه يبقى عندئذ محتفظاً بوضعه
كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علناً في مثل هذه المواقف:
أ) أثناء أي اشتباك عسكري.
ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقى خل اله مرئياً
للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعداداً للقتال
قبيل
شن هجوم عليه أن يشارك فيه.
ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط
هذه الفقرة من قبيل الغدر في معنى الفقرة الأولى (ج) من المادة 37.
4- يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم, دون أن يكون قد استوفى المتطلبات
المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة
الثانية, بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه يمنح
–رغم ذلك– حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا
الملحق " البروتوكول " على أسرى
الحرب. وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على
أسير الحرب عند
محاكمة هذا الأسير أو معاقبته على جريمة
ارتكبها.
5- لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم, دون أن يكون مشتبكاً في هجوم أو في
عملية عسكرية تجهز للهجوم, حقه في أن
يعد مقاتلاً أو أسير حرب, استناداً إلى ما سبق
أن قام به من نشاط.
6- لا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من
الاتفاقية الثالثة.
7- لا يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جرى عليه عمل الدول المقبول في عمومه بشأن
ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف
النزاع المعينين في الوحدات النظامية ذات الزي
الخاص.
8- يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع, كما عرفتهم المادة
(43) من هذا الملحق " البروتوكول " , وذلك
بالإضافة إلى فئات الأشخاص المذكورين في
المادة (13) من الاتفاقيتين الأولى والثانية, الحق في الحماية طبقاً لتلك
الاتفاقيات إذا ما
أصيبوا أو مرضوا أو –في حالة الاتفاقية
الثانية– إذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخرى.
المــادة 45 : حماية
الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال العدائية
1-
يفترض في الشخص الذي
يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم فإنه يتمتع
بحماية الاتفاقية الثالثة إذا ادعى أنه يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنه
يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ما ادعى الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة عنه،
باستحقاقه مثل هذا الوضع، وذلك عن طريق إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة
الحامية. ويظل هذا الشخص متمتعاً بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا
الوضع وبالتالي يبقى مستفيداً من حماية الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق
"البروتوكول" حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة.
2-
يحق للشخص الذي يقع في
قبضة الخصم، إذا ما رأى هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن الأعمال
العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في هذه
المسألة، وذلك إذا لم يعامل كأسير حرب. ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء المحاكمة
عن الجريمة كلما سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدولة الحامية
الحق في حضور الإجراءات التي يجرى أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي
أمن الدولة اتخاذ هذه الإجراءات استثناء بصفة سرية. وتقوم الدولة الحاجزة في مثل
هذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلك.
3-
يحق لكل شخص شارك في
الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقاً لأحكام
الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا
اللحق "البروتوكول". كما يحق لهذا الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه
في الاتصال وفقاً للاتفاقية الرابعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من تلك
الاتفاقية، وذلك ما لم يكن قد قبض عليه باعتباره جاسوساً.
المــادة 46 : الجواسيس
1-
إذا وقع أي فرد في
القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارنته للتجسس فلا يكون له
الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز أن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص
آخر في الاتفاقيات وهذا اللحق " البروتوكول
".
2-
لا يعد مقارفاً للتجسس
فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع أو يحاول جمع معلومات لصالح ذلك
الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا
العمل.
3-
لا يعد مقارفاً للتجسس
فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم
لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك
الإقليم، ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي.
ولا يفقد المقيم، فضلاً
على ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض
عليه أثناء مقارفته للجاسوسية.
4-
لا يفقد فرد القوات
المسلحة لطرف في النزاع غير مقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم ولا يقارف الجاسوسية
في ذلك الإقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم
يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها.
المــادة 47 :
المرتزقــة
1-
لا يجوز للمرتزق التمتع
بوضع المقاتل أو أسير الحرب.
2-
المرتزق هو أي شخص :
أ ) يجرى
تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،
ب) يشارك فعلاً
ومباشرة في الأعمال العدائية،
ج ) يحفزه أساساً
إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلاً من
قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به
المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع
لهم،
د ) وليس من رعايا
طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع،
هـ) ليس عضواً في
القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،
و ) وليس موفداً
في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة.
الباب الرابع
السكان المدنيون
القسم الأول : الحماية
العامة من آثار القتال
الفصل الأول :
القاعدة الأساسية ومجال التطبيق
المــادة 48 : قاعدة
أساسية
تعمل أطراف النزاع على
التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية،
ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام
وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.
المــادة 49 : تعريف
الهجمات ومجال التطبيق
1-
تعني
"الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.
2-
تنطبق أحكام هذا اللحق
"البروتوكول" المتعلقة بالهجمات على كافة الهجمات في أي إقليم تشن منه
بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة الخصم.
3-
تسري أحكام هذا القسم
على كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب السكان المدنيين
أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية على البر. كما تنطبق على كافة الهجمات
الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف على البر ولكنها لا تمس بطريقة أخرى قواعد
القانون الدولي التي تطبق على النزاع المسلح في البحر أو في الجو.
4-
تعد أحكام هذا القسم
إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي تحتويها الاتفاقية الرابعة،
وعلى الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف
السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان
المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائية.
الفصل الثاني
: الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون
المــادة 50 : تعريف
الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين
1-
المدني هو أي شخص لا
ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث
والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا
اللحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير
مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً.
2-
يندرج في السكان
المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
3-
لا يجرد السكان
المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.
المــادة 51 : حماية
السكان المدنيين
1-
يتمتع السكان المدنيون
والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب،
لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد
الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.
2-
لا يجوز أن يكون السكان
المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو
التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
3-
يتمتع الأشخاص المدنيون
بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى
مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
4-
تحظر الهجمات
العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية :
أ ) تلك التي
لا توجه إلى هدف عسكري محدد،
ب) أو تلك التي
تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،
ج ) أو تلك التي
تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق
"البروتوكول"، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف
العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
5-
تعتبر الأنواع التالية
من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية
:
أ ) الهجوم
قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية
الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية
أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري
واحد،
ب) والهجوم الذي
يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً
بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما
ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
6-
تحظر هجمات الردع ضد
السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.
7-
لا يجوز التوسل بوجود
السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد
العمليات العسكرية ولاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو
تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان
المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو
تغطية العمليات العسكرية.
8-
لا يعفي خرق هذه المحظورات
أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما
في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57.
الفصل الثالث
: الأعيان المدنية
المــادة 52 : الحماية
العامة للأعيان المدنية
1-
لا تكون الأعيان
المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي
ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية.
2-
تقصر الهجمات على
الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي
تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها
أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها
في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
3-
إذا ثار الشك حول ما
إذا كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي
مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض
أنها لا تستخدم كذلك.
المــادة 53 : حماية
الأعيان الثقافية وأماكن العبادة
تحظر الأعمال التالية،
وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة
النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار / مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية
الأخرى الخاصة بالموضوع :
أ ) ارتكاب
أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة
التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،
ب) استخدام مثل
هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،
ج ) اتخاذ مثل هذه
الأعيان محلاً لهجمات الردع.
المــادة 54 : حماية
الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين
1-
يحظر تجويع المدنيين
كأسلوب من أساليب الحرب.
2-
يحظر مهاجمة أو تدمير
أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها
المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه
الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين
أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم
على النزوح أم لأي باعث آخر.
3-
لا يطبق الحظر الوارد
في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك الفقرة :
أ ) زاداً
لأفراد قواته المسلحة وحدهم،
ب) أو إن لم يكن
زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان والمواد
في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني عن
مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح،
4-
لا تكون هذه الأعيان
والمواد محلاً لهجمات الردع.
5-
يسمح، مراعاة للمتطلبات
الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف
النزاع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع
لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.
المــادة 55 : حماية
البيئة الطبيعية
1-
تراعى أثناء القتال
حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن
هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن
تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.
2-
تحظر هجمات الردع التي
تشن ضد البيئة الطبيعية.
المــادة 56 : حماية
الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة
1-
لا تكون الأشغال
الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية
لتوليد الطاقة الكهربية محلاً للهجوم، حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من
شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان
المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال
الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن
يتسبب في انطلاق قوى خطرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين
السكان المدنيين.
2-
تتوقف الحماية الخاصة
ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولى في الحالات التالية :
أ ) فيما
يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعماً للعمليات
العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد
المستطاع لإنهاء ذلك الدعم،
ب) فيما يتعلق
بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم
العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل
الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم،
ج ) فيما يتعلق
بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت أو على
مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر،
وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.
3-
يظل السكان المدنيون
والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي يكفلها لهم
القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليها
في المادة 57. فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو
الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولى للهجوم تتخذ جميع الاحتياطات العملية
لتفادي انطلاق القوى الخطرة.
4-
يحظر اتخاذ أي من
الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولى،
هدفاً لهجمات الردع.
5-
تسعى أطراف النزاع إلى
تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من الأشغال الهندسية أو المنشآت المذكورة
في الفقرة الأولى ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع
عن الأشغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم. يجب ألا تكون هي
بذاتها هدفاً للهجوم بشرط عدم استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياماً
بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد على الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت
المحمية، وكان تسليحها قاصراً على الأسلحة القادرة فقط على صد أي عمل عدائي ضد
الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية.
6-
تعمل الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع على إبرام المزيد من الاتفاقات فيما بينها، لتوفير حماية
إضافية للأعيان التي تحوي قوى خطرة.
7-
يجوز للأطراف، بغية
تيسير التعرف على الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم الأعيان هذه بعلامة
خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته حسبما هو
محدد في المادة (16) من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول". ولا
يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال
من الأحوال.
الفصل الرابع
: التدابير الوقائية
المــادة 57 :
الاحتياطات أثناء الهجوم
1-
تبذل رعاية متواصلة في
إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.
2-
تتخذ الاحتياطات
التالية فيما يتعلق بالهجوم :
أ ) يجب على
من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه :
أولا : أن يبذل ما
في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو
أعياناً مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة
الثانية من المادة 52، ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق
"البروتوكول".
ثانياً : أن
يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث
خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك
بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.
ثالثاً : أن يمتنع
عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح
المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من
هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة
عسكرية ملموسة ومباشرة.
ب) يلغى أو يعلق
أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن
الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو
الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة
عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة
ومباشرة،
ج ) يوجه إنذار
مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل
الظروف دون ذلك.
3-
ينبغي أن يكون الهدف
الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكناً بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة
عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من
الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية.
4-
يتخذ كل طرف في النزاع
كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو، وفقاً
لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في
المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر
بالممتلكات المدنية.
5-
لا يجوز تفسير أي من
أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو
الأعيان المدنية.
المــادة 58 :
الاحتياطات ضد أثار الهجوم
تقوم أطراف النزاع، قدر
المستطاع، بما يلي :
( أ ) السعي جاهدة
إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية
بعيداً عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 49 من
الاتفاقية الرابعة،
(ب) تجنب إقامة
أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها،
( ج) اتخاذ
الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان
مدنية من
الأخطار الناجمة عن
العمليات العسكرية.
الفصل الخامس
: مواقع ومناطق ذات حماية خاصة
المــادة 59 : المواقع
المجردة من وسائل الدفاع
1-
يحظر على أطراف النزاع
أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع.
2-
يجوز للسلطات المختصة
لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكاناً خالياً من وسائل الدفاع في أي مكان آهل بالسكان
يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها. ويكون مفتوحاً
للاحتلال من جانب الخصم، موقعاً مجرداً من وسائل الدفاع. ويجب أن تتوافر في
مثل هذا الموقع الشروط التالية :
أ ) أن يتم
إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه،
ب) ألا تستخدم
المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً،
ج ) ألا ترتكب أية
أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،
د ) ألا يجري أي
نشاط دعماً للعمليات العسكرية.
3-
لا تتعارض الشروط
الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا الموقع مشمولين بحماية خاصة
بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع بقاء قوات للشرطة
يقتصر الهدف من بقائها على الحفاظ على القانون والنظام.
4-
يوجه الإعلان المنصوص
عليه في الفقرة الثانية، إلى الخصم، وتحدد فيه وتبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع
المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان، باستلامه
ويعامل الموقع على أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها
الفقرة الثانية غير مستوفاة فعلاً، وفي هذه الحالة يقوم بإبلاغ ذلك فوراً إلى
الطرف الذي أصدر الإعلان. ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي
وضعتها الفقرة الثانية، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا
اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات
المسلحة.
5-
يجوز لأطراف النزاع
الاتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه المواقع
الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية، ويجب أن يحدد الاتفاق وأن يبين بالدقة
الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع، كما يجوز أن ينص على وسائل الإشراف،
إذا لزم الأمر.
6-
يجب على الطرف الذي
يسيطر على موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه قدر الإمكان بتلك العلامات التي قد
يتفق عليها مع الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة على المحيط
الخارجي للموقع وعلى حدوده وعلى طرقه الرئيسية.
7-
يفقد أي موقع وضعه
كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفياً الشروط التي وضعتها الفقرة
الثانية أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة. ويظل الموقع، عند تحقق هذا
الاحتمال، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق
"البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات
المسلحة.
المــادة 60 : المناطق
منزوعة السلاح
1-
يحظر على أطراف النزاع
مد عملياتهم العسكرية إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ وضع المنطقة منزوعة
السلاح عليها إذا كان هذا المد منافياً لأحكام هذا الاتفاق.
2-
يكون هذا الاتفاق
صريحاً، ويجوز عقده شفاهة أو كتابة، مباشرة أو عن طريق دولة حامية أو أية منظمة
إنسانية محايدة ويجوز أن يكون على شكل بلاغات متبادلة ومتوافقة. ويجوز عقد الاتفاق
في زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الأعمال العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة
الممكنة، حدود المنطقة منزوعة السلاح وأن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.
3-
يكون محل هذا الاتفاق
عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية :
أ ) أن يتم
إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها،
ب) ألا تستخدم
المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً،
ج ) ألا ترتكب أية
أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،
د ) أن يتوقف أي
نشاط يتصل بالمجهود الحربي.
وتتفق أطراف النزاع على
التفسير الذي يعطى للشروط الوارد بالفقرة الفرعية (د) وعلى الأشخاص الذين يسمح لهم
بدخول المنطقة منزوعة السلاح
فضلاً على أولئك المشار
إليهم في الفقرة الرابعة.
4-
لا تتعارض الشروط
الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه المنطقة مشمولين بحماية خاصة
بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع قوات للشرطة يقتصر
الهدف من بقائها على الحفاظ على القانون والنظام.
5-
يجب على الطرف الذي
يسيطر على مثل هذه المنطقة أن يسمها، قدر الإمكان بالعلامات التي قد يتفق عليها مع
الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح ولا سيما على المحيط الخارجي
للمنطقة وعلى حدودها وعلى طرقها الرئيسية.
6-
لا يجوز لأي طرف من
أطراف النزاع، إذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السلاح، وكانت أطراف النزاع
قد اتفقت على جعلها كذلك، أن يستخدم المنطقة في أغراض تتصل بإدارة العمليات
العسكرية أو أن ينفرد بإلغاء وضعها.
7-
إذا ارتكب أحد أطراف
النزاع انتهاكاً جسيماً لأحكام الفقرتين الثالثة والسادسة يعفى الطرف الآخر من
التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ على المنطقة وضع المنطقة منزوعة السلاح. فإذا
تحقق هذا الاحتمال، تفقد المنطقة وضعها، ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها
الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى
التي تطبق في المنازعات المسلحة.
الفصل السادس
: الدفاع المدني
المــادة 61 : التعاريف
ومجال التطبيق
يقصد بالتعابير التالية
لأغراض هذا اللحق "البروتوكول" المعنى المبين قرين كل منها :
( أ ) "الدفاع
المدني"، أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، والرامية
إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم على
الفواق من آثارها الفورية، كذلك تأمين الظروف اللازمة لبقائهم، وهذه المهام هي :
1. الإنذار
2. الإجلاء
3. تهيئة المخابئ
4. تهيئة إجراءات التعتيم
5. الإنقاذ
6. الخدمات الطبية ومن
ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني
7. مكافحة الحرائق
8. تقصي المناطق الخطرة
ووسمها بالعلامات
9. مكافحة الأوبئة والتدابير
الوقائية المماثلة
10. توفير المأوى والمؤن في
حالات الطوارئ
11. المساعدة في حالات
الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة
12. الإصلاحات العاجلة
للمرافق العامة التي لا غنى عنها
13. مواراة الموتى في حالات
الطوارئ
14. المساعدة في الحفاظ على
الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة
15. أوجه النشاط المكملة
اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم على سبيل
المثال لا الحصر
(ب) "أجهزة
الدفاع المدني" : المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات
المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) والتي
تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها.
( ج)"أفراد أجهزة
الدفاع المدني" : الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام
المذكورة بالفقرة (أ) دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر
السلطة المختصة للطرف تعيينهم على إدارة هذه الأجهزة فحسب.
( د )"لوازم"
أجهزة الدفاع المدني : المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمها هذه الأجهزة
لأداء المهام المذكورة في الفقرة (أ).
المــادة 62 : الحماية
العامة
1-
يجب احترام وحماية
الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا اللحق
"البروتوكول" وعلى الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع
بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة.
2-
تطبق أيضاً أحكام
الفقرة الأولى على المدنيين، الذين يستجيبون –رغم عدم كونهم من أفراد الأجهزة
المدنية للدفاع المدني– لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت
إشرافها.
3-
تسري المادة (52) على
المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك المخابئ المخصصة للسكان
المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن
غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها.
المــادة 63 : الدفاع
المدني في الأراضي المحتلة
1-
تتلقى الأجهزة المدنية
للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها. ولا
يرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال على القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم، ويحظر على سلطة الاحتلال أن تجري
في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد يخل بالأداء الفعال لمهامها.
ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا أو لمصالح هذه
السلطة.
2-
يحظر على سلطة الاحتلال
أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية للدفاع المدني على أداء مهامها على أي نحو
يضر بمصالح السكان المدنيين.
3-
يجوز لسلطة الاحتلال،
لأسباب تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملين بالدفاع المدني من السلاح.
4-
لا يجوز لسلطة الاحتلال
أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني أو التي تستخدمها تلك
الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها إذا كان هذا التحويل أو
الاستيلاء مؤدياً إلى الإضرار بالسكان المدنيين.
5-
يجوز لسلطة الاحتلال أن
تستولي على هذه الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها شريطة أن توالي مراعاة القاعدة
العامة التي أرستها الفقرة الرابعة، ومع التقيد بالشروط الخاصة التالية :
أ ) أن تكون
المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخرى للسكان المدنيين،
ب) وألا يستمر
الاستيلاء أو التحويل إلا لمدى قيام هذه الضرورة،
6-
لا يجوز لسلطة الاحتلال
أن تحول أو أن تستولي على المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين أو اللازمة
لاحتياجات هؤلاء السكان.
المــادة 64 : الأجهزة
المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو للدول الأخرى
التي ليست أطرافاً في
النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية
1-
تطبق المواد 62، 63،
65، و66 أيضاً على أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول
المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع، وتضطلع بمهام الدفاع
المدني المذكورة في المادة 61 داخل إقليم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف
وتحت إشرافه. ويتم إخطار أي خصم معني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن. ولا
يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذا النشاط تدخلاً في النزاع، ويجب مع ذلك أداء
هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنيين.
2-
يجب على أطراف النزاع
التي تتلقى المساعدة المشار إليها في الفقرة الأولى، وعلى الأطراف السامية
المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة، أن تعمل على تسهيل التنسيق الدولي لأعمال
الدفاع المدني هذه كلما كان ذلك ملائماً. وتسري أحكام هذا الفصل على الأجهزة
الدولية ذات الشأن في مثل هذه الحالات.
3-
لا يجوز لسلطة الاحتلال
في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول
المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة لأجهزة
التنسيق الدولية، إلا إذا استطاعت أن تكفل الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني
بمواردها الخاصة أو موارد الأراضي المحتلة.
المــادة 65 : وقف
الحماية
1-
لا توقف الحماية المكفولة
التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها ومخابئها
ولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالاً ضارة بالعدو، أو استخدمت
مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار
تحدد فيه كلما كان ذلك ملائماً مهلة معقولة ثم يبقى هذا الإنذار بلا استجابة.
2-
لا تعتبر الأعمال
التالية ضارة بالعدو :
أ ) تنفيذ
مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها،
ب) تعاون أفراد
الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني أو إلحاق
بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني،
ج ) ما قد يسفر
عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة أولئك العاجزين
عن القتال،
3-
لا يعد أيضاً عملاً
ضاراً بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة شخصية خفيفة ومع ذلك
يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها قتال في البر،
الإجراءات المناسبة لقصر هذه الأسلحة على البنادق اليدوية مثل المسدسات أو
الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة في التمييز بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين.
ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما
يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخرى في مثل هذه المناطق.
4-
لا يحرم كذلك تشكيل
أجهزة الدفاع المدني على النمط العسكري ولا الطابع الإجباري للخدمة فيها، هذه
الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل.
المــادة 66 : تحقيق
الهوية
1-
يسعى كل طرف في النزاع
لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناء
تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديد
هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين على نحو مماثل.
2-
يسعى كل طرف في النزاع
أيضاً لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح بالتعرف على المخابئ المدنية وكذلك
أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو تعرض
العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني.
3-
يجب أن يكون التعرف على
أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي يجري فيها أو
يحتمل أن يجري فيها القتال، عن طريق العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة
هوية تشهد بوضعهم.
4-
تتكون العلامة الدولية
المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية حين تستخدم
لحماية أجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرادها ولوازمها أو لحماية المخابئ المدنية.
5-
يجوز لأطراف النزاع أن
تتفق على استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع
المدني، وذلك فضلاً على العلامة المميزة.
6-
ينظم الفصل الخامس من
الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تطبيق أحكام الفقرات من الأولى
إلى الرابعة.
7-
يجوز في زمن السلم أن
تستخدم العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة
للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية المختصة.
8-
تتخذ الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع الإجراءات الضرورية لمراقبة استخدام العلامة الدولية
المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة لاستخدامها.
9-
تنظم المادة (18) لهذا
اللحق "البروتوكول" أيضاً أحكام تحديد هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد
الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي للدفاع المدني.
المــادة 67 : أفراد
القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصون
لأجهزة الدفاع المدني
1-
يجب احترام وحماية
أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، وذلك
وفقاً للشروط التالية :
أ ) أن يخصص
هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من المهام المذكورة
حصراً في المادة 61،
ب) ألا يؤدي
هؤلاء الأفراد أية واجبات عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم على هذا النحو،
ج ) أن يتميز
هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة
الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، على أن يكون حجمها كبيراً بالقدر
المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخامس من
الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تشهد على وضعهم،
د ) أن يزود هؤلاء
الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام أو
للدفاع عن النفس، وتطبق أيضاً في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65،
هـ) ألا يشارك
هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال أو
يستخدموا لكي ترتكب –خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني– أعمالاً ضارة
بالخصم،
و ) أن يؤدي هؤلاء
الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني للطرف
التابعين له دون غيره.
2-
يصبح الأفراد العسكريون
العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة الخصم، ويجوز في
الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب، أن يوظف هؤلاء الأفراد
في أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا
العمل خطراً أن يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعاً.
3-
توسم المباني والعناصر
الهامة من المعدات ووسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة لأجهزة الدفاع
المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة جلية.ويجب أن تكون هذه
العلامة كبيرة بالقدر المناسب.
4-
تظل لوازم ومباني
الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام
الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز
تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال
الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقاً
ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة لحاجات السكان المدنيين.
القسم
الثاني : أعمال الغوث للسكان المدنيين
المــادة 68 : مجال
التطبيق
تسري أحكام هذا القسم
على السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق "البروتوكول" وتكمل أحكام المواد
23، 55، 59، 60،
61، و62 والأحكام المعنية الأخرى
في الاتفاقية الرابعة.
المــادة 69 : الحاجات
الجوهرية في الأقاليم المحتلة
1-
يجب على سلطة الاحتلال،
فضلاً على الالتزامات التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة بشأن المدد
الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير
الكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم
المحتلة المدنيين على الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة.
2-
تخضع أعمال غوث سكان
الأقاليم المحتلة المدنيين للمواد 59 إلى 62 و108 إلى 111 من الاتفاقية الرابعة
وللمادة 71 من هذا اللحق "البروتوكول" وتؤدى هذه الأعمال بدون إبطاء.
المــادة 70 : أعمال
الغوث
1-
يجري القيام بأعمال
الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع
لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد
المشار إليه في المادة 69، شريطة موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال. ولا
تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلاً في النزاع المسلح
ولا أعمالاً غير ودية. وتعطى الأولوية لدى توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص
كالأطفال و أولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة
مفضلة أو حماية خاصة وفقاً للاتفاقية الرابعة أو لهذا اللحق "البروتوكول".
2-
على أطراف النزاع وكل
طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات
الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقاً لأحكام هذا القسم حتى ولو
كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم.
3-
أطراف النزاع وكل طرف
سام متعاقد سمح بمرور إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها وفقاً للفقرة
الثانية :
أ ) لها الحق
في وضع الترتيبات الفنية بما فيها المراقبة التي يؤذن بمقتضاها بمثل هذا المرور،
ب) يجوز لها تعليق
مثل هذا الإذن على شرط أن يجري توزيع هذه المعونات تحت الرقابة المحلية لدولة
حامية،
ج ) لا يجوز لها
أن تحول بأي شكل كان إرساليات الغوث عن مقصدها ولا أن تؤخر تسييرها إلا في حالات
الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين المعنيين.
4-
تحمي أطراف النزاع إرساليات
الغوث وتسهل توزيعها السريع.
5-
يشجع أطراف النزاع وكل
طرف سام متعاقد معني ويسهل إجراء تنسيق دولي فعال لعمليات الغوث المشار إليها في
الفقرة الأولى.
المــادة 71 : الأفراد
المشاركون في أعمال الغوث
1-
يجوز، عند الضرورة، أن
يشكل العاملون على الغوث جزءاً من المساعدة المبذولة في أي من أعمال الغوث وخاصة
لنقل وتوزيع إرساليات الغوث. وتخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين لموافقة الطرف الذي
يؤدون واجباتهم على إقليمه.
2-
يجب احترام مثل هؤلاء
العاملين وحمايتهم.
3-
يساعد كل طرف يتلقى
إرساليات الغوث بأقصى ما في وسعه العاملين على الغوث المشار إليهم في الفقرة
الأولى في أداء مهمتهم المتعلقة بالغوث، ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة
فحسب الحد من أوجه نشاط العاملين على الغوث أو تقييد تحركاتهم بصفة وقتية.
4-
لا يجوز بأي حال
للعاملين على الغوث تجاوز حدود مهامهم وفقاً لهذا اللحق "البروتوكول".
ويجب عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي يؤدون واجباتهم على إقليمه،
ويمكن إنهاء مهمة أي فرد من العاملين على الغوث لا يحترم هذه الشروط.
القسم الثالث : معاملة
الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع
الفصل الأول :
مجال التطبيق وحماية الأشخاص والأعيان
المــادة 72 : مجال
التطبيق
تعتبر أحكام هذا القسم
مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص المدنيين والأعيان المدنية،
التي تكون في قبضة أحد أطراف النزاع، وهي القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية
الرابعة وبوجه خاص في البابين الأول والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك لقواعد
القانون الدولي المعمول بها والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثناء
النزاع الدولي المسلح.
المــادة 73 : اللاجئون
والأشخاص غير المنتمين لأية دولة
تكفل الحماية وفقاً
لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف و دونما
أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون –قبل بدء العمليات العدائية– ممن لا ينتمون
إلى أية دولة، أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي
قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.
المــادة 74 : جمع شمل
الأسر المشتتة
تيسر الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتتت نتيجة للمنازعات
المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة
طبقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" واتباعاً للوائح الأمن
الخاصة بكل منها.
المــادة 75 : الضمانات
الأساسية
1-
يعامل معاملة إنسانية
في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل
بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد
الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق "البروتوكول".
ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز
مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو
الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو
المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف
احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية.
2-
تحظر الأفعال التالية
حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون :
أ ) ممارسة
العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص :
أولاً : القتل
ثانياً : التعذيب
بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً
ثالثاً : العقوبات
البدنية
رابعاً : التشويه
ب) انتهاك الكرامة
الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه على الدعارة
وأية صورة من صور خدش الحياء.
ج ) أخذ الرهائن،
د ) العقوبات
الجماعية،
هـ) التهديد
بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً.
3-
يجب أن يبلغ بصفة عاجلة
أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة
لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت
ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو
اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم.
4-
لا يجوز إصدار أي حكم
أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا
بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً وتلتزم بالمبادئ
التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي تتضمن ما
يلي :
أ ) يجب أن
تنص الإجراءات على إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل
للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء
محاكمته،
ب) لا يدان أي شخص
بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية،
ج ) لا يجوز أن
يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلاً أو تقصيراً لم يكن يشكل جريمة طبقاً
للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا
يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب
الجريمة فيما لو نص القانون –بعد ارتكاب الجريمة– على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا
النص،
د ) يعتبر المتهم
بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً،
هـ) يحق لكل متهم
بجريمة أن يحاكم حضورياً،
و ) لا يجوز أن
يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب،
ز ) يحق لأي شخص
متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء
ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات،
ح ) لا يجوز إقامة
الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقاً
للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول بها لدى الطرف الذي يبرئ أو يدين
هذا الشخص،
ط) للشخص الذي
يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علناً،
ي ) يجب تنبيه أي
شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى الإجراءات القضائية وغيرها التي يحق له
الالتجاء إليها وإلى المدد الزمنية التي يجوز له خلالها أن يتخذ تلك الإجراءات،
5-
تحتجز النساء اللواتي
قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل
الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فيجب
قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد.
6-
يتمتع الأشخاص الذين
يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماية التي
تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم، أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم بصفة
نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.
7-
يجب، تفادياً لوجود أي
شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أو بجرائم ضد الإنسانية
ومحاكمتهم، أن تطبق المبادئ التالية
:
أ ) تقام
الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقاً لقواعد القانون
الدولي المعمول بها،
ب) ويحق لمثل
هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق
"البروتوكول" أن يعاملوا طبقاً لهذه المادة سواء كانت الجرائم التي
اتهموا بها تشكل أم لا تشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقيات أو لهذا اللحق.
8-
لا يجوز تفسير أي من
أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل بأي نص آخر أفضل يكفل مزيداً من الحماية للأشخاص
الذين تشملهم الفقرة الأولى طبقاً لأية قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بها.
الفصل الثاني
: إجراءات لصالح النساء والأطفال
المــادة 76 : حماية
النساء
1-
يجب أن تكون النساء
موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولاسيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة،
وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياء.
2-
تعطى الأولوية القصوى
لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن،
المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.
3-
تحاول أطراف النزاع أن
تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال
اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز أن ينفذ
حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة.
المــادة 77 : حماية
الأطفال
1-
يجب أن يكون الأطفال
موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن
تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أم
لأي سبب آخر.
2-
يجب على أطراف النزاع
اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد
سن الخامسة عشره في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص،
أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة
تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى
لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
3-
إذا حدث في حالات
استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن
الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم
يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم
يكونوا أسرى حرب.
4-
يجب وضع الأطفال في
حالة القبض عليهم، أو احتجازهم، أو اعتقالهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في
أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتستثنى من ذلك حالات الأسر التي تعد لها
أماكن للإقامة كوحدات عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 75.
5-
لا يجوز تنفيذ حكم
الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا بعد
الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.
المــادة 78 : إجلاء
الأطفال
1-
لا يقوم أي طرف في
النزاع بتدبير إجلاء الأطفال –بخلاف رعاياه– إلى بلد أجنبي إلا إجلاءً مؤقتاً إذا
اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته
في إقليم محتل. ويقتضي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من آبائهم
أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين. وفي حالة تعذر العثور على هؤلاء
الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من الأشخاص
المسئولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال. وتتولى الدولة
الحامية الإشراف على هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف الذي
ينظم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم.
ويتخذ جميع أطراف النزاع، في كل حالة على حدة، كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب
تعريض هذا الإجلاء للخطر.
2-
ويتعين، في حالة حدوث
الإجلاء وفقاً للفقرة الأولى، متابعة تزويد الطفل أثناء وجوده خارج البلاد جهد
الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه.
3-
تتولى سلطات الطرف الذي
قام بتنظيم الإجلاء، وكذلك سلطات البلد المضيف –إذا كان ذلك مناسباً– إعداد بطاقة
لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية، تقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن
المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال
الذين يتم إجلاؤهم طبقاً لهذه المادة إلى أسرهم وأوطانهم وتتضمن كل بطاقة المعلومات
التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل :
أ ) لقب أو
ألقاب الطفل،
ب) اسم الطفل (أو
أسماؤه)،
ج ) نوع الطفل،
د ) محل وتاريخ
الميلاد (أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف)،
هـ) اسم الأب
بالكامل،
و ) اسم الأم،
ولقبها قبل الزواج إن وجد،
ز ) اسم أقرب
الناس للطفل،
ح) جنسية الطفل،
ط) لغة الطفل
الوطنية، و أية لغات أخرى يتكلم بها الطفل،
ي) عنوان عائلة
الطفل،
ك) أي رقم لهوية
الطفل،
ل) حالة الطفل
الصحية،
م) فصيلة دم
الطفل،
ن) الملامح
المميزة للطفل،
س) تاريخ ومكان
العثور على الطفل،
ع ) تاريخ ومكان
مغادرة الطفل للبلد،
ف) ديانة الطفل،
إن وجدت،
ص) العنوان الحالي
للطفل في الدولة المضيفة،
ق) تاريخ ومكان
وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته.
الفصل الثالث
: الصحفيــــــــون
المــادة 79 : تدابير
حماية الصحفيين
1-
يعد الصحفيون الذين
يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق
الفقرة الأولى من المادة 50.
2-
يجب حمايتهم بهذه الصفة
بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" شريطة ألا يقوموا بأي
عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين
المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ
– 4) من الاتفاقية الثالثة.
3-
يجوز لهم الحصول على
بطاقة هوية وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لهذا اللحق "البروتوكول".
وتصدر هذه البطاقة،
حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها
جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي.
الباب الخامس
تنفيذ الاتفاقيات وهذا
اللحق "البروتوكول"
القسم
الأول : أحكام عامة
المــادة 80 : إجراءات
التنفيذ
1-
تتخذ الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها
بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
2-
تصدر الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام الاتفاقيات
وهذا اللحق "البروتوكول"، وتشرف على تنفيذها.
المــادة 81 : أوجه
نشاط الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى
1-
تمنح أطراف النزاع كافة
التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام
الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"،
بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر
القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع
المعنية.
2-
تمنح أطراف النزاع
التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس
الأحمرين) لممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحايا النزاع، وفقاً لأحكام الاتفاقيات
وهذا اللحق "البروتوكول" والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في
مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.
3-
تيسر الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسيلة ممكنة، العون الذي تقدمه جمعيات الصليب الأحمر
(الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) ورابطة جمعيات الصليب الأحمر لضحايا
المنازعات وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، والمبادئ
الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.
4-
توفر الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع، قدر الإمكان، تسهيلات مماثلة لما ورد في الفقرتين
الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات وفي هذا
اللحق "البروتوكول"، والمرخص لها وفقاً للأصول المرعية من قبل أطراف
النزاع المعنية، والتي تمارس نشاطها الإنساني وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق
"البروتوكول".
المــادة 82 :
المستشارون القانونيون في القوات المسلحة
تعمل الأطراف السامية
المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمين توفر
المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على
المستوى المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" وبشأن
التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
المــادة 83 : النشــر
1-
تتعهد الأطراف السامية
المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقيات
ونص هذا اللحق "البروتوكول"، على أوسع نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج
دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السكان المدنيين على
دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.
2-
يجب على أية سلطات
عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسئوليات تتعلق بتطبيق الاتفاقيات
وهذا اللحق "البروتوكول" أن تكون على إلمام تام بنصوص هذه المواثيق.
المــادة 84 : قواعد
التطبيق
تتبادل الأطراف السامية
المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية لهذا اللحق
"البروتوكول" وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه،
وذلك عن طريق أمانة الإيداع للاتفاقيات، أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون
مناسباً.
القسم
الثاني : قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"
المــادة 85 : قمع
انتهاكات هذا اللحق "البروتوكول"
1-
تنطبق أحكام الاتفاقيات
المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة مكملة بأحكام هذا القسم على
الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق "البروتوكول".
2-
تعد الأعمال التي كيفت
على أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا
اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية
المواد 44، 45 و73 من هذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد الجرحى أو
المرضى أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا اللحق
"البروتوكول"، أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية،
أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا
اللحق "البروتوكول".
3-
تعد الأعمال التالية،
فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا
اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا
اللحق "البروتوكول"، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة :
أ ) جعل
السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم،
ب) شن هجوم
عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم
يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضراراً للأعيان
المدنية كما جاء في الفقرة الثانية "1" ثالثاً من المادة 57،
ج ) شن هجوم على
الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب
خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضراراً للأعيان المدنية
كما جاء في الفقرة الثانية " أ " ثالثاً من المادة 57،
د ) اتخاذ المواقع
المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم،
هـ) اتخاذ شخص ما
هدفاً للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،
و ) الاستعمال
الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد
والشمس الأحمرين، أو أية علامات أخرى للحماية يقرها الاتفاقيات أو هذا
اللحق "البروتوكول".
4-
تعد الأعمال التالية،
فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة
انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول"، إذا اقترفت عن عمد، مخالفة
للاتفاقيات أو اللحق "البروتوكول"
:
أ ) قيام
دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل
كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة
49 من الاتفاقية الرابعة،
ب) كل تأخير لا
مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم،
ج ) ممارسة
التفرقة العنصرية (الأبارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري
والمنافية للإنسانية والمهينة، والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية،
د ) شن الهجمات
على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها
بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى
ترتيبات معينة، وعلى سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير
بالغ لهذه الأعيان، وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل على مخالفة الخصم
للفقرة "ب" من المادة 53، وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار
التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف
عسكرية،
هـ) حرمان شخص
تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محاكمة
عادلة طبقاً للأصول المرعية.
5-
تعد الانتهاكات الجسيمة
للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم
الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.
المــادة 86 :
التقصيـــر
1-
تعمل الأطراف السامية
المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة
لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، التي
تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء.
2-
لا يعفي قيام أي مرؤوس
بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" رؤساءه من المسئولية
الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم
في تلك الظروف، أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا
الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.
المــادة 87 : واجبات
القادة
1-
يتعين على الأطراف
السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات
للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، وإذا لزم الأمر، بقمع هذه
الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة
الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم.
2-
يجب على الأطراف
السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة –كل حسب مستواه من
المسئولية- التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم على بينة
من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وذلك
بغية منع وقمع الانتهاكات.
3-
يجب على الأطراف
السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون على بينة من أن بعض
مرءوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات
للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، أن يطبق الإجراءات اللازمة
ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، وأن يتخذ،
عندما يكون ذلك مناسباً، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
المــادة 88 : التعاون
المتبادل في الشئون الجنائية
1-
تقدم الأطراف السامية
المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية
التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق
"البروتوكول".
2-
تتعاون الأطراف السامية
المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد
بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولى من المادة 85 من هذا
اللحق "البروتوكول"، وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة
المذكورة على أراضيها ما يستأهله من اعتبار.
3-
ويجب أن يطبق في جميع
الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. ولا تمس الفقرات السابقة،
مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخرى ثنائية كانت أم جماعية تنظم
حالياً أو مستقبلاً كلياً أو جزئياً موضوع التعاون في الشئون الجنائية.
المــادة 89 :
التعـــــاون
تتعهد الأطراف السامية
المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا
اللحق "البروتوكول"، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق
الأمم المتحدة.
المــادة 90 : لجنة
دولية لتقصي الحقائق
1- (
أ ) تشكل لجنة
دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"، تتألف من خمسة
عشر عضواً
على درجة عالية من
الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة.
(ب) تتولى أمانة
الإيداع، لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة على قبول
اختصاص اللجنة حسب
الفقرة الثانية الدعوة عندئذ، ثم بعد ذلك على فترات مدى كل منها خمس سنوات، إلى
عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامية المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة.
وينتخب ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع
السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصاً
واحداً.
(
ج) يعمل أعضاء
اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجدد في الاجتماع
التالي.
(
د ) تتحقق الأطراف
السامية المتعاقدة –عند إجراء الانتخاب– من أن الأشخاص المرشحين للجنة
يتمتعون شخصياً
بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل.
(هـ) تتولى اللجنة
ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية
المذكورة آنفاً.
(
و ) توفر أمانة
الإيداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها.
2- (
أ ) يجوز للأطراف
السامية المتعاقدة، لدى التوقيع أو التصديق على اللحق "البروتوكول" أو
الانضمام
إليه، أو في أي وقت آخر
لاحق، أن تعلن أنها تعترف –اعترافاً واقعياً ودون اتفاق خاص، قبل أي
طرف سام متعاقد آخر
يقبل الالتزام ذاته– باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر، وفق
ما تجيزه هذه المادة.
(ب) تسلم إعلانات
القبول المشار إليها بعاليه إلى أمانة الإيداع لهذا اللحق "البروتوكول"
التي تتولى
إرسال صور منها إلى
الأطراف السامية المتعاقدة.
(
ج) تكون اللجنة
مختصة بالآتي :
أولاً : التحقيق
في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات
وهذا اللحق
"البروتوكول".
ثانياً : العمل
على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" من خلال
مساعيها الحميدة.
(
د) لا تجري اللجنة
تحقيقاً، في الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة
الطرف الآخر المعني أو
الأطراف الأخرى المعنية.
(هـ) تظل أحكام
المواد 52 من الاتفاقية الأولى و53 من الاتفاقية الثانية و132 من الاتفاقية
الثالثة
و149 من الاتفاقية
الرابعة سارية على كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك على ما يزعم من
انتهاك لهذا اللحق "البروتوكول" على أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها
آنفاً في هذه الفقرة.
3- (
أ ) تتولى جميع
التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي، وذلك ما
لم
تتفق الأطراف المعنية
على نحو آخر :
1-
خمسة من أعضاء اللجنة
ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة على أساس
تمثيل مقسط للمناطق
الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع.
2-
عضوان خاصان لهذا
الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحداً منهما، ولا يكونان من رعايا
أيهما.
(ب) يحدد رئيس
اللجنة فور تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق. وإذا لم
يتم
تعيين أي من العضوين
الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين
من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق.
4- (
أ ) تدعو غرفة
التحقيق المشكلة طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاع
لمساعدتها وتقديم
الأدلة ويجوز لها أيضاً أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسباً كما يجوز
لها أن تجري تحقيقاً في الموقف على الطبيعة.
(ب) تعرض جميع
الأدلة بكاملها على الأطراف، ويكون من حقها التعليق عليها لدى اللجنة.
( ج) يحق لكل طرف
الاعتراض على هذه الأدلة.
5- (
أ ) تعرض اللجنة
على الأطراف تقريراً بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي
تراها مناسبة.
(ب) إذا عجزت غرفة
التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج تقوم على أساس من
الوقائع والحيدة فعلى
اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز.
( ج) لا يجوز للجنة
أن تنشر علناً النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.
6- تتولى اللجنة وضع
لائحتها الداخلية بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقيق.
ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس
هذه المهام، لدى إجراء أي تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع.
7- تسدد المصروفات
الإدارية للجنة من اشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانات
وفقاً للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي
تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكلفها غرفة التحقيق ويستد هذا
الطرف أو الأطراف ما وفته من أموال من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في
حدود خمسين بالمائة من نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من
الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة.
المــادة 91 :
المســـئولية
يسأل طرف النزاع الذي
ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" عن دفع تعويض إذا
اقتضت الحال ذلك. ويكون مسئولاً عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين
يشكلون جزءاً من قواته المسلحة.
الباب السادس
أحكام ختامية
المــادة 92 :
التوقيـــع
يعرض هذا اللحق
"البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أشهر من
التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثنى عشر شهراً.
المــادة 93 :
التصـــديق
يتم التصديق على هذا
اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى المجلس
الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.
المــادة 94 : الانضمام
يكون هذا اللحق
"البروتوكول" مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن
قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.
المــادة 95 : بدء
السريان
1-
يبدأ سريان هذا اللحق
"البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو
الانضمام.
2-
ويبدأ سريان اللحق
"البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه عقب
ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.
المــادة 96 : العلاقات
التعاهدية لدى سريان اللحق " البروتوكول
"
1-
تطبق الاتفاقيات
باعتبارها مكملة بهذا اللحق "البروتوكول" إذا كان أطراف الاتفاقيات
أطرافاً في هذا اللحق "البروتوكول" أيضاً.
2-
يظل الأطراف في اللحق
"البروتوكول" مرتبطين بأحكامه في علاقاتهم المتبادلة ولو كان أحد أطراف
النزاع غير مرتبط بهذا اللحق "البروتوكول"، ويرتبطون فضلاً على ذلك بهذا
اللحق "البروتوكول" إزاء أي من الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك
الطرف أحكام اللحق "البروتوكول " وطبقها.
3-
يجوز للسلطة الممثلة
لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة
الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق
"البروتوكول" فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي
إلى أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمثل هذا الإعلان، أثر تسلم أمانة الإيداع له،
الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع
:
أ ) تدخل
الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة
المذكورة بوصفها طرفاً في النزاع، وذلك بأثر فوري.
ب) تمارس السلطة
المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في
الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
ج ) تلزم
الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أطراف النزاع جميعاً على حد سواء.
المــادة 97 :
التعديلات
1-
يمكن لأي طرف سام
متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق "البروتوكول" ويبلغ نص أي
تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية
المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في
التعديل المقترح.
2-
تدعو أمانة الإيداع
كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف الاتفاقيات سواء
كانت موقعة على هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن موقعة عليه.
المــادة 98 : تنقيح
الملحق رقم (1)
1-
تجري اللجنة الدولية
للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا اللحق
"البروتوكول"، ثم على مدى فترات لا تقل كل منها عن أربع سنوات، مشاورات
مع الأطراف السامية المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم (1) لهذا اللحق
"البروتوكول". ولها أن تقترح، إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء
الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم (1)، وأن تقترح ما قد يكون مرغوباً فيه من تعديلات.
وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع ودعوة مراقبين
عن المنظمات الدولية المعنية إليه، وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف السامية
المتعاقدة على عقد مثل هذا الاجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم الاقتراح
بعقده. وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلى عقد مثل هذا الاجتماع أيضاً
في أي وقت بناءً على طلب ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
2-
تدعو أمانة الإيداع إلى
عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات للنظر في التعديلات التي
اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، إذا طلبت ذلك أثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
3-
يتم إقرار التعديلات
المقترحة على الملحق رقم (1) في هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف السامية
المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت.
4-
تقوم أمانة الإيداع
بإبلاغ أي تعديل يتم إقراره بهذا الأسلوب إلى الأطراف السامية المتعاقدة وإلى
أطراف الاتفاقيات، ويعتبر التعديل مقبولاً بعد انقضاء عام من تاريخ إبلاغه على
النحو السابق ما لم تخطر أمانة الإيداع خلال هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من
قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
5-
يبدأ سريان التعديل
الذي اعتبر مقبولاً وفقاً للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة
لجميع الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت بيان عدم القبول وفقاً
لتلك الفقرة. ويمكن لأي طرف يصدر مثل هذا البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري
التعديل بالنسبة إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على سحب البيان.
6-
تتولى أمانة الإيداع
إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات بتاريخ بدء سريان أي تعديل،
وبالأطراف الملتزمة به، وبتاريخ بدء سريانه بالنسبة لكل طرف، وبيانات عدم القبول
الصادرة وفقاً للفقرة الرابعة وبما تم سحبه منها.
المــادة 99 : التحلل
من الالتزامات
1-
إذا ما تحلل أحد
الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "البروتوكول" فلا
يسري هذا التحلل من الالتزام، إلا بعد مضي سنة على استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك
إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه السنة مشتركاً في وضع من
الأوضاع التي أشارت إليها المادة الأولى، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذاً قبل
نهاية النزاع المسلح أو نهاية الاحتلال، وعلى أية حال، قبل انتهاء العمليات الخاصة
بإخلاء سبيل الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات نهائياً أو إعادتهم إلى أوطانهم أو
توطينهم.
2-
يبلغ التحلل من
الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى جميع الأطراف
السامية المتعاقدة.
3-
لا يترتب على التحلل من
الالتزام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدته.
4-
لا يكون للتحلل من
الالتزام الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى، أي أثر على الالتزامات التي تكون قد
ترتبت فعلاً على الطرف المتحلل من التزامه بموجب هذا اللحق "البروتوكول"
نتيجة للنزاع المسلح، وذلك فيما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا التحلل من
الالتزام نافذاً.
المــادة 100 :
الإخطـــارات
تتولى أمانة الإيداع
إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة
على هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي
:
( أ ) التواقيع التي
تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً
للمادتين 93 و94.
(ب) تاريخ سريان
هذا اللحق "البروتوكول" طبقاً للمادة 95.
( ج) الاتصالات
والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمواد 84 و90 و97.
( د) التصريحات التي
تتلقاها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 96 والتي تتولى إبلاغها بأسرع الوسائل.
(هـ) وثائق التحلل
من الالتزام المبلغة طبقاً للمادة 99.
المــادة 101 : التسجيل
1-
ترسل أمانة إيداع
الاتفاقيات في هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله في حيز التطبيق إلى
الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 102 من ميثاق
الأمم المتحدة.
2-
تبلغ أيضاً أمانة إيداع
الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق أو انضمام أو تحلل من
الالتزام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول".
المــادة 102 : النصوص
ذات الحجية
يودع أصل هذا اللحق
"البروتوكول" لدى أمانة إيداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة إرسال صور
رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه العربية والصينية
والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية في حجيتها.
الملحق الأول
اللائحة المتعلقة
بتحقيق الهوية
المادة 1 : أحكام عامة
(مادة جديدة)
1- تنفذ القواعد المتعلقة
بتحقيق الهوية والواردة في هذا الملحق الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق
"البروتوكول" وتستهدف تيسير التحقق من هوية الموظفين والمعدات والوحدات
ووسائط النقل والمنشآت، موضع الحماية بموجب اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".
2- لا تنشئ هذه القواعد في
حد ذاتها الحق في الحماية، و إنما تحكمه المواد ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق
"البروتوكول".
3- يجوز للسلطات المختصة
أن تنظم في وقت استعمال الشارات والإشارات المميزة وعرضها وإضاءتها، وكذلك إمكانية
كشفها، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".
4- تدعى الأطراف السامية
المتعاقدة، ولا سيما أطراف النزاع، في كل وقت إلى الاتفاق على الإشارات أو الوسائط
أو النظم الإضافية أو المختلفة التي تحسن إمكانية تحقيق الهوية، وتستفيد كل
الاستفادة من التطور التكنولوجي في هذا المجال.
الفصل الأول
بطاقة تحقيق الهوية
المادة 2 : بطاقة
الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين
في الخدمات الطبية و
الهيئات الدينية
1- ينبغي أن تتوافر في
بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات
الدينية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 18 من اللحق
"البروتوكول" الشروط التالية
:
(أ)أن تحمل العلامة
المميزة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب.
(ب)أن تكون مقواة قدر
المستطاع .
(ج)أن تحرر باللغة
القومية، أو باللغة الرسمية، فضلاً عن اللغة المحلية للإقليم المعني إن كان ذلك
مناسباً.
(د)أن يذكر بها اسم
حاملها، وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدارها إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد)، ورقم
قيده الشخصي إن وجد.
(هـ)أن تقرر الصفة التي
تخول لحاملها التمتع بحماية الاتفاقيات واللحق "البروتوكول".
(و)أن تحمل صورة شمسية
لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما.
(ز)أن تحمل خاتم وتوقيع
السلطة المختصة.
(ح)أن تقرر تاريخ إصدار
البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
(ط)أن تبين فيها بقدر
الإمكان فئة دم صاحب البطاقة على ظهر صفحتها.
2- يجب أن تكون بطاقة
الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر الإمكان
على النسق ذاته بالنسبة لجميع أطراف النزاع. ويمكن لأطراف النزاع انتهاج النموذج
المحرر بلغة وحيدة، المبين في الشكل رقم "1". وتتبادل أطراف النزاع فيما
بينها حين نشوب الأعمال العدائية عينة من النموذج الذي يستخدمه كل منها، إذا اختلف
ذلك النموذج عن المبين في الشكل رقم "1". وتستخرج بطاقة الهوية من
صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداهما لدى سلطة الإصدار، التي يجب أن تباشر مراقبة
البطاقات الصادرة عنها.
3- لا يجوز بأي حال تجريد
الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات هويتهم.
ويحق لهم الحصول على نسخة بديلة لهذه البطاقة في حالة فقدها.
المادة 3 : بطاقة
الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين
في الخدمات الطبية و
الهيئات الدينية
1- ينبغي أن تكون بطاقة
الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية
مماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة. ويجوز
لأطراف النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل رقم "1".
2- يمكن، حين تحول الظروف
دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية ببطاقات
هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الثانية من هذه اللائحة، أن يزود هؤلاء
الأفراد بشهادة توقعها السلطة المختصة وتشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه
مهمة كفرد وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة.
ويجب أن تذكر الشهادة اسم حاملها وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم
يتوفر تاريخ الميلاد) ووظيفته ورقم قيده الشخصي إن وجد. ويجب أن تحمل الشهادة
توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما.
الوجه
الخلفي الوجه الأمامي
الفصل الثاني
الشارة المميزة
المادة 4 : الشكل
يجب أن تكون الشارة
المميزة (حمراء على أرضية بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها. ويجوز
للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم "2"
في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد و الشمس* * لا تستعمل أي دولة شارة الأسد والشمس منذ سنة 1980 .
شكل (2) الشارات
المميزة (حمراء على أرضية بيضاء)
المادة 5 : الاستخدام
1- توضع الشارة المميزة،
كلما أمكن ذلك، على مسطح مستو أو على أعلام أو بأي طريقة أخرى تتمشى مع تضاريس
الأرض بحيث يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، و من أبعد مسافة ممكنة، لا
سيما من الجو.
2- يجوز أن تكون الشارة
المميزة مضاءة أو مضيئة ليلاً أو حين تكون الرؤية محدودة.
3- يجوز صنع الشارة
المميزة من مواد تسمح بالتعرف عليها بالوسائل التقنية للكشف، وينبغي رسم الجزء
الأحمر على طبقة طلاء سوداء اللون تسهيلاً للتعرف عليه، لا سيما بآلات الكشف دون
الحمراء.
4- يجب قدر الإمكان أن
يرتدي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية العاملون في ساحة القتال أغطية للرأس
وملابس تحمل الشارة المميزة.
الفصل الثالث
الإشارات المميزة
المادة 6 : الاستخدام
1- يجوز للوحدات الطبية
ووسائط النقل الطبي أن تستعمل كافة الإشارات الوارد ذكرها في هذا الفصل.
2- يحظر استعمال هذه
الإشارات التي هي تحت تصرف الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها في أية
أغراض أخرى، مع التحفظ في استعمال الإشارة الضوئية (انظر الفقرة 3 أدناه).
3- إذا لم يوجد اتفاق خاص
بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات
والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن والزوارق
الأخرى لا يحظر.
4- يجوز للطائرات الطبية
الوقتية التي لم يمكن وسمها بالشارة المميزة، إما لضيق الوقت أو بسبب نوعيتها، أن
تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل.
المادة 7 : الإشارة
الضوئية
1- الإشارة الضوئية التي
تتكون من ضوء أزرق وامض، كما حددت في الدليل التقني لصلاحية الملاحة الصادر عن
منظمة الطيران المدني الدولي (الوثيقة 9051)، مخصصة لكي تستخدمها الطائرات الطبية
للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأي طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة. وينبغي
للطائرات الطبية التي تستخدم الضوء الأزرق أن تظهره بحيث يمكن رؤية هذه الإشارة
الضوئية من كل الاتجاهات الممكنة.
2- ينبغي للزوارق المحمية
بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 واللحق "البروتوكول" أن تظهر ضوءاً
واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها في كل أنحاء الأفق،
وفقاً لأحكام الفصل الرابع عشر، الفقرة 4، من التقنين الدولي للإشارات الذي أصدرته
المنظمة الدولية للملاحة البحرية.
3- ينبغي للمركبات الطبية
أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها من
أبعد مسافة ممكنة. وينبغي للأطراف السامية المتعاقدة، وعلى الأخص أطراف النزاع،
التي تستخدم أضواء مختلفة اللون أن تقدم إخطاراً بذلك.
4- يمكن الحصول على اللون
الأزرق المفضل إذا كان تلوينه ضمن نطاق المخطط اللوني للجنة الدولية للإضاءة،
وتحدده المعادلات التالية الذكر :
حدد للون الأخضر
ص=0.065 + 0.805 س
حدد للون الأبيض
ص=0.400 – س
حدد للون
الأرجواني س=0.133 + 0.600 ص
ويفضل أن يتراوح معدل
تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة.
المادة 8 : الإشارات
اللاسلكية
1- تتكون الإشارة
اللاسلكية من إشارة للطوارئ وإشارة مميزة، كما ورد وصفهما في لائحة الاتصالات
اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (المادتان 40 ون 40).
2- تبث الرسالة اللاسلكية
التي تسبقها إشارات الطوارئ والإشارات المميزة المشار إليها في الفقرة 1 باللغة
الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة واحدة أو أكثر من الذبذبات المنصوص عليها لهذا
الغرض في لائحة الاتصالات اللاسلكية، وتنقل البيانات التالية الذكر المتعلقة
بوسائط النقل الطبي :
(أ)دلالة النداء أو
الوسائل الأخرى المقررة لتحقيق الهوية.
(ب)الموقع.
(ج)العدد والنوع.
(د)خط سير المتبع.
(هـ)الوقت المقدر للرحلة
والموعد المتوقع للرحيل والوصول حسب الحالة.
(و)أية بيانات أخرى، مثل
مدى ارتفاع الطيران، والذبذبات اللاسلكية المتبعة، واللغات المستعملة، ونمط وشفرة
نظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.
3-
يجوز للأطراف السامية
المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة،
ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقاً
لجدول توزيع موجات الذبذبات بلائحة الاتصالات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية
الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك تيسيراً للاتصالات المشار إليها في
الفقرتين الأولى والثانية، وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد 22، 23، 25،
26، 27، 28، 29، 30، 31 من اللحق "البروتوكول". ويجب أن يخطر
الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقاً للإجراءات التي
يقرها مؤتمر إداري عالمي للاتصالات اللاسلكية.
المادة 9 : تحديد
الهوية بالوسائل الإلكترونية
1- يجوز استخدام نظام
أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة، كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية
شيكاغو الخاصة بالطيران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما
يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة
مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف
النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام التحسس (الرادار) الثانوية
للمراقبة المخصصة لاستعمال الطائرات الطبية وحدها، وفقاً للإجراءات التي توصي بها
منظمة الطيران المدني الدولي.
2- يجوز لوسائط النقل
الطبي أن تستعمل أجهزة للإجابة رادارية قياسية للملاحة الجوية و/أو أجهزة للإجابة
للبحث والإنقاذ البحري، لأغراض تحقيق الهوية وتحديد الموقع.
وينبغي أن تتمكن السفن
أو الطائرات المزودة بأجهزة رادار للمراقبة من التحقق من هوية وسائط النقل الطبي
المحمية عن طريق الشفرة التي يبثها جهاز للإجابة للرادار، على نمط 3/A مثلاً، ويكون مركباً على ظهر هذه الوسائط.
وينبغي للسلطات المختصة
أن تعين الشفرة التي يبثها جهاز الإجابة بالرادار لوسيطة النقل الطبي، وتخطر بها
أطراف النزاع.
3- يمكن للغواصات أن تتحقق
من هوية وسائط النقل الطبي عن طريق بث إشارات صوتية مناسبة تحت الماء.
ويجب أن تتكون الإشارة
الصوتية تحت الماء من دلالة نداء السفينة (أو من أي وسيلة أخرى مقررة للتحقق من
هوية وسائط النقل الطبي)، على أن تكون مسبوقة بمجموعة
(yyy) التي تبث بشفرة مورس
على موجة تردد صوتي مناسب، أي خمسة كيلوهرتز مثلاً.
على أطراف النزاع
الراغبة في استعمال الإشارة الصوتية تحت الماء للتحقق من الهوية، والوارد وصفها
أعلاه، أن تبلغ ذلك للأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن، وتخطرها بموجة التردد التي
تستخدمها السفن المستشفيات التابعة لها.
4- يجوز لأطراف النزاع،
باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاماً إليكترونياً مماثلاً كي تستخدمه في تحديد
هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.
الفصل الرابع
الاتصالات
المادة 10 : الاتصالات
اللاسلكية
1- يجوز أن تسبق إشارة
الطوارئ والإشارة المميزة المنصوص عليهما في المادة الثامنة الاتصالات اللاسلكية
الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للإجراءات
المعمول بها وفقاً للمواد 22، 23، 25، 26، 27، 28،
29، 30، 31
من اللحق
"البروتوكول".
2- يجوز أيضاً لوسائط
النقل الطبي المشار إليها في المادة 40 (القسم الثاني، رقم 3209) والمادة ن 40 (القسم
الثالث، رقم 3214) من لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية
واللاسلكية أن تستعمل في اتصالاتها نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفقاً
لأحكام المواد 37 ون 37 و59 من اللائحة المذكورة، في الخدمات المتنقلة عبر الأقمار
الصناعية.
المادة 11 : استخدام
الرموز الدولية
يجوز أيضاً للوحدات
الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي
للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الدولية
للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعايير والممارسات
والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.
المادة 12 : الوسائل
الأخرى للاتصال
يجوز، حين تعذر
الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارت المنصوص عليها في التقنين الدولي
للإشارات الذي أقرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلق
باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944
وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.
المادة 13 : خطط
الطيران
تصاغ الاتفاقات
والإخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 من اللحق
"البروتوكول" قدر الإمكان، وفقاً للإجراءات التي وضعتها منظمة الطيران
المدني الدولي.
المادة 14 : الإشارات
والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية
إذا استخدمت طائرة
اعتراضية للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها على الهبوط وفقاً
للمادتين 30 و31 من اللحق "البروتوكول" فيجب على كل من الطائرة
الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية
النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني
الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت
والآخر.
الفصل الخامس
الدفاع المدني
المادة 15: بطاقة تحقيق
الهوية
1- تخضع بطاقة تحقيق
الهوية لأفراد الدفاع المدني، المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 66 من
اللحق "البروتوكول" للأحكام ذات الصلة من المادة الثانية من هذه اللائحة.
2- يجوز أن تكون بطاقة
تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل رقم "3".
3- يجب، إذا كان مصرحاً
لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة، أن تتضمن بطاقة الهوية بياناً
يشير إلى ذلك.
المادة 16 : العلامة
الدولية المميزة
1- تكون العلامة الدولية
المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 66 من اللحق
"البروتوكول"، على شكل مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية
برتقالية اللون. ويشكل الشكل رقم "4" التالي نموذجاً لها :
الشكل رقم
"4" :مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون
2- يحسن اتباع ما يلي :
(أ)إذا كان المثلث
الأزرق سيوضع على علم أو شارة توضع على الساعد أو الظهر، يجب أن يشكل كل
من العلم أو الشارة
أرضية المثلث البرتقالية اللون.
(ب)تتجه إحدى زوايا
المثلث إلى أعلى، في اتجاه رأسي .
(ج)ألا تمس أي زاوية من
زوايا المثلث حافة الأرضية.
الوجه
الخلفي الوجه الأمامي
3- يجب أن تكون العلامة
الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. و يجب قدر الإمكان أن توضع
العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات
الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة. ويرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطية
رأس و ملابس تحمل العلامة الدولية المميزة، وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة
المختصة. ويجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة في الليل أو حين تكون الرؤية
محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.
الفصل السادس
الأشغال الهندسية
والمنشآت المحتوية على قوى خطرة
المادة 17 : العلامة
الخاصة الدولية
1- تتكون العلامة الخاصة
الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، كما نصت الفقرة
السابعة من المادة 56 من هذا اللحق "البروتوكول" من مجموعة من ثلاث
دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة على المحور ذاته بحيث
تكون المسافة بين كل دائرة وأخرى مساوية لنصف القطر، طبقاً للنموذج الموضح في
الشكل رقم "5" أدناه.
2- يجب أن تكون العلامة
كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقاً للظروف،
إذا وضعت على سطح ممتد. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو
على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة.
3- يراعى في العلم أن تكون
المسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساوية لنصف قطر الدائرة.
وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل.
4- يجوز أن تكون العلامة
مضاءة أو مضيئة، وذلك في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من
مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.
الشكل رقم
"5" : العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية
والمنشآت المحتوية على
قوى خطرة
الملحق رقم 2
بطاقة الهوية الخاصة
بالصحفيين المكلفين بمهمات
مهنية خطرة
الوجه الأمامي
الوجه الخلفي
الملحق
(البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977
12-08-1949
معاهدات
الملحق
(البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس
1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
الديباجة
إن
الأطراف السامية المتعاقدة
إذ
تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في
حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي,
وإذ
تذكر أيضاً أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية
أساسية,
وإذ
تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة,
وإذ
تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمى
المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام,
قد
اتفقت على ما يلي :
الباب
الأول
مجال
تطبيق هذا اللحق " البروتوكول "
المــادة
الأولى : المجال المادي للتطبيق
1-
يسري هذا اللحق " البروتوكول " الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة
بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة
لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من اللحق
" البروتوكول " الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس
1949, المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق " البروتوكول
" الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته
المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة
على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة,
وتستطيع تنفيذ هذا اللحق " البروتوكول " .
2-
لا يسري هذا اللحق " البروتوكول " على حالات الاضطرابات والتوتر
الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة
المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.
المــادة
2 : المجال الشخصي للتطبيق
1-
يسري هذا اللحق " البروتوكول " على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع
مسلح وفق مفهوم المادة الأولى وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء
الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أية معايير أخرى
مماثلة (ويشار إليها هنا فيما بعد " التمييز المجحف " ).
2-
يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة الأشخاص
الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع, وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع
للأسباب ذاتها, وذلك إلى أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.
المــادة
3 : عدم التدخل
1-
لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق " البروتوكول " بقصد المساس
بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام
والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة
وسلامة أراضيها.
2-
لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق " البروتوكول " كمسوغ لأي سبب
كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو
الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجرى هذا النزاع على إقليمه.
الباب
الثاني
المعاملة
الإنسانية
المــادة
4 : الضمانات الأساسية
1-
يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في
الأعمال العدائية
–سواء
قيدت حريتهم أم لم تقيد– الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم
لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز
مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
2-
تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة
حالاً واستقبالاً وفي كل زمان ومكان, وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به
الأحكا م السابقة :
أ
) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل
والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية,
ب)
الجزاءات الجنائية,
ج
) أخذ الرهائن,
د
) أعمال الإرهاب,
هـ)
انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان
والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء,
و
) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها,
ز
) السلب والنهب,
ح)
التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
3-
يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه, وبصفة خاصة :
أ
) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم, بما في ذلك التربية الدينية والخلقية
تحقيقاً لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم,
ب)
تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة,
ج
) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا
يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية,
د
) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية
عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة, رغم أحكام الفقرة (ج) إذا
ألقي القبض عليهم,
هـ)
تتخذ, إذا اقتضى الأمر, الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي تدور
فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمناً داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسئولون
عن سلامتهم وراحتهم, وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكناً أو بموافقة الأشخاص
المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانوناً أو عرفاً.
المــادة
5 : الأشخاص الذين قيدت حريتهم
1-
تحترم الأحكام التالية كحد أدنى, فضلاً على أحكام المادة الرابعة, حيال الأشخاص
الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين :
أ
) يعامل الجرحى والمرضى وفقاً للمادة 7,
ب)
يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود
به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد
قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح,
ج
) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي,
د
) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي ممن يتولون المهام الدينية
كالوعاظ, إذا طلب ذلك وكان مناسباً,
هـ)
تؤمن لهم –إذا حملوا على العمل– الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي
يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.
2-
يراعي المسئولون عند اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى, وفي
حدود قدراتهم, الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص :
أ
) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء
ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معاً,
ب)
يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما
لو رأت ضرورة لذلك,
ج
) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال, ويجب إجلاء الأشخاص
المشار إليهم في الفقرة الأولى عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة
للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها
قدر مناسب من الأمان,
د
) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية,
هـ)
يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو العقلية,
ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه
حالتهم الصحية, ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف
الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.
3-
يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولى ممن قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب
تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقاً لأحكام المادة الرابعة والفقرتين
الأولى (أ) و(ج) و(د), والثانية (ب) من هذه المادة.
4-
يجب, إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم, اتخاذ التدابير اللازمة
لضمان سلامتهم من جانب الذين قرروا ذلك.
المــادة
6 : المحاكمات الجنائية
1-
تنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع
المسلح.
2-
لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون
محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه
خاص :
أ
) أن تنص الإجراءات على إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن
تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة,
ب)
ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية,
ج
) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت
ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع أية عقوبة أشد
من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة, وإذا نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة– على
عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص,
د
) أن يعتبر المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون,
هـ)
أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضورياً,
و
) ألا يجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأنه مذنب.
3-
ينبه أي شخص يدان لدى إدانته إلى طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق
له الالتجاء إليها وإلى المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.
4-
لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب
الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار
الأطفال.
5-
تسعى السلطات الحاكمة –لدى انتهاء الأعمال العدائية– لمنح العفو الشامل على أوسع
نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب
تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.
الباب
الثالث
الجرحى
والمرضى والمنكوبون في البحار
المــادة
7 : الحماية والرعاية
1-
يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم
يشاركوا في النزاع المسلح.
2-
يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال, معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون
إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم, ويجب عدم التمييز بينهم لأي
اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.
المــادة
8 : البحــث
تتخذ
كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء, خاصة بعد أي اشتباك, للبحث عن الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار وتجميعهم, كلما سمحت الظروف بذلك, مع حمايتهم من السلب
والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم, والبحث عن الموتى والحيلولة دون
انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة.
المــادة
9 : حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية
1-
يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية, ومنحهم كافة
المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تتعارض مع
مهمتهم الإنسانية.
2-
لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم
إلا إذا تم ذلك على أسس طبية.
المــادة
10 : الحماية العامة للمهام الطبية
1-
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية
يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.
2-
لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو
القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية, أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح
الجرحى والمرضى, أو أحكام هذا اللحق " البروتوكول " أو منعهم من القيام
بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.
3-
تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية فيما يتعلق
بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضى المشمولين برعايتهم, وذلك مع
التقيد بأحكام القانون الوطني.
4-
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية
لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضى الذين كانوا أو لا يزالون
مشمولين برعايته, وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
المــادة
11 : حماية وحدات ووسائط النقل الطبي
1-يجب
دوماً احترام وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي, وألا تكون م حلاً للهجوم.
2-لا
تتوقف الحماية على وحدات ووسائط النقل الطبي, ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها
الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد
توجيه إنذار تحدد فيه, كلما كان ذلك ملائماً, مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا
استجابة.
المــادة
12 : العلامة المميزة
يجب
على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي,
بتوجيه من السلطة المختصة المعنية, إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال
الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء ووضعها على وسائط النقل الطبي
ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها.
الباب
الرابع
السكان
المدنيون
المــادة
13 : حماية السكان المدنيين
1-
يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن
العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية
دوماً.
2-
لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم
وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان
المدنيين.
3-
يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب, ما لم يقوموا بدور مباشر
في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
المــادة
14 : حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة
يحظر
تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر, توصلاً لذلك, مهاجمة أو
تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين
على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل
والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.
المــادة
15 : حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة
لا
تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة, ألا وهي السدود والجسور
والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكه ربية محلاً للهجوم حتى ولو كانت أهدافاً
عسكرية, إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة
بين السكان المدنيين.
المــادة
16 : حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة
يحظر
ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية, أو الأعمال الفنية وأماكن
العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب, واستخدامها في دعم المجهود
الحربي, وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي بحماية الأعيان الثقافية في حالة
النزاع المسلح والمعقودة في 14 آيار / مايو 1954.
المــادة
17 : حظر الترحيل القسري للمدنيين
1-
لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين, لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم يتطلب ذلك أمن
الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل
هذا الترحيل, يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف
مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.
2-
لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.
المــادة
18 : جمعيات الغوث وأعمال الغوث
1-
يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب
الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين, أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف
عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين, ولو بناءً على
مبادرتهم الخاصة, أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار
ورعايتهم.
2-
تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز
مجحف, لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني, وذلك حين
يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية
والمواد الطبية.
الباب
الخامس
أحكام
ختامية
المــادة
19 : النشـــر
ينشر
هذا اللحق " البروتوكول " على أوسع نطاق ممكن.
المــادة
20 : التوقيـــع
يعرض
هذا اللحق " البروتوكول " للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات
بعد ستة أشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة
اثنى عشر شهراً.
المــادة
21 : التصـــديق
يتم
التصديق على هذا اللحق " البروتوكول " في أسرع وقت ممكن, وتودع وثائق
التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري, أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.
المــادة
22 : الانضمـــام
يكون
هذا اللحق " البروتوكول " مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في
الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه, وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.
المــادة
23 : بدء السريان
1-
يبدأ سريان هذا اللحق " البروتوكول " بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع
وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.
2-
ويبدأ سريان اللحق " البروتوكول " بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق
عليه أو ينضم إليه لاحقاً على ذلك, بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة
تصديقه أو انضمامه.
المــادة
24 : التعديـــلات
1-
يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق " البروتوكول
" . ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة
الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد
مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
2-
تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر وكذلك الأطراف
في الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا اللحق " البروتوكول " أم لم تكن
موقعة عليه.
المــادة
25 : التحلل من الالتزامات
1-
إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "
البروتوكول " فلا يسري هذا التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أشهر على
استلام وثيقة تتضمنه. ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه مشتركاً عند
انقضاء هذه الأشهر الستة في الوضع المشار إليه في المادة الأولى, فلا يصبح التحلل
من الالتزام نافذاً قبل نهاية النزاع المسلح. بيد أن الأشخاص الذين حرموا من
حريتهم أو قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع, يستمرون في الاستفادة بأحكام هذا
اللحق " البروتوكول " حتى يتم إخلاء سبيلهم نهائياً.
2-
يبلغ التحلل من الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى
جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
المــادة
26 : الإخطـــارات
تتولى
أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في الاتفاقيات
الموقعة وغير الموقعة على هذا اللحق " البروتوكول " بما يلي :
(
أ ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق " البروتوكول " وإيداع وثائق التصديق
والانضمام طبقاً للمادتين 21 و22,
(ب)
تاريخ سريان هذا اللحق " البروتوكول " طبقاً للمادة 23,
(
ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمادة 24.
المــادة
27 : التســـجيل
1-
ترسل أمانة الإيداع هذا اللحق " البروتوكول " بعد دخوله حيز التطبيق إلى
الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 102 من ميثاق
الأمم المتحدة.
2-
تبلغ أيضاً أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق وانضمام قد
تتلقاه بشأن هذا اللحق " البروتوكول " .
المــادة
28 : النصوص ذات الحجية
يودع
أصل هذا اللحق " البروتوكول " لدى أمانة الإيداع التي تتولى إرسال صور
رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه الأسبانية
والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها.
قرارات*
اتخذت
خلال الدورة الرابعة
قرار
رقم {17}
قرار
يتعلق باستعمال وسائل إلكترونية وبصرية معينة لإثبات الهوية من قبل الطائرات
الطبية التي تتمتع بحماية اتفاقيات جنيف 1949 واللحق " البروتوكول "
الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا
المنازعات المسلحة (اللحق " البروتوكول " الأول).
إن
المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات
المسلحة, جنيف 1974 – 1977.
إذ
يقدر :
أ
) أن هناك حاجة عاجلة لتزويد الطائرات الطبية المحلقة في الجو بوسائل التمييز
الإلكترونية والبصرية كليهما وذلك من أجل تفادي تعرضها لهجمات القوات المقاتلة,
ب)
أن النظام الثانوي للمراقبة بجهاز التحسس (الرادار) (SSR)
يسمح بالتأكد من تحديد هوية الطائرات وتفاصيل مسار رحلتها تحديداً كاملاً,
ج
) أن منظمة الطيران المدني الدولي هي أفضل هيئة دولية لتعيين طرق النظام الثانوي
للمراقبة بجهاز التحسس (الرادار) (SSR) ورموزه الشفرية القابلة للتطبيق في حيز
الظروف المرتقبة,
د
) أن هذا المؤتمر قد وافق على أن استعمال الضوء الأزرق الوامض كوسيلة للتمييز
البصري يجب أن يقتصر على الطائرات المستخدمة في النقل الطبي دون غيره** انظر
الملحق المرفق بهذا القرار.
وإذ
يدرك :
أنه
قد يتعذر مسبقاً تعيين طريقة ورموز شفرة خصوصية وعالمية لنظام ثانوي للمراقبة
بجهاز التحسس (الرادار) لتحديد هوية الطائرات الطبية وذلك بسبب تعميم استخدام هذا
النظام,
1-
يسأل رئيس المؤتمر إحالة هذه الوثيقة وما هو مرفق بها من وثائق هذا المؤتمر إلى
منظمة الطيران المدني الدولي مع دعوة تلك المنظمة إلى :
أ
) إعداد الإجراءات الملائمة لتعيين طريقة ورموز شفرة نظام ثانوي للمراقبة بجهاز
التحسس (الرادار) تكون مقصورة على استعمال الطائرات الطبية المعنية,
ب)
ملاحظة أن هذا المؤتمر قد وافق على الاعتراف بالضوء الأزرق الوامض كوسيلة لتحديد
هوية الطائرات الطبية وتوضيح استعمال هذا الضوء في الوثائق المناسبة لمنظمة
الطيران المدني الدولي.
2-
يستحث الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي على تقديم تعاونها الكامل في هذا
المسعى ضمن نطاق الترتيبات الاستشارية لمنظمة الطيران المدني الدولي.
الجلسة
العامة الرابعة والخمسون
7
حزيران/يونيو 1977
مرفقات
المواد
6 و 8 من الملحق رقم 1 للحق " البروتوكول " الأول
المــادة
6 : الإشارة الضوئية
1-
تهيأ الإشارة الضوئية –وتتألف من ضوء أزرق وامض– لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة
على هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة ويمكن الحصول على ا
للون الأزرق المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية :
حد
اللون الأخضر ص = 0.065 + 0.805 س
حد
اللون الأبيض ص = 0.400 - س
حد
اللون الأرجواني ص = 0.133 + 0.600 ص
ويفضل
أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة
الواحدة.
2-
يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية
من جميع الجهات الممكنة.
3-
إذا لن يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على
تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية, فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات
والسفن الأخرى لا يحظر.
المــادة
8 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية
1-
يجوز استخدام نظام جهاز التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة, كما هو محدد في الملحق
العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 كانون الأول /
ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر, لتحديد هوية الطائرات
الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو
أحد أطراف النزاع, سواء متفقة أم منفردة, أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس
(الرادار) الثانوي للمراقبة وفقاً للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني
الدولي.
2-
يجوز لأطراف النزاع, باتفاق خاص فيما بينها, أن تنشئ نظاماً إلكترونيا مماثلاً كي
تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.
قرار
رقم {18}
قرار
بشأن استعمال الإشارات البصرية من أجل التعرف على هوية وسائط النقل الطبي التي
تتمتع بحماية اتفاقيات جنيف 1949 واللحق " البروتوكول " الإضافي
لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات
المسلحة.
إن
المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات
المسلحة, جنيف 1974 – 1977.
إذ
يقدر :
أ
) أن هناك حاجة لتزويد وسائط النقل الطبي بوسائل بصرية متطورة للتعرف على هويتها,
وذلك من أجل تفادي شن الهجمات عليها,
ب)
أن هذا المؤتمر قد وافق على استعما ل الضوء الأزرق الوامض كوسيلة للتعرف بصرياً
على الهوية على أن يقتصر استخدامه على تلك الطائرات المستعملة في النقل الطبي دون
غيره** انظر الملحق المرفق بهذا القرار,
ج
) أنه يجوز لأطراف النزاع, بناءً على اتفاق خاص, الاحتفاظ باستعمال الضوء الأزرق
الوامض من أجل التعرف على المركبات والسفن والزوارق الطبية, بيد أنه في حالة عدم
وجود مثل هذا الاتفاق فإن استعمال مثل هذه الإشارات لا يكون محظوراً بالنسبة
للمركبات والسفن الأخرى,
د
) أنه يجوز, بالإضافة إلى الشارة المميزة والضوء الأزرق الوامض, استخدام وسائل
بصرية أخرى للتعرف على الهوية مثل إشارات الأعلام ومجموعات من الإشارات الضوئية
وذلك بصفة عرضية بالنسبة لوسائط النقل الطبي,
هـ)
أن المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية هي أفضل هيئة دولية مؤهلة لتعيين
وإصدار الإشارات البصرية التي تستعمل في نطاق البيئة البحرية.
وإذ
يلاحظ :
أنه
على الرغم من اعتراف اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 باستعمال وسيلة
رفع الشارة المميزة على السفن المستشفى والزوارق الطبية, فإن أية صورة لهذا
الاستعمال لم تنعكس في الوثائق المتعلقة بهذا الشأن للمنظمة الحكومية الاستشارية
للملاحة البحرية,
1-
يسأل رئيس المؤتمر إحالة هذا القرار ووثائق هذا المؤتمر إلى المنظمة الحكومية
الاستشارية للملاحة البحرية
أ
) أن تنظر في أن تتضمن الوثائق الملائمة مثل التقنين الدولي للإشارات, الضوء
الأزرق الوامض كما تصفه المادة 6 من الباب الثالث من الملحق رقم (1) للحق "
البروتوكول " الأول,
ب)
أن تدرج الاعتراف بالإشارة المميزة في الوثائق الملائمة (انظر المادة 3 من الفصل
الثاني من الملحق المذكور),
ج
) أن تنظر في الوقت ذاته في خلق نظام إشارات الأعلام الموحدة ومجموعة من الإشارات
الضوئية مثل " أبيض–أحمر–أبيض " التي قد تستخدم لغرض التمييز البصري
الإضافي أو البديل لوسائط النقل الطبي.
-يستحث
الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على التعاون تعاوناً كاملاً في هذا المسعى داخل
إطار الترتيبات الاستشارية للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.
2-يستحث
الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على التعاون تعاوناً كاملاً في هذا المسعى داخل
إطار الترتيبات الاستشارية للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.
الجلسة
العامة الرابعة والخمسون
7
حزيران/يونيو 1977
مرفقات
المواد
3 و 6 و10 و11 من الملحق رقم 1 للحق " البروتوكول " الأول
المــادة
3 : الشكل والطبيعة
1-
يجب أن تكون العلامة المميزة حمراء على أرضية بيضاء كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف
استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل
رقم (2) في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد والشمس.
2-
يجوز أن تكون العلامة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلاً أو حين تكون الرؤية محدودة.
كما يجوز أن تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طريق وسائل التحسس التقنية.
شكل
(2) علامات مميزة بلون أحمر على أرضية بيضاء
المــادة
6 : الإشارة الضوئية
1-
تهيأ الإشارة الضوئية –وتتألف من ضوء أزرق وامض– لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة
على هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة. ويمكن الحصول على
اللون الأزرق المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية :
حد
اللون الأخضر ص = 0.065 + 0.805 س
حد
اللون الأبيض ص = 0.400 - س
حد
اللون الأرجواني ص = 0.133 + 0.600 ص
ويفضل
أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة.
1-
يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية
من جميع الجهات الممكنة.
2-
إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على
تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية, فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات
والسفن الأخرى لا يحظر.
المــادة
10 : استخدام الرموز الدولية
يجوز
أيضاً للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها
الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي
والمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات
عندئذ طبقاً للمعايير والممارسا ت والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.
المــادة
11 : الوسائل الأخرى للاتصال
يجوز,
حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية, استخدام الإشارات المنصوص عليها في
التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية,
أو في الملحق المتعلق باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المعقودة في 7
كانون الأول / ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.
قرار
رقم {19}
قرار
خاص باستخدام الاتصالات اللاسلكية (الراديو) في الإعلان عن والتعرف على وسائط
النقل الطبي التي تحميها اتفاقيات جنيف لعام 1949 واللحق " البروتوكول "
الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا
المنازعات المسلحة (اللحق " البروتوكول " الأول).
إن
المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات
المسلحة, جنيف 1974 – 1977.
إذ
يقدر :
أ
) أنه من الأمور الحيوية أن تستخدم وسائط اتصال متميزة, ويعتمد عليها للتعرف على
وسائط النقل الطبي, والإعلان عن تحركاتها,
ب)
وأنه يتعين أن تولى العناية الملائمة والمناسبة لوسائط الاتصال المتعلقة بحركة
النقل الطبي, وأن ذلك لا يتحقق إلا إذا جرى التعرف عليها عن طرق إشارة الأولوية
المعترف بها دولياً, مثل الصليب الأحمر أو " الإنسانية " أو "
الرحمة " أو أي تعبير آخر يمكن التعرف عليه فنياً أو صوتياً,
ج
) وأن التنوع المبين في الظروف التي يمكن عن تسفر عن أي نزاع, يجعل من المتعذر
انتقاء الذبذبات اللاسلكية المناسبة لوسائط الاتصال مقدماً,
د
) وأن الذبذبات اللاسلكية المراد استخدامها في توصيل المعلومات المتعلقة بالتعريف
على وسائط النقل الطبي وحركتها, ينبغي أن تكون معروفة لجميع الأطراف التي قد
تستخدم وسائط نقل طبي.
وإذ
يأخذ في الاعتبار :
أ
) التوصية رقم 2 لمؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية عام
1973 بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية (الراديو) في الإعلان عن, والتعرف على
السفن المستشفى والطائرات الطبية التي تحميها اتفاقيات جنيف ل عام 1949,
ب)
والتوصية رقم 17 - Mar2 للمؤتمر الإداري العالمي للاتصالات
اللاسلكية (الراديو) التابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية, جنيف
1974, بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية (الراديو) في تمييز وسائل النقل والتعرف
عليها وتحديد موقعها, ومخاطبتها, والتي تحميها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 آب /
أغسطس 1949, والخاصة بحماية ضحايا الحرب, وأية مواثيق إضافية لهذه الاتفاقيات,
فضلاً على تأمين سلامة السفن والطائرات التابعة لدول ليست أطرافاً في النزاع
المسلح.
ج
) ومذكرة المجلس الدولي لتسجيل الذبذبات –وهو جهاز دائم يتبع الاتحاد الدولي
للمواصلات السلكية واللاسلكية- بشأن الحاجة إلى تنسيق وطني في الأمور المتعلقة
بالمواصلات اللاسلكية (الراديو).
وإذ
يقر :
أ
) بأن تخصيص واستخدام الذبذبات, بما في ذلك استخدام ذبذبات الاستغاثة وإجراءات
التشغيل في الخدمة المتحركة, وإشارات الاستغاثة, والإنذار والطوارئ والسلامة ونظام
أولوية الاتصالات في الخدمات المتحركة, تحكمها لوائح المواصلات اللاسلكية
(الراديو) الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية,
ب)
وأن هذه اللوائح لا يجوز تنقيحها إلا بواسطة مؤتمر إداري عالمي مختص للمواصلات
اللاسلكية البحرية (الراديو) تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية,
ج
) وأن الدورة التالية للمؤتمر الإداري العالمي للمواصلات اللاسلكية البحرية
(الراديو) المختص يزمع عقدها عام 1979 وأن المقترحات لتنقيح اللوائح اللاسلكية,
يجب تقديمها مكتوبة بواسطة الحكومات قبل حوالي عام من افتتاح المؤتمر,
1-
يلاحظ, مع التقدير أن بند بعينه أدرج في جدول أعمال المؤتمر الإداري العالمي للبث
الإذاعي (الراديو) الذي يعقد في جنيف في عام 1979, هذا نصه :
"
6-2 : دراسة الجوانب الفنية لاستخدام المواصلات اللاسلكية في ملاحظة والتعرف على
وتحديد موقع الاتصال بوسائل النقل الطبي التي تشملها بالحماية اتفاقيات جنيف لعام
1949, وأي وثيقة إضافية لتلك الاتفاقيات " .
2-
يسأل رئيس المؤتمر إبلاغ هذه الوثيقة إلى جميع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى
المؤتمر الحالي, بالإضافة إلى المرفقات التي تمثل المتطلبات بالنسبة لكل من
الذبذبات الإذاعية, والحاجة إلى الاعترا ف الدولي بإشارة أولوية ملائمة, والتي يجب
إشباعها من خلال أعمال مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية (الراديو)** انظر
الملحق المرفق بهذا القرار.
3-
يطلب إلى الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي أن تتخذ الاستعدادات المناسبة, على
وجه السرعة, للمؤتمر الدولي للمواصلات اللاسلكية (الراديو), المقرر عقده في عام
1979 حتى يمكن النص بشكل ملائم في اللوائح اللاسلكية على الاحتياجات الحيوية
للاتصالات اللازمة لوسائط النقل الطبي المشمولة بالحماية في حالة النزاع المسلح.
الجلسة
العامة الرابعة والخمسون
7
حزيران/يونيو 1977
مرفقات
المواد
7 و 8 و9 من الملحق رقم 1 للحق " البروتوكول " الأول
المــادة
7 : الإشارات اللاسلكية
1-
تتكون الإشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية لاسلكية أو برقية لاسلكية تسبقها إشارة
الأولوية المميزة التي يجب أن يحددها ويقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات
اللاسلكية تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتبث الإشارة ثلاث
مرات قبل دلالة النداء الخاص بالنقل الطبي المعني. وتبث هذه الرسالة باللغة
الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات محددة اتباعاً للفقرة " 3
" ويقصر استخدام إشارة الأولوية على الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون
غيرها.
2-
تنقل الرسالة اللاسلكية المسبوقة بإشارة الأولوية المميزة المشار إليها في الفقرة
الأولى البيانات التالية :
أ
) دلالة النداء الخاصة بوسيطة النقل الطبي,
ب)
موقع وسيطة النقل الطبي,
ج
) عدد وسائط النقل الطبي ونوعها,
د
) خط السير المقصود,
هـ)
الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة,
و
) أية بيانات أخرى مثل مدى ارتفاع الطيران والذبذبات اللاسلكية المتبعة, لغة
التخاطب المصطلح عليها, طرق ورموز ونظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.
3-
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد
وتعلن, متفقة أو منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل
هذه الاتصالات وفقاً لجدول توزيع موجات الذبذبات ب لائحة المواصلات اللاسلكية
الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك تيسيراً للاتصالات
المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 من اللحق " البروتوكول " . ويجب أن
يخطر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقاً للإجراءات
التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية.
المــادة
8 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية
1-
يجوز استخدام نظام جهاز التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة, كما هو محدد في الملحق
العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 كانون الأول /
ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر, لتحديد هوية الطائرات
الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف أو أحد
أطراف النزاع, سواء متفقة أو منفردة, أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس
(الرادار) الثانوي للمراقبة وفقاً للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني
الدولي.
2-
يجوز لأطراف النزاع, باتفاق خاص فيما بينها, أن تنشئ نظاماً إلكترونياً مماثلاً كي
تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والقوارب الطبية.
المــادة
9 : الاتصالات اللاسلكية
يجوز
أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة الاتصالات
اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً
للإجراءات المعمول بها وفقاً للمواد 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30,
31, من اللحق " البروتوكول " .
قرار
رقم {20}
قرار
يتعلق بحماية الأعيان الثقافية
إن
المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات
المسلحة, جنيف 1974 – 1977.
إذ
يرحب بإقرار المادة 53 بشأن حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة كما حددتها
المادة المذكورة من اللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949, الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة
الدولية,
واعترافاً
منه بأن اتفاقية حماية الأعيان الثقا فية في حالة النزاع المسلح ولحقها "
بروتوكولها " الإضافي, والموقع عليها في لاهاي بتاريخ 14 آيار / مايو 1954,
تشكل وثيقة على جانب كبير من الأهمية من أجل توفير الحماية الدولية للتراث الثقافي
للبشرية جميعها من آثار النزاع المسلح, وأن تطبيق هذه الاتفاقية لا يمكن أن يمس
بأي حال من الأحوال بإقرار المادة المشار إليها في الفقرة السابقة,
يحث
الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية المذكورة أعلاه إذا لم تكن قد قامت بذلك
إلى الآن.
الجلسة
العامة الخامسة والخمسون
7
حزيران/يونيو 1977
قرار
رقم {21}
قرار
بشأن نشر القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة
إن
المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات
المسلحة, جنيف 1974 – 1977.
اقتناعاً
منه بأن الإلمام الجيد بالقانون الدولي الإنساني يشكل عاملاً جوهرياً في تطبيقه
الفعال.
وثقة
منه بأن نشر هذا القانون يسهم في الترويج للمثل الإنسانية العليا وإشاعة روح
السلام بين الشعوب.
1-
يذكر بأنه طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949, التزمت الأطراف السامية
المتعاقدة بنشر أحكام هذه الاتفاقيات, على أوسع نطاق ممكن, وبأن اللحقين "
البروتوكولين " الإضافيين اللذين أقرهما هذا المؤتمر يؤكدان من جديد هذا
الالتزام, ويتوسعان فيه.
2-
يدعو الدول الموقعة إلى اتخاذ جميع التدابير المجدية لضمان نشر فعال للقانون
الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة وللمبادئ الأساسية التي تشكل أساس
هذا القانون, وبوجه خاص اتخاذ التدابير التالية :
أ
) تشجيع السلطات المختصة على وضع وتنفيذ طرق لتدريس القانون الدولي الإنساني
تتلاءم والظروف الوطنية, وبالأخص في صفوف القوات المسلحة والسلطات الإدارية
المختصة, مع اللجوء إذا دعت الحاجة إلى مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر, و
إلى ما تسديه من مشورة.
ب)
القيام في زمن السلم بتدريب موظفين مؤهلين قادرين على تعليم القانون الدولي
الإنساني, وتيسير تطبيقه ولا سيما بالمفهوم الوارد في المادتين 6 و82 من اللحق
" البروتو كول " الأول.
ج
) توصية السلطات المعنية بتعزيز تعليم القانون الدولي الإنساني في الجامعات (في
كليات الحقوق, والعلوم السياسية, والطب...الخ ).
د
) توصية السلطات المختصة بإدخال منهج لتعليم مبادئ القانون الدولي الإنساني في
المدارس الثانوية أو ما يماثلها.
3-
يدعو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر, الأسد والشمس الأحمرين) إلى
تقديم مؤازرتها للسلطات الحكومية المختصة بغية الإسهام في تفهم ونشر القانون
الدولي الإنساني على نحو فعال.
4-
يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن تساند على نحو إيجابي المجهود الذي يبذل
لنشر القانون الدولي الإنساني, وعلى الأخص :
أ
) بنشر المواد التي من شأنها تيسير تعليم القانون الدولي الإنساني, والعمل على
تداول جميع المعلومات المجدية لنشر اتفاقيات جنيف واللحقين " البروتوكولين
" الإضافيين.
بتنظيم
حلقات دراسية ومحاضرات عن القانون الدولي الإنساني سواء كان ذلك من تلقاء نفسها,
أم بناءً على طلب الحكومات أم الجمعيات الوطنية, والتعاون في سبيل تحقيق هذا الغرض
مع الدول والمؤسسات المناسبة.
الجلسة
العامة الخامسة والخمسون
7
حزيران/يونيو 1977
قرار
رقم {22}
قرار
بشأن متابعة حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة
إن
المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات
المسلحة, جنيف 1974 – 1977.
وقد
عقد في جنيف أربع دورات, في السنوات 1974, 1975, 1976, 1977 وأقر قواعد إنسانية
جديدة تتعلق بالمنازعات المسلحة وأساليب ووسائل الحرب.
إذ
يعرب عن قناعته بأن معاناة السكان المدنيين والمقاتلين يمكن الحد منها كثيراً إذا
أمكن التوصل إلى اتفاقات لحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية بعينها, لأغراض
إنسانية, لاسيما تلك التي من شأنها أن تحدث أضراراً خطيرة أو تصيب بطريقة عشوائية.
وإذ
يذكر بأن قضية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لأغراض إنسانية كانت موضع
مناقشات موضوعية جادة في اللجنة الخاصة للمؤتمر في دوراته الأربع, وكذا في مؤتمري
الخبراء الحكوميين الذي عقد تحت رعاية اللجنة الدول ية للصليب الأحمر في عام 1974
في لوسرن وفي عام 1976 في لوجانو.
وإذ
يذكر في هذا الصدد بمناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة
بالموضوع وكذا بالنداءات التي أصدرها عدد من رؤساء الدول والحكومات.
ولما
كان قد استخلص من هذه المناقشات أن هناك اتفاقاً في الرأي حول الاهتمام الذي يتصل
بحظر استعمال الأسلحة التقليدية التي تنجم فيها الإصابة, أساساً, عن الشظايا التي
لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية, وأن هناك مجالاً كبيراً للاتفاق فيما يتعلق
بالألغام الأرضية والشراك الخداعية.
ولما
كان قد كرس جهوده أيضاً لتقريب وجهات النظر المتباينة بشأن الرغبة في حظر أو تقييد
استعمال الأسلحة الحارقة, بما فيها النابالم.
ولما
كان قد بحث أيضاً الآثار الناجمة عن استعمال أسلحة تقليدية أخرى, كالقذائف ذات
العيار الصغير, وبعض أسلحة التفجير والتفتيت, وبدأ في بحث إمكانيات حظر أو تقييد
استخدام مثل هذه الأسلحة.
وإذ
يدرك أهمية مواصلة ومتابعة هذا العمل بالسرعة التي تقتضيها الاعتبارات الإنسانية
الواضحة.
وإذ
يعتقد في ضرورة تركيز العمل على مجالات الاتفاق التي اتضحت حتى الآن, وفي البحث عن
مجالات أخرى للاتفاق, وضرورة البحث في كافة الأحوال, عن أوسع مجال ممكن للاتفاق,
1)
يقرر إرسال تقرير اللجنة الخاصة والمقترحات التي عرضتها هذه اللجنة إلى حكومات
الدول الممثلة في المؤتمر وكذا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2)
يطلب إيلاء اهتمام جدي وعاجل لهذه الوثائق وكذا لتقارير مؤتمري الخبراء الحكوميين
المنعقدين في لوسرن ولوجانو.
3)
يوصي بالدعوة لعقد مؤتمر للحكومات في موعد أقصاه 1979 بغية التوصل إلى :
أ
- عقد اتفاقات خاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة, بما فيها تلك التي
من شأنها إحداث أضرار خطيرة أو تصيب بطريقة عشوائية مع أخذ الاعتبارات الإنسانية
والعسكرية في الحسبان.
ب-
عقد اتفاق يختص بأسلوب تنقيح مثل هذه الاتفاقات, وبحث المقترحات الخاصة باتفاقات
جديدة من النوع ذاته.
4)
يحث على إجراء مشاورات قبل بحث هذه المسألة في الدورة الثانية والثلاثين للجمعية
العامة للأمم المتحدة بغية ا لتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها
للإعداد لهذا المؤتمر.
5)
يوصي بالدعوة لعقد اجتماع استشاري لهذا الغرض لجميع الحكومات المعنية خلال شهري
سبتمبر وأكتوبر
1977.
6)
يوصي كذلك بأن تبحث الدول المشتركة في هذه المشاورات على وجه الخصوص موضوع تشكيل
لجنة تحضيرية تسعى إلى وضع أفضل أساس ممكن للتوصل خلال هذا المؤتمر إلى الاتفاقيات
المشار إليها في هذا القرار.
7)
يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والثلاثين إلى اتخاذ أي
إجراء آخر يكون ضرورياً لعقد هذا المؤتمر عام 1979 في ضوء نتائج المشاورات التي
تجري طبقاً للفقرة الرابعة من هذا القرار.
الجلسة
العامة السابعة والخمسون
9
حزيران/يونيو 1977
قرار
رقم {24}
قرار
تعبير عن الامتنان للدولة المضيفة
إن
المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات
المسلحة, جنيف 1974 – 1977.
وقد
اجتمع في جنيف بدعوة من الحكومة السويسرية.
وعقد
أربع دورات, في 1974, 1975, 1976, 1977 نظر خلالها في مشروعي اللحقين "
البروتوكولين " الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949,
واللذين أعدتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقد
أفاد خلال دوراته الأربع من التسهيلات التي وضعتها تحت تصرفه كل من الحكومة
السويسرية وسلطات جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف.
وإذ
يعرب عن عرفانه البالغ بحسن الضيافة والمجاملة اللتين أحيط بهما المشتركون في
المؤتمر من جانب الحكومة السويسرية وسلطات وشعب جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف.
وقد
أتم أعماله بإقرار اللحقين " البروتوكولين " الإضافيين لاتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949, بإصدار القرارات المختلفة.
1-
يعرب عن صادق امتنانه للحكومة السويسرية لدعمها المتواصل لأعمال المؤتمر وعلى
الأخص للسيد/ بيير جرابر, رئيس المؤتمر, والمستشار الاتحادي, ورئيس الإدارة
السياسية الاتحادية للاتحاد السويسري الذي أسهم إلى حد بعيد بإرشاده الحكيم
والحازم في تحقيق نجاح المؤتم ر.
2-
يعرب عن خالص امتنانه لسلطات وشعب جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف على ما أبدوه
من كرم الضيافة والمجاملة التي بان دليلها للمؤتمر وللمشتركين فيه.
3-
يحيي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذا ممثليها وخبراؤها الذين لم يتوانوا في
إبداء المشورة بإخلاص وأناة للمؤتمر في جميع الشئون التي أثيرت في إطار مشروعي
اللحقين " البروتوكولين " واللذين كانوا مصدر الهام للمؤتمر بفضل تشبثهم
بمبادئ الصليب الأحمر.
4-
يعبر عن تقديره للسفير جان همبرت, الأمين العام للمؤتمر, ولجميع العاملين في
المؤتمر, لما أدوه من خدمات فعالة في جميع الأوقات على مدى السنوات الأربع التي
استغرقها المؤتمر.
الجلسة
العامة الثامنة والخمسون
9
حزيران/يونيو 1977
مقتطفات
من
الوثيقة الختامية
للمؤتمر
الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي
الإنساني
المطبق في المنازعات المسلحة
الوثيقة
الختامية
عقد
المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي المطبق في المنازعات المسلحة,
الذي دعا إليه المجلس الاتحادي السويسري, أربع دورات في جنيف (من 20 شباط/فبراير
إلى 29 آذار/ مارس 1974, ومن 3 شباط/فبراير إلى 18 نيسان/ أبريل 1975, ومن 21
نيسان/أبريل إلى 11 حزيران/يونيو 1976, ومن 17 آذار / مارس إلى 10 حزيران / يونيو
1977).
وكان
هدفه دراسة مشروعي لحقين " بروتوكولين " إضافيين أعدتهما اللجنة الدولية
للصليب الأحمر, بعد مشاورات رسمية وخاصة, بغية استكمال اتفاقيات جنيف الأربع
الموقعة في 12 آب / أغسطس 1949.
كانت
124 دولة ممثلة في الدورة الأولى للمؤتمر, و120 دولة في الدورة الثانية, و107 دولة
في الدورة الثالثة و109 دولة في الدورة الرابعة.
نظراً
للأهمية القصوى لضمان الإسهام بصورة شاملة في أعمال المؤتمر التي اتسم طابعها
الأساسي بالإنسانية, ولما كانت مهمة تطوير وتقنين القانون الدولي الإنساني المطبق
في المنازعات المسلحة بأسلوب تقدمي من المهام العالمية التي تستطيع حركات التحرير
الوطنية الإسهام فيها بصورة فعالة, فقد قرر المؤتمر بموجب القرار رقم 3 (1) الذي
أصدره أن يدعو أيضاً حركات التحرر الوطني المعترف بها من قبل المنظمات الحكومية
الإقليمية المعنية للاشتراك بصورة كاملة في مناقشات المؤتمر ولجانه الرئيسية,
علماً بأن الوفود التي تمثل الدول هي وحدها التي لها حق التصويت.
وقد
اشتركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعدت مشروعي اللحقين "
البروتوكولين " الإضافيين في أعمال المؤتمر بصفة الخبير.
أعد
المؤتمر الوثائق التالية :
-
الملحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب/أغسطس
1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية { الملحق " البروتوكول
" الأول } والملحقان 1, 2.
-
الملحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب/أغسطس
1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية { الملحق " البروتوكول
" الثاني}.
وقد
أقر المؤتمر هذين الملحقين " البروتوكولين " الإضافيين بتاريخ 8 حزيران
/ يونيو 1977 وسيعرضان على الحكومات لدراستهما وسيفتحان للتوقيع بمدينة برن في 12
كانون الأول / ديسمبر 1977 لفترة اثنى عشر شهراً طبقاً لأحكامهما, كما ستعرض
الوثيقتان للانضمام وفقاً لما تنص عليه أحكامهما.
تحرر
في جنيف يوم 10 حزيران / يونيو 1977 باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية
والعربية والفرنسية, على أن يودع الأصل والوثائق المرفقة لدى محفوظات الاتحاد
السويسري.
وإشهاداً
على ذلك قام المندوبون بتوقيع هذه الوثيقة الختامية
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في
النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل
30-09-2000
مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 839، بقلم دانيال هيل
على
إثر خمس جلسات عقدت خلال السنوات السابقة وأسبوعين من المفاوضات خلال الفترة من 10
إلى 21 يناير/كانون الثاني 2000, اعتمدت " مجموعة العمل المنعقدة بصورة
متواصلة بين الجلسات " التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نص مشروع
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات
المسلحة. عُرِض مشروع البروتوكول رسمياً على لجنة حقوق الإنسان في أبريل/نيسان
2000, وسيُقدّم إلى الجمعية العامة عبر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاعتماده
رسمياً في يونيو/حزيران 2000. وسوف يظل مشروع البروتوكول مفتوحاً للتوقيع عليه بعد
ذلك, حيث يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع عشر دول عليه
وتقدم
هذه الورقة عرضاً وجيزاً لخلفية تطوير البروتوكول الجديد, وهي تبحث المواد الأربع
الأولى منه على ضوء أحكام أخرى للقانون الدولي والموقف المعتمد من جانب الحركة
الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
الخلفية
إلى
جانب الحماية العامة المكفولة للأطفال عبر الصكوك العامة لحقوق الإنسان والقانون
الإنساني يحظى الأطفال أيضاً بالحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989,
التي صدقت عليها كل دول العالم تقريباً. [1 ] وتتصل المادة 38 من الاتفاقية مباشرة
بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح, حيث تنص على ما يلي:
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون
الدولي الإنساني المنطبقة عليها في النزاعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن
احترام هذه القواعد.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة
عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا ً
مباشراً في الحرب.
3- تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ
سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم
خمس عشرة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة, يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء
الأولوية لمن هم أكبر سناً.
4- تتخذ الدول الأطراف, وفقاً لاتزاماتها بمقتضى
القانون الدولي الإنساني بحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة, جميع
التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
منذ
البداية تعرضت المادة 38 لانتقادات مهمة وذلك لسببين. أولاً لأنها تعد النص الوحيد
في الاتفاقية الذي يشذ عن الثامنة عشرة كحد أدنى عام للسن, وذلك رغم أنه يتناول
أحد الأوضاع الأشد خطورة التي قد يتعرض لها الأطفال, ألا وهي النزاعات المسلحة.
وثانياً, وفيما يتصل بحظر التجنيد والاشتراك, كادت هذه المادة تقتصر على تكرار نص
المادة 77 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المنطبق على النزاعات
المسلحة الدولية. وبذلك فإن المادة 38, إلى جانب عدم إتيانها بجديد, من شأنها أن
تصرف الانتباه عن القاعدة الأقوى الواردة في البروتوكول الثاني الإضافي إلى
اتفاقيات جنيف الذي يوفر حظراً أوفى وأشمل فيما يتصل بالنزاعات المسلحة غير
الدولية. [2 ] وفي ظل هذه الخلفية وعلى ضوء الوعي والاهتمام المتزايدين داخل
المجتمع الدولي بالمحنة القاسية للأطفال المتضررين بالنزاعات المسلحة, اتُخِذت
مبادرة في إطار نظام الأمم المتحدة بعد سنوات قليلة فقط من دخول اتفاقية حقوق
الطفل حيز التنفيذ من أجل رفع الحد الأدنى لسن التجنيد والاشتراك في الأعمال
العدائية إلى 18 سنة.
جاءت
هذه المبادرة إلى حد كبير متسقة مع الموقف الذي اعتمدته الحركة الدولية للصليب
الأحمر والهلال الأحمر التي بدأت في عام 1993 تطوير خطة عمل ترمي إلى تطوير أنشطة
الحركة لصالح الأطفال. [3 ] وتتضمن خطة العمل الصادرة في عام 1995 التزامين أولهما
هو " تعزيز مبدأ عدم مبدأ عدم التجنيد وعدم الاشتراك في النزاعات المسلحة
للأطفال دون الثامنة عشرة من العمر " . [4 ] وفي العام نفسه أوصى المؤتمر
الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أحد قراراته بأن "
تتخذ أطراف النزاع كل التدابير الممكنة لكي تضمن عدم اشتراك الأطفال دون الثامنة
عشرة من العمر في الأعمال العدائية " . [5 ]
وإلى
جانب منظمات ودول أخرى عديدة أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن دعمها لتطوير
بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل. وقد طرحت اللجنة الدولية رأيها عبر
المنتديات الدولية (من خلال كلمات أدلت بها أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
والجمعية العامة) كما شاركت بنشاط في عملية الصياغة وذلك بالأساس عبر إعداد وثيقة
شاملة طرحت موقف اللجنة الدولية حول بعض القضايا الأساسية محل النظر. [7 ]
مضمون بعض الأحكام الأساسية للبروتوكول
الاختياري وتقييمها
نتناول
أدناه مضمون بعض أحكام البروتوكول الاختياري فضلاً عن تحليل موجز للقضايا المثارة
وتقييم لها.
المادة
1
تتخذ
الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها
المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال
الحربية.
يتعين
اعتبار هذا الحكم أهم أحكام مشروع البروتوكول الجديد. إن رفع الحد الأدنى لسن
الاشتراك في الأعمال العدائية من خمس عشرة إلى ثماني عشرة سنة يمثل تقدماً واضحاً
بالنسبة لما يوفره القانون الدولي من حماية كما أنه يعزز النزعة الراهنة نحو إبقاء
الأطفال جميعاً بمنأى عن أهوال النزاع المسلح, وعن الاشتراك في الأعمال العدائية
على وجه الخصوص. ومن بين الصكوك الأخرى التي تعكس هذه النزعة نذكر الميثاق
الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لعام 1990 واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري من أجل القضاء عليها (انضمت إلى
هذه الاتفاقية 182 دولة).
ومن
الناحية العملية فإن المعيار الجديد من شأنه أيضاً أن يمنع اشتراك الأطفال دون
الخامسة عشرة في الأعمال العدائية, فعلى حين أنه ربما كان بوسع القادة العسكريين
في السابق أن يزعموا أن مثل هؤلاء الأطفال بين صفوفهم قد بلغوا الخامسة عشرة فعلاً
ولكنهم يبدون فقط أصغر من سنهم الحقيقي (بسبب سوء التغذية طويل المدى مثلاً), فإنه
سوف يكون واضحاً الآن أنهم على الأقل لم يبلغوا الثامنة عشرة.
ويتعين
مع ذلك الإشارة إلى نقطتي ضعف بالنسبة لنطاق الالتزام الوارد في المادة 1. تتصل
نقطة الضعف الأولى بطبيعة الالتزام المفروض على الدول, وهو التزام يتعلق بالسلوك
لا بالنتائج. فوفق نص المادة يتعين على الدول أن " تتخذ جميع التدابير
الممكنة عملياً لضمان " عدم اشتراك الأطفال, وهي صياغة تتفق إلى حد كبير مع
مثيلتها الواردة في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف. [7 ] وربما كان
يمكن أن يتمتع الأطفال بحماية أكبر لو كانت الدول قد التزمت بأن " تتخذ جميع
التدابير الضرورية " من أجل هذا الهدف أو, وهو أفضل, إذا كان عليها التزام بـ
" كفالة " عدم حدوث مثل هذا الاشتراك. وإنه لمن المأمول أن لجنة حقوق
الطفل سوف تعتمد تفسيراً صارماً عند استعراضها لما إذا كانت الدول قد اتخذت جميع
" التدابير الممكنة عملياً " نحو الهدف المذكور.
وتتمثل
نقطة الضعف الثانية في مقدار الحماية المكفولة للأطفال إزاء الاشتراك في الأعمال
العدائية. ووفقاً للنص, فإنهم يحظون بالحماية إزاء " الاشتراك المباشر في
الأعمال الحربية " . وكما لاحظنا أعلاه فإن هذا النص أضعف من الفقرة الموازية
في البروتوكول الإضافي الثاني التي تستبعد أية مشاركة من خلال النص ببساطة على عدم
جواز الاشتراك في الأعمال العدائية " بالنسبة للأطفال.
لا
يتسع هذا المقال للاستعراض التفصيلي للمصطلحات القانونية العديدة المستخدمة لتعريف
مختلف أشكال الاشتراك في الأعمال العدائية والتمييز بينها. غير أن الأمثلة التالية
للاشتراك غير المباشر في الأعمال العدائية الذي لا يبدو أن البروتوكول الجديد
يحظره ـ وتشمل هذه الأشكال تحديداً " الاشتراك في عمليات عسكرية مثل جمع
المعلومات أو نقل الأوامر أو نقل الذخائر والمؤن الغذائية أو القيام بأعمال
التخريب " [8 ] ـ من شأنها أن تدلل على أن الأطفال قد يظلوا عرضة لمخاطر
كبيرة في ميدان القتال حتى بعد دخول البروتوكول حيز التنفيذ. ولا حاجة بنا إلى
القول بأن اشتراك الأطفال في مثل هذه الأنشطة على خط الجبهة يعرضهم على نحو بالغ
لخطر الإصابة البدنية والصدمة النفسية, وهو خطر قد لا يقل كثيراً عن ذلك الذي يمكن
أن يتعرضوا له إذا ما " اشتركوا مباشرة " في الأعمال العدائية.
وجدير
بنا أن نلاحظ أن صياغة أخرى تستلهم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
كان من شأنها أن تكفل حماية أفضل, غير أنها لم تحظ بالإجماع داخل فريق العمل ومن
ثم لم يتم الاحتفاظ بها. [9 ]
المادة
2
تكفل
الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد
الإجباري في قواتها المسلحة.
يمثل
رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الإجباري من خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة تقدماً
واضحاً أيضاً مقارنة بما هو قائم. فالحماية الراهنة التي تكفلها الفقرة الثالثة من
المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل والفقرة الثانية من المادة 77 من البروتوكول
الثاني الإضافي إزاء تجنيد الأطفال بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من العمر ضعيفة
إذ أن الدول الأطراف عليها فقط أن " تسعى " لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر
سناً.
وتعد
المادة 2 تكملة مهمة لحظر الاشتراك في الأعمال العدائية, فطالما أن الأطفال يتم
تجنيدهم ويحصلون على التدريب العسكري فسوف يكون استخدام مهاراتهم في حالة وقوع
نزاع مسلح أمراً مغرياً, خاصة إذا كانوا منضمين إلى وحدات عسكرية نظامية وكانت
الأزمة على درجة من الاحتدام تقتضي استخدام كافة القدرات المتاحة. ومن ثم فإن منع
وجود الأطفال في الوحدات العسكرية يعد ضمانة مهمة لتجنب اشتراكهم في الأعمال
العدائية.
ذهب
البعض في مناسبات عدة إلى أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أن الطفل هو الشخص
الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر, بل قيل بأنه سوف يكون من المناقض لذلك الفرع
من القانون اعتبار الطفل هو الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة. والواقع أنه من
الصحيح أن نلاحظ أن القانون الدولي الإنساني, على العكس من قانون حقوق الإنسان, لا
يتضمن أي تعريف للطفل, وهو الأمر الذي يمكن رده إلى غياب التفاهم المشترك بين
المندوبين خلال المفاوضات المبكرة حول حد السن الذي يتعين اعتماده. ومن أجل الوصول
إلى إجماع فيما بينهم جرى تعمد عدم النص على سن محددة في مختلف الصكوك القانونية.
غير
أنه سوف يكون من الخطأ مع ذلك أن نستنتج من القانون الإنساني القائم أنه يحول دون
اعتبار أشخاص تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر أطفالاً. وقد تجدر الإشارة إلى أن
اتفاقية جنيف الرابعة مثلاً تستخدم أعماراً مختلفة عند توفيرها للحماية الخاصة
للأط فال, وذلك وفقاً للاحتياجات المحددة التي يسعى القانون لتلبيتها في السياقات
المختلفة. هكذا تتراوح الأحكام بين الرضع حديثي الولادة (حالات الحضانة) مروراً
بالأطفال دون السابعة من العمر (النص على حقهم وحق أمهاتهم في الحصول على الرعاية
الطبية في المستشفيات واللوذ بالمناطق الآمنة) والأطفال دون الثانية عشرة (حمل
لوحات تحقيق الهوية لإمكان التحقق من هويتهم في حالة افتراقهم عن عائلاتهم بسبب
القصف أو الفرار مثلاً) والأطفال دون الخامسة عشرة (بالنسبة مثلاً للحصول على
إمدادات الإغاثة والمقويات المخصصة للأطفال) وصولاً إلى الأطفال دون الثامنة عشرة
(الحماية إزاء العمل الإجباري وعقوبة الإعدام).
وعلى
أساس تحليل النصوص بوسعنا أن نلحظ أنه عندما يستخدم القانون عبارة مثل "
الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر " فإن ذلك يعني أيضاً أنه قد يكون هناك
أطفال فوق الخامسة عشرة من العمر. وفيما يتصل بالمعاملة التفضيلية للأطفال فوق هذه
السن يستخدم القانون عبارات مثل " الأشخاص الذين يقل عمرهم من الثامنة عشرة
" . إن هذه الصياغة تتجنب إمكانية الاستنتاج بوجود أطفال فوق سن الثامنة عشرة
لكنها لا تستبعد في المقابل اعتبار الأشخاص دون هذه السن أطفالاً. وإضافة إلى ذلك
فإن المادة 77 من البروتوكول الأول الإضافي المعنونة " حماية الأطفال "
تتضمن حماية الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة. وبالمثل فإن التعليق على
اتفاقية جنيف الرابعة الذي نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسرد الأحكام
الخاصة بالأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر بين الأحكام التي تنص على معاملة
تفضيلية للأطفال [10 ] .
وحينما
يستخدم مصطلح " الأطفال " في أحد الأحكام دون تحديد للسن يتعين تحديد
السن المعني في كل حالة محدداً على ضوء المصلحة التي تجري حمايتها, وسوف تكون
النتيجة التي يتم الوصول إليها ذات صلة فقط بالحكم المحدد الجاري بحثه. أما اعتماد
مفهوم عام " للطفل " في حالة غياب التعريف بوصفه مصطلح يشير فقط إلى من
هم دون الخامسة عشرة من العمر, فإنه سيكون أمراً ضاراً بمصالح الطفل ومن ثم غير
متسق مع روح القانون الدولي الإنساني. [11 ]
المادة
3
1. ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع
الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية...
3.
تق وم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة
عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة (...) ما يلي:
أن
يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً (...) ويتم بموافقة مستنيرة...;
أن
يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم...
5.
لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة على المدارس التي
تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها... "
يرفع
هذا النص الحد الأدنى لسن التطوع بسنة واحدة على الأقل بموجب الإعلان الذي تسلمه
الدول عند انضمامها إلى البروتوكول الجديد. وبكلمات أخرى فإن الحد الأدنى لسن
التطوع سوف يصبح ستة عشر عاماً من الآن فصاعد.
وعلى
حين أن رفع الحد الأدنى الراهن البالغ خمسة عشر عاماً يستحق في حد ذاته أن يكون
موضع ترحيب, فإن المادة 3 تضعف أيضاً إلى حد كبير الحماية التي تكفلها المادة 2 بل
ومجمل الحماية التي يكفلها البروتوكول في الواقع. والسبب في ذلك على وجه الخصوص هو
أنه قد يكون من الصعب عملياً تحديد ما إذا كان الأطفال الجنود قد تم تجنيدهم
تطوعاً أم لا.
وتعد
الضمانات المنصوص عليها للتأكد من الطابع الطوعي فعلياً للتجنيد ومن عدم تجنيد
أطفال دون الحد الأدنى للسن من السمات الإيجابية لهذا النص, بيد أنه قد يصعب
تطبيقها عملياً. وعلى سبيل المثال ففي عدد من البلدان النامية المتأثرة بالنزاعات
المسلحة, ربما كان الوفاء بمطلب توفير " دليل موثوق به عن السن "
المنصوص عليه محل شك, حيث أن نظم تسجيل المواليد كثيراً ما تكاد تنعدم.
وإضافة
إلى ذلك فإن الحماية المنصوص عليها في الفقرات الأولى من المادة 3 تعاني من
استثناء مهم إذ أن اشتراط رفع سن التطوع لا ينطبق على المدارس التي تديرها القوات
المسلحة أو تقع تحت سيطرتها. لقد بررت وفود عديدة السن الأصغر المحدد للتطوع
والاستثناء الذي تتمتع به المدارس العسكرية باعتبارهما إجراءين ضروريين لتوفير
أعداد كافية من المتقدمين من ذوي المؤهلات المطلوبة للوفاء باحتياجات جيوشهم
الوطنية. وجرى التأكيد في هذا الشأن على أن النظام الذي يعتمد على الخدمة التطوعية
للأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر أفضل من نظام التجنيد الإجباري لمن هم فوق هذه
السن, كما أن المدارس العسكرية كثيراً ما تمثل واحدة من الفرص القليلة المتوافرة
أمام صغار السن في البلدان الفقيرة للحصول على تعليم عالٍ.
وعلى
حين أنه يمكن تفهم مثل هذه الاعتبارات فربما كان من الأفضل توفير التجنيد التطوعي
والتعليم العسكري عبر وسائل بديلة, عن طريق مثلاً إتاحة إمكانية المستقبل الوظيفي
والتعليم العسكري عبر مؤسسات لا تعد جزءاً من القوات المسلحة للدولة. كما أن صياغة
الحكم تسمح بإمكانية التحايل على الحد الأدنى لسن التجنيد وكذا اعتبار هؤلاء
التلاميذ أعضاء بالقوات المسلحة ومن ثم أهداف عسكرية. ومما لا شك فيه أن هذا
الانحراف عن " هدف الثامنة عشرة الصريح " الذي سعت نحوه وفود عديدة يضعف
بشدة آفاق الحيلولة دون اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في المستقبل.
المادة
4
1.
لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف
من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.
2.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام,
بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.
3.
لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي
نزاع مسلح.
وفقاً
لهذا النص لا يجوز للكيانات من غير الدول أن تجند الأطفال سواء اجبارياً أو
تطوعياً ولا أن تجعلهم يشتركون في الأعمال العدائية, سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر.
إن
هذا النص إيجابي من حيث إشارته إلى عزم الدول ضبط سلوك الكيانات من غير الدول ومن
ثم تناول أيضاً حالات النزاعات المسلحة غير الدولية. وقد دعمت اللجنة الدولية
للصليب الأحمر بقوة قضية إدراج الكيانات من غير الدول في البروتوكول الجديد, وذلك
بالنظر إلى أن انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية لا يقل دموية
وترويعاً بالنسبة للأطفال المعنيين مقارنة بانخراطهم في النزاعات الدولية. كما أن
الانتشار الأوسع فيما يبدو لظاهرة الجنود الأطفال في النزاعات المسلحة الداخلية
يؤكد أيضاً على الحاجة لتناول تلك الحالات.
غير
أن المادة 4 صيغت بطريقة تدع مجالاً للشك في مدى فعاليتها من حيث منع تجنيد واش
تراك الأطفال في حالات النزاع المسلح
الداخلي, وذلك بالأساس لأن تعبير " لا يجوز " مقارنة بتعبير "
يُحْظر " يبدو وكأنه يفرض واجباً أخلاقياً وليس التزاماً قانونياً بموجب
القانون الدولي. ويبدو في هذا الخصوص أن هذه الصياغة تم تفضيلها بدافع حرص العديد
من الدول على عدم تجاوز المنهج الكلاسيكي للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يرى
أن الدول وحدها تقع عليها التزامات بموجب قانون حقوق الإنسان, على حين أن سلوك
الكيانات من غير الدول يتعين أن يحكمه القانون الوطني. [12 ] غير أن القمع الجنائي
في ظل القانون الوطني الذي تكفله المادة 4 ليس من المرجح أن يكون ذا فاعلية تذكر,
وذلك أولاً لأن أولئك الذي يرفعون السلاح ضد الحكومة القانونية لأحد البلدان
يعرضون أنفسهم بالفعل لعقوبات القانون الأشد قسوة ومن ثم فإن التهديد المتمثل في
عقوبات جنائية (إضافية) بسبب تجنيد الصغار قد لا يكون محل قلق كبير من جانبهم, كما
أن قدرة الحكومات على إعمال قانونها الوطني محدودة للغاية في الكثير من حالات
النزاع المسلح غير الدولي المعاصرة.
ورغم
حرص الحكومات على عدم الإضافة إلى الخلط الذي قد يكون قائماً بشأن الأشخاص المسؤولين
في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان, فإنه يبدو أن النص على التزام قانوني مباشر
للكيانات من غير الدول في ظل البروتوكول الجديد كان أمراً ممكناً. إحدى السبل
الممكنة كانت تعريف تجنيد الأشخاص دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال
العدائية على أنه يمثل جريمة في ظل القانون الدولي. ويتمثل حل آخر في إدراج جانب
من القانون الدولي الإنساني في البروتوكول, بحيث تكون مسؤولية الكيانات من غير
الدول محدودة بحالات النزاع المسلح (كان من الممكن تحقيق ذلك مثلاً عبر صياغة نص
مثل " في الحالات التي تشملها المادتان 2 و3 من اتفاقيات جنيف, يُحْظر تجنيد
الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر في القوات المسلحة أو مجموعات مسلحة أخرى كما
يُحْظر السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية " ). وربما أمكننا الدفع في هذا
الخصوص بأن المادة 38 تمثل بالفعل إدراجاً جزئياً للقانون الدولي الإنساني وأن موضوع
البروتوكول ـ النزاع المسلح ـ كان من شأنه أن يبرر هذا المنهج. غير أن الدول لم
تكن مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة خلال المفاوضات, وهكذا يظل النص على نهج قانون حقوق
الإنسان التقليدي, وهو نظام قانوني أقل ملاءمة من القانون الدولي الإنساني (الم
لزم قانونياً أيضاً للكيانات من غير الدول) فيما يتصل بمواجهة المشكلات محل النظر.
وأخيراً
فإن سبباً آخر للشك في فعالية المادة 4 يتمثل في أن الالتزام المفروض على الكيانات
من غير الدول يختلف عن ذلك المفروض على الدول ويزيد عليه. وربما كان هذا النص
مفيداً كأساس للدعوة إزاء المجموعات المسلحة, غير أن هذه المجموعات قد تعتبر أيضاً
أن البروتوكول الاختياري ينطوي على " معايير مزدوجة " وأن القوة
المعنوية للقاعدة المفروضة عليهم تعاني من ضعف. ومن هنا فإنه من غير المؤكد أن
الكيانات من غير الدول سوف تشعر أنها ملتزمة بهذا النص ومن ثم تحترمه. وربما يجدر
بنا في هذا الخصوص أن نلحظ أن القانون الإنساني اعتمد دائماً على فرضية الالتزامات
المتساوية بالنسبة لكل الأطراف وأن هذه الحجة كثيراً ما تُطْرح عند محاولة حث
أطراف النزاع على تنفيذ القانون.
تعليقات ختامية
بالنظر
إلى الوضع المأساوي للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة, وعلى الأخص الحالات
البالغة الشيوع التي يتم فيها إجبارهم على الاشتراك في الأعمال العدائية أو السماح
لهم بالاشتراك فيها, فإن تطوير بروتوكول إضافي إلى اتفاقية حقوق الطفل يعد مبادرة
تستحق الترحيب.
ومن
الواضح أن المشروع ليس بالقوة التي كان الكثيرون يطمحون إليها بل إنه في الواقع
أضعف من ذلك كثيراً, ويُأْمل أن لجنة حقوق الطفل سوف تعوّض عن بعض نواحي الضعف في
النص عن طريق تفسيره على نحو صارم. ومن المشجع في هذا المقام أن اللجنة تتبنى فيما
يبدو الرأي القائل بأن اتفاقية حقوق الطفل تسري ككل على الأطفال كافة, بحيث تنطبق
على الأطفال المعرضين لخطر التجنيد أو الاشتراك في الأعمال العدائية أو أولئك
الذين واجهوا ذلك المصير بالفعل مفاهيم مصلحة الطفل وحقه في الحياة وفي احترام
الحياة العائلية.
وعلى
الرغم من أوجه الضعف المشار إليها أعلاه فإن البروتوكول الجديد يمثل تقدماً لا شك
فيه ويسهم في تعزيز القانون الدولي القائم بالفعل بشأن حماية الأطفال من التجنيد
والاشتراك في الأعمال العدائية. وجدير الذكر أن البروتوكول يفرض على الدول واجب
اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان لا التطبيق الفعال ل لأحكام التي ناقشناها أعلاه فحسب
وإنما أيضاً إنهاء تعبئة الأطفال الجنود وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في
المجتمع. كما ينص البروتوكول أيضاً على المساعدة الدولية لهذا الغرض, وهو الأمر
المطلوب في أحيان كثيرة من أجل كفالة التنفيذ الفعال للبروتوكول. فالنزاعات
المسلحة كثيراً ما ينتج عنها بالفعل مجتمعات محطمة ربما كان أطفالها المعرضين
للخطر عرضة أيضاً لإغراء الانضمام إلى القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة كمصدر
للدخل والاحترام, وهو مجتمعات لا تملك أن تفعل الكثير من أجل إعادة هؤلاء الأطفال
إلى الحياة العادية ما لم يتم توفير مساعدة محددة في هذا المجال.
واستنتاجاً,
فإنه يؤمل أن البروتوكول الاختياري الجديد سوف يحظى سريعاً بالتصديق عليه على
مستوى العالم وهو ما تحقق تقريباً لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989, كما يؤمل أن
البروتوكول هذا سوف يساعد على مواجهة محنة الأطفال الواقعين في شراك الحرب على نحو
فعال في المستقبل.
هوامش
1.
الاستثناء: الصومال والولايات المتحدة الأمريكية
2.
البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949, المتعلق
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية, المادة 4 (مقتطفات):
المادة
4 – الضمانات الأساسية
3)
يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه, وبصفة خاصة: (...)
(ج)
لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة, ولا يجوز
السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية (...)
3.
أعدت خطة العمل على أساس عملية تشاورية داخل الحركة وخارجها, واعتمدها مجلس
المندوبين في عام 1995.
4.
الالتزام الثاني هو " اتخاذ التدابير الملموسة من أجل حماية ومساعدة الأطفال
من ضحايا النزاعات " . وهناك ستة أهداف منصوص عليها من أجل تنفيذ هذين
الالتزامين, ولكل من هذه الأهداف المهام المتصلة به.
وبالنسبة للالتزام الأول يتعين على الجمعيات
الوطنية من بين أمور أخرى أن تقنع حكوماتها بدعم هذه الفكرة دولياً واعتماد
تشريعات وطنية ملائمة. كما يُطْلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد
الدولي لجمعيات الصل يب الأحمر والهلال الأحمر أن تمد الجمعيات الوطنية بالوثائق ذات
الصلة من أجل التعريف برأيها على الساحة الدولية, كما يُطْلب منهما المشاركة
النشطة في مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المنشأة من أجل صياغة مشروع
بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل. وتتمثل أهداف أخرى في تحديد الأطفال
المعرضين لخطر أن يصبحوا جنوداً وتوفير الأنشطة البديلة لهم ورفع وعي المجتمع
بضرورة عدم السماح بانضمام الأطفال إلى القوات أو المجموعات المسلحة.
كما
أن مكونات الحركة مطلوب منها أيضاً أن تواجه الاحتياجات النفسية الاجتماعية وكذا
الاحتياجات البدنية للأطفال. وهناك مجموعتان منفصلتان من الاقتراحات بالنسبة
للأطفال الذين يحيون مع أسرهم وأولئك غير المصحوبين بذويهم. وأخيراً تتضمن خطة
العمل مطالب تتصل بالدعوة لصالح الأطفال الذين اشتركوا في النزاعات المسلحة بهدف
جعل المجتمع ككل والمجتمع المحلي يقبلان عودة هؤلاء الأطفال إلى داخل صفوفهم.
5. القرار رقم 2ج (د), منشور في المجلة الدولية
للصليب الأحمر, العدد 310, يناير/كانون الأول – فبراير/شباط 1996, ص 63. ـ أدرجت
الأجزاء ذات الصلة من هذا القرار في الفقرة 9 التمهيدية لمشروع البروتوكول
الاختياري.
6.
أنظر وثيقة الأمم المتحدة UN Doc. E/CN.4/1998/WG.13/2
(الفقرات 53-105).
7.
الفقرة الثانية من المادة 77 من البروتوكول الأول الإضافي:
"
يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة, التي تكفل عدم اشتراك
الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة.
وعلى هذه الأطراف, بوجه خاص, أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة.
ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا
بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً " .
8. الأمثلة مأخوذة من: Y.
Sandoz/C.Swinarski/B.Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols
of 8 June 1977, ICRC/Martinus Nijhoff Publishers,
9.
تحوي الصياغة البديلة في المواضع ذات الصلة تعبير " لا يجوز استخدامهم (...)
في الاشتراك الفعال في الأعمال العدائية " .
10.Jean
S Pictet (ed.), Commentary, Geneva Convent ion relative to the Protection of
Civilian Persons in Time of War, ICRC, Geneva, 1958, pp. 284 ff. (ad Art. 50).
11.
من أجل استعراض وجيز للحماية المكفولة للأطفال كمثال للتفسير الخاص بحكم أو نص
بعينه, أنظر المرجع السابق.
12.
تشمل أمثلة على الصكوك الدولية التي تنص على المسؤولية الصريحة للأفراد اتفاقية
جنيف لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
[1]/ أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الشهادات والمفاري والإمارة .
[2]/ سورة الإسراء – الآية رقم (34)
.
[3]/ سورة البقرة – الآية رقم (190)
.
[4]/ المجلة الدولية للصليب الأحمر – ورقة بقلم دانيال هيل – العدد
(839) صـ2 .
[5]/ المجلة الدولية للصليب الأحمر – ورقة بقلم دانيال هيل – العدد
(839) صـ3 .
[6]/ المرجع السابق صـ4 .
[7]/ المرجع السابق صـ4 .
[8]/ المجلة الدولية للصليب الأحمر – ورقة بقلم دانيال هيل – العدد
(839) صـ5 .
[9]/ المجلة الدولية للصليب الأحمر – دانيال هيل – مرجع سابق ذكره صـ6
.
[10]/ المرجع السابق الصفحة ذاتها .
[11]/ المجلة الدولية للصليب الأحمر –دانيال هيل – مرجع سابق ذكره صـ7
.
[12]/ المجلة الدولية للصليب الأحمر –دانيال هيل – مرجع سابق ذكره صـ8
.
[13]/ المرجع السابق الصفحة ذاتها .
[14]/ المرجع السابق الصفحة ذاتها .
[15]/ المجلة الدولية للصليب الأحمر –دانيال هيل – مرجع سابق ذكره صـ9
.
[16]/ المرجع السابق ذكره – الصفحة ذاتها .
[17]/ المجلة الدولية للصليب الأحمر –دانيال هيل – مرجع سابق ذكره صـ10
.
[18]/ المرجع السابق – الصفحة ذاتها .
[19]/ المجلة الدولية للصليب الأحمر –دانيال هيل – مرجع سابق ذكره صـ11
.
[20]/ المرجع السابق – الصفحة ذاتها .
[21]/ المرجع السابق – الصفحة ذاتها .
[22]/ سورة النساء – الآية رقم (8)