الوكالة التجارية الصادرة من فرع الشركة الأجنبية
من المعروف أن الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الشركاء فيها، وبموجب ذلك فإن الشركة مؤهلة لإبرام العقود والتصرفات بواسطة الممثل القانوني للشركة بما في ذلك تعيين وكلاء للشركة لتوزيع وبيع منتجات الشركة في الدول الاخرى.
وبحسب هذا المفهوم فان الشركة الاجنبية ككل لها شخصية اعتبارية واحدة ولها ممثل قانوني واحد، بيد ان النظام الاساسي للشركة الاجنبية قد يتضمن النص على ان يتولى المدير المختص بالمبيعات او التوزيع او مدير فرع الشركة تعيين الوكلاء او التعاقد معهم.
وبناءً على ذلك فان التقرير بصحة الوكالة التجارية الصادرة من الشركة الأجنبية لوكيلها المحلي يستدعي التحقق من شخصية وصفة الموظف الذي قام بتعيين الوكيل المحلي او قام بالتعاقد معه سواء صدرت هذه الوكالة من الشركة الام ام من فرعها خارج دولتها.
وفي كل الاحوال يجب ان يكون خطاب تعيين الوكيل المحلي او عقد الوكالة وثيقة اصلية وليست صورة منها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/2/2014م في الطعن رقم (53856)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وحيث انه قد ورد ضمن اسباب الحكم الاستئنافي ان وكالة التوزيع التي حصل عليها الطاعن من فرع الشركة في الخليج، في حين ان الوكالة الصادرة للمطعون ضدها صادرة من الشركة الام في جمهورية....، والاهم من ذلك ان الوكالة الصادرة من فرع الشركة في الخليج هي مجرد صورة قد عجز الطاعن عن تقديم اصلها)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية:
الوجه الأول: الشخصية الاعتبارية الواحدة للشركة الاجنبية الموكلة:
الشركة الاجنبية الواحدة تتمتع بشخصية اعتبارية واحدة، وتتمتع بهذه الشخصية الشركة بكل مكوناتها وادارتها وفروعها فمن غير المتصور ان تتعدد الشخصية الاعتبارية للشركة الواحدة.
وهناك تعريفات عدة للشخصية الإعتبارية، فقد عرفها الأستاذ رمضان أبو السعود بأن: “الشخصية المعنوية ماهي إلا مجموعات من الأشخاص الطبيعيين أو الأموال يجمعها غرض واحد، ويكون لهذه المجموعة شخصية قانونية لازمة لتحقيق هذا الغرض، منفصلة عن شخصية المكونين أو المنتفعين بها ”.
كما عرف الشخصية الاعتبارية الدكتور عمار عوابدي بأنها: “كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترصد لفترة زمنية محددة لتحقيق غرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال كيانا قانونيا ” شخص قانوني” مستقلا عن الأشخاص والأموال المكونة له، له شخصية وذمة قانونية مستقلة وقائمة بذاتها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمه ولحسابه، كما أن هذه المجموعة لها مصلحة جماعية مشتركة ومستقلة عن المصالح الشخصية والفردية لأفراد المجموعة “، .
وهناك أيضا من يعرف الشخصية الاعتبارية بأنها “مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحد من أجل تحقيق غرض معين، ومعترف لها بالشخصية القانونية، وهو كيان له ادارات وفروع تمارس عملا معينا وفقا لما محدد في نظم الشخص الاعتباري.
وقد عرف بعض الفقه الشخص الاعتباري بأنه “جملة الأشخاص والأموال التي تثبت لها الشخصية القانونية، والمعترف بها من قبل القانون، والتي يمنحها القانون أيضاً كافة الحقوق عدا ما يلازم منها لصفة الإنسان.
وعرف الدكتور سمير عالية الشخص الاعتباري ” بأنه تكتل من الأشخاص أو الأموال يعترف له القانون بالشخصية والكيان المستقل، ويعتبره كالشخص الطبيعي من حيث الحقوق والواجبات، والاشخاص الاعتبارية متعددة الأشكال، إذ من بينها الدولة والمؤسسات العامة، المصالح المستقلة، المحافظات، الجمعيات، النقابات، الشركات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية الاعتبارية او المعنوية.
وتنتج من فكرة الشخص الاعتباري للشركة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحية القانونية تجعل من هذا الشخص قادرا على إبرام العقود وتكون له ذمة مالية مستقلة خاصة به، كما يتمتع هذا الشخص بأهلية التقاضي.
وقد ابتكر الفكر القانوني الشخصية الاعتبارية لإضفاء الشخصية القانونية على اي مجموعة أشخاص وأموال سواء في مجال القانون العام، كالدولة، الوزارة والمحافظة المديرية والهيئة والمؤسسة والشركة العامة، أو في نطاق القانون الخاص كالشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات التجارية الخاصة “.
فالشخص الاعتباري له أهدافا محددة ومعينة، ولذلك تتنوع الاشخاص الاعتبارية الى انواع عدة بعضها يهدف الى تحقيق ربح مادي كالشركات التجارية، وبعضها يهدف الى تقديم خدمة عامة كالمؤسسات العامة الخدمية، أو غيرها من الأغراض الأخرى، وفي كل الاحوال يشترط ان يكون الهدف الذي تنشد تحقيقه هو هدف مشروع.
وهناك خصائص يختص بها الشخص الاعتباري من أهمها ثبوت اسمٍ مختلفٍ له يميزه عن غيره من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وذلك وفقاً للغرض الذي تم إيجاده من اجله، حيث قد يشتق اسمه من هذا الغرض.
كما يتميز الشخص الاعتباري أيضاً بثبوت أهلية الوجوب له، وهذه الأهلية يكتسبها الشخص الاعتباري منذ لحظة الاعتراف به كشخص اعتباري، وعلى صعيد آخر فإن أهلية الأداء يستحيل ان يتميز بها الشخص الاعتباري، ويرجع ذلك إلى أنها متصلة بشكل مباشر بالتمييز والإدراك، وهما صفتان يرتبطان بالسن، والسن هو سمة بشرية لا تتوافر بدورها في الشخص الاعتباري، كما انهما صفتان ترتبطان بالشخص الطبيعي أما الاعتباري فلا يمكن ان يتصف بهما. ”(المسئولية الجزائية للشخص المعنوي، أحمد الشافعي، ص٣).
الوجه الثاني: مفهوم الممثل القانوني للشركة الاجنبية:
ذكرنا في الوجه السابق ان تمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية يستدعي ان يكون هناك شخص طبيعي يقوم بتمثيل الشركة ومباشرة العقود والتصرفات نيابة عن الشركة.
فالممثل القانوني الشركة هو: الشخص الطبيعي الذي ينوب عن الشركة ويمثلها في كافة الأعمال والتصرفات أمام الجهات الإدارية والقضائية، ويتكلم باسمها ويعبر عنها في تصريف اعمالها لتحقيق أهدافها والمحافظة على أموالها ووجودها ويقوم بالتوقيع على العقود والمذكرات نيابة عن الشركة.
وقد يكون الممثل القانوني للشركة هو رئيس مجلس إدارة الشركة او مديرها، وفي الاشخاص العامة يكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري العام رئيس الهيئة العامة، أو مدير الشركة العامة، أو الوزير، أو رئيس الوحدة المحلية ….. إلخ.
وللشركة باعتبارها شخصا اعتباريا لها حقوق وعليها التزامات، ولذلك فان الشركة تحتاج الى شخص طبيعي يقوم بتمثيلها للمطالبة بحقوقها والوفاء بالتزاماتها ويمثلها أمام الجهات المختلفة أو ينوب عنه أمام الجهات القضائية، ويقوم بادارة وتصريف اعمالها والتوقيع على العقود والتصرفات نيابة عنها بما في ذلك التوقيع على العقود والتصرفات.
وقد يتم تحديد الممثل القانوني للشركة في النظام الاساسي للشركة او في وثيقة اخرى وفقا لشروط معينة وبحسب نشاط الشركة واغراضها، وقد يتم تحديد الممثل القانوني وشروطه في وثائق اخرى وبشروط يحددها القانون او النظام الخاص بالشخص الاعتباري ذاته.
وقد يتم تسمية الممثل القانوني في النظام الاساسي للشركة او في وثائق اخرى يحددها النظام ويحدد طريقة اختياره واجراءات ذلك.
ويقوم الممثل القانوني للشركة او الشخص الاعتباري بعدة اعمال منها الاتي:
1- تمثيل الشركة الشخص الاعتباري أمام المحاكم والنيابات، حيث يتم تمثبل الشخص الاعتباري لدى القضاء عن طريق الممثل القانوني أو من ينوب عنه بموجب توكيل، وذلك بعد إعلانه أعلانا قانونيا صحيحا وفقا للقانون في موطنه، ولا يؤثر في صحة اختصامه الخطأ في اسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو إغفال اسمه، وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن “المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من (المادة ١١٥) من قانون المرافعات على أن “وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها، فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية".
2-التوقيع على كافة أنواع العقود والتصرفات التي تكون الشركة او الشخص الاعتباري طرفا فيها.
٣- متابعة سير العمل في الشركة لما يحقق اغراضها وبحسب نظم الشركة ولوائحها واصدار القرارات والتوجيهات نيابة عن الشركة.
الوجه الثالث: التمثيل القانوني لفرع الشركة الاجنبية:
لا يُعد فرع الشركة الاجنبية شركة جديدة ولا يقوم على عقد تأسيس مستقل أو شركاء مستقلين أو رأس مال منفصل بالمعنى القانوني للشركة. وإنما تنشئه الشركة الأجنبية لمباشرة كل نشاطها أو بعضه في دولة أخرى مع بقائه مرتبطاً بها من حيث الاسم والغرض والإدارة والمسؤولية.
وقد تكون للفرع إدارة محلية واسعة الصلاحيات إلا أن هذه الصلاحيات تستمد وجودها من تفويض الشركة الأم ولا تنشئ له ذاتاً قانونية منفصلة عنها.
والتمييز هنا واجب بين الفرع والشركة التابعة، فالشركة التابعة تُؤسس في شكل من الأشكال القانونية المقررة وتكتسب شخصيتها المعنوية وذمتها المالية الخاصة ولو كانت الشركة الأم تملك كامل رأس مالها أو تسيطر على إدارتها، أما الفرع فلا يملك هذه الاستقلالية ولا يعدو أن يكون جزءاً من التنظيم القانوني والمالي للشركة الأجنبية الام، لذلك لا يصح استخدام عبارتي «الفرع» و«الشركة التابعة» على أنهما مترادفتان لأن لكل منهما مركزاً قانونياً مختلفاً وآثاراً قانونية مختلفة.
ويؤكد هذا الفهم أن السماح للفرع بممارسة النشاط أو قيده في السجل التجاري أو منحه ترخيصاً إدارياً لا يغير طبيعته، فهذه الإجراءات تضفي المشروعية على مباشرة النشاط داخل الدولة، لكنها لا تنشئ شخصاً معنوياً جديداً ما لم يقرر القانون ذلك صراحة وهو ما لم يقرره القانون القطري وغيره لفروع الشركات الأجنبية.
و لا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية او اعتبارية مستقلة عن الشركة الام، فالقيد إجراء تنظيمي فقط وليس واقعة منشئة لشخصية قانونية مستقلة، ولذلك يمتنع على الفرع ان يكون له اسم تجاري للفرع يغاير الاسم التجاري للشركة أو إضافة نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، وهذه القيود ليست مجرد أحكام شكلية بل تعكس وحدة الشخص القانوني بين الشركة وفرعها، وتؤكد أن نشاط الفرع يُنسب في نهاية المطاف إلى الشركة الأم.
وتلتزم الشركة الأم بالعقود التي يبرمها فرعها في نطاق نشاطه وصلاحيات ممثليه لأن الفرع لا يتعاقد لحساب ذمة مالية مستقلة وإنما تتجه آثار العقد مباشرة إلى الذمة المالية للشركة الأجنبية. وينطبق الأمر ذاته على المسؤولية التقصيرية عن الأفعال الضارة أو مخالفات الالتزامات المهنية والتجارية التي تقع أثناء إدارة نشاط الفرع متى توافرت أركان المسؤولية القانونية.
ومن الناحية العملية لا تستطيع الشركة الأجنبية أن تتمسك بانفصال أموالها عن أموال الفرع لتفادي الوفاء كما لا يقتصر ضمان الدائن من حيث الأصل على الأموال المخصصة محاسبياً لنشاط الفرع. فالدين دين الشركة الام ومع ذلك تظل إجراءات التنفيذ عبر الحدود خاضعة لقواعد الاختصاص والاعتراف بالأحكام وتنفيذها في الدولة التي توجد فيها أموال الشركة.
وقد يفتح الفرع حسابات مصرفية باسمه التجاري ويكون له منقولات ومستحقات لدى الغير وقد تعد له قوائم أو حسابات مستقلة لأغراض الرقابة والضرائب وغيره. إلا أن هذا الاستقلال المحاسبي لا يعني استقلالها قانوناً.
وقد يتم تحرير العقد الذي يبرمه الفرع على أوراق الفرع أو يرد فيه الاسم التجاري للفرع ورقم سجله المحلي من غير بيان كامل للشركة الأم، ولا ينبغي في هذه الحالة أن يؤدي هذا القصور وحده إلى افتراض وجود شخصية مستقلة للفرع، بل يتعين تفسير العقد في ضوء مستخرج السجل التجاري ووثائق الترخيص والمراسلات وهوية من وقع العقد. فإذا ثبت أن الفرع تابع لشركة أجنبية محددة وأن التوقيع صدر في حدود نشاطه وصلاحياته المقررة من الشركة الام انصرفت آثار العقد إلى الشركة الام.
كما ان الفاتورة أو الشيك أو الختم الصادر باسم الفرع لا ينشئ له ذمة مالية. وهذه المستندات تعد صادرة عن الشركة من خلال فرعها ما لم تدل ظروف خاصة على تزوير أو تجاوز للسلطة أو انعدام الصلة بالنشاط. ولذلك يجب عند المطالبة القضائية إرفاق مستخرج السجل التجاري الذي يكشف رابطة الفرع بالشركة الأم حتى يتحدد المدين الحقيقي وتستقيم الخصومة.
ومن أكثر الأخطاء شيوعاً في العمل القضائي الخلط بين فرع الشركة الأجنبية والشركة التابعة لها رغم اختلاف المركز القانوني لكل منهما. وقد يؤدي هذا الخلط إلى اختصام شركة تابعة عن التزام أبرمه فرع يتبع شركة أخرى داخل المجموعة أو إلى اختصام الشركة الأم بشأن التزام تعاقدت عليه شركة تابعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة.
ويُحسم التمييز بينهما بالنظر إلى الوضع القانوني للكيان محل التعامل فإن كان مؤسساً في أحد الأشكال القانونية المقررة للشركات وله عقد تأسيس أو نظام أساسي وسجل تجاري وذمة مالية مستقلة اعتبرت شركة قائمة بذاتها ولو كانت الشركة الأم تملك كامل رأس مالها أو تسيطر على إدارتها. أما إذا كان الكيان مقيداً بوصفه فرعاً لشركة أجنبية فإنه لا يتمتع بشخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة عنها وإنما تعتبر امتداداً قانونياً للشركة الأم.
وعليه فإن ملكية الشركة الأم لرأس مال الشركة التابعة لا تؤدي في الأصل إلى زوال الشخصية المعنوية للشركة التابعة أو تحميل الشركة الأم بالتزاماتها تلقائياً. وعلى العكس من ذلك فإن الفرع لا ينفصل قانوناً عن الشركة التي انشأته وتنسب التصرفات والالتزامات الناشئة عن نشاطه إلى الشركة الأم باعتبارها صاحبة الشخصية المعنوية والذمة المالية. (المركز القانوني لفروع الشركات الاجنبية في القانون القطري، د. مصطفى علي مجذوب).
وبناء على ذلك فان الوكالة الصادرة من فرع الشركة الاجنبية للوكيل التجاري المحلي في اليمن لا تكون نافذة الا اذا كان نظام الشركة الاجنبية الام يصرح بان من صلاحيات هذا الفرع تعيين الوكلاء او التعاقد معهم او ان هناك تفويض صريح من الشركة الام لفرعها بتعيين الوكلاء او التعاقد معهم.
وبالاضافة الى ذلك فان فرع الشركة الاجنبية عندما يكون خارج اليمن فانه ينبغي التحقق مما اذا كانت صلاحيات ذلك الفرع تعيين الوكلاء خارج الدولة الموجود فيها مقر فرع الشركة الاجنبية. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الوكالات والعلامات التجارية، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص١٩٩)، والله اعلم.