إعلان تصفية الشركة في القانون اليمني

إعلان تصفية الشركة في القانون اليمني وإشهار قرار التصفية واسم المصفي
صورة مقال قانوني بعنوان: إعلان تصفية الشركة في القانون اليمني

إعلان تصفية الشركة في القانون اليمني

تتمتع الشركات النظامية المنصوص عليها في قانون الشركات اليمني تتمتع بالشخصية الاعتبارية التي تجعلها مؤهلة قانوناً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات عن طريق ممثلها القانوني الذي يمثلها في إجراء العقود والتصرفات مع الغير، وتترتب على هذه التصرفات والعقود حقوق وديون للغير فضلا عن قيام التزامات للغير بذمة الشركة للجهات المعنية كالضرائب والزكاة والتامينات. 

ومن هذا المنطلق فقد اوجب قانون الشركات اليمني ان يتم اشهار واعلان انشاء الشركة وتسجيلها ونشر نظامها الاساسي وعقد تاسيسها مع القرار الوزاري بتسجيلها، اذ يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية التي بفترض القانون علم الناس كافة بها.

واذا كان القانون قد اشترط اشهار تأسيس الشركة على النحو السابق بيانه لذلك فانه يجب ايضا اشهار او قرار تصفية الشركة بعد استكمالها، كما يجب الاعلان الواسع الموجه للجمهور بقرار اجراء تصفية الشركة واسم المصفي الذي يمثل الشركة اثناء اجراءات التصفية التي تعني اقتضاء حقوق الشركة من الغير والوفاء بالديون والحقوق المستحقة للغير وذلك خلال فترة من الزمن، ويتم الاعلان عن قرار اجراء التصفية فور صدوره في وسائل النشر الجماعية مثل الصحف الواسعة الانتشار حتى يتمكن المتعاملون مع الشركة تحت التصفية من مراجعة مصفي الشركة خلال فترة التصفية للوفاء بحقوقها قبلها واستيفاء ديونهم وحقوقهم التي بذمة الشركة تحت التصفية. 

ويتم الاعلان عن قرار اجراء التصفية واسم المصفي في الصحف الواسعة الانتشار، لان المصفي لا يستطيع الوصول الى كل عناوين المتعاملين والمعنيين بتصفية الشركة لإعلانهم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٤م، وذلك في الطعن رقم (٥٤٤٠١)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وحيث ان المصفي يحل محل مدير الشركة ويباشر سلطات مدير للشركة لغرض استكمال التصفية لذلك يتم اشهار قرار تعيين المصفي، وهو ما يعني ان ما قام به المصفي من نشر قرار تعيينه بصحيفة..... كاف)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الآتية:

الوجه الأول: ماهية تصفية الشركة: 

 في هذا الشان نصت المادة (214) من قانون الشركات اليمني على ان: (أ ـ تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ البدء بإجراءات التصفية، وذلك إلى المدى الذي تتطلبه إجراءات التصفية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الإنتهاء من تصفيتها.-ب -على المصفي إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى إسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها).

فتصفية الشركة هي: مجموعة العمليات والاجراءات الرامية إلى إنهاء أعمالها الجارية، وما ينشأ عنها من استيفاء حقوقها ودفع الديون المترتبة عليها، وتحويل عناصر موجوداتها إلى نقود تسهيلاً لعمليات الدفع والتوصل إلى تكوين كتلة الموجودات الصافية، من أجل إجراء عمليات القسمة وتحديد حصة كل من الشركاء في موجوداتها المتبقية، وما يترتب على كل منهم دفعة، إذا تعذر عليها التسديد من موجوداتها. 

ويترتب على انتهاء اجراءات التصفية انقضاء الشركة أيا كان سبب هذا الانقضاء، وضرورة قسمة أموالها بين الشركاء، وبطبيعة الحال يجب قبل إجراء هذه القسمة إتمام كافة الأعمال التي بدأ العمل فيها قبل انقضاء الشركة

‏ويلزم خلال مرحلة التصفية قبض ما للشركة من حقوق قبل الغير، ودفع ما عليها من ديون، ويقتضي إنهاء الشركة كذلك تحويل كل أصول الشركة وممتلكاتها من عقار ومنقول إلى نقود سائلة، ويطلق على هذه العمليات جميعا مصطلح “التصفية. 

فالتصفية تهدف في المقام الأول إلى تعيين حقوق الشركاء في صافي أموال الشركة بدقة، وتحتفظ الشركة بالشخصية القانونية المكتسبة خلال مرحلة التصفية، وذلك في الحدود اللازمة لإتمام أعمال التصفية.

ويلزم ان يتضمن قرار التصفية تعيين مصفى يقوم بها، ويكون مسؤولاً عن إتمام عملية التصفية والقسمة، لذلك يتضمن عقد تأسيس الشركة، عادة الطريقة التي تصفى بها الشركة أموالها، وفي تلك الحالة يجب إتباع هذه الطريقة المتفق عليها وهو ما يطلق عليها ” التصفية الاختيارية ”. 

أما إذا كان عقد التأسيس، لم يحدد طريقة تصفية الشركة، فانه يتم تصفية الشركة وفقا لأحكام القانون وهو ما يطلق عليه “التصفية الإجبارية”.

فالتصفية هي إنجاز كل عمل ضروري في سبيل تهيئة موجودات الشركة للقسمة بين الشركاء.

وتتجلي الأهمية القانونية لإجراءات تصفية الشركة بالنظر إلى العلاقات القانونية، التي تنشأ عن تعامل الشركة مع الغير سواء بالسلب (الديون) أو بالإيجاب (حقوق). 

وقد استقر الفقه القانوني على أن التصفية لا تعتمد فقط في حالة انقضاء الشركة لسبب من أسباب الانقضاء بل أيضا في حالة إبطال الشركة، فإذا كان من أثار البطلان أن يلغي كل أثر للشركة في المستقبل – طبقاً للقواعد العامة – فإنه لا يستطيع القضاء على وجود الشركة في الماضي، وأن كان له مفعول رجعي قبل إنهاء العمليات الناشئة عنها، ولذلك فهي تعتبر قائمة، كشركة فعلية يتوجب تصفيتها. 

الوجه الثاني: معنى اعلان واشهار قرار تصفية الشركة: 

نصت المادة (46) من قانون الشركات اليمني على انه: (يجب تسجيل وشهر انحلال الشركة بنفس الطريقة التي سجلت وأشهرت بها وثيقة عقد تأسيسها مالم يكن انحلالها تنفيذاً لنص في هذا العقد).

كما نصت المادة (215) من القانون ذاته على انه: (يجب شهر قرار حل الشركة وتصفيتها في السجل التجاري).

يعني اشهار واعلان تصفية الشركة: ان يقوم المصفي عند صدور قرار تصفية الشركة ان يقوم بمخاطبة الجهات المعنية بقرار التصفية مثل وزارة الاقتصاد ومصلحة الضرائب وهيئة الزكاة والتامينات بان الشركة قد اوقفت نشاطها التجاري وانها بصدد استكمال إجراءات التصفية وفقا للقانون، حتى تقوم الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد بتسجيل قرار التصفية او التاشير بذلك في سجل الشركة، وحتى تراعي مصلحة الضرائب وهيئة الزكاة والتامينات ذلك عند مطالبة الشركة بالضرائب والزكاة واقساط التامينات الاجتماعية في المستقبل، وحتي تتم تسوية الحقوق القائمة بذمة الشركة لتلك الجهات. 

 وبعد ان يستكمل المصفي اجراءات التصفية ويتم اعتمادها بصفة نهائية فانه يتم التاشير في السجل التجاري لدى وزارة الاقتصاد بانتهاء الشركة بالتصفية وزوال شخصيتها الاعتبارية واعلان ذلك. 

اما الاعلان عن قرار التصفية الى عملاء و بائن الشركة تحت التصفية فانه يتم بعد اتخاذ الجمعية العامة قرار التصفية وتعيين المصفي ومباشرته لعمله، فعندئذ يقوم المصفي بمخاطبة العملاء المعروفة عناوينهم بقرار التصفية وان عليهم مراجعة المصفي خلال مدة معينة لتسوية حساباتهم طرف الشركة وانه في حالة عدم الحضور والمراجعة فان ذلك يعد موافقة وتصحيح لما ورد في حسابات وإجراءات التصفية، ولا يكفي ذلك إذ يجب ان يقوم المصفي بنشر اعلان موجه للجمهور في صحيفة واسعة الانتشار يتضمن تاريخ قرار التصفية ومدة التصفية واسم المصفي ووجوب مراجعة المصفي خلال الفترة المحددة في الاعلان لتسوية اوضاعهم، وقد يتم اعادة هذا الاعلان، وفي هذا المعنى نصت المادة (47) من قانون الشركات اليمني على ان: 1 (-١ـ تبقى شخصية الشركة قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.-٢- إذا كان عقد الشركة أو نظامها لم ينص على تعيين المصفى أو المصفين أو طريقة تعيينهم ولم يتفق الشركاء على اختيارهم تقوم المحكمة المختصة بتعيينهم.-٣-على المصفين شهر نتيجة اختيارهم أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم كما عليهم تسجيل وشهر تصفية الشركة وفسخها بعد تصفيتها وأداء الرسوم المقررة لذلك).

وتنص قوانين الشركات الحديثة في الدول الاخرى على نشر قرار التصفية في الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة.

الوجه الثالث: الفرق بين اعلان قرار التصفية واعلان تمام اجراءات التصفية: 

نصت المادة (46) من قانون الشركات اليمني على انه: (يجب تسجيل وشهر انحلال الشركة بنفس الطريقة التي سجلت وأشهرت بها وثيقة عقد تأسيسها مالم يكن انحلالها تنفيذاً لنص في هذا العقد).

كما نصت المادة (215) من القانون ذاته على انه: (يجب شهر قرار حل الشركة وتصفيتها في السجل التجاري).

وكذا نصت المادة (47) من قانون الشركات اليمني على ان: (-١ـ تبقى شخصية الشركة قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.-٢- إذا كان عقد الشركة أو نظامها لم ينص على تعيين المصفى أو المصفين أو طريقة تعيينهم ولم يتفق الشركاء على اختيارهم تقوم المحكمة المختصة بتعيينهم.-٣-على المصفين شهر نتيجة اختيارهم أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم كما عليهم تسجيل وشهر تصفية الشركة وفسخها بعد تصفيتها وأداء الرسوم المقررة لذلك).

ومن خلاء استقراء النصوص القانونية السابقة يظهر ان المطلوب اعلانان هما: 

الاعلان الاول: اعلان البدء بإجراءات التصفية المتضمن مخاطبة المعنيين بمراجعة المصفي لتصفية حقوقهم والتزاماتهم، وكذا اعلان الجهات المعنية بتوقف نشاط الشركة بموجب قرار التصفية. 

 وحتى يتم التاشير في سجل الشركة لدى الوزارة بما يفيد دخولها مرحلة التصفية فانه يجب تقديم قرار التصفية المتضمن تعيين المصفي للشركة او قرار تعيين المصفي اذا صدر استقلالا عن قرار التصفية، وكذا ينبغي ارفاق صورة ن هوية المصفي، ونموذج اعلان يتضمن بيانات قرار التصفية وتعيين المصفي وعنوانه المطلوب نشره في الصحف الواسعة الانتشار وذلك على نفقة الشركة.

ويعاد نشر الإعلان ذاته عن التصفية الاختيارية بالطريقة ذاتها فور انقضاء 14 يوما من تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول. 

الاعلان الثاني: ويتم بعد تمام واستكمال اجراءات التصفية، وذلك عن طريق التاشير في سجل الشركات لدى الجهة المختصة بانتهاء الشركة وانتهاء شخصيتها الاعتبارية بعد استكمال اجراءات التصفية، ولتمام هذا الاعلان فانه ينبغي ان ترفق بطلب اجراء هذا الاعلان في السجل ينبغي ارفاق بعض المستندات مثل براءة ذمة من ضريبتي المبيعات والدخل واخرى من هيئة الزكاة وثالثة من المؤسسة العامة التامينات الاجتماعية، ويتم نشر الاعلان عن انهاء الشركة - وبعد مضي مدة معينة من تاريخ الاعلان عن تمام التصفية يتم الاعلان عن شطب الشركة وعلى نفقة الشركة ويتم اصدار شهادة التصفية.

الوجه الرابع: اثار الاعلان عن قرار تصفية الشركة: 

تترتب على إعلان تصفية الشركة عدة اثار يمكن الاشارة الى اهمهما كما ياتي: 

‏اولا: انتهاء صلاحيات مديري الشركة أو مجلس إدارتها وسلطاتهم، وذلك بصدور قرار التصفية. 

‏ثانيا: استمرار تمتع الشركة بالشخصية القانونية حتى يتمكن المصفي من القيام بأعمال التصفية المتمثلة من اقتضاء حقوق الشركة والقيام بسداد ديون الشركة لدائنيها والقيام بإتمام ما شرع من أعمال قبل التصفية.

والحكمة من احتفاظ الشركة بشخصيتها القانونية خلال فترة التصفية هي تمكين دائني الشركة اثناء التصفية، من الحصول على حقوقهم من الشركة حتى لا يزاحمهم الدائنون الشخصيون للشركاء.

‏فلو انعدمت الشخصية المعنوية للشركة قبل تصفيتها، لأصبح مال الشركة مالاً مملوكاً ملكية شائعة للشركاء أو المساهمين، وهو الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بالحقوق المكتسبة للغير، وأظهرها حقوق دائن الشركة، ولكن للدائنين الشخصين للشركاء حق التنفيذ على أموال الشركة، فزاحموا بذلك دائني الشركة، ولذلك فالشركة تظل في مرحلة التصفية محتفظة بشخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة.

ثالثا- يبقى دائنوا الشركة محتفظين بحقوقهم في الحصول على ديونهم من مال الشركة، قبل الدائنين الشخصين للشركاء، ولا يجوز لأي من الشركاء أن يطالب باسترداد حصته في رأس مال الشركة.

والعلة في ذلك: أن التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة، الذي يجوز اقتسامه بين الشركاء.

رابعا: تبقى الشركة وقت التصفية محتفظة بمقرها او مركزها او موطنها، فتعلن فيه عند وجود نزاع قضائي، وتعلن في شخص المصفي دون ضرورة إعلان باقي الشركاء، باعتبار المصفى هو الممثل القانوني للشركة في مرحلة التصفية.

خامسا: إذا توفى أحد الشركاء في شركات الأشخاص أثناء التصفية مثلا، فلا أثر لذلك على التصفية، ولا يجوز الحكم بانقطاع الخصومة لإدخال ورثة المتوفى مادام المصفي يمثل الشركة.

‏سادسا: لا يجوز للمصفى بدعوى بقاء الشخصية المعنوية للشركة، أن يقوم لحساب الشركة بأعمال أخرى غير أعمال التصفية ولا يجوز له الدخول في أعمال وصفقات جديدة ليست لازمة للتصفية، وإلا أصبح المصفي مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال، وكذلك يخرج عن صلاحيته القيام بتغيير الشكل القانوني للشركة.

سابعا: تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها، من تاريخ صدور قرار الجمعة العامة غير العادية للشركة، في حالة التصفية الاختيارية، ومن تاريخ صدور قرار المحكمة حال التصفية الإجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفى لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيته.

فيمتنع على المصفي القيام بالأعمال الآتية:

1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول باسمها ونقل ملكيتها.

2- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها.

3- أي حجز على أموال الشركة وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة.

4- جميع عقود الرهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتها، والعقود أو الإجراءات التي تترتب التزامات أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها، إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار التصفية.

‏إلا إذا ثبت أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية.

5- كل تحويل لأموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها أو إجراء أي تصرف بها، بطريقة التدليس لتفضيل بعد دائني الشركة على غيرهم. (التصفية الاختيارية للشركة، د. نهاد احمد ابراهيم، الموقع الالكتروني الاردني حماة الحق).

الوجه الخامس: جزاء عدم مطالبة الدائنين خلال المدة المحددة في الاعلان: 

يجوز للدائن الذي لم يتقدم بمطالبته بدينه تجاه الشركة محل التصفية الاختيارية خلال المدة المحددة في الاعلان يجوز له أن يتقدم بمطالبته في أي مرحلة لاحقة من مراحل التصفية الاختيارية بيد أن مطالبته في هذه الحالة تصبح في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدمة ضمن المدة المحددة في الاعلان.

 واذا كان لدى هناك عذر شرعي حال دون قيام الدائن بتقديم مطالبته في المواعيد المحددة لتقديم مطالبته قانوناً فانه يجوز للمصفى، أو المحكمة المختصة، متى قبلت العذر المشروع المقدم من الدائن، إن تحدد له مدة لقبول مطالبته دون المساس بمرتبة دينه بين الدائنين الذين تقدموا بطلباتهم في الميعاد القانوني بمد المدة لهذا الدائن المعذور لمدة ثلاثة أشهر أخرى بحد أعلى. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشركات الجزء الثالث، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦م، ص٧٦)، والله اعلم.

تعليقات