حكم الصلح مع غالبية الورثة أو الشركاء
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء
من المقرر في الشرع والقانون أنه يجوز للوارث او الشريك إذا كان بالغاً عاقلاً أهلاً يجوز له التصرف في نصيبه او حصته الشائعة بأي نوع من أنواع التصرف كالبيع والهبة او الصلح، ولا يكون هذا التصرف نافذاً إلا في حدود نصيبه او حصته، ويسري هذا الحكم على غالبية الورثة او الشركاء، بيد ان الامر يختلف اذا كان تصرف غالبية الورثة من اعمال الادارة المعتادة فانه يجوز لغالبية الورثة او الشركاء تاجير المال الشائع جميعه سواء حصصهم وحصص غيرهم او التصالح بشان اعمال الادارة المعتادة للمال الشائع كالصلح مع المستاجر على اخلاء العين او اصلاحها، اما التصرف الذي يخرج المال المشترك من ملكية الشركاء الى الغير كالصلح على اصل المال الشائع فلا يجوز لغالبية الورثة او الشركاء ان يصالحوا في جميع المال وإنما يقتصر اثر الصلح على نصيب المصالحين فقط، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-3-2014م في الطعن رقم (54330)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وهذا النعي جدير بالمناقشة، فقد سبق للطاعن ان قدم امام الشعبة الاستئنافية اتفاقية صلح محررة بتاريخ... تمت موافقة غالبية الورثة على اخلاء العين عدا احدى الوارثات، ولا تناكر بين الاطراف على وقوع الصلح المذكور، فقد اضحى اغلبية الشركاء في هذه الخصومة موافقين على تنفيذ الاخلاء، ومع ذلك اعتبرت الشعبة ان عدم موافقة احد الشركاء يشكل مانعا من تنفيذ حكم الاخلاء دون بيان الشعبة لسندها القانوني مما يصم الحكم المطعون فيه بالخطا في تطبيق المادة (١١٨٦)مدني مما يستلزم الاعادة الى الشعبة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية:
الوجه الاول: تعريف الصلح في الشريعة والقانون:
الصلح في الفقه الإسلامي هو: عقد يتوصل به الخصوم إلى رفع النزاع القائم وقطع الخصومة، أو يتوقى به الخصوم وقوع نزاع في المستقبل، والصلح جائز ومشروع في الفقه الإسلامي، فقد وصف القرآن الكريم الصلح بأنه خير، وذلك في قوله تعالى {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.
ويتضمن الصلح في المال معنى الإسقاط، فقد يتم التصالح على أن يحط او يتنازل أحد الخصوم عن بعض حقه ويسمى (صلح الحطيطة) كأن يكون محل النزاع دارا فتم الصلح على أن يأخذ المدعي نصفها مثلاً، فيترتب على هذا الصلح اسقاط او حط صاحب الحق فيها نصف الدار، وقد يكون الصلح معاوضة على غير العين التي أدعى بها المدعي، كما لو أدعى المدعي بأرضية لدى خصمه فتصالح المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتعويض المدعي بعوض نقدي عنها، وهذا الصلح جائز في الشريعة طالما إنه لم يحرم حلالاً او يجيز حراماً.
اما القانون المدني اليمني فقد عرّف الصلح في المادة (٦٦٨) مدني بأنه: (الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً او يتوقيا به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من إدعائه).
وقد بينت المادة(669) مدني الاشياء التي يجوز فيها الصلح، إذ نصت هذه المادة على ان: (يتم الصلح بالتراضي في الدماء والاموال والحقوق على ان لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يثبت نسبا او يسقط حدا ويجوز مع الاقرار والسكوت والانكار).
في حين تعرضت المادة(670) مدني لشروط الصلح، فقد نصت هذه المادة على انه: (يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف في الحقوق التي يشملها الصلح).
ولان الصلح يتضمن الاسقاط فانه لايجوز لمن يدير المال ان يصالح عليه الا في حالتين، وفي هذا المعنى نصت المادة(671) مدني على انه: (لا يصح الصلح ممن لا يملك التبرع كالصبي الماذون له وولي الصغير وناظر الوقف ومن اليهم الا في حالتين: -
١- اذا كان مدعيا لمن يمثله وكان المدعى عليه منكرا ولا بينة للمدعي فله ان يتصالح على بعض الحق ولا تبرا ذمة الغريم من الباقي.
٢-. اذا كان من يمثله مدعى عليه ولدى المدعي بينة وحكم بثبوت الحق فيصالح عنه بما امكنه).
اما المادة (677) مدني فقد تضمنت نتيجة الصلح واثره، إذ نصت هذه المادة على ان: (يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها اي من الطرفين تنازلا نهائيا).
الوجه الثاني: صلح غالبية الورثة او الشركاء في اصل المال الشائع في حدود انصبتهم:
وهو الصلح الذي يكون محله اصل المال الشائع وهذا الصلح قد يترتب عليه خروج او ذهاب بعض أصل المال الشائع، وقد سبق القول ان الصلح قد يتضمن اسقاط الحق او بعضه ومعنى ذلك انه قد يترتب على صلح احد الشركاء او غالبيتهم في اصل المال الشائع خروج ملكية بعض المال الشائع الى الغير بموجب هذا الصلح، وتطبيقا لذلك يجوز للوارث او الشريك اذا كان بالغا عاقلا اهلا للتصرف يجوز له التصرف في نصيبه او حصته الشائعة باي نوع من انواع التصرف كالبيع والهبة او الصلح مع بقية الورثة او الشركاء او غيرهم، ولا يكون هذا التصرف نافذا الا في حدود نصيبه. فيجوز لهم التصرف في انصبتهم في المال الشائع مجموعون او منفردون، فيحق لغالبية الورثة او الشركاء وبصفتهم هذه يحق لهم الصلح مع الغير بشان المال المشترك ويكون هذا الصلح نافذا وملزما لهم في حدود انصبتهم في المال الشائع.
الوجه الثالث: صلح غالبية الورثة او الشركاء في اصل المال الشائع كله:
من المعروف انه لايجوز التصرف الذي يخرج اصل المال المشترك او الشائع كله من ملكية الشركاء الى الغير، فلا يجوز لغالبية الورثة او الشركاء ان يصالحوا في جميع المال الشائع.
ولخطورة اثار عقد الصلح على ملكية جميع الورثة او الشركاء لأصل المال الشائع كله فلا يجوز لغالبية الورثة او الشركاء الصلح بشان ملكية اصل المال الشائع الذي يترتب عليه خروج او ذهاب أصل المال الشائع كله او بعضه، فهذا النوع من الصلح لا يجوز إلا بموافقة الورثة جميعا او بنظر المحكمة عملا بما ورد في المادة(1192) مدني التي نصت على انه: (اذا رغب اغلب الشركاء نصيبا في التصرف في المال الشائع واعلنوا باقي الشركاء بقرارهم مع الاسباب الداعية اليه فاعترض عليه او كان بعض الشركاء غائبا ولم يمكن اعلانه وكان المال مما لا يقبل القسمة بدون ضرر يلجا الراغبون الى القضاء ليأمر بالتصرف في المال مع تحقيق المصلحة ويقوم قرار القاضي بالتصرف طبقا للشروط التي تحددها المحكمة مقام موافقة الشركاء جميعا وللمتضرر من الاقلية حق اللجوء الى القضاء للتظلم من قرار الاغلبية).
لان صلح غالبية الشركاء او الورثة بشان المال الشائع كله قد يلحق الضرر بالورثة او الشركاء الاخرين، لان الصلح قد يتضمن الاسقاط او الابراء وخروج المال الشائع كله او بعضه من ملكية الورثة او الشركاء.
الوجه الرابع: صلح غالبية الورثة او الشركاء بشان ادارة المال الشائع كله:
اذا كان تصرف غالبية الورثة في المال الشائع يندرج ضمن اعمال الادارة المعتادة للمال الشائع فانه يجوز لغالبية الورثة او الشركاء القيام باي من اعمال الادارة للمال الشائع كله اي حصص الغالبية وحصص غيرهم من الورثة او الشركاء، وقد حددت المادة(1185) مدني اعمال الادارة التي يحق لاغلبية الشركاء اتخاذها بشان المال الشائع كله، فقد نصت هذه المادة على ان: (اعمال الادارة هي ما تعلق بصيانة المال وحفظه واستغلاله ويؤخذ فيها براي اغلبية الشركاء اذا كانت من الاعمال المعتادة, وتحسب الاغلبية على اساس الانصباء لا على اساس عدد الشركاء، وفي الاعمال غير المعتادة كإجراء تعديلات او تغييرات اساسية في المال المشترك او في الغرض الذي اعد له تلزم موافقة الشركاء جميعا).
في حين قررت المادة (1186) مدني الحق لأغلبية الورثة او الشركاء في اختيار من يتولى ادارة المال الشائع كله، فنصت هذه المادة على انه: (لاغلبية الشركاء اختيار مدير للمال المشترك من بين الشركاء او من غيرهم ولها ان تضع شروطا لحسن الانتفاع بالمال واستغلاله ويسري النظام الذي تضعه الاغلبية على الشركاء وخلفائهم).
فيحق لغالبية الورثة او الشركاء الوارث الصلح بشان المسائل المتعلقة بإدارة المال الشائع مثل الصلح مع المستأجر على اخلاء العين المؤجرة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا او الصلح مع المقاول الذي يقوم بصيانة العين الشائعة او الصلح مع العمال في العين المعهود اليهم حراستها او المحافظة عليها..الخ، لان هذه المسائل تندرج ضمن مسائل ادارة المال الشائع حسبما هو مقرر في المادة (1185) التي نصت على ان: (اعمال الادارة هي ما تعلق بصيانة المال وحفظه واستغلاله ويؤخذ فيها براي اغلبية الشركاء اذا كانت من الاعمال المعتادة, وتحسب الاغلبية على اساس الانصباء لا على اساس عدد الشركاء، وفي الاعمال غير المعتادة كاجراء تعديلات او تغييرات اساسية في المال المشترك او في الغرض الذي اعد له تلزم موافقة الشركاء جميعا).
الوجه الخامس: صلح احد الورثة او الشركاء مع الغير في حدود نصيبه او حصته في اصل المال الشائع:
يحق لاحد الورثة او بعضهم التصالح مع غيره بشان حصته او نصيبه في المال الشائع ولو ترتب على ذلك ذهاب نصيبه كله او بعضه، ويكون هذا الصلح نافذا وملزما للوراث او الشريك المصالح الذي ابرم الصلح في حدود نصيبه، بيد ان هذا الصلح لايكون نافذا في مواجهة الورثة او الشركاء الاخرين ولا يكون ملزما لهم، لان الشريعة الاسلامية والقانون المدني اليمني قد اجازا للوراث والشريك ان يتصرف في نصيبه او حصته الشائعة، فقد نصت المادة (494) من القانون المدني اليمني على أنه: (يصح بيع حصة شائعة لشريك أو لغيره).
فهذا النص أجاز صراحة للشريك أو الوارث في العقار أو البناء أن يبيع حصته الشائعة في العقار لأحد الورثة أو الشركاء في العقار أو لغيرهم، ولا عيب في هذا النص، لان الفقه الاسلامي متفق على جواز بيع الشخص لحصته الشائعة أو نصيبه الشائع لحاجة الشريك أو الوارث الملحة للمال مع خشية الوارث أو الشريك من إطالة اجراءات القسمة أو تصفية الشراكة التي تستغرق وقتا طويلا في غالب الأحوال سيما في اليمن، في الوقت الذي يكون فيه الوارت أو الشريك في مسيس الحاجة الى المال، فعندئذ يجوز له بيع نصيبه او حصته الشائعة استثناء من الاصل، وهو انه يجب أن يكون المبيع معينا ومفرزا. (فقه المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة، ٢٠٢١م، ص ١٤٢).
الوجه السادس: الحالات التي يجوز فيها لاحد الورثة التصالح بشان المال الشائع كله:
هناك حالات حددها القانون المدني يجوز فيها لاحد الورثة او الشركاء ان يصالح فيها بشان المال الشائع كله، وهذه الحالات هي:
الحالة الاولى: يجوز لاحد الورثة او الشركاء ان يصالح بشان المال الشائع اذا كانت لديه وكالة خاصة بالصلح من بقية الورثة، وفي هذا الشان نصت المادة(672) مدني على انه: (يصح الصلح من الوكيل المفوض به ويلزم الموكل ما صالح عليه ولا يلزم الوكيل الا اذا ضمن ويرجع بما ضمنه على الموكل).
الحالة الثانية: يجوز لاحد الورثة من غير حاجة الى توكيل من بقية الورثة يجوز له ان يصالح بشان الدين الذي بذمة مورثهم اذا كان في هذا الصلح مصلحة لجميع الورثة ولم يكن هناك وصيا قام المورث بتعيينه قبل وفاته، حسبما هو مقرر في المادة (676) مدني التي نصت على انه: (اذا كان الصلح بمعنى الابراء صح ان يكون المصالح به والمصالح عنه معجلين او مؤجلين او مختلفين ويصح بمجهول عن معلوم او العكس ويصح من احد الورثة بدين لزم الميت حيث لا وصي اذا كان في ذلك مصلحة لبقية الورثة والا فعلى الوصي).
الحالة الثالثة: يجوز للوارث الذي يدير المال الشائع ان يصالح بشان المال الشائع كله في الحالتين المحددتين في المادة(671) مدني التي نصت على انه: (لا يصح الصلح ممن لا يملك التبرع كالصبي الماذون له وولي الصغير وناظر الوقف ومن اليهم الا في حالتين: -
١- اذا كان مدعيا لمن يمثله وكان المدعى عليه منكرا ولا بينة للمدعي فله ان يتصالح على بعض الحق ولا تبرا ذمة الغريم من الباقي.
٢- اذا كان من يمثله مدعى عليه ولدى المدعي بينة وحكم بثبوت الحق فيصالح عنه بما امكنه).
الحالة الرابعة: حق الوارث او الشريك المدير للمال الشائع في الصلح بشان المسائل المتعلقة بادارة ذلك المال الشائع مثل الصلح مع المستأجرعلى اخلاء العين المؤجرة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا او الصلح مع المقاول الذي يقوم بصيانة العين الشائع او الصلح مع العمال في العين المعهود اليهم حراستها او المحافظة عليها..الخ، لان هذه المسائل تندرج ضمن مسائل ادارة المال الشائع حسبما هو مقرر في المادة (1185) التي نصت على ان: (اعمال الادارة هي ما تعلق بصيانة المال وحفظه واستغلاله ويؤخذ فيها براي اغلبية الشركاء اذا كانت من الاعمال المعتادة, وتحسب الاغلبية على اساس الانصباء لا على اساس عدد الشركاء، وفي الاعمال غير المعتادة كاجراء تعديلات او تغييرات اساسية في المال المشترك او في الغرض الذي اعد له تلزم موافقة الشركاء جميعا).
كما يحق لغالبية الورثة الصلح في هذه المسائل الادارية وفقا للمادة (1186) مدني التي نصت على انه: (لاغلبية الشركاء اختيار مدير للمال المشترك من بين الشركاء او من غيرهم ولها ان تضع شروطا لحسن الانتفاع بالمال واستغلاله ويسري النظام الذي تضعه الاغلبية على الشركاء وخلفائهم)، وقد استند الحكم محل تعليقنا في قضائه الى ما ورد في هذه المادة حسبما هو طاهر في أسباب الحكم محل تعليقنا.
الوجه السابع: صلح غالبية الورثة او الشركاء بشان ادارة المال الشائع كله في القانون المصري:
اجاز القانون المصري لملاك ثلاثة أرباع المال الشائع التصرف في المال الشائع كاملا بمافي ذلك الصلح ولكن بشروط عدة، وفي هذا المعنى نصت المادة 832 من القانون المدني المصري على انه: (للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان – وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا) ومن خلال مطالعة هذا النص يظهر انه اشترط لتصرف الغالبية في المال كاملا الشروط الاتية:
الشرط الاول -أن يكون الحد الأدنى للشركاء الذين يطالبون بالتصرف في المال الشائع بأكمله او الصلح هم ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل.
الشرط الثاني: أن تكون هناك أسباب قوية تدعو للتصرف في المال الشائع كاحتياجهم للمال أو انتقاص قيمة المال الشائع بمرور الزمن أو تعرضه للتلف والخسارة أو غير ذلك.
الشرط الثالث: أن يتم إعلان القرار الذي اتخذه ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل – قبل التصرف - إلى الأقلية المتبقية ويفضل أن يتم ذلك بطريق إنذار على يد محضر.
الشرط الرابع: إمهال باقي ملاك الأقلية من الشركاء مدة الشهران قبل التصرف في المال ولملاك الربع الباقي الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ذلك الأجل.
الشرط الخامس: إذا تم اللجوء للقضاء من الأقلية خلال الموعد المحدد – الشهرين - فيشترط حتى يكون التصرف في المال واجب أن يثبت لدى المحكمة أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء فلها أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجب.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه: «للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان – وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجب – فهذا النص يدل على أن التصرف أيا كان نوعه ينبغي صدور قرار به من أغلبية خاصة تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل ويلزم أن يكون قرار الأغلبية مبنيا على أسباب قوية وللأقلية من الشركاء حق التظلم إلى المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بالتصرف بأي طريق، وللمحكمة أن تقدر ما إذا كان التصرف واجبا من عدمه وإذا لم يعارض أحد في هذا الميعاد أصبح قرار الأغلبية نافذا وملزما للأقلية) (الطعن رقم 284 لسنة 41ق – جلسة 11/1/1982).
وكذا قضت محكمة النقض المصرية بأن: (نص المادة 832 من القانون المدني على أنه: «للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء - و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً» فمفاد هذا النص أن المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى و لو كانت قاطعة). (الطعن ارقم 1531 لسنة 51 جلسة 31/1/1985 س 36 ع 2 ص 1263 ق 261).
وكذا قضت محكمة النقض المصرية بان: ((المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٨٣٢ من القانون المدني أنه بالرغم من أن التصرف في المال الشائع يقتضى اتفاق جميع الشركاء إلا أنه يتعذر إجماع الشركاء على التصرف فأجاز المشرع للأغلبية من الشركاء أن تقرر التصرف في المال الشائع مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات الكافية وهى إعلانها بذلك القرار بأية طريقة سواء أكان ذلك بإعلان على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوي ولأي شريك من فريق الأقلية في خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض في هذا القرار أمام المحكمة المختصة فإن لم يعارض أحد في خلال شهرين أصبح قرار الأغلبية نافذاً وملزماً للأقلية))).)الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥(
كما قضت محكمة النقض المصرية بان: ((النص في المادة ٨٣٢ من القانون المدني على أنه ” للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء – و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً ” مفاده أن المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى و لو كانت قاطعة)).
(الطعن رقم ١٥٣١ لسنة ٥١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٣١ مكتب فنى (سنة ٣٦ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١٢٦٣).
الوجه الثامن: تصرفات الورثة والشركاء في اموال التركة او الشركة قبل القسمة في القانون المصري:
القاعدة أن الشخص لا يمكنه أن ينقل لغيره من الحقوق أكثر مما له، وعلى ذلك فالشريك المالك لجزء شائع لا يمكنه أن يتصرف فى هذا الجزء محدداً إلا برضاء شركائه فى الملكية، وإذا تصرف محدداً بدون موافقة الشركاء ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيبه انتقل حق المتصرف إليه من وقت شهر التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة، ويتم الشهر بناء على طلب صاحب الشأن بطريق التأشير فى هامش كل من التصرف المشهر ومحرر القسمة المشهر. على أنه إذا أو نقض القدر محل التصرف عما اختص به المتصرف بموجب القسمة، فيتم التأشير بالحلول المشار إليه إما باتفاق كل من المتصرف وباقى المتقاسمين والمتصرف إليه أو بموجب حكم أو أمر من القاضى بذلك على أن يؤشر بالاتفاق أو الحكم أو الأمر على هامش تسجيل كل من محررى التصرف والقسمة.
إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهما فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على ذلك مثل مستندات الملكية أو محاضر التحقيق أو الكشوف الرسمية المثبتة لأسماء الشركاء ونصيب كل شريك.وتراعى بشأن هذه المحاضر والكشوف الرسمية ما نصت عليه المادة فى شأن التكاليف المشتركة.
اما تصرفات الورثة فى أعيان التركة: فالأصل أن التركة تبقى شائعة بين الورثة طالما لم تحصل قسمتهما بينهم وحالة الشيوع هذه توجب أن تكون تصرفاتهم شائعة وبنسبة نصيبهم الشرعى فى كل عين من أعيان التركة وإذا تصرف أحدهم فى نصيبه محدداً فى قطعة أو قطع معينة ولم تقع هذه القطعة أو تلك القطع عند القسمة فى نصيبه انتقل حق المتصرف إليه من وقت شهر التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة، ويتم الشهر بناء على طلب صاحب الشأن بطريق التأشير فى هامش كل من التصرف المشهر ومحرر القسمة المشهر.وعلى هذا الأساس يجوز للوارث التصرف محدداً فى قطعة أو قطع معينة على الوجه الآتى:
فى كامل نصيبه الشرعى فى التركة فى الناحية إذا لم يكن حق الإرث قد شهر عملاً بالمادتين (10، 11).
فى كامل نصيبه الشرعى فى الأعيان التى تناولها الشهر إذا كان حق الإرث قد شهر عملاً بالمادتين المذكورتين.
ويشترط لتطبيق القاعدة المتقدمة توافر الأمور الآتية:
1- تقديم ما يثبت وفاة المورث وحصر ورثاه بالتطبيق لأحكام المادة 146 وذلك إن لم يكون حق الإرث قد شهر عملاً بالمادتين (10، 11) أما إذا كان حق الإرث قد شهر عملاً بهاتين المادتين فيكتفى بهذا الشهر.
2- تقديم كشف رسمى من المكلفات من تاريخ وفاة المورث لتعيين الحصة التى يجوز للوارث التصرف فيها بعد استبعاد التصرفات السابقة إن وجدت ويرجع فى هذا الشأن بالنسبة للتصرفات اللاحقة لسنه 1923 للمحررات المسجلة المحفوظة بمكتب الشهر.
أما التصرفات السابقة لسنه 1924 فيسأل عنها باقى الشركاء فى تحقيق يعمل على الطبيعة ويمكن الاستغناء عن هذا التحقيق إذا قدم الوارث شهادة عقارية عن تصرفاته من تاريخ وفاة المورث إلى تاريخ التصرف.فإذا توافرت الشروط المتقدمة تمت المراجعة على أن يوضع التحفظ اللازم فى صلب العقد بأن أصل الملكية على المشاع والتعاقد الحالى محدد والمتعاقدون يتحملون نتائج كل نزاع قائم أو يقوم حول تصرفهم المحدد قبل باقى الورثة.وإذا كان القدر المراد التصرف فيه يزيد عن نصيب الوارث فى التركة فى الناحية وذلك فى حالة عدم سبق شهر حق الإرث فيجب إدخال كل أو بعض من لم يتصرف فى نصيبه من الورثة بائعاً للقدر الزائد.إذا كان قد سبق شهر حق الإرث فتعتبر الأعيان التى تناولها الشهر وحده تبنى على أساسها تصرفات الورثة فإذا أراد الوارث التصرف فى أكثر من نصيبه الشرعى فى الأعيان التى تناولها الشهر فلابد من إدخال كل أو بعض من لم يتصرف من الورثة بائعاً للقدر الزائد.لا تسرى أحكام الفقرة “ب” من البند الثالث من المادة الاسبقة على طلبات شهر حق الإرث الإجبارى المقرونة بأى تصرف من الورثة أو أحدهم بل يكتفى بتقديم مستند تمليك المورث والمكلفة الحالية إذ يعتبر القدر المشهر من التركة وحده تبنى على أساسها تصرفات الورثة.
التصرفات الصادرة من وإلى جملة أشخاص بالمشاع: التصرفات الصادرة لجملة أشخاص بالمشاع بينهم يجب أن يعين بها نصيب كل شخص فى كل قطعة إن أمكن ذلك فإن لم يكن فيجب تعيين جملة نصيب كل شخص فى العقارات محل التصرف.كذلك التصرفات الصادرة من جملة أشخاص على المشاع بينهم يجب أن يعين فيها المقدار الحاصل فيه التصرف من كل منهم فى كل قطعة إذا أمكن وإلا يجب تعيين جملة المقدار الذى تصرف فيه كل شخص فى مجموع العقارات.
الحصص الشائعة فى المبانى: يراعى عند مراجعة الطلبات المشتملة على حصص شائعة فى منزل أو مبنى أن يذكر فى المحرر ما توازيه الحصة فى المنزل أو المبنى كسراً اعتيادياً أو قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً هكذا: حصة قدرها الربع أو الخمس أو حصة قدرها 3 قراريط و 12 سهماً من 24 قيراطاً شائعاً فى أرض ومبانى المنزل رقم كذا بشارع كذا البالغ مسطحه كذا متراً مربعاً.أما تحويل الحصة إلى ما توازيه من الأمتار المربعة فى مسطح المنزل فأمر غير لازم.للشركاء إذا انعقد اجتماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريق التى يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون.أما إذا اختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرورا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعنلوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً.تصرف الملاك على الشيوع على النحو المبين بالمادة السابقة يوجب مطالبتهم بتقديم صورة رسمية من الحكم النهائى الصادر بصحة ونفاذ هذا التصرف فى مواجهة الأقلية (باقى الشركاء)، أو بإدخال الأقلية طرفاً فى الإجراءات كمصادقين ومن قبيل البيع لحصتهم فى ملكية العقار المباع.
قسمة الأعيان الموروثة: يراعى بشأن عقد القيمة التى تتناول أموالاً وجوب التحق من صفة الورثة المتعاقدين الرجوع إلى السند المثبت لوفاة المورث وحصر ورثته، على أن تذكر تفاصيل هذا السند بعقد القسمة وأن يرفق بالعقد عن شهره.ويراعى ما نصت عليه المادة 146 فى شأن السند المثبت لوفاة المورث وحصر ورثته.يجب على المأمورية إيضاح الزيادة فى الأنصبة الأصلية بعقود القسمة بصفة عامة ويجرى على تلك الزيادة أحكام البيع.كما تعتبر مصادقة باقى الشركاء على الشيوع على تصرف أحدهم محدداً مصادقة من قبيل القسمة
ملكية الطبقات: إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فى ملكية – الأرض وملكية أجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه.وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القيمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذى يملكه مفرزاً.والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.
طلبات الشهر التى يكون محلها التعامل فى طابق أو شقة بأحد المبانى موضوع المادة السابقة يراعى بشأنها ما يأتى:
أن يشتمل الطلب على البيانات الخاصة بكامل العقار كرقمه والشارع أو الحارة الواقع بها وحدوده ومسطحه ورقم التنظيم ورقم الجرد المعطى له مشتملاً البناء وما يتبعه من ملحقات ووصف عام له.
أن يذكر بالطلب البيانات الخاصة بالطابق أو الشقة موضوع التعامل بذكر رقمها فيوضح الشقة رقم (1) بالطابق الأول مثلاً ومسطحها بالمتر – وحدودها وأطوالها ومشتملاتها وما يخص الطابق أو الشقة فى الأجزاء المشتركة فى العقار.
يرفق بالطلب جميع المستندات والأوراق المثبتة للملكية طبقاً للقانون.
تعمل استمارة تغيير لكل طابق أو لكل شقة إن كان الطابق يشمل على أكثر من شقة ويعطى لكل منهما رقم رمزى مستمد من رقم العمارة فإذا كان رقم العمارة 12 مثلاً فتكون أرقام الشقة 12/1، 12/2، .. الخ مع ذكر أرقام الطبقات.
يحرر كشف التحديد ويضمن البيانات الخاصة بالعقار الأصلى والبيانات الخاصة بالشقة أو الطابق موضوع الطلب من واقع استمارة التغيير لكل منها وعلى الأخص المشتملات والملحقات وحصة الشقة أو الطابق فى الأرض والأجزاء المشتركة.
يكون تعيين الحصص فى الأرض والأجزاء المشتركة بمعرفة المالك أو الملاك إن كانوا متعددين عند إتمام أول تعامل على جزء من العقار وذلك بتضمين مشروع المحرر إقراراً بتحديد حصة كل طابق أو شفة فى أرض العقار ولأجزاء المشتركة على أن يشار إليه فيما بعد فى المعاملات التالية.
فى حالة التعامل على طابقأو شقة من العقار أو على كامل العقار أو حصة شائعة فيه تراعى:
أولاً: الوحدات التى يثبت إقامتها اعتباراً من 2/6/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنه 1992، يطالب أصحاب الشأن بتقديم صورة ترخيص البناء أو التعلية أو تقديم شهادة من المحافظة المختصة تفيد صدور ترخيص المبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية.
ثانيا: لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوحدات التى يثبت إقامتها قبل 2/6/1992، ويمكن الاستعانة على إثبات ذلك بأى من الأدلة الآتية:
سندات الملكية وذلك بمطابقة الوصف الوارد بسند الملكية على الوصف الذى تسفر عنه معاينة المساحة على كشوف التحديد.
تاريخ فتح استمارات التغيير للوحدات المتعامل عليها فى النواحى المنفذ بها نظام المساحة الحديثة.
أو الكشوف الرسمية من التكاليف أو التمويل إذا كان موضحاً بها تاريخ البناء أو الربط.
أو من صورة ترخيص البناء أو التعلية أو تقديم شهادة من المحافظة المختصة تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص وتاريخ إقامة المبانى.
أو أية مستندات أخرى رسمية موضحة لتاريخ إنشاء المبانى كطلبات الشهر أو مستندات الانتفاع بالمرافق العامة.
ويجب أن تتضمن عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية وتشتمل على:
عنوان العقار ومساحة الوحدة محل العقد وبيانها واسم المالك أو المؤجر ومحل إقامته.واسم المشترى أو المستأجر ومحل إقامته ورقم الترخيص وتاريخه والجهة الصادرة منها وعدد الأدوار المرخص بها وعدد الوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات والبيانات الخاصة بالمصاعد والبيانات الخاصة بتأمين العقار ضد الحريق، ولا يقبل شهر أى عقد لا يتضمن هذه البيانات. (التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل الصلح، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦م، ص١٦٩)، والله اعلم.