الوكالة التجارية تكون صريحة - أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين

الوكالة التجارية تكون صريحة - أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء

الوكالة التجارية للشركة الأجنبية للوكيل تكون بموجب عقد وكالة فيما بين الوكيل اليمني والشركة الأجنبية أو تكون هذه الوكالة بموجب خطاب صريح صادر من الشركة الأجنبية تصرح فيه الشركة الأجنبية بانها قد عينت الوكيل اليمني لتوزبع وتسويق وبيع منتجاتها في اليمن، وبعد ذلك يتم تسجيل الوكالة لدى الجهة المختصة وهي وزارة الاقتصاد او الصناعة والتجارة التي تقوم بمنح الوكيل بطاقة الترخيص بعمل الوكالة في اليمن.

وعلى هذا الاساس فان الوكالة التجارية يجب ان تكون صريحة سواء أكانت بموجب عقد او بموجب خطاب تعيين صادر من الشركة الاجنبية الموكلة، اما الرسائل والمذكرات المتبادلة بين الشركة الاجنبية والتاجر اليمني التي لا تصرح فيها الشركة الاجنبية بتعيين التاجر اليمني وكيلا فأنها تكون عبارة عن خطابات نوايا او مذكرات تفاهم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ١٧ /١/٢٠١٢م ، وذلك في الطعن رقم (٤٦٤٣١)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: (اما ما اثارته الطاعنة في طعنها من تعييب على الحكم المطعون فيه عدم تعويضها عن المنافسة غير المشروعة، فان ذلك يقتضي وجود وكالة للطاعنة من المطعون ضدها بالتوزيع الحصري للبضاعة في المنطقة وهو ما لم يثبت، اذ ان ما تقدمت به الطاعنة عبارة عن مراسلات لا ترقى لأثبات الوكالة المدعى بها ولا تعطي الطاعنة حق الوكالة، مما يستلزم الالتفات عن هذا السبب)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية:

الوجه الأول: الوكالة التجارية العقدية في القانون اليمني: 

 هي الوكالة التي تتم بموجب عقد فيما بين الشركة الاجنبية ووكيلها اليمني ، وقد حدد قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية اليمني حدد مفهوم الوكالة للشركة الأجنبية، فقد عرَّف القانون المشار إليه في المادة (2) الوكالة للشركة الأجنبية بأنها : (وكالة الشركة أو البيت الأجنبي: كل عقد تخول بموجبه شركة أو بيت أجنبي شركة أو مؤسسة أو منشأة أو محل تجاري مؤسس أو يوجد مركزه الرئيسي في الجمهورية حق بيع أو تصريف منتجات أو القيام بأعمال الشركة أو البيت الأجنبي أو حصولهما على عقود توريد أو تنفيذ أعمال المقاولات سواءً كان الوكيل وكيلاً بالعمولة أو وكيلاً بعمل لحسابه الخاص، وسواءً أكان الوكيل وكيلاً وحيداً للشركة أو البيت الاجنبي أو كان وكيلاً فرعياً في نطاق منطقة محددة أو وكيل لنوع محدد من المنتجات أو الاعمال التي يؤديها ضمن عدد من الوكلاء الآخرين).

 ومن خلال سياق هذا النص يظهر أن الوكالة التجارية للشركة الاجنبية تنشأ بموجب عقد وكالة يتم إبرامه فيما بين الوكيل المحلي أو اليمني والشركة الأجنبية الموكلة له، وتتم المصادقة عليه من قبل الجهات الرسمية المختصة في الدولة الاجنبية ولاحقا تتم المصادقة عليه من قبل الخارجية اليمنية، ويتم تسجيل عقد الوكالة لدى الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة التي تتولى إصدار الترخيص الخاص بمزاولة مهنة الوكالة للشركة الاجنبية .

ويتضمن عقد الوكالة التجارية المشار إليه عدة بنود من أهمها: نوع الوكالة والأصناف او المنتجات محل الوكالة وطريقة تسليم البضاعة ودفع الثمن ومدة الوكالة وأسباب فسخ عقد الوكالة ونسخ العقد وطريقة تسوية الخلافات والقانون الواجب التطبيق...إلخ. 

 وبحسب مفهوم الوكالة التجارية السابق ذكره فان الوكيل التجاري المحلي في اليمن يتم بموجب عقد وكالة تجارية يتم توقيعه من قبل الوكيل المحلي والشركة الموكلة، ويحدد هذا العقد حقوق وواجبات والتزامات الشركة الموكلة ووكيلها ، كما يحدد العقد نوع الوكالة (وكالة توزيع/ وكالة بالعمولة/وكيل حصري /...إلخ)، ويتم تعميد عقد الوكالة لدى الجهة المختصة في الدولة التي يقع بها موطن الشركة الموكلة وتقوم السفارة اليمنية في تلك الدولة بالمصادقة على عقد الوكالة ثم تتم المصادقة على مصادقة السفارة اليمنية لدى وزارة الخارجية في اليمن، وبعد ذلك يتم تسجيل عقد الوكالة التجارية لدى الإدارة المختصة بوزارة الإقتصاد والإستثمار (الصناعة والتجارة) التي تمنح الوكيل بطاقة تثبت وكالته للشركة الاجنبية ، وتتضمن هذه البطاقة البيانات اللازمة عن الوكالة للشركة الاجنبية الموكلة.

الوجه الثاني: الوكالة التجارية التي تتم بموجب خطاب تعيين من الشركة الاجنبية:

تعتمد غالبية الشركات الغربية في تعيين الوكيل التجاري لها على طريقة (خطاب تعيين) صادر من الشركة الموكلة يتم توجيهه إلى الجهة المختصة وزارة الإقتصاد والإستثمار (وزارة التجارة والصناعة)، ويتضمن خطاب التعيين إفصاح الشركة الموكلة عن قرارها بتعيين الشركة أو المؤسسة أو المحل التجاري كوكيل لها في اليمن يقوم بتوزيع وتسويق وبيع منتجاتها في اليمن، ويتضمن خطاب التعيين طلب الشركة من وزارة الاقتصاد تسجيل وكالتها باسم الوكيل المذكور في خطاب التعيين.

فتعيين الوكيل في هذه الحالة يتم عن طريق الارادة المنفردة للشركة الاجنبية، وتلجاء الشركات الى هذه الطريقة حتى يسهل لها عزل وكيلها اذا اهمل وذلك بإرادتها المنفردة ، ويطلق الفقهاء على النوع من الوكلاء الوكيل القابل للعزل. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الوكالات التجارية، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء، طبعة 2024م صنعاء، ص237). 

الوجه الثالث: ترخيص الوكالة الصادر من وزارة الاقتصاد او وزارة الصناعة:

لا يعني ابرام الشخص لعقد الوكالة مع الشركة الاجنبية او حصوله على خطاب التعيين لا يعني ذلك انه قد صار وكيلا تجاريا ، إذ يجب عليه بعد إبرام عقد الوكالة او حصوله على خطاب التعيين ان يقوم بتسجيل الوكالة لدن وزارة الاقتصاد والحصول على بطاقة الوكالة او ترخيص عمل الوكالة، لان من مهام الوزارة المختصة تنظيم اعمال التجارة بما فيها اعمال استيراد السلع والمنتجات .

ووفقا لقانون تنظيم اعمال الوكالات للشركات الاجنبية اليمني فان الوكيل المحلي للشركة الاجنبية ملزم بالحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوكالة الذي يصدر من الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد ، وذلك كإجراء تنظيمي تقتضيه المصلحة العامة.

وفي هذا الشأن نصت المادة(6) من قانون تنظيم اعمال الوكالات التجارية اليمني على انه :(لا يجوز مزاولة أعمال وكالة إحدى الشركات أو البيوت الأجنبية في الجمهورية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة).

ووفقا للقانون ذاته فانه يجب على الوكيل المحلي ان يبادر بتقديم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوكالة بعد حصول الوكيل على التوكيل من الشركة، وفي هذا المعنى نصت المادة (7) من قانون الوكالات على انه:(تمنح تراخيص الوكالات وفقا لأحكام هذا القانون بناء على طلب كتابي يقدم إلى الوزارة من نسختين وفقا للنموذج المعد لذلك متضمنا البيانات التالية:-١-اسم الشركة أو البيت الأجنبي محل التوكيل والعنوان الكامل لمركز ادارتها الرئيسي.-٢-نشاط الوكالة ونوعها وتاريخ الحصول عليها ومدتها.-٣- الاسم التجاري لطالب الترخيص كاملا وعنوان محله التجاري.٤. رقم قيد طالب الترخيص في السجل التجاري.-٥- أي بيانات او معلومات اضافية تبينها اللائحة).

وكذا نصت المادة(8) من القانون ذاته على أن:(-أ. يرفق بطلب الترخيص أصل عقد الوكالة أو صورة طبق الاصل او ترجمة رسمية له إذا كان محررا بلغة أجنبية ويشترط في كل الحالات ان يكون موقعا من قبل اطراف العقد ومصادقا عليه من الجهات الرسمية.-ب.يجب أن يتضمن عقد الوكالة بشكل واضح اسم الوكيل واسم الموكل وجنسيته وعنوان كلا منهما والسلعة موضوع نشاط الوكالة ومدة الوكالة ونوعها وكيفية حل الخلاف بين الطرفين وتسوية الالتزامات المترتبة على التوكيل ومقدار العمولة المستحقة لطالب الترخيص مقابل قيامه بأعمال الوكالة.-ج. إذا كانت الوكالة متعلقة بالأجهزة والآلات والمعدات والمضخات ووسائل النقل المختلفة ، يجب ان ينص عقد الوكالة على التزام الموكل بتوفير الفنيين وورش الصيانة وقطع الغيار ، ويلتزم الوكيل بذلك للوزارة(

 وبعد أن تقوم الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد أو وزارة الصناعة والتجارة بدراسة طلب الترخيص والتأكد من استيفاء الشروط اللازمة فانها تقوم بمنح الوكيل المحلي ترخيص مزاولة أعمال الوكالة في اليمن للشركة التي قامت بتوكيله ، وفي هذا الشأن نصت المادة(11) من قانون الوكالات على ان :( تقوم الإدارة المختصة بمنح تراخيص للوكالة التي تتحقق فيها الشروط القانونية ، ويتم قيدها في السجل الخاص بالوكالات التجارية بعد استيفاء البيانات والوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية).

 وتحتفظ الادارة المختصة بالوزارة يسجل الوكالات المتضمن كافة البيانات اللازمة عن الوكالات المسجلة ، وفي هذا المعنى نصت المادة (12) من قانون الوكالات على ان: (تقوم الإدارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل الوكالات تدون فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص للوكالات المرخص بها وما يطرأ عليها من تغييرات او تعديلات وتبين اللائحة القواعد والاحكام الخاصة بشكل التراخيص وبياناتها وقواعد شطب القيد من السجل ومقدار الرسوم المقررة على طلبات التراخيص ورسوم الحصول عليها ورسوم تجديدها). 

والترخيص بممارسة أعمال الوكالة عبارة عن موافقة الوزارة لوكيل الشركة الأجنبية بممارسة أعمال الوكالة للشركة الأجنبية المتمثلة في استيراد منتجات الشركة الأجنبية وتوزيعها في السوق اليمنية.

 وفي هذا المعنى عرّفت المادة (2) من قانون الوكالات اليمني الترخيص بالوكالة للشركة الأجنبية بأن: (الترخيص: موافقة الوزارة على ممارسة أعمال الوكالة).


الوجه الرابع: المراسلات المتبادلة مع الشركة الاجنبية لا تكون وكالة تجارية:

ذكرنا في الاوجه السابقة ان الوكالة التجارية لا تكون حقيقة واقعية وقانونية الا بموجب عقد او خطاب تعيين صادر من الشركة والحصول على الترخيص بمزاولة أعمال الوكالة من وزارة الاقتصاد على النحو السابق بيانه.

وعلى ذلك فان المراسلات المتبادلة فيما بين الشركة الاجنبية مع الشخص المحلي بشان طلب استيراد بضاعة او بشان نوايا او تفاهمات بشان تعيينه وكيلا ، فهذه المراسلات لا تكسب الشخص المحلي مركز الوكيل التجاري المحلي ، لان هذه المراسلات عبارة عن وعود قد تتم او لا تتم. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الوكالات التجارية، أ. د . عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء، طبعة 2024م صنعاء، ص٢٣٩)، والله اعلم.

تصميم جرافيكي لمدونة الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين يضم عنوان المقال الوكالة التجارية تكون صريحة مع رموز قانونية وتجارية مثل الميزان، قلم حبر، وعقد موثق.
تعليقات