تذييل الحكم بموجب إنابة المحكمة العليا - عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء
الأصل أن المحكمة العليا محكمة قانون، بيد أنه في بعض الأحوال تكون المحكمة العليا محكمة موضوع، تحكم في بعض المسائل الموضوعية أي تضيف فقرة حكمية موضوعية جديدة إلى حكم محكمة الموضوع، وقد اشترط قانون المرافعات لتنفيذ الحكم ان يتم تذييله بالصيغة التنفيذية من المحكمة التي اصدرته، عملا بالمادة (329) من قانون المرافعات اليمني التي نصت على أنه: (على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمر الأداء أو التي صدقت على إتفاق الصلح أن تقوم بوضع الصيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها بناءً على طلب ذي الشأن وإذا كان حكم المحكم قد صار نهائياً فعلى المحكمة المختصة بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية عليه على نحو ما ذكر ، و لا تسلم الصورة التنفيذية إلا لذي الشأن أو من حل محله شرعاً وقانونا).
فإذا طلب المحكوم له من المحكمة العليا تذييل الفقرة الحكمية الموضوعية التي صدرت عنها فان المحكمة العليا تقرر انابة محكمة الموضوع في تذييل الفقرة الحكمية التي صدرت عن المحكمة العليا، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٨-١-٢٠١١م، وذلك في الطعن رقم (٤٥٠٢٨)، فقد ورد في ذيل حكم المحكمة العليا : (قرار انابة: عقدت الدائرة التجارية جلستها بتاريخ... وذلك لنظر الطلب المقدم من.... بتذييل الفقرة الثالثة من الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم .... وتاريخ .... والتي قضت بتحميل الطاعن مصاريف المطعون ضده عن هذه المرحلة المقدرة بمبلغ ... والزام الطاعن بدفعها، وعملا بالمادة (٣٢٩) مرافعات فان هذه الدائرة تنيب المحكمة الابتدائية التجارية ب...بوضع. الصيغة التنفيذية للفقرة الثالثة من الحكم المذكور)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الآتية:
الوجه الأول: معنى تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية:
التذييل هو وضع ،الصيغة التنفيذية في نهاية الصفحة الاخيرة من الحكم المطلوب تنفيذه ، ويسمى تذييل لان الغالب ان مكان التذييل يقع في ذيل الحكم اي نهاية الحكم.
وقد حدد قانون المرافعات اليمني مضمون الصيغة التنفيذية وذلك في المادة (327) التي نصت على أن: (تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي:-
(بقوة الشرع والقانون : فان السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك).
فالصيغة التنفيذية هي العبارة القانونية التي توضع على الحكم أو السند التنفيذي بما يسمح بتنفيذه جبريًا عن طريق الجهات المختصة. والمعنى العملي لذلك أن الحكم يخرج من نطاق الإثبات النظري للحق إلى نطاق التنفيذ الفعلي، سواء تعلق الأمر بمبلغ مالي أو تسليم عين أو تنفيذ التزام أو مباشرة إجراءات متعلقة بالأحوال الشخصية متى كان الحكم صالحا للتنفيذ.
فالصيغة التنفيذية لا توضع إلا إذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ وفقًا للقانون. ويختلف ذلك بحسب نوع الحكم وطبيعته وما إذا كان نهائيًا أو مشمولًا بالنفاذ المعجل أو مما يجيز القانون تنفيذه رغم جواز الطعن عليه، وفي بعض الحالات تكون المسألة واضحة، مثل الأحكام النهائية أو الأحكام التي نص القانون أو المحكمة على نفاذها، وفي حالات أخرى يلزم فحص منطوق الحكم وطبيعته قبل الشروع في طلب الصيغة التنفيذية، لأن الخطأ في هذه المرحلة قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إلى منازعة لاحقة في التنفيذ.
الوجه الثاني: تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية إجراء لازم لتنفيذ الحكم:
الأصل انه لا يجوز البدء في التنفيذ الجبري إلا بموجب حكم يعد سندا تنفيذيا يثبت حقًا محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتعد الصيغة التنفيذية هي الأداة التي تمنح الحكم قوته التنفيذية أمام جهات التنفيذ ، فلا يجوز تنفيذ الحكم الا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية عملا بالمادة: (326) مرافعات التي نصت على انه:
(1- لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلاَّ بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجـود ومعين المقدار وحال الأداء.
2 - لا يجوز التنفيذ إلاَّ بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية مالم ينص القانون على غير ذلك).
وبناء على ذلك فان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية اجراء سابق ولازم لتنفيذ الحكم.
الوجه الثالث: المحكمة المختصة بتذييل الحكم:
لاشك ان المحكمة المختصة بذلك هي المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تذييله عملا بالمادة (329) مرافعات التي نصت على انه : (على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمر الأداء أو التي صدقت على إتفاق الصلح أن تقوم بوضع الصيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها بناءً على طلب ذي الشأن وإذا كان حكم المحكم قد صار نهائياً فعلى المحكمة المختصة بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية عليه على نحو ما ذكر و لا تسلم الصورة التنفيذية إلا لذي الشأن أو من حل محله شرعاً وقانونا).
وتطبيقا لهذا النص اذا حكمت المحكمة العليا بقضاء موضوعي جديد فان تذييل هذا القضاء بالصيغة التنفيذية يقع على عاتق المحكمة العليا، بيد انه يتعذر على المحكمة العليا مباشرة مقدمات التنفيذ او التفيذ ذاته، ولذلك ناسب ان تقوم المحكمة العليا بانابة المحكمة الابتدائية المختصة بتذييل القضاء الموضوعي للمحكمة العليا اذا طلب المحكوم له من المحكمة العليا التذييل. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في، مسائل التنفيذ ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص٤٣٢)، والله اعلم.