العبرة بمبلغ التعويض الفعلي

العبرة بمبلغ التعويض الفعلي - أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

عند الحصول على تعويض الضرر الذي لحق بالمحل التجاري المشترك فتتم قسمة هذا التعويض بين الشركاء في المحل بحسب حصصهم في الشراكة بالمحل، فتتم قسمة مبلغ التعويض الذي تم استلامه بالفعل حتى لو كان المبلغ اكبر من الضرر الذي لحق بالمحل ، فلا يحق للشريك الذي استلم التعويض ان يستأثر وحده بالزيادة على اساس ان تلك الزيادة في التعويض ترجع الى جهوده، وتطبيقا لذلك اذا استطاع الشريك بجهوده الحصول على تعويض اكبرمن المستحق فينبغي قسمة مبلغ التعويض كاملا على جميع الشركاء بحسب حصصهم ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣-١١-٢٠١١م، وذلك في الطعن رقم (٤٧٠٠٢)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشريريار اليه: (وإذا كان الطاعن مازال يجادل بانه استلم التعويض عن المحل التجاري في دولة الكويت على اساس الفئة (ج) التي تعني التعويض عن متعلقات شخصية وليس على اساس ان المفقودات بضاعة في محل تجاري ، والدائرة تجد ان العبرة بما استلمه الطاعن بالفعل ، إذ انه من الثابت ان الطاعن استلم التعويض عن الضرر الذي لحق بالمحل التجاري المشترك فيما بينه وبين المطعون ضده الذي كان موجودا في الكويت عند اندلاع حرب الخليج الاولى)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية:

الوجه الأول: ملخص وقائع القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا: 

كان الطاعن والمطعون ضده شريكين في محل تجاري بدولة الكويت الشقيقة قبل نشوب حرب الخليج الاولى ١٩٩٠م، وكان المحل المشترك مسجلا باسم الطاعن، وقد غادر الشريكان المغتربان اليمنيان الكويت عند نشوب الحرب المشار اليها، وبعد انتهاء الحرب عاد الطاعن وحده الى الكويت ، فوجد انه قد تم نهب محتويات المحل ابان الحرب ، فطالب الطاعن بتعويضه ضمن المتضررين من تلك الحرب ، وقد قامت الجهات المختصة بتصنيف المتضررين الى فئات حتى يتم تعويضهم (أ،ب، ج،د ....الخ)، وبجهود الطاعن استطاع تصنيف المحل التجاري ضمن الفئة الاعلى من حيث استحقاق التعويض ، وبالفعل استلم الطاعن تعويض اكبر على اساس الفئة الاعلى ، فعندئذ طلب الشريك المطعون ضده بتقاسم مبلغ التعويض الذي تم استلامه مناصفة بين الطرفين بحسب نسبة الشراكة في المحل ، فرد الطاعن بانه مستعد لدفع نصيب شريكه من التعويض على اساس الفئة الحقيقية وهي فئة من تضررت امتعتهم الشخصية وليس من تضررت محلاتهم باعتبار هذا هو التصنيف الحقيقي، على اساس ان المحل حين نهبه لم تكن فيه بضاعة وانما امتعة شخصية، لان الطاعن والمطعون ضده كانا قد تصرفا بالبضاعة التي كانت موجودة في المحل ، فلم يبق في المحل الا الامتعة الشخصية بحسب تصنيف فئات التعويض.

 بيد ان الحكم محل تعليقنا قضى باستحقاق الطرفين للتعويض الفعلي الذي استلمه الطاعن على اساس ان هذا التعويض قد دفعته الجهة المعنية للأضرار التي لحقت بالمحل المشترك، كما ان الحكم محل تعليقنا قضى ايضا باحتساب مبلغ معين من حال التعويض مقابل اتعاب ومصاريف متابعة الطاعن للجهات المختصة، ألا ان الطاعن رفض تقاسم مبلغ التعويض الفعلي الذي اسلمه الطاعن ، علي اساس ان المطعون ضده لا يستحق الا التعويض عن الامتعة الشخصية فقط بحسب تصنيف فئات المتضررين.

الوجه الثاني: الأصل في التعويض ان يكون على قدر الضرر:

كان الطاعن في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان متمسكا بهذا الاصل اي ان التعويض في الشريعة والقانون يكون بقدر الضرر الذي لحق بالمضرور وليس اكثر من ذلك، كما ان الطاعن كان متمسكا بان المطعون ضده يستحق التعويض عن الامتعة الشخصية. وليس البضاعة، وبناء على ذلك فان المطعون ضده لا يستحق الا التعويض المساوي للضرر الذي لحق به وهو التعويض المقرر للفئة الأدنى وهي من تضررت امتعتهم الشخصية .

في حين ان الحكم محل تعليقنا قضى بتقاسم الطاعن والمطعون ضده للتعويض الفعلي المدفوع للطاعن ، لان الجهة المختصة قد دفعت ذلك المبلغ على اساس انه تعويض عما لحق بالمحل من ضرر سواء اكان بالمحل بضاعة او امتعة شخصية وسواء أكان مبلغ التعويض اكبر او اقل من الضرر، فالتعويض المدفوع قد تم دفعه لجبر الضرر الذي لحق بالمحل ، فالتعويض من حق الشركاء في المحل المتضرر، فالعبرة بمبلغ التعويض المدفوع بالفعل حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل التعويض، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2025م، ص343)، والله اعلم.

تصميم جرافيكي قانوني لمدونة الأستاذ الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين يحمل عنوان العبرة بمبلغ التعويض الفعلي ويحتوي على ميزان العدالة ومطرقة القاضي وكتب قانونية.
تعليقات