طريقة بيان سبب إلغاء الحكم الابتدائي - أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء
محكمة الاستئناف عند نظرها في استئناف الحكم الابتدائي تكون محكمة موضوع يعاد امامها طرح النزاع في حدود ما ورد في عريضة الاستئناف وفي حدود ما فصل فيه الحكم الابتدائي.
وعند نظرها لخصومة الاستئناف قد تجد محكمة الاستئناف ان الاستئناف جدير بالقبول فتقضي بإلغاء منطوق الحكم الابتدائي او بعضه وفي الوقت ذاته تقرر محكمة الاستئناف قضائها البديل لما الغته، وهذا الأمر يستدعي ان تبين محكمة الاستئناف سبب الغائها لما ورد في قضاء الحكم الابتدائي وفي الوقت ذاته فان محكمة الاستئناف ملزمة ايضا ببيان أسباب قضائها البديل لما الغته.
بيد أن القانون لم يلزم محكمة الاستئناف ببيان أسباب الغائها للحكم الابتدائي كليا او جزئيا بطريقة مستقلة منفصلة عن اسباب القضاء البديل للملغي، ولذلك يحق لمحكمة الاستئناف حينما تلغي الحكم الابتدائي ان تبين اسباب إلغائها للحكم الابتدائي في سياق بيانها لقضائها البديل او الجديد، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٥-١-٢٠١١م، وذلك في الطعن رقم (٤٢٩٠٩)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: (ولا وجه لنعي الطاعن على الشعبة بعدم تبيانها وجه العلة في الحكم الابتدائي، إذ انه ليس بلازم على الحكم الاستئنافي اذا ما الغى الحكم الابتدائي بحث وتفنيد أسباب ذلك الحكم، فحسبه ان يقيم قضاءه على اسباب كافية لحمله ، إذ ان فيها الرد عليه)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية:
الوجه الأول: محكمة الاستئناف محكمة طعن ومحكمة موضوع يجب عليها بيان سبب الالغاء وسبب القضاء:
محكمة الاستئناف محكمة طعن يتم الطعن امامها في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الواقعة ضمن دائرة اختصاصها، وكذا تكون محكمة الاستئناف محكمة طعن في بعض القرارات الصادرة من بعض اللجان والجهات ، ومن ناحية اخرى فان محكمة الاستئناف محكمة موضوع يعاد طرح النزاع امامها في حدود ما ورد في عريضة الطعن وفي حدود ما فصل فيه الحكم الابتدائي ، ولذلك فان محكمة الاستئناف قد تقضي بإلغاء بعض او كل منطوق الحكم الابتدائي وفي الوقت ذاته تقضي محكمة الاستئناف بقضاء جديد بديل للقضاء الذي الغته.
وعندما تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بقضاء بديل له فانها ملزمة وفقا لقانون المرافعات بان تبين اسباب الالغاء واسباب قضائها الجديد.
وبيان أسباب الغاء جكم سابق وفي الوقت ذاته بيان انشاء قضاء جديد مهمة ليست سهلة مثل تأييد الحكم الذي لا يستلزم الا اعتبار أسباب الحكم الابتدائي اسبابا للحكم الاستئنافي.
وبحسب المفهوم المتقدم فان محكمة الاستئناف ملزمة عند الغائها للحكم الابتدائي وفصلها في الموضوع بقضاء جديد ملزمة بتسبيب قضائها بالإلغاء وتسبيب قضائها البديل لما الغته .
الوجه الثاني: الفرق بين الحكم الاستئنافي بالغاء الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ببطلان الحكم الابتدائي:
الغاء الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف يعني ان محكمة الإستئناف وهي المحكمة الاعلى درجة من المحكمة الابتدائية قد توصلت من خلال عريضة الاستئناف والرد عليها ومن خلال دراستها لاوراق القضية ورجوعها الى النصوص القانونية ، ومن خلال ذلك توصلت الى ان الحكم الابتدائي غير موافق لعدم الاحاطة التامة بوقائع القضية او مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او لوجود قصور في الادلة، وعندما تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فانه قد تفصل في موضوع النزاع باعتبارها محكمة موضوع، ففي هذه الحالة فان محكمة الاستئناف ملزمة عند الغائها للحكم الابتدائي وفصلها في الموضوع بقضاء جديد ملزمة بتسبيب قضائها بالإلغاء وتسبيب قضائها البديل لما الغته .
كما ان محكمة الاستئناف قد تقرر اعادة القضية الى محكمة اول درجة اذا كان يترتب على ذلك فوات درجة من درجات التقاضي، وعندئذ تكون محكمة الاستئناف ملزمة بتسبيب حكمها بالإلغاء والاعادة الى المحكمة الابتدائية .
اما الحكم الاستئنافي ببطلان الحكم الابتدائي فانه يعني ان محكمة الاستئناف وهي المحكمة الاعلى درجة من المحكمة الابتدائية قد توصلت من خلال عريضة الاستئناف والرد عليها ومن خلال دراستها لأوراق القضية ورجوعها الى النصوص القانونية ومن خلال ذلك قد توصلت الى ان الحكم الابتدائي باطل لوجود اخطاء جوهرية في الاجراءات مثل عدم اعلان المستأنف بالدعوى (البطلان الاجرائي) فعندئذ تقرر محكمة الاستئناف بطلان الحكم الابتدائي إعادة القضية الى المحكمة الابتدائية للفصل فيها بعد استدراك الخطأ في الاجراءات ، اما اذ كان سبب البطلان موضوعيا فانه محكمة الإستئناف تفصل في القضية مستدركة اوجه البطلان الموضوعي التي شابت الحكم الابتدائي باعتبار محكمة الاستئناف محكمة موضوع.
وعندما تقضي محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي فانه قد تفصل في موضوع النزاع باعتبارها محكمة موضوع، ففي هذه الحالة فان محكمة الإستئناف ملزمة عند حكمها ببطلان الحكم الابتدائي وفصلها في الموضوع بقضاء جديد ملزمة بتسبيب قضائها بالإبطال وتسبيب قضائها البديل لما ابطلته.
كما ان محكمة الاستئناف قد تقرر اعادة القضية الى محكمة اول درجة اذا كان يترتب على فصلها في موضوع القضية فوات درجة من درجات التقاضي، وعندئذ تكون محكمة الاستئناف ملزمة بتسبيب حكمها بالبطلان والاعادة الى المحكمة الابتدائية .
الوجه الثالث: كيف تبين محكمة الاستئناف اسباب الالغاء واسباب القضاء:
كانت هذه المسالة هي محور النقاش في الحكم محل تعليقنا ، فقد قضى الحكم محل تعليقنا ان القانون الزم محكمة الاستئناف بان تبين اسباب إلغائها للحكم الابتدائي واسباب قضائها البديل لما الغته، وذهب الحكم محل تعليقنا الى ان القانون لم يلزم محكمة الاستئناف ببيان أسباب الغائها للحكم الابتدائي كليا او جزئيا بطريقة مستقلة ومنفصلة ، ولذلك يحق لمحكمة الاستئناف حينما تلغي الحكم الابتدائي ان تبين اسباب إلغائها للحكم الابتدائي في سياق بيانها لقضائها البديل او الجديد، ففي سياق اسباب الحكم الاستئنافي تقوم محكمة الاستئناف ببيان إلغاها او ابطالها للحكم الابتدائي، فلا يلزم ان يذكر الحكم الاستئنافي اسباب الغاء او ابطال الحكم الابتدائي في اسباب مستقلة ومنفصلة بمعزل عن اسباب القضاء الجديد او البديل الذي تو صل اليه الحكم الاستئنافي . (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الطعن بالنقض، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٤م، صـ٤٢٣)، والله أعلم.
