مسئولية صاحب المحل التجاري عن أفعال عماله - أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء
لغرض إدارة وتشغيل المحل التجاري يقوم صاحب المحل او مالكه يقوم بالتعاقد مع عمال للعمل في المحل، ووفقا للقانون المدني وقانون العمل فأن العامل في المحل يكون تابعا لصاحب العمل وهو صاحب المحل.ومن أهم آثار عقد العمل أن العامل يكون تابعاً لصاحب العمل عند عمله لدى صاحب العمل، فيعمل العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه ومتابعته، ومن المعلوم شرعا وقانونا أن المتبوع يسأل عن أعمال تابعيه، ومؤدى ذلك أن صاحب العمل يكون مسئولاً عن عما يقوم به العامل التابع له ، وهذا هو الأصل.
ومع ذلك فهناك استثناءات ترد على هذا الأصل منها: أن صاحب المحل لا يسأل عن اخطاء العامل التي تقع منه خارج المحل وخارج نطاق مقر العمل ولا تتصل بعمل العامل لدى صاحب المحل، غير انه لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تطبق احكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه على المستأنف ، طالما ان الحكم الابتدائي لم يتعرض لها في منطوقه ، لان لا يجوز ان يضار المستأنف باستئنافه ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٢-١-٢٠١١م، وذلك في الطعن رقم (٤٧٢٣٢)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: (فما ورد في اسباب الحكم الاستئنافي بالقول : ان المستانف مسئول عن قيام اخيه بتأجير العين المؤجرة للمستأنف ، وذلك بتأجيرها من الباطن ، لان الاخ تابع لأخيه والمستأنف مسئول عن فعل اخيه مسئولية المتبوع عن افعال تابعيه ، فهذا التسبيب مخالف ، لأنه يخرج عن نطاق الاستئناف، ولأنه يخالف مبدأ لا يضار المستأنف باستئنافه..)، وسبكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية:
الوجه الأول: محل النزاع في الحكم محل تعليقنا:
كان محل النزاع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ، ان صاحب المحل كان قد قام بالتعاقد مع اخيه للعمل في المحل (مدير المحل)، ولم يكن من صلاحياته تأجير المحل للغير او التأجير من الباطن، لان هذا التصرف يخرج عن نطاق صلاحياته كمدير للمحل، وقد قضى الحكم الاستئنافي بان الاخ مالك المحل مسئول امام مالك العين (المؤجر) عن قيام مدير المحل بتأجير العين من الباطن لان المستأجر صاحب المحل هو الذي قام بتعيين اخيه لإدارة المحل، فقام المدير بتأجير العين من الباطن فالمستأجر صاحب المحل مسئول عن التصرف الصادر من المدير او العامل التابع له على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه.
في حين قضى حكم المحكمة العليا بنقض الحكم الاستئنافي ، لان المستأنف المستأجر لا يضار باستئنافه، فلم ينقض الحكم الاستئنافي لأنه تاسس على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه، وانما لأنه اضر بالمستانف.
الوجه الثاني: تبعية العامل في المحل لصاحب المحل وفقاً لقانون العمل اليمني:
من المؤكد ان صاحب المحل هو صاحب العمل بالنسبة للعاملين بالمحل ، ووفقا لقانون العمل فان العامل تابع لصاحب العمل، فهذا الأمر ظاهر في تعريف العامل المذكور في المادة (5) الذي عرّف العامل بأنه : (كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت إدارته ولو كان بعيداً عن نظارته...).
كما تظهر تبعية العامل لصاحب العمل في تعريف القانون لعقد العمل في المادة (27) التي نصت على أن : (عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر).
فالعامل في المحل التجاري تابع لصاحب المحل الذي استقدمه للعمل في المحل، والعامل في المحل يعمل تحت اشراف ومتابعة صاحب المحل وينفذ اوامر وتوجيهات صاحب المحل.
كما نصت المادة (312) من القانون المدني اليمني على أن : (كل قائم يعمل مسئول عن إختيار العامل الذي اوكل إليه القيام بهذا العمل ومسئول عن الإشراف عليه ورقابته وتوجيهه في تنفيذ هذا العمل، ويعتبر العامل تابعاً له في ذلك وتقوم رابطة التبعية بين القائم بالعمل ولو لم يكن المتبوع حراً في إختيار تابعيه متى كانت له عليه سلطة فعلية في مراقبته وتوجيهه).
ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن العامل في المحل التجاري تابع لصاحب المحل الذي يحدد له الأعمال التي يجب عليه القيام بها سواءً في عقد العمل أو الأدلة أو اللوائح أو التعليمات او التوجيهات او الاوامر التي يصدرها صاحب المحل، علاوة على أن العامل يؤدي عمله لحساب صاحب المحل.
الوجه الثالث: صاحب المحل هو صاحب العمل الذي يتبعه العامل:
عرّفت المادة (2) من قانون العمل اليمني صاحب العمل بأنه : (كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامل أو أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لأحكام هذا القانون).
، وصاحب المحل قد يكون شخصاً طبيعياً كما لو كان مالكا للمحل التجاري كالبقالة والمطعم أو مالك المؤسسة التجارية الفردية، وقد يكون صاحب المحل شركة يساهم فيها عدة شركاء لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن الشركاء فيها.
وعندئذٍ تكون هذه الشركة ذات الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الشركاء تكون هي صاحب المحل او صاحب العمل ، ويكون لهذه الشركة ممثلاً قانونياً لها يمثلها في توقيع العقود مثل عقد العمل ويقوم بالتوقيع على الأدلة واللوائح والنظم نيابة عن الشركة، وهو الذي يقوم بإصدار التوجيهات إلى العمال والموظفين بالشركة ومنهم العاملين بالمحل.
ويكون الممثل القانوني للشركة هو رئيس مجلس إدارتها أو المدير العام الذي يتبعه مجموعة من المدراء أو الرؤساء ، ويقوم الممثل القانوني بتوزيع أعمال الشركة عليهم بحسب اختصاصهم ، ويتبع كل واحد من المدراء او الرؤساء الفرعيين مجموعة من الموظفين والعمال، وتحدد اختصاصات وواجبات والأعمال التي يقوم بها كل العاملين في الشركة تحدد ذلك اللوائح والأدلة والتعليمات المقرة من الجمعية العامة للشركة المكونة من جميع الشركاء أو التي يصدرها الممثل القانوني تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة.
وسواءً أكان صاحب المحل او العمل شخصاً طبيعياً أو اعتباريا فإن العمال في المحل ملتزمون بالقيام بالأعمال المحددة لهم في عقود العمل واللوائح والأدلة والنظم والتعليمات التي يقوم صاحب العمل بالتوقيع عليها والأمر بتنفيذها والعمل بموجبها.
الوجه الرابع: التزام العامل بالمحل بأداء الاعمال المحددة لحساب صاحب المحل:
من المؤكد أن العامل في المحل يقوم بالعمل لحساب صاحب المحل ، فصاحب المحل هو المستفيد من قيام العامل بالعمل، كما أن العامل أثناء عمله يلتزم بتنفيذ الأعمال المناطة به المذكورة في عقد عمله أو اللوائح والأدلة والنظم الصادرة باسم صاحب العمل او صاحب المحل، فالعامل يقوم بعمله على أساس أنه تابع لصاحب المحل يعمل لحسابه ويأتمر بأوامره وينفذ تعليماته، وينص عقد العمل واللوائح والأدلة الصادرة عن صاحب المحل على أنه يجب على العامل الالتزام والتقيد بالتزاماته وواجباته المقررة في لوائح وأدلة وتعليمات صاحب المحل، وان العامل يكون عرضة للمسائلة الإدارية إذا خالف ذلك.
ومن خلال ذلك تظهر تبعية العامل لصاحب المحل وأن صاحب المحل هو المتبوع وأن العامل هو التابع له. (إشكاليات عمالية ، أ.د . عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٤م ، ص36).
الوجه الخامس: مسئولية صاحب المحل عن أفعال العامل التابع له:
المقصود بالتابع هنا كل العمال الذين يعملوا لحساب صاحب المحل، وبإعتبار صاحب المحل متبوعاً والعامل يتبعه فإن صاحب المحل يكون مسئولاً عن أفعال وتصرفات العامل الذي يتبعه في حدود مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه المقررة في القانون المدني اليمني.
وفي هذا الشأن نصت المادة (312) مدني على أن : (كل قائم يعمل مسئول عن اختيار العامل الذي اوكل إليه القيام بهذا العمل ومسئول عن الإشراف عليه ورقابته وتوجيهه في تنفيذ هذا العمل، ويعتبر العامل تابعاً له في ذلك وتقوم رابطة التبعية بين القائم بالعمل ولو لم يكن المتبوع حراً في إختيار تابعيه متى كانت له عليه سلطة فعلية في مراقبته وتوجيهه).
ومن خلال مطالعة النص السابق يظهر أن صاحب المحل لا يكون مسئولاً عن كل الأفعال والتصرفات الصادرة من العامل التابع له، وبناءً على ذلك فهناك أفعال وتصرفات صادرة عن العامل التابع لا يسأل عنها صاحب المحل، ومن ذلك ما يأتي:
1- الأعمال المشروعة الصادرة من العامل التابع: فإذا كان العمل أو التصرف الذي قام به العامل مشروعاً لا تمنعه أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين واللوائح والنظم النافذة والأعراف السائدة، فإن العامل لا يكون مسئولاً عن فعله المباح ، وكذلك لا يكون صاحب المحل مسئولاً حسبما ورد في النص السابق.
2- الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها العامل من تلقاء نفسه من غير أن يأمره صاحب المحل بالقيام بها: فإذا قام العامل بأعمال وتصرفات غير مشروعة من تلقاء نفسه من غير أن يأمره صاحب المحل بالقيام بها فإن العامل يكون في هذه الحالة هو المسئول وحده عن الأضرار التي تقع على الغير بسبب أعمال وتصرفات العامل غير المشروعة، لأن المسئولية في الشريعة والقانون شخصية قال تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، فالعامل يكون وحده المسئول عن تعويض الأضرار التي حدثت بسبب فعله غير المشروع الذي قام به من تلقاء نفسه من غير أن يأمره صاحب العمل بالقيام به، ومع ذلك فإن صاحب العمل في هذه الحالة ملزم قانوناً بإحضار العامل امام الجهات المختصة لإنصاف المضرور من فعل العامل ، حسبما ورد في المادة (313) مدني التي نصت على أن: (يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع أمره به، فأن عمل التابع عملاً غير مشروع آخر بالغير ولم يأمره المتبوع كانت المسئولية على التابع، وعلى المتبوع أن يحضر العامل لتعويض الضرر الذي أحدثه).
الوجه السادس: حق صاحب المحل في الرجوع على العامل إذا سبب ضررا بغيره:
في هذا الشأن نصت المادة (314) مدني على أن (للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولاً عن تعويض الضرر).
ومن خلال مطالعة هذا النص يظهر أنه صرح بأنه يحق لصاحب المحل الذي قام بتعويض الغير نتيجة فعل العامل، يحق لصاحب المحل في هذه الحالة في الرجوع على العامل إذا كان قد ثبت أنه شخصياً المتسبب في الضرر الذي لحق بالغير اذا كان صاحب العمل قد قام بتعويض المضرور. (التعليق على احكام المحكمة العليا في المسائل العمالية الجزء الثاني ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة، طبعة 2025م صنعاء، ص132).
الوجه السابع: قيام مدير المحل التجاري بتأجير العين من الباطن:
كان محل النقاش في الحكم محل تعليقنا مدى مسئولية صاحب المحل عن قيام اخيه بتاجير العين من الباطن للغير، وقد قام بذلك خارج نطاق عمله كمدير للمحل ولم يكن مخولا او موكلا بتأجير كما ان صاحب المحل لم يأمره بالتأجير، وبناء على ذلك فان صاحب المحل لا يكون مسئولا عن تصرف ذلك العامل ، بيد ان صاحب المحل يكون مسئولا عن قيام عامل المحل بتاجير العين من الباطن ،لان قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وعقد الإيجار يلزم المستأجر بالمحافظة على العين وتسليمها الى المؤجر عند نهاية عقد الايجار. (التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل الايجار الجزء الثاني ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة، طبعة 2025م صنعاء، ص١٠٦)، والله اعلم.
