وقف تلاوة القران في القانون اليمني

وقف تلاوة القران في القانون اليمني

أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء

هناك صور عدة لوقف تلاوة القران، منها الوقف للوارث بتلاوة ما تيسر من ايات القران العظيم التي نص قانون الوقف اليمني على عدم صحتها، ومنها وقف تلاوة القران لمن يقم بالتلاوة مطلقا بصرف النظر عن شخصه وكذا وقف التلاوة لشخص معين، وقد اشار الى هذه المسالة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٢م، في الطعن رقم (٤٣٩٢٣) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن اسبابه:

"فقد وجدت المحكمة ان موضوع القضية هو وقف قراءة لغير ذرية الواقف، غير ان المدعى عليه يقيم في مديرية اخرى مما يستلزم إحالة القضية الى المحكمة في تلك المديرية"

وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي اقرت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا الحكم الإستئنافي، وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا:

"وحيث تبين ان محل اقامة المدعى عليه وكذا بعض الاموال الموقوفة تقع في مديرية... في نطاق اختصاص محكمة....، فالظاهر ان لا ولاية لمحكمة...، ولذلك فان ما ذهبت اليه المحكمتان هو عين الصواب"

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:

الوجه الأول: معنى وقف تلاوة القران:

وقف تلاوة القران هو: ان يحبس الواقف بعض ماله لله تعالى لا يباع ولا يشتري وانما يتم صرف غلاله او عائداته على من يقوم بتلاوة القران.

ووقف التلاوة من اكثر الأوقاف شيوعا في اليمن، ويطلق عليه في بعض جهات اليمن (وقف قراءة) أو وقف (درس)، وهو الذي ينص فيه الواقف في وثيقة الوقفية على أنه قد أوقف مالاً أو أموال لله سبحانه وتعالى، على أن تصرف غلات أو عائدات تلك الأموال الموقوفة على الأشخاص الذين يتولون تلاوة أو قراءة القرآن الكريم إلى روحه وأرواح ذريته وأسلافه وغيرهم.

فيكون القراء للقرآن الكريم هم الموقوف عليهم في هذا نوع من الوقف.

وفي الوقفية ذاتها ينص الواقف ويعين الشخص الذي يتولى إدارة هذا النوع من الوقف، فيقوم هذا المتولي بتحصيل عائدات الأموال الموقوفة وصرفها على الذين يقرؤوا القرآن بالإضافة إلى قيام الولي على الوقف بتنمية الأموال الموقوفة وتطويرها والمحافظة عليها، وغالباً ما يكون الولي على هذا النوع من الوقف هو أحد ورثة الواقف الذي يحدده الواقف في الوقفية، فيذكر الواقف في وثيقة الوقفية بأن الولاية تكون للولي الذي يعينه الواقف، ومن بعده تكون للأرشد من ذريته بطناً عن بطن حسبما يرد في وثائق الوقفيات، غير ان قد يكون الموقوف عليهم في وقف القراءة من غير ذرية الواقف وقد يصرح الواقف بان الولاية على الوقف في هذه الحالة تكون للموقوف عليهم من غير ذرية الواقف.

وهناك صور عدة لوقف القراءة، فقد يحدد الواقف السور والآيات او الاجزاء التي ينبغي على الموقوف عليه قراءتها، وقد يكتفي الواقف بالقول في الوقفية: قراءة ما تيسر من القران الكريم، كما ان الواقف قد يحدد نية الذي يقرأ القران فيقول في الوقفية: تكون القراءة ثوابا الى روح الواقف او الى النبي واله.... الخ، وقد يقول: الى روح فلان، وقد يقول: قربة لله تعالى، وقد يحدد الواقف مكان القراءة كأن يقول: يقرأ بها على قبري او في المسجد، وقد يحدد الواقف وقت القراءة كوقت الفجر أو رمضان أو يوم الجمعة، كما قد يحدد الواقف شروط القراءة كآن يقول الواقف: على ان يكون من يقرأ القران مجودا فقهيا عالما ورعا، وقد لايشترط الواقف ذلك في وقفيته.

كما قد يحدد الواقف شخصا معينا او اشخاص معينين للقيام بالقراءة وهذا هو وقف القراءة لشخص معين، وقد يكون وقف القراءة مطلقا إذا لم يتم تحديد شخص معين لقراءة القران، وقد يكون الوقف على قراءة القران أو وقفا على تلاوته.

واقوال الواقف وعباراته الواردة في الوقفية لازمة شرعا عملا بقاعدة (عبارة الواقف كنص الشارع)، وفي هذا الشان نصت المادة (٣٢) وقف على ان (نصوص الواقف كلها مرعية إلا فيما ينافي القربة).

الوجه الثاني: عدم صحة وقف القراءة لما تيسر من القرآن الكريم للوارث:

نصت المادة (36) من قانون الوقف على أن (الوقف في درس أو للقراءة للوارث لما تيسير غير صحيح).

ومن خلال مطالعة هذا النص يظهر أنه قد صرح بأن وقف القراءة على الوارث الذي ينص على أن يقوم الوارث الموقوف عليه بقراءة ما تيسر من القران لروح الواقف يكون الوقف في هذه الحالة غير صحيح.

فالوقف في هذه الحالة يكون معلقا على إارادة الموقوف عليه، فللموقوف عليه ان يقرا ما يشاء من القران، كما ان النص القانوني السابق قد افترض أن الوقف في هذه الحالة ينطوي على حيلة، لأن الموقوف عليه في هذا النوع من الوقف قد يكتفي مثلاً بقراءة الفاتحة أو سورة الاخلاص، فلا يكون الغرض من تلاوة او قراءة القران في هذه الحالة حث الموقوف عليه على المواظبة على قراءة القرآن الكريم والتقرب الى الله تعالى.

ووفقا لهذا النص فأنه إذا تضمنت الوقفية إلزام الوارث الموقوف عليه بقراءة اجزاء من القرآن الكريم كجزء في اليوم أو نصف جزء أو قراءة سورة يس أو تبارك أو غيرها او ختمة في الشهر او ختمة في السنة، فان الوقف صحيح في هذه الحالة، بحسب مفهوم النص السابق.

الوجه الثالث: صحة وقف قراءة ماتيسر القديم ولو كان لوارث او شابته العيوب:

ذكرنا ان قانون الوقف نص على عدم صحة الوقف على الوارث لقراءة ما تيسر من القران، ومع ذلك فقد صحح قانون الوقف اليمني الأوقاف القديمة على الورثة بما فيها وقف تلاوة ما تيسر من القران للوارث، لغرض المحافظةً على استقرار المراكز القانونية للاشخاص التي استقرت قبل صدور القانون.

ومن هذا المنطلق فقد حدد القانون الحالات التي يكون فيها الوقف على الذرية او وقف التلاوة لوارث صحيحا، وفي هذا المعنى نصت المادة (46) من قانون الوقف على أن: (الاوقاف الاهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت قد صدرت فيها احكام شرعية بصحتها او كان الورثة قد تراضوا عليها او مضى عليها اربعون عاما تبقى على ما هي عليه).

فمع ان قانون الوقف النافذ قد نص على منع الوقف على الورثة أو الذرية حسبما سبق بيانه إلا أن النص السابق (المادة 46) يقرر صحة الوقف القديم على الورثة ومن ذلك وقف ثلاوة ما تيسر في الحالات الآتية:

  • الحالة الأولى: إذا كانت قد صدرت أحكام قضائية قضت بصحة الوقف على الورثة بتلاوة ما تيسر من القران، ففي هذه الحالة يجب إحترام حجية هذه الأحكام.
  • الحالة الثانية: إذا كان الورثة قد قبلوا بالوقف عليهم أو على بعضهم أو رضوا بذلك، لأن ذلك يعد إقرارا مصادقة منهم على الوقف في هذه الحالة وأنه لم يتضمن حيلة على بعضهم.
  • الحالة الثالثة: إذا كانت قد انقضت على وقوع أو صدور الوقف على الورثة بتلاوة ما تيسر مدة أربعون سنة قبل صدور قانون الوقف الذي صدر بتاريخ (29 / 3 / 1992م)، لأن القانون حرص على المحافظة على إستقرار المراكز القانونية السابقة لصدور القانون، فضلا عن ان بقاء الوقف على الورثة طوال فترة الأربعين سنة السابقة لصدور القانون دليل على قبول الورثة بهذا الوضع.

الوجه الرابع: صحة وقف تلاوة القران الكريم من غير عبارة ما تيسر:

نصت المادة (37) وقف على ان: (الوقف بالتلاوة المطلقة أو لمعين صحيح، وتعتبر اجرة المثل في المعين وما تبقى يعود للورثة، وفي المطلقة كاملة الغلة).

ومن خلال استقراء هذا النص القانوني نستنتج ما ياتي:

  • هناك فرق بين مجرد قراءة القران وهو ما يطلق عليه بـ (الحدر) وبين تلاوة القران وهي تلاوة القران بصوت مسموع وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة وفقا لقواعد واحكام علم التجويد، ولاريب ان ثواب تلاوة القران افضل من ثواب قراءة القران (الحدر).
  • صرح النص القانوني السابق بصحة وقف تلاوة القران سواء كان للوارث أو لغيره أو للذرية أو لغيرهم.
  • قرر النص القانوني السابق صحة وقف التلاوة لشخص معين أو لشخص غير معين (أي شخص يقوم بالتلاوة مطلقا من غير تعيين).
  • وردت في النص السابق كلمة (التلاوة) مطلقة، فلم يتم تقييدها بسورة معينة أو قدر معين من ايات القران الكريم.
  • حدد النص القانوني السابق اجرة التلاوة في وقف التلاوة، فاجرتها تختلف باختلاف ما إذا كان الواقف قد حدد او عين في الوقفية الشخص الذي يقوم بالتلاوة أو لم يقم بتحديده، فإذا كان هذا الشخص معينا فانه لا يستحق الا اجرة امثاله ممن يتلون القران الذين يطلق عليهم في بعض مناطق اليمن بـ (المحزبين) وهم المنقطعون لقراءة القران لحساب غيرهم مقابل اجر اي انهم الذين يتقاضوا اجرة نظير تلاوتهم للقران. اما اذا كان الواقف قد اوقف على تلاوة القران مطلقا ولم يحدد شخصا معينا للتلاوة فإن الذي يقوم بالتلاوة في هذه الحالة يستحق غلة العين الموقوفة كاملة دون نظر الى اجرة امثاله.
  • إذا نص الواقف في وثيقة الوقفية على أنه قد أوقف ماله لله تعالى على أن تصرف عائدات المال الموقوف على من يقوم بتلاوة القران مطلقا من غير تعيين شخص معين أو اشخاص معينين، فان هذا الوقف صحيح، فتصرف عائدات المال الموقوف في هذه الحالة على من يقوم بتلاوة القران، وهذا الوقف جائز شريطة ان لا تتضمن وثيقة الوقف او الوقفية عبارة: (ما تيسير من القرآن)، وهذا النوع من الوقف جائز سواءً أكان الذي يتلو القرآن من ورثة الواقف أم من غيرهم، لان وقف تلاوة القران مطلق تصرف عائداته على كل من يقوم بتلاوة القران مطلقا سواء اكان من ذرية الواقف او من غيرهم، وفي هذا المعنى نصت المادة (37) من قانون الوقف على أن: (الوقف بالتلاوة المطلقة أو لمعين صحيح، وتعتبر اجرة المثل في المعين، وما تبقى يعود للورثة وفي المطلقة كامل الغلة). فقد اجاز النص السابق وقف التلاوة المطلقة، وهو الوقف الذي لا يقيده الواقف بشخص معين، فهذا هو الوقف الذي يطلق فيه الواقف تلاوة القرآن مطلقاً، فلا يقيد ذلك بشخص معين او بجزء أو اجزاء أو سور معينة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، كما أن الواقف في هذا النوع من الوقف لا يعين شخصا أو اشخاصا بعينهم لتلاوة القران، فيكتفي الواقف في هذا النوع من الوقف بأن يذكر في وثيقة الوقفية بأنه قد أوقف المال على تلاوة القرآن، وعلى ذلك يكون الموقوف عليه في هذا النوع من الوقف هو كل من يقوم بتلاوة القرآن سواء اكان من ذرية الواقف أو من غيرهم.

الوجه الخامس: النظرة الشرعية لوقف تلاوة القران:

قراءة القران من افضل القرب الى الله تعالى، فقد ذكرها الله سبحانه وتعالى متقدمة على الصلاة وغيرها من الفرائض الشرعية، وذلك في قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ}.

فمنشأ وقف القراءة وغرضه اصلا هو الحث على قراءة القران الكريم، لان الله تعالى سمى القران بهذا الاسم (القران) لكثرة قراءته والحض على كثرة قراءته، وبناء على ذلك فان الوقف على قراءة القران من افضل القرب.

الوجه السادس: خلاف الفقهاء بشأن إهداء ثواب تلاوة القرآن إلى روح الواقف او روح غير القارئ:

اشرنا في الأوجه السابقة إلى أن قانون الوقف اليمني قد اجاز إهداء ثواب تلاوة أو قراءة القرآن الكريم إلى روح الواقف اي اجاز تلاوة القران واهداء ثواب الى غير الشخص الذي يقرا القران.

اما الفقهاء فقد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب إلى عدم جواز إهداء قراءة القرآن إلى روح الواقف مطلقاً أي سواءً أكان القارئ للقرآن من ذرية الوقف أم غيرهم، لأن قراءة القرآن الكريم عبادة مثلها في ذلك مثل الصلاة لقوله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [المزمل من الآية: (20)]، والعبادات في الشريعة الإسلامية شخصية يجب على الشخص أن يقوم بها بنفسه، فلا يجوز له أن يوكل غيره أو يستأجره للقيام بها، وهذا قول غالبية علماء السعودية.

القول الثاني: لا يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح الواقف إلا إذا كان القارئ من ذرية الوقف، لأن ذرية الواقف من سعيه، وهو قول ابن الأمير الصنعاني في كتابه إقامة الحجة والبرهان في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن، وهو قول بعض علماء اليمن المتقدمين.

القول الثالث: يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح الواقف سواءً أكان القارئ من ذرية الواقف أم من غيرهم، وهو قول جمهور الفقهاء، وحجيتهم في ذلك أن الدعاء عبادة بل هو العبادة أو مخ العبادة، ومع ذلك فقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على الدعاء للغير من (المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات). (تفسير آيات وأحاديث الاحكام، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء ١٩٩٥ ص 85).

الوجه السابع: الولاية على وقف تلاوة القرآن الكريم:

قد يحدد الواقف في وثيقة الوقفية المتولي أو الناظر على وقف تلاوة القرآن، وعندئذٍ يجب على الجميع احترام نص الواقف طالما أنه مشروع، لأن نص الواقف المشروع كنص الشارع، حسبما هو مقرر في القاعدة الفقهية، وقد يكون المتولي على وقف القراءة من ذرية الواقف كما قد يكون من غيرهم.

وقد يحصر الواقف الولاية على وقف القراءة على أحد ورثته ثم يحصرها من بعده في ذرية هذا الفرع الوارث، حسبما يرد في وقفيات الوقف على قراءة القرآن، إذ ترد فيها عبارة: (وتكون الولاية في الأرشد ثم الأرشد من ذريته بطناً من بعد بطن) فيجب احترام نص الواقف فيما يتعلق بالولاية على وقف قراءة القرآن، طالما توفرت في المتولي للوقف الشروط الشرعية والقانونية للولاية على الوقف كالدين والامانة والقدرة والصلاحية على إدارة الوقف والقيام بها.

علماً بأن المقصود (بالأرشد) في القرآن الكريم هو كمال الدين والعقل والصلاح في العقل والدين وحسن التصرف في المال وادارته، حسبما هو ظاهر في قوله تعالى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكاَحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء من الآية: (6)].

اما إذا لم ينص الواقف في وثيقة الوقفية على قراءة القرآن الكريم لم ينص على الناظر على الوقف أو لم يعين الناظر على الوقف، ففي هذه الحالة تكون الولاية على الوقف للأوقاف العامة (هيئة الأوقاف / وزارة الأوقاف).

الوجه الثامن: الحيلة في وقف القراءة:

أشار الحكم محل تعليقنا وكذا أشار قانون الوقف اليمني إلى بعض مظاهر الحيلة في وقف القراءة، ومن هذه المظاهر ان ينص الواقف في وثيقة الوقفية على ان العين الموقوفة وغلاتها تكون وقفا على بعض الورثة وان الأموال رقبتها وعائداتها تكون للموقوف عليهم وانها تقسم من بعدهم على ورثتهم مقابل قراءة سورة الفاتحة أو الاخلاص إلى روحه، فهذا الوقف حيلة، لأن مفهوم الوقف هو ان ملكية رقبة العين الموقوفة تكون لله تعالى إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها، ومن مظاهر الحيلة ان ينص الواقف في الوقفية على أن الوقف مقابل قيام الوارث بقراءة ما تيسر من القران الكريم. (التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل الاوقاف الجزء الثاني، أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦، صـ ٣٧)، والله اعلم.

غلاف مقال وقف تلاوة القرآن في القانون اليمني للأستاذ الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين
تعليقات