وصية الجد العادية لأولاد ابنه
وصية الجد العادية لأولاد ابنه
أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء.
الوصية تصرف لما بعد موت الموصي، ولا يجوز أن تزيد على ثلث التركة إن كان للموصي ورثة، والوصية تصرف يصدر برضا وإختيار الموصي، ويطلق مصطلح الوصية الإختيارية على الوصية العادية الصادرة من الجد لأولاد ابنه تمييزا لها عن الوصية الواجبة التي قررها قانون الاحوال الشخصية اليمني فكانت واجبة بقوة القانون، فقد قرر القانون الوصية الواجبة عند عدم إقعاد الجد لأولاد ابنه او عدم الوصية لهم، وتبعا لذلك فان الوصية الاختيارية من الجد لأولاد ابنه لا تجتمع مع الوصية الواجبة، فالوصية الواجبة بديلة للوصية الاختيارية، والوصية الاختيارية تختلف في بعض احكامها عن الإقعاد مع ان الإقعاد صورة من صور الوصية العادية الاختيارية، ومن جهة أخرى فان الوصية الإختيارية تختلف عن الوصية الواجبة، ومن مظاهر الاختلاف فيما بينهما ان مقدار الوصية الاختيارية يجوز ان يزيد عن مقدار الوصية الواجبة المحدد في القانون، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٧/٣/٢٠١٣م، في الطعن رقم (٤٧٩٩٣) المسبوق بالحكم الإبتدائي الذي ورد ضمن اسبابه: (فقد وجدت المحكمة ان الجد قد اوصى بثلث تركته لبنتي ابنه المتوفى اثناء حياته، وقد اجاز تلك الوصية جميع الورثة، ولذلك فان المحكمة تحكم بنفوذ هذه الوصية)، وقد قضت الشعبة الاستئنافية بتاييد الحكم الإبتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي اقرت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا الحكم الإستئنافي، وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا: (ان ماورد في الطعن قد تمت إثارته امام محكمة الإستئناف التي ناقشت ذلك تفصيلا في حكمها، ولذلك فان الحكم الإستئنافي موافق للشرع والقانون في اسبابه ومنطوقه)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:
الوجه الاول: ماهية وصية الجد العادية لاولاد ابنه المتوفى:
هي تصرف من قبل الجد لما بعد موته يصرح فيه الجد بانه قد اوصى بمال معين او نسبة معينة من امواله لأولاد ابنه المتوفى، ويتم إخراج هذه الوصية من التركة بعد إخراج مصاريف دفن الجد وديونه، فيتم إخراج هذه الوصية قبل قسمة اموال التركة على ورثة الجد.
وقد تصدر هذه الوصية شفاهة او كتابة، ويجوز للجد ان يتراجع عن هذه الوصية اثناء حياته غير انها تكون لازمة بعد وفاته، ويشترط في هذه الوصية ان لا تزيد على ثلث تركة الجد، ولا تصح هذه الوصية إلا اذا كان اولاد الابن غير وارثين في تركة جدهم.
ويسلك كثير من الاجداد سبيل هذه الوصية العادية لسهولة وسرعة تنفيذها قياسا بالوصية الواجبة والإقعاد، ولذلك فان هذه الوصية تختلف عن الإقعاد والوصية الواجبة حسبما سياتي بيانه.
الوجه الثاني: الفرق بين وصية الجد العادية وبين الإقعاد:
لما كان الإقعاد صورة من صور الوصية الإختيارية العادية فان هنالك اوجه إتفاق بين الإقعاد والوصية الاختيارية، ومن هذه الاوجه انهما يصدرا بإرادة وإختيار الجد وانهما تصرفان لما بعد الموت وانه يجوز للجد التراجع عنهما اثناء حياته .
إلا ان وصية الجد لأولاد ابنه المتوفى غير الوارثين منه تختلف عن الإقعاد، فالإقعاد عبارة عن إنزال اولاد الابن بمنزلة ابيهم في تركة جدهم في حدود ثلث تركة الجد الشائعة حتى يحصل اولاد الابن على ما كان سيحصل عليه ابوهم لو لم يمت، فمحل الاقعاد نصيب الابن في تركة الجد شائعة، فلا يكون محل الإقعاد مالا معينا او اموال معينة من تركة الجد، في حين ان وصية الجد الإختيارية قد يكون محلها مالا معينا او اموالا معينة من تركة الجد كما ان وصة الجد الإختيارية قد تزيد او تنقص عن نصيب الابن المتوفى، إضافة الى ان الإقعاد يعني دخول اولاد الابن ضمن اجراءات القسمة لان جدهم اقامهم مقام ابيهم، اما وصية الجد العادية فانه يتم إخراجها قبل اجراءات القسمة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الوصية والإقعاد، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦م، صـ٩٠).
الوجه الثالث: الفرق بين وصية الجد العادية لأولاد ابنه والوصية الواجبة:
هناك فروق كثيرة بين الوصيتين، من اهم هذه الفروق: ان وصية الجد العادية تقع مثل غيرها من الوصايا بإرادة وإختيار الجد في حين ان الوصية الواجبة تقع بحكم القانون وقوته، كما أن وصية الجد العادية لا تزيد على الثلث في حين ان قانون الاحوال الشخصية اليمني قد حدد مقدار الوصية الواجبة على النحو المحدد في المادة (259) من قانون الأحوال الشخصية اليمني التي نصت على انه: (اذا توفي اي من الجد او الجدة عن ولده او اولاده الوارثين وعن اولاد ابن او ابناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة ابائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:-
1. لبنات الابن الواحدة او اكثر مثل نصيب بنات الابن الإرثي مع بنت الصلب وهو السدس.
2. للذكور من اولاد الابن الواحد اذا انفردوا او مع اخواتهم بمثل نصيب ابيهم لو كان حيا بما لا يزيد على الخمس.
3. اذا تعدد المتوفون من الابناء عن اولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب ابيهم لو كان حيا بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الاصناف على الثلث، وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط ان لا تزيد حصة الذكر او الانثى الواحد من اولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد او البنت من اولاد الصلب والا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع اولاد او بنات الصلب، ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر اصله وللذكر مثل حظ الانثيين ويحجب كل اصل فرعه لا فرع غيره، وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية).
كما ان وصية الجد العادية تختلف عن الوصية الواجبة في انه لا يشترط فيها ان يكون اولاد الابن فقراء او ان تكون اموال تركة الجد كثيرة .
الوجه الرابع: الوصية الواجبة بديلة لوصية الجد العادية لأولاد ابنه:
من المقرر في المادة (٢٥٩) احوال شخصية السابق ذكرها ان الوصية الواجبة مقررة على سبيل الوجوب اذا لم يوص الجد بوصية إختيارية لاولاد ابنه المتوفى غير الوارثين، ولذلك فان وصية الجد الاختيارية لا تجتمع مع الوصية الواجبة، لان الماد ة (٢٥٩) السابق ذكرها قد اشترطت لإستحقاق الوصية الواجبة ان لا يكون الجد قد اوصى لأولاد ابنه بوصية. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الوصية والإقعاد، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦م، صـ٩٤)، والله اعلم.
