معنى مبدأ: تقرير الخبير محمول على اسبابه

 معنى مبدأ: تقرير الخبير محمول على اسبابه

 أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


مبدأ: تقرير الخبير محمول على اسبابه مبدا استقر عليه قضاء محاكم النقض والتمييز والتعقيب والمحاكم العليا في اليمن والعالم، ومفاد هذا المبدا أن محكمة الموضوع اذا اقتنعت بالنتائج الواردة في تقرير الخبير العدل فان ذلك يدل على انها قد وقفت على كل مشتملات التقرير بما في ذلك أسباب واسانيد التقرير التي حملت النتائج التي خلص اليها التقرير، مما جعل محكمة الموضوع تقتنع بكل ماورد في تقرير الخبير، حسبما قضى الحكم الصادر من الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/4/2014م في الطعن رقم (53955)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه:(وحيث ان محكمة الموضوع قد اعتبرت تقرير الخبير جزءا لايتجزاء من حيثيات حكمها، ولما كان الامر كذلك، ولما كان المعلوم ان الاخذ بتقرير الخبير محمول على اسبابه، فذلك من المسائل التقديرية الخاضعة لسلطة محكمة الموضوع طالما جاء استخلاصها سائغا، لذلك يتعين الإلتفات عن هذا السبب من الطعن)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية:

الوجه الأول: مكان ورود عبارة: (تقرير الخبير محمول على اسبابه):

في الحكم محل تعليقنا وردت هذه العبارة ضمن أسباب حكم المحكمة العليا، فهذه العبارة ترد عادة في أسباب احكام محاكم النقض والتمييز والتعقيب والمحاكم العليا، للتاكيد على أن هذه العبارة قد صارت مبدا قضائيا مستقرا.

كما أن هذه العبارة ترد ضمن أسباب حكم محكمة الموضوع عندما تقتنع محكمة الموضوع بالتنائج التي انتهى إليها تقرير الخبير وبكل الاسباب والاسانيد التي استندت اليها نتائج التقرير، وكذا حينما تقضي محكمة الموضوع بإعتبار ماورد في تقرير الخبير جزءا لايتجزاء من أسباب حكم محكمة الموضوع، من غير ان تكون محكمة الموضوع عند تسبيب الحكم ملزمة بذكر أسباب اخذها بالنتائج الواردة بتقرير الخبير العدل، لأن اخذ محكمة الموضوع بنتائج التقرير يعني ايضا انها قد أخذت بالاسباب التي استندت اليها نتائج التقرير، ولذلك فأن عبارة: تقرير الخبير محمول على اسبابه ترد في أسباب الاحكام للدلالة على ان الاخذ بنتائج التقرير يعني الاخذ بالاسباب والاسانيد التي حملت عليها نتائج التقرير.

الوجه الثاني: مفهوم عبارة: تقرير الخبير محمول على اسبابه:

عبارة "تقرير الخبير محمول على أسبابه" تعني: أن المحكمة اذا اعتمدت في حكمها النتائج الواردة في تقرير الخبير الفني العدل، وأخذت بالنتيجة التي توصل إليها، فان ذلك يدل أيضا على أنها قد اعتمدت على الأسانيد والأسس المنطقية التي ذكرها الخبير في تقريره للتدليل على صحة النتائج التي توصل اليها، واسباب واسانيد التقرير (مثل الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق)، وبالتالي يصبح تقرير الخبير جزءاً مكملاً لأسباب الحكم، لان محكمة الموضوع قد اقتنعت بكل ماورد في تقرير الخبير، ولذلك تعد مناقشة أسباب التقرير ومدى كفايتها أو الطعن فيها جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض إلا إذا كان تقرير الخبير مشوباً بعيب جوهري كالتناقض أو مخالفة القانون أو عدم الدقة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الخبرة الجزء الثاني، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء 2025م، ص312).

 الوجه الثالث: دلالة ورود عبارة: تقرير الخبير محمول على اسبابه في حكم محكمة الموضوع:

 اذا وردت هذه العبارة في حكم محكمة الموضوع فانها تدل على ان محكمة الموضوع قد درست تقرير الخبير العدل كاملا، ومن ضمن ذلك نتائج التقرير والأسباب والاسانيد التي قامت عليها نتائج التقرير، وان المحكمة من خلال ذلك قد وجدت ان أسباب التقرير كافية لحمل تلك النتائج وغير مناقضة لها، وتبعا لذلك فان محكمة الموضوع مقتنعة بما ورد بتقرير الخبير من اسباب واسانيد ونتائج وان حكمها قد اعتمد ماورد في التقرير، وأن المحكمة غير ملزمة ببيان اسباب آخذها بنتائج التقرير، لان اسباب اخذ حكم محكمة الموضوع بتقرير الخبير قد تكون هي الأسباب ذاتها التي ذكرها الخبير نفسه في تقريره، ولذلك يجوز لمحكمة الموضوع ان تنص في أسباب حكمها على انها: تعتبر تقرير الخبير جزءا من أسباب حكمها، ولذلك قد تقترن عبارة: تقرير الخبير محمول على اسبابه قد تقترن بعبارة: إعتبار ماورد في تقرير الخبير من ضمن أسباب حكم محكمة الموضوع.

الوجه الرابع: دلالة ورود عبارة: تقرير الخبير محمول على اسبابه في حكم محكمة النقض أو المحكمة العليا:

وردت هذه العبارة ضمن أسباب حكم المحكمة العليا محل تعليقنا للتدليل على انه: طالما ان محكمة الموضوع قد اخذت بالنتائج التي خلص اليها الخبير العدل وبينت أسباب اخذها بتلك النتائج حسبما هو ظاهر في اسباب محكمة الموضوع، فان ذلك يدل على ان محكمة الموضوع قد اقتنعت بما ورد في التقرير كاملا الذي يكمل بعضه بعضا وانه لايجب على محكمة الموضوع ان تناقش في حكمها الاسباب والاسانيد التي استند إليها الخبير في النتائج التي توصل اليها في تقريره، فمعنى ذلك ان محكمة الموضوع قد اقتنعت بصحة ما جاء في تقرير الخبير، وان محكمة الموضوع قد وجدت في أسباب التقرير ما يكفي لتكوين قناعتها بصحة النتائج التي توصل إليها الخبير.

وفي هذا الشان فانه لا يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (التمييز) أو المحكمة العليا لمجرد أن المحكمة أخذت بالتقرير، ما لم يثبت الطاعن أن التقرير ذاته معيب (مثل اعتماده على افتراضات أو مخالفة للثابت بالأوراق). (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الطعن بالنقض الجزء الأول 2025م، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء 2025م، ص312).

الوجه الخامس: علاقة عبارة تقرير الخبير محمول على اسبابه بالسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع:

تقرير الخبير العدل عنصر من عناصر الإثبات الواقعية، إذ يتضمن النتائج أو رأي الخبير الذي انتهى إليه مشفوعاً بالأسانيد المؤيدة بشكل موجز ودقيق، فالخبرة أحدى وسائل الإثبات، التي يستعين بها القاضي في المسائل الفنية البحتة، التي تقصر معارفه العامة عن الإلمام بها، وسبق ان ذكرنا ان: عبارة تقرير الخبير محمول على اسبابه تدل على أن محكمة الموضوع قد اقتنعت بماورد في تقيرير الخبير، لأن محكمة الموضوع لها السلطة التقديرية في الاخذ بتقرير الخبيرالعدل كله أو بعضه او طرحه كله، ولذلك فان العبارة المشار إليها تدل على أن محكمة الموضوع قد مارست سلطتها التقديرية بشان تقرير الخبير فاخذت به، وهذا يخضع لسلطتها التقديرية، وفي هذا الشان نصت المادة (173)من قانون الاثبات اليمني على انه: (للمحكمة ان تاخذ بتقرير الخبراء أو الخبير الذي تطمئن اليه مع بيان الاسباب اذا خالف التقرير الذي اخذت تقريرا اخرا ولها ان تستمع الى مناقشات الخصوم في شان التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وان تكلف الخبير أو الخبراء مرة اخرى لاستكمالها أو تصحيحها إذا لزم الامر أو ترفض طلبات الخصوم)، فمحكمة الموضوع غير ملزمة ببيان اسباب آخذها بتقرير الخبير الا إذا كان مخالفا لتقرير اخر، فالاخذ بما ورد في التقرير يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فعندما تاخذ بتقرير الخبير الذي لايعارض نتائجه تقرير آخر فهي غير ملزمة بذكر اسباب اخذها بالراي الوارد في التقرير لأن الاسباب الواردة في التقرير ذاته هي أسباب اخذ المحكمة بالراي المذكور في التقرير.

ومن جانب اخر فقد نصت المادة (١٥٦) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري على أن " رأي الخبير لا يقيد المحكمة"، ويتضح من النص أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير، ولها أن تأخذ به أو ببعضه أو تطرحه كليةً، ولكن إذا طرحته لابد أن تبين سبب ذلك، وأن يكون لذلك أصل ثابت بالأوراق.

وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن " لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء، وأنها الخبير الأعلى في الأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى ومستنداتها وما طُرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر. .(محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم ٤٨٨٦ لسنة ٨١ قضائية، جلسة ١ سبتمبر ٢٠٢١.).

كما قضت محكمة النقض المصرية بالاتي:

1- عمل الخبير . إجراء تمهيدى . مؤداه . عدم تقييده المحكمة بشيء عند البت فى الموضوع . أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . عدم التزامها بندب خبير آخر أو الرد على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك.

2- أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه متى كانت أسبابه لا تصلح ردًا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم. قصور.

3- محكمة الموضوع. لها السلطة فى الأخذ بتقرير الخبير. وجود مستندات أو أدلة أخرى فى أوراق الدعوى تتناقض مع ما انتهى إليه الخبير.

4- إقامة الحكم قضائه على ما استخلصه من تقرير الخبير. المنازعة فى ذلك. مجادلة فيما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

5- محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً أو بإجابة طلب التحقيق .

6- محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. اعتباره جزءاً من الحكم. المنازعة في كفاية الدليل المستمد منه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

7- أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب إعادة المأمورية إلى ذات الخبير أو ندب خبير آخر. شرط ذلك.

وبالنسبة للامارات فقد نصت المادة (90) من القانون الاتحادي الاماراتي رقم 10 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن (رأي الخبير لا يقيد المحكمة).

وقد قضت محكمة التمييز بدبي بأن " من المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.

 كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة، لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير مما لا يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير كما لا تلتزم بإجابة طلب الخصم بندب خبير أخر طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن المسألة المطلوب فيها إعادة المأمورية للخبير لبحثها.) محكمة التمييز بدبي، الدائرة المدنية، الطعــن رقــم 3 لسنة ٢٠٢٢، جلسة ٣ مارس ٢٠٢٢.).

كما قضت المحكمة العليا الاتحادية بالامارات بان (عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالا على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير: من المقرر ان اخذ المحكمة بتقرير خبرة محمولاً على اسبابه لا حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة من المحكمة او الرد استقلالاً على الطعون الموجهة اليه. ولها في هذا الصدد طرح باقي التقارير المقدمة.)-(المحكمة الاتحادية العليا، رقم 548 تاريخ 12/12/2004 (الرئيس محمد عبد القادر السلطي والعضوان عبد العزيز محمد عبد العزيز وعبد المنعم دسوقي) – مجموعة الاحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والشرعية، 2004، عدد 4 ص 2455.)

اما في السعودية فقد نصت المادة (١٢١) من نظام الاثبات السعودي على انه:(رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها. مالم يتفق الخصوم على قبول نتيجة تقرير الخبير) . (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الخبرة الجزء الثاني 2024م، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء 2025م، ص321)، والله اعلم.

تعليقات