الهبة لأولاد الأولاد في القانون اليمني

الهبة لأولاد الأولاد في القانون اليمني

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

 عرف قانون الأحوال الشخصية اليمني الهبة في المادة (١٦٨) التي نصت على ان (الهبة هي عقد تبرعي يملك به او تباح به منفعة حال الحياة).

 ويعرف الفقه الاسلامي الهبة بانها: تمليك مال في الحياة  بلاعوض ، فالهبة عقد تطوعي لايتطلب  عوضا  أو مقابلا من الموهوب له ، ويجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له القيام بإلتزام معين ،فاذا كان الواهب هو المستفيد من ذلك الإلتزام فان الهبة تتحول الى إجارة ، واذا اشترط الواهب مقابلا ماليا للهبة  فأنها تتحول الى بيع .

ونصت المادة (185) أحوال شخصية على أن (الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما)، وبناء على هذا النص فان الهبة من  الجد اثناء  حياته لاولاد ولده الوارث يكون حكمها كحكم الوصية لوارث ، ومعنى ذلك انها لا تكون جائزة إلا اجازها الورثة بعد وفاة الجد الواهب، فاذا  لم يجزها الورثة جميعا بطلت الهبة ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/5/2008م في الطعن رقم (31246)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى: (ببطلان وثيقة الهبة المسجلة باسم أولاد..... في العمارتين وإعادة تسجيل العمارتين باسم المورث وإعتبار العمارتين من تركة المورث المذكور وتقسيمها بين ورثته حسب الانصبة الشرعية)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرته الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً في نتيجته للشرع والقانون لما علل به واستند إليه لتعديله الفقرة (6) من الحكم الابتدائي المتضمنة بطلان الهبة لأولاد الولد.)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: جواز هبة الجد لأولاد ولده المتوفي (غير الوارث):

إذا كان والد الأولاد قد مات أثناء حياة مورثه (الجد) فيجوز للجد أن يهب  أولاد ولده المتوفي إذا لم يكن هؤلاء من ضمن الورثة ، لأنهم ليسوا من الورثة،  والهبة والوصية جائزة لغير الوارث.

ويشترط في الهبة لأولاد الأولاد غير الوارثين أن يقبضوا المال الموهوب او يتسلموه أثناء حياة الجد الواهب وإلا فإنها تكون وصية وتسري عليها أحكام الوصية، لأن الهبة يتم قبضها أثناء حياة الواهب ، في حين ان الوصية تصرف الى مابعد الموت ، وهذا هو الفرق بين الوصية والهبة ، وفي هذا المعنى نصت المادة (168) أحوال شخصية على أن: (الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال او تباح به منفعة حال الحياة) ، في حين تكون الوصية تصرف لما بعد الموت وفقاً للمادة (227) أحوال شخصية التي نصت على ان: (الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت...)، وبناءً على ذلك يظهر الفارق الجوهري بين الوصية والهبة. (الوجيز في احكام الأسرة، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة خالد بن الوليد صنعاء 2020م، صـ225).

الوجه الثاني: جواز الهبة لولد الولد أثناء حياة ابيه إذا كان الولد معاقاً:

نصت المادة (185) أحوال شخصية على أن (الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما)، ومعنى هذا النص ان هبة الجد لاولاد ولده الذي لازال على قيد الحياة لاتجوز الا إذا اجازها الورثة بعد وفاة مورثهم وهو الجد الواهب.

ومع أن قانون الأحوال الشخصية اليمني قد منع هبة  الجد لأولاد ولده أثناء حياة الولد الوارث،لأن الولد  في هذه الحالة وارث من والده على  النحو السابق بيانه إلا ان القانون ذاته استثنى من ذلك ولد الولد إذا كان ولد الولد معاقاً عاجزاً عن الكسب ، وفي هذا المعنى نصت المادة (235) أحوال شخصية على انه: (لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه إلا لمبرر يعوقه عن الكسب كالأعمى والأشل وأمثالهما).

وبما أن الهبة لوارث الوارث او لولد الولد حكمها كحكم الوصية لولد الولد فتجوز الهبة لولد الولد إذا كان ولد الولد معاقاً عن الكسب كالأعمى والأشل والمجنون والأقطع، فتصح الهبة في هذه الحالة من غير حاجة الى إجازة الورثة.(التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل القسمة الجزء الثاني، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2024م، صـ321).

الوجه الثالث: جواز هبة الجد لأولاد اولاده الوارثين إذا أجازها بقية الورثة بعد وفاة مورثهم الواهب:

وفقاً للمادة (185) أحول شخصية التي نصت على أن هبة المورث في حياته  لوارثه ووارث وارثه يكون  حكمها كحكم الوصية، وفقاً لذلك تجوز الهبة لأولاد الاولاد الوارثين إذا أجاز بقية الورثة هذه الهبة بعد وفاة المورث الواهب.

 وفي هذا الشأن نصت المادة (234) أحوال شخصية على أنه: (لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة)، وقد اشترط القانون أن تكون هذه الإجازة بعد وفاة المورث وفقاً للمادة (237) أحوال شخصية التي نصت على أنه: (لا تصح إجازة الوصية إلا من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي).

الوجه الرابع: الهبة لأولاد الأولاد الورثة المساوية لما وهبه الجد لبقية الورثة:

 يجوز للجد أثناء حياته ان يهب اولاد اولاده  الوارثين هبات متساوية بحسب ماهو مقرر في الميراث ، وفي هذا المعنى نصت المادة (183) أحوال شخصية على أنه: (تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة) ومعنى ذلك أن هبة الجد للورثة جميعاً المتساوية بحسب الفرائض الشرعية  جائزة.

ومن المعلوم أن الأحفاد أو أولاد الأولاد لا يرثوا مباشرة من الجد، ومع ذلك فأنهم سيرثوا الوارثين من الجد ، لذلك فهم في حكم الورثة.

وعلى  هذا الاساس فانه يجب على الجد في هذه الحالة أن يساوي في الهبة بين أحفاده واسباطه ،بمعنى أن يهب لهم  في حدود نصيب ابائهم وامهاتهم وبالتساوي بين الاحفاد والاسباط على اساس للذكر مثل حظ الانثيين، وان  يهب للورثة الذين ليس لهم اولاد أو لم يهب اولادهم يجب على الجد ان  يهبهم ما يساوي الهبة التي أعطاها لأولاد الورثة الاخرين.

الوجه الخامس: الهبة التي يستهلكها الأحفاد والاسباط أثناء حياة جدهم:

إذا وهب الجد حفيده أو سبطه مالا،  فقام الحفيد أو السبط بإستهلاك الهبة حقيقة أو حكماً أثناء حياة جده ، فأنه لا يلزم الحفيد اوالسبط إعادة المال الموهوب ، عملاً بالمادة (186) أحوال شخصية التي نصت على ان: (الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكماً).

الوجه السادس: عدم جواز الهبة لأولاد الأولاد في غير الأحوال السابق ذكرها في الأوجه السابقة:

عرضنا في الأوجه السابقة الأحوال التي تجوز فيها الهبة لأولاد الأولاد، وعلى هذا الأساس فلا تجوز الهبة لأولاد الأولاد في غير تلك الحالات المذكورة سابقا . (التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل القسمة الجزء الاول، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٣م، ص٢١٧)، والله اعلم.

تعليقات