نقل ملكية العلامة التجارية في القانون اليمني

نقل ملكية العلامة التجارية في القانون اليمني 

العلامة التجارية هي: رمز يبتكره التاجر لتمييز منتجاته أو خدماته ،، فهي نتاج فكر التاجر وجهده الخاص، فالعلامة التجارية مال فكري او معنوي يختلف عن الأموال المادية الملموسة ، فلايمكن حيازة العلامة بالطريقة ذاتها التي تتم بها حيازة الأموال المادية.

 فالعلامة التجارية مال له قيمة مالية ، فمع مرور الوقت وإستعمال العلامة على المنتجات وشيوعها في السوق تكون لها قيمة مالية ، ولذلك فان العلامة التجارية مال قابل للتصرف والانتقال من تاجر الى آخر.

 ولان العلامة التجارية مال معنوي أو فكري فله خصوصيته التي تميزه عن الأموال المادية ، وتتجلى هذه الخصوصية في حيازة ونقل ملكية العلامة التجارية عن طريق قيدها وشهرها في السجل الخاص لدى المسجل العام أو الادارة المحتصة بوزارة الإقتصاد أو وزارة الصناعة والتجارة ، ويتم نقل ملكية العلامة وفقا لإجراءات نظامية حددها قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني الذي أجاز نقل ملكية العلامة التجارية من مالكها الأصلي إلى الغير بأية صورة من صور الإنتقال كالبيع والهبة (التنازل) ، وتنتهي إجراءات نقل ملكية العلامة بالتاشير في السجل الخاص بالعلامات بما يفيد نقل ملكية العلامة التجارية الى الغير فاذا تم التاشير فان العلامة تصير ملكا لمن انتقات اليه ، فتزول صفة المالك السابق ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-12-2010م في الطعن رقم (41564)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وهذا النعي مردود عليه: بأن الشركة المذكورة تدخلت في النزاع أمام المحكمة الإبتدائية في جلسة.... وردت على الدفع المقدم من محامي المطعون ضده ، وذلك بعدم صفة المطعون ضده المدعى عليه في تقديم دعوى الإلغاء لتنازله عن العلامة التجارية بتاريخ.... ، ومفاد ذلك الرد أن الدفع غير مقبول، لأن التصرف بالعلامة يسري من يوم قيده على هامش تسجيل العلامة إعمالاً للمادة (100/3) من قانون الحق الفكري، وأن الشركة المذكورة في التاريخ المذكور اصبحت مالكة العلامة بعد التأشير من الجهة المختصة وإشهار التنازل بمجلة التجارة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 

الوجه الأول: الطبيعة القانونية للعلامة التجارية:

العلامة التجارية :هي رمز يبتكره التاجر لتمييز منتجاته أو خدماته عن غيرها من السلع والخدمات،، فهي نتاج فكر التاجر وجهده الخاص، فالعلامة التجارية مال فكري او معنوي يختلف عن الأموال المادية الملموسة ، فلايمكن حيازة العلامة التجارية بالطريقة ذاتها التي تتم بها حيازة الأموال المادية.

 والعلامة التجارية مال له قيمة مالية ،فمع مرور الوقت وإستعمال العلامة على المنتجات وشيوعها في الاسواق تكون لها قيمة مالية ، ولذلك فان العلامة التجارية مال مستقل قابل للتصرف فيه إستقلالا والانتقال من تاجر الى آخر عن طريق البيع والتنازل.

 ولان العلامة التجارية مال معنوي أو فكري فله خصوصيته التي تميزه عن الأموال المادية ، وتتجلى هذه الخصوصية في حيازة ونقل ملكية العلامة عن طريق قيدها وشهرها لدى المسجل العام أو الادارة المحتصة بوزارة الإقتصاد أو وزارة الصناعة والتجارة ، ويتم نقل ملكية العلامة وفقا لإجراءات نظامية حددها قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني الذي أجاز نقل ملكية العلامة التجارية من مالكها الأصلي إلى الغير بأي صورة من صور الإنتقال كالبيع والهبة (التنازل) ، وتنتهي إجراءات نقل ملكية العلامة بالتاشير في السجل الخاص بالعلامات بما يفيد ذلك.(العلامة التجارية الماهية والاهمية ،د. مصطفى ساحي ود. هواري معراج، دار كنوز المعرفة ٢٠١٣ م، ص ١٢١).

الوجه الثاني: نقل ملكية العلامة التجارية في القانون اليمني: 

أجاز قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني أجاز نقل ملكية العلامة التجارية من مالكها الأصلي إلى الغير بأية صورة من صور الإنتقال كالبيع والهبة (التنازل) بإعتبار العلامة من الأموال المعنوية القابلة للتصرف فيها على نحو مستقل.

 وفي هذا المعنى نصت المادة (25) من القانون المشار إليه على أنه: (-أ- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة أو رهنها مع أو بدون المحل التجاري أو المنشأة التي تستخدم العلامة على سلعها أو خدماتها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن لا يكون من شأن ذلك إحداث تضليل أو لبس لدى الجمهور سيما حول طبيعة المنتجات أو الخدمات أو مصدرها –ب- إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المنشأة بدون العلامة يكون لمالك العلامة استخدامها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك –ج- يجب أن يكون عقد نقل ملكية العلامة مكتوباً ومصدقاً عليه من الجهة المختصة –د- لا يكون لعقد نقل ملكية العلامة أو رهنها أثر أو حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل ونشره بالوسيلة التي تحددها اللائحة). 

الوجه الثالث: إجراءات نقل ملكية العلامة التجارية: 

حددت هذه الإجراءات المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية اليمني ، فقد نصت هذه المادة على أنه: (في حالة إنتقال ملكية أو رهن العلامة التجارية تتخذ الإجراءات التالية: -1- يقدم طلب قيد إنتقال ملكية أو رهن العلامة إلى الإدارة المختصة مرفقاً به المستند الدال على إنتقال الملكية أو الرهن مصادق عليه من جهة مختصة -2- إستيفاء رسم قيد إنتقال الملكية أو الرهن -3- تقوم الإدارة المختصة بقيد إنتقال ملكية أو رهن العلامة التجارية في السجل -4- ينشر إنتقال الملكية أو الرهن في وسيلة النشر التي يحددها الوزير ويتضمن إعلان النشر ما يلي: -أ- العلامة التجارية –ب- رقم العلامة التجارية –ج- اسم المالك القديم والمالك الجديد –د- اسم الراهن والمرتهن -5- يمنح المسجل للمالك الجديد أو المرتهن شهادة وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة..). 

الوجه الرابع : الآثار المترتبة على إستكمال إجراءات نقل ملكية العلامة التجارية: 

يتم إستكمال إجراءات نقل ملكية العلامة التجارية إلى المالك الجديد بقيدها في السجل الخاص ومنح المالك الجديد شهادة بذلك من المسجل العام ، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا وحسبما ورد في المادة (25) من القانون والمادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون، وحينئذٍ تنقطع صلة المالك القديم بالعلامة ، فلا يجوز له الإعتراض على تسجيل العلامة ، كما لا يجوز له رفع دعوى إلغاء شطب قرار تسجيلها باسم المالك الجديد. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل التجارية الجزء الثالث، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ338)، والله اعلم.