الدعاوى المرفوعة في اليمن على مزدوج الجنسية

 الدعاوى المرفوعة في اليمن على مزدوج الجنسية

مزدوج الجنسية هو الذي يحمل الجنسية اليمنية بالإضافة إلى جنسية أو جنسيات أخرى، فالقانون اليمني يسمح بإزدواج الجنسية شريطة الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية ، على خلاف بعض القوانين التي لا تسمح بذلك.

 وقد صرح قانون المرافعات اليمني على جواز رفع الدعوى على اليمني الذي يحمل الجنسية اليمنية ولو كان مقيماً في الخارج طالما أن محل الدعوى ليس عقاراً خارج اليمن، وعلى هذا الأساس إذا تم رفع الدعوى على اليمني مزدوج الجنسية أمام القضاء اليمني ، ولم يكن موضوع هذه الدعوى عقاراً في الخارج فإن القضاء اليمني يختص بنظر هذه الدعوى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-12-2010م في الطعن رقم (41724)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وبعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تبين أن الطاعن في السبب الأول استند إلى المادة (33) مرافعات بخصوص الموطن وقال : أنه كان على الشعبة أن تأخذ بهذه المادة أساساً لحكمها ، لأن هذه المادة قد نصت على أن (الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه، ويكون المكان الذي يباشر فيه الشخص نشاطه)، والدائرة: تجد أن إستدلال الطاعن بهذا النص لا يفيده ، لأن هذا الاستدلال في غير محله ، فهذا النص مجرد تعريف للموطن، فلا شأن للنص المشار إليه بإعتبار الجنسية بحسب إحتجاج الطاعن بنفي إختصاص المحاكم اليمنية وأن الإختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم دولة.....، التي يحمل الطاعن جنسيتها بإعتبار المدعى عليه يحمل جنسية تلك الدولة ،ولأن التعامل بين الطرفين قد تم في تلك الدولة، والدائرة: تجد هذا النعي في غير محله ،لأن الحكم المطعون فيه قد استند إلى المادة (78) مرافعات ،وأن كون المدعى عليه يحمل جنسية..... لا يعني عدم إختصاص المحاكم اليمنية طالما أنه يحمل الجنسية اليمنية وطالما أن محل الدعوى ليس عقاراً خارج اليمن)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الاول: سماح القانون اليمني بإكتساب اليمني لجنسية أو جنسيات أخرى بالإضافة إلى الجنسية اليمنية:

أجاز القانون لليمني إكتساب جنسية أو جنسيات أخرى شريطة الحصول على إذن مسبق أو موافقة مسبقة من وزير الداخلية، فقد نصت المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية اليمنية على أنه: (لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية بعد صدور القانون أن يتجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الوزير بناءً على الطلب المقدم للوزير أو عن طريق إحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ولا يعتبر إذن الوزير ساري المفعول إلا بعد أن يدخل الشخص فعلياً في الجنسية الأجنبية).

ولم ينص القانون اليمني على أنه يترتب على حصول اليمني على الجنسية الأجنبية سقوط جنسيته اليمنية الأصلية.

ومن هذا المنطلق فإن اليمني الذي يحمل جنسية أو جنسيات أخرى لا يفقد جنسيته اليمنية فيظل يمنياً.

الوجه الثاني: إختصاص المحاكم اليمنية بنظر الدعوى المرفوعة على اليمني خارج اليمن حتى لو كان مزدوج الجنسية:

ذكرنا في الوجه السابق أن القانون اليمني يسمح لليمني بتعدد الجنسية أو إزدواجها، ولذلك فإن وصف اليمني يظل ملازماً لمزدوج الجنسية، وبناءً على ذلك فإن القضاء اليمني يختص بنظر الدعاوى المرفوعة على اليمني المزدوج الجنسية طالما أن محل الدعوى أو موضوعها غير عقار خارج اليمن، سواءً كان التعامل أو التعاقد قد تم داخل اليمن أو خارجها، وسواءً كان لليمني موطن في اليمن أم لا.

وفي هذا المعنى نصت المادة (78) من قانون المرافعات اليمني على أن: (تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج).

فهذا من قبيل الإختصاص الشخصي ، فالقضاء اليمني هو المختص بنظر الدعاوى المرفوعة على الأشخاص الذين يحملوا الجنسية اليمنية بمن فيهم مزدوج الجنسية طالما ان محل النزاع ليس عقارا. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الدعاوى والطلبات، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص٢٢٦)، والله اعلم.