تسجيل المستورد لعلامة المنتج الذي كان يستورده
إذا ثبت قيام التاجر بإستيراد منتج يحمل اسم وعلامة تجارية معينة ، وقيام التاجر بتسويقها أو توزيعها في السوق اليمنية فان ذلك إقرار منه بأن الاسم والعلامة التجارية ملك للشركة صاحبة المنتج ، وهذا الأمر يمنعه لاحقا من تسجيل الاسم والعلامة باسمه ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-2-2011م في الطعن رقم (43108)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وحيث أن الطاعن سبق له التعامل مع الشركة المطعون ضدها وذلك بإستيراد منتجاتها التي تحمل العلامة والاسم التجاري (...) وتوزيع تلك المنتجات في الأسواق اليمنية قبل ذهابه إلى وزارة التجارة لتسجيل تلك العلامة باسمه ، لذلك فإن هذا الإستعمال يعتبر مانعاً من تسجيل العلامة آنفة الذكر باسم الطاعن)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: دلالة قانون العلامات التجارية اليمني على منع المستورد من تسجيل علامة االمنتج الذي كان يستورده باسمه:
يفهم من نص المادة (7) من قانون العلامات التجارية اليمني التي نصت على أنه: (يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها متى أقترن ذلك بإستعماله لها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل مالم يتم إثبات أن أولوية الإستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان اسبق في إستعمال العلامة التجارية الطعن ببطلان تسجيل العلامة التجارية دون التقيد بأي مدة متى ثبت إقتران التسجيل بسوء النية).
فيفهم من هذا منع المستورد من ان يسجل باسمه علامة المنتج الذي كان يستورده ، فقد وردت ضمن النص القانوني السابق عبارة (مالم يتم إثبات أن أولوية الإستعمال كانت لغيره)، ومعنى ذلك انه من الثابت يقينا أن التاجر الذي ثبت قيامه بإستيراد المنتج الذي يحمل الاسم والعلامة الخاصة بالجهة الموردة فان ذلك يدل على انه مقر بان الشركة الموردة هي صاحبة الاسم والعلامة، وانها قد سبقته في إستعمال الاسم والعلامة ، وذلك يمنع المستورد من تسجيلهما باسمه.
الوجه الثاني: إلتزام المستورد بإحترام حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التي كان يستوردها أو يوزعها:
من ضمن الإلتزامات القانونية والعقدية المقررة على المستورد للسلع والمنتجات سواءً أكان وكيلاً للشركة المنتجة التي تحمل منتجاتها الاسم والعلامة التجارية للشركة المنتجة أو كان يستورد المنتجات من غير توكيل، فالواجب القانوني والعقدي يحتم على المستورد للمنتجات من شركة معينة يحتم عليه أن لا يسجل باسمه العلامة او الاسم التجاري الذي تحمله المنتجات التي كان يستوردها ، وأن يسجلها باسمه لأنه يعلم علم اليقين أن الاسم والعلامة التجارية الذي تحمله تلك المنتجات ، لأنها من ضمن الحقوق الفكرية للشركة المنتجة، وأنها قد سبق لها إستعماله في منتجاتها التي كان المستورد يقوم بتوزيعها في السوق المحلية، ومؤدى ذلك أن المستورد للمنتجات التي تحمل تلك العلامة مقر ومعترف بأن تلك العلامة أو الاسم ملك للشركة المنتجة.
ولذلك يظل إلتزام المستورد بإحترام الحقوق الفكرية للشركة المنتجة قائماً حتى لو انقطع عن إستيراد تلك المنتجات، فسبق إستيراده للمنتجات التي تحملها يمنعه من تسجيلها باسمه حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل التجارية الجزء الثالث، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص٣٥٤)، والله اعلم.