الشركات النظامية التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات اليمني ويتم تسجيلها وإصدار القرار الوزاري بالترخيص لها من قبل الجهة المختصة قانوناً وزارة الإقتصاد أو الصناعة والتجارة تكون لهذه الشركات النظامية شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها بإستثناء شركة المحاصة، ويكون لهذه الشركات ممثل قانوني يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويقوم هذا الممثل بالتوقيع نيابة عنها على العقود والتصرفات، وبموجب ذلك يكون للشركة أهلية إكتساب الحقوق وتحمل الواجبات والإلتزامات، وتظل الشخصية الإعتبارية ملازمة للشركة طوال فترة نشاطها حتى لو توقفت عن العمل طالما أنه لم تتم تصفية الشركة وفقاً لقانون الشركات، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-5-2009م في الطعن رقم (33924)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (أما فيما يتعلق بالدفع بعدم صفة الطاعنة شركة....... ، بالقول: أن هذه الشركة لم يعد لها وجود حيث تم تصفيتها، وحيث أن هذا الدفع لا أساس له، إذ رغم تقديم الطاعنة ما يدل على أن الشركة قد توقفت عن العمل بسبب إعادة المبنى الذي كانت تمارس فيه نشاطها وهو مصنع.... إلى ملاكه إلا أن توقف الشركة عن ممارسة نشاطها لا يعني تصفيتها، فلا يوجد قرار صادر من الجهة القانونية بذلك، الأمر الذي يتبين معه أن الشركة لم تفقد بعد شخصيتها المعنوية ، وكذلك لم يفقد مديرها صفته في التقاضي نيابة عنها، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الشركة قد تمت تصفيتها بالفعل، وهو الأمر الذي لم يثبت لدى الدائرة ، ومن ثم يصبح هذا الدفع جديراً بالرفض وعدم القبول)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ماهية الشخصية الإعتبارية للشركة:
الشخصية الإعتبارية للشركة هي: صفة قانونية تجعل للشركة كياناً مستقلاً عن الشركاء فيها، فتكون للشركة ذمة مالية مستقلة وأهلية لإبرام العقود والتصرفات، وتمكن الشخصية الإعتبارية والذمة المالية تمكن الشركة من إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات في حدود ما يسمح به القانون وعقد تأسيسها، ومقتضى تمتع الشركة بالشخصية الإعتبارية انه يحق لها رفع الدعاوى على الغير للمطالبة بحقوقها ويحق للغير رفع الدعاوى عليها، ويكون للشركة ممثل قانوني يمثلها أمام القضاء والغير عند إبرام العقود والتصرفات ويمثلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.
وقد نصت المادة (88) من القانون المدني اليمني على أن: (الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها متصلاً بصفة الإنسان الطبيعية، فيكون للشخص الإعتباري -1- ذمة مالية مستقلة -2- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون -3- حق التقاضي -4- موطن مستقل طبقاً لما هو مبين في قانون المرافعات -5- نائب يعبر عن إرادته ويمثله في التقاضي وغيره).
وقد بينت المادة (87) مدني أنواع الشخصيات الإعتبارية فقد نصت هذه المادة على أن: (الأشخاص الإعتباريون هم: -4- الشركات التجارية والمدنية...).
وتبدأ الشخصية الإعتبارية للشركة من تاريخ صدور القرار الوزاري بالترخيص بإنشائها، وفي هذا السياق نصت المادة (11) من قانون الشركات اليمني على أن: (تتمتع جميع الشركات التجارية المؤلفة بموجب هذا القانون بإستثناء شركة المحاصة بالشخصية الإعتبارية).
وتبدأ الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الترخيص بتأسيسها من قبل وزارة الإقتصاد أو الصناعة والتجارة.
الوجه الثاني: إنتهاء الشخصية الإعتبارية للشركة
تنتهي الشخصية الإعتبارية للشركة بإستكمال إجراءات إنحلال الشركة كإنقضاء مدة الشركة المحددة في عقد تأسيسها وعدم تمديدها وكذا تنتهي الشركة بإنتهاء المشروع الذي تم تأسيس الشركة لإتمامه، وكذا تنتهي الشركة إذا زال المشروع الذي تم تأسيس الشركة من أجل القيام به، وكذا تنتهي الشركة إذا اتفق جميع الشركاء على حل الشركة بعد الوفاء بجميع إلتزاماتها، كما تنتهي الشركة إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بحل الشركة بناءً على طلب الشركاء أو أحدهم ، وقد حددت المادة (13) من قانون الشركات اليمني حالات انتهاء وإنقضاء وإنحلال وحل الشركة.
وتستكمل إجراءات إنتهاء الشركة أو حلها أو إنحلالها بالتأشير بما يفيد ذلك في السجل الخاص بالشركات لدى وزارة الإقتصاد أو وزارة الصناعة والتجارة وذلك بالتاشير بإنتهاء الشركة المسجلة في ذلك السجل، ويكون تاريخ التأشير بإنتهاء الشركة هو تاريخ إنتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
وبناءً على ذلك فإن توقف الشركة عن العمل لا يعد إنتهاءا للشركة أو إنتهاء للشخصية الاعتبارية لها، وتبعاً لذلك لا تنتهي الشخصية الإعتبارية للشركة بمجرد توقفها عن العمل ، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشركات الجزء الأول، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ452)، والله أعلم.