حجية المحررات التي تحمل بيانات التاجر

حجية المحررات التي تحمل بيانات التاجر

وفقا للقانون التجاري اليمني فان التاجر قد يكون شركة أو مؤسسة أو محلا ، وقد الزم القانون التاجر بان يتخذ اسما تجاريا يميزه عن غيره حماية له وحماية للمتعاملين معه ، وكذا الزم القانون التاجر ان يكون له عنوان يدل على مقره ونوع نشاطه ، وان تكون هذه البيانات مكتوبة في لوحة المحل ومطبوعة في الاوراق التي يستعملها التاجر في عمله مثل تحرير العقود والتصرفات والمراسلات والمكاتبات ، ولاشك أن هذه الأوراق لها حجيتها الكاملة إذا تم التوقيع عليه من قبل المختصين العاملين لدى التاجر بخلاف الأوراق التي لم يتم التوقيع عليها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-2-2011م في الطعن رقم (43108)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (والدائرة: تجد أن مناعي الطاعن في غير محلها ، لأن الطاعن طالع تلك الفاكسات المنسوبة اليه أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة ثاني درجة ورد بعدم صحة تلك الفاكسات ثم قال: وعلى فرض صحتها فإنها لا تتعلق بالعلامة التجارية محل النزاع ، لأن تلك المحررات خلت تماماً من الإشارة إلى العلامة، غير أن الطاعن لم ينكر توقيعه على بعض تلك المحررات ولم ينكر صدورها منه مع أنها صادرة على أوراق من أوراق محله التجاري التي تحمل عنوانه التجاري ورقم الفاكس الخاص به...)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: ماهية أوراق التاجر:

التاجر كالشركة والمؤسسة والمحل ملزم وفقا للقانون التجاري ان يكون له اسم تجاري وعنوان، ويقوم التاجر بطباعة اسمه وعنوانه ونوع نشاطه وشعاره على الأوراق الخاصة بالشركة أو المؤسسة أو المحل ، ويقوم التاجر بإستعمال هذه الاوراق في تحرير العقود والتصرفات والمراسلات مع الغير.

 وتكون بعض أوراق التاجر البيضاء محدودة التداول لا يستعملها إلا التاجر نفسه او الممثل القانوني للتاجر، وتكون سندات القبض والتحصيل محدودة التداول اذ تكون بعهدة المختصين بالتحصيل فقط.

وقد تكون بعض أوراق التاجر خاصة بالإدارات المختصة لدى التاجر يتم إستعمالها في المراسلات والمكاتبات مثل: مؤسسة كذا الإدارة المالية/ مؤسسة كذا إدارة الموارد البشرية...إلخ، وقد تكون هذه الأوراق متداولة داخل المؤسسة أو الشركة على نطاق واسع، بمعنى أنه بوسع أي موظف من الموظفين أو غيرهم الحصول على تلك الأوراق البيضاء وتدوين ما يريد عليها، وقد أوجب القانون التجاري اليمني على التاجر طباعة بياناته على الأوراق الخاصة به، وفي هذا المعنى نصت المادة (57) تجاري على أنه: (على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري ، وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره). . ( التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل المحررات ، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص٢١).

الوجه الثاني: إستعمالات التاجر للأوراق الخاصة به:

تستخدم الأوراق الخاصة بالمحل التجاري لتحرير العقود والتصرفات التي يكون المحل التجاري طرفاً فيها، وكذا يستعمل المحل أوراقه في مكاتباته ومراسلاته مع زبائنه والمتعاملين معه، وكذا يستعمل التاجر الفواتير وسندات القبض والتحصيل المطبوع عليها اسمه وبيانته.

 الوجه الثالث: أوراق التاجر التي ليس عليها توقيع أو ختم أو إمضاء الممثل القانوني أو المختص لدى التاجر:

لا تكون أوراق التاجر حجة عليه إلا إذا كان عليها توقيع الممثل القانوني أو الموظف المختص المخول بالتوقيع عليها.

والتوقيع وفقاً لقانون الإثبات اليمني يكون بكتابة الاسم أو الختم أو الإمضاء (العلامة المشبوكة)، أما إذا لم يكن في الورقة أي توقيع فلا تكون حجة على التاجر.

(التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الخبرة ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص ٤١١)، والله أعلم